تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية: أولاً- الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، وتشمل بوجه خاص: (أ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف. (ب) العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما في ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد. (ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها. (د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي. ثانياً- العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، ويشمل بوجه خاص: (أ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية. (ب) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته. (ج) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمي، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم. (د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين في الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها. ثالثاً- تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص: (أ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. (ب) المساعدة عند الحاجة. (ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم. (د) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة (3) : يشترط في عضو النقابة أن يكون: (أ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة. كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة. (ب) متمتعا بالأهلية الكاملة. (ج) محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل. وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة، وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
المادة (4) : العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، والمعاهد العالية، والكليات، والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم.
المادة (5) : ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.
المادة (6) : تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (7) : ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (8) : لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا في جدول النقابة.
المادة (9) : تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة، وبوجه خاص: (أ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها. (ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها. (ج) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة. (د) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث. (هـ) استحقاق معاش تقاعد، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة. (و) الحصول على نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
المادة (10) : على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها، وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف، وأن التزم بمبادئ ميثاق المعلم العربي، وأحترم قوانين المهنة وآدابها".
المادة (11) : على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
المادة (12) : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملاً يتنافى مع المهنة.
المادة (13) : على كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة، واشتراكاً سنوياً قيمته ثلاثة جنيهات. وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية. وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصماً من مستحقات أعضاء النقابة العاملين بهذه الجهات بناء على طلب النقابة.
المادة (14) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
المادة (15) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أموراً مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (16) : تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم. (ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (17) : العقوبات التأديبية هي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (ج) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة. (هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. (و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة. هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
المادة (18) : تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة. (ب) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
المادة (19) : ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة. ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
المادة (20) : يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويبين في هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (21) : للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
المادة (22) : لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوراً أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
المادة (23) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
المادة (24) : لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (25) : جلسات التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية. ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى وزير التربية والتعليم وإلى الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
المادة (26) : يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
المادة (27) : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (28) : لا تحول محاكمة العضو جنائياً، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبياً طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (29) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (30) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبياً.
المادة (31) : يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالي: (أ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إداري أو وحدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة. (ب) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة. على أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية. (ج) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.
المادة (32) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذه الدائرة.
المادة (33) : تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل الآتية: (أ) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي. (ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين. (ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم. (د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (هـ) المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (34) : يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية بالاقتراع السري، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا. ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (35) : يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي: (أ) تنسيق نشاط المعلمين التربوي والقومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة. (ب) تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء. (ج) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط. (د) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف على تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن. (هـ) صرف المعاشات المقررة للأعضاء. (و) إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (ز) الأعمال الأخرى التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة.
المادة (36) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة.
المادة (37) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل الآتية: (أ) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي. (ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين. (ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم. (د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (هـ) المسائل التي يرى مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (38) : يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا. ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (39) : يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم. وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة. ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقاً للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (40) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات.
المادة (41) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة في شهر أبريل من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتي: (أ) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة، والتعديلات التي يرى إدخالها عليها بعد ذلك. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير السنوي لمجلس النقابة عن نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالي. (ج) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقضي به الظروف في كل عام. (د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. (هـ) إقرار الميزانية السنوية. (و) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية. (ز) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون. (ح) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم. (ط) الموضوعات التي يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية. وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (42) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية. وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب. ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (43) : يتكون مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضواً تختارهم الجمعية العمومية للنقابة بالانتخاب المباشر وبأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة. وينتخب مجلس إدارة النقابة الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية في كل سنة، بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (44) : يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم خمس عشرة سنة على الأقل. ويكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (45) : يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو الأمين العام. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. ويختص المجلس بما يأتي: (أ) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات. (ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة. (ج) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (د) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق. (هـ) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقاً للمادة 42. (و) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة. (ز) متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية، وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة، وذلك وفقاً للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة. ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة. (ح) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية. (ط) العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة. (ي) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها. (ك) الفصل في المنازعات التي تنشب بين طالبي المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (ل) النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
المادة (46) : يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ومساعدي الأمين العام.
المادة (47) : تختص هيئة المكتب بما يلي: (أ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة. (ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف على نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية. (ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم. (د) البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة في أول اجتماع له. (هـ) بحث الاقتراحات والموضوعات والمسائل التي تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية. (و) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.
المادة (48) : يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون: (أ) متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي. (ب) قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الأقل. ويراعى في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية: (أ) التعليم الابتدائي. (ب) التعليم الإعدادي والثانوي. (ج) التعليم الفني. (د) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي. (هـ) الإدارة التعليمية والإشراف الفني. على أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل وفقاً للنوعية التي خرجوا منها إلى المعاش. ويشترط ألا يقل تمثيل إحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد على 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها. ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة، والنصف الآخر ممن مضى على اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثر. وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.
المادة (49) : مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان للجنة النقابية والنقابة الفرعية، وأربع سنوات للنقابة العامة ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية المجلس بطريق القرعة، مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها في المادة 48 - على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب في القرعة. كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (50) : تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (51) : يمثل النقيب، النقابة أمام جهات القضاء والإدارة وأمام الغير. أما النقابة الفرعية واللجنة النقابية فيمثلهما رئيسهما أمام الجهات المذكورة في حدود اختصاصهما.
المادة (52) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الذي تتوافر فيه شروط المادة 44 إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة. فإن زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
المادة (53) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله. وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته.
المادة (54) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالي الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت. وإذا كان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية قد شكل بالتزكية وخلا مكان أحد الأعضاء، فعلى المجلس أن يعلن عن خلو المكان وإجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
المادة (55) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضي ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث عدد الأعضاء. ويشترط في العضو الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير واردة في جدول الأعمال. ويجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. ولا يجوز لأي عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية واجبه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات. وتحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها.
المادة (56) : لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة النقض في الطعن، على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (57) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، كانت قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم في عدد الأصوات.
المادة (58) : تتكون موارد النقابة من: (أ) رسوم القيد في جدول النقابة، تخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات. (ب) الاشتراكات السنوية بواقع ثلاثة جنيهات لكل عضو، يخصص منها جنيه و800 مليم لصندوق المعاشات والإعانات، 700 مليم للنقابة العامة والمجلة، 200 مليم للنقابة الفرعية بالمحافظة أو المنطقة التعليمية، 300 مليم للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري أو الوحدة. (ج) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة ويكون تحصيلها إلزاميا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: (1) 50 مليما عن كل شكوى أو تظلم يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها. (2) 20 مليما عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا الجامعات والأزهر والمعاهد الدينية والكليات العسكرية والمدارس الابتدائية. (3) 2% من مكافأة الامتحان مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى 50 مليما. (4) 2% من المكافأة التي تصرفها وزارة التربية والتعليم عن تأليف الكتب ومراجعتها. (5) 25% من صافي كل علاوة دورية وعلاوة ترقية تمنح لعضو النقابة ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط. (6) 500 مليم عن كل استمارة ترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، 300 مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة، 100 مليم عن استمارة الترشيح لمجلس إدارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري. (د) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 17. (هـ) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات أو تقوم به من نشاط. (و) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة النقابة العامة. (ز) رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالها. وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (59) : تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال. ويكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
المادة (60) : تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بمجلة النقابة.
المادة (61) : تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للإنفاق منها على أوجه الصرف اليومية.
المادة (62) : للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة، ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلاً عن مسئوليته شخصياً عن قيمتها أمام النقابة.
المادة (63) : لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
المادة (64) : تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (65) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (66) : يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية: (أ) رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون. (ب) رسوم القيد في الجدول. (ج) مبلغ جنيه و800 مليم من الاشتراك السنوي لكل عضو. (د) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة بالفئات المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة 58. (هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 55. (و) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق. (ز) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق. (ح) حصيلة استثمار أموال النقابة.
المادة (67) : تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكيلي النقابة العامة وعضوية أمين صندوقها وخمسة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة (68) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائياً في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
المادة (69) : للعضو الحق في معاش تقاعد من هذا الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبي المختص. (ب) وكان مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه في الجدول ما لم يكن قد أعفي منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة. (ج) وانطبقت عليه القواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.
المادة (70) : في حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقاً للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة. ولمجلس إدارة النقابة العامة الحق في تعديل هذا المعاش وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.
المادة (71) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها. ويراعى في تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحقون بعده من معاش آخر.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير. وتعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (73) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتى الجمعية العمومية للنقابة في تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده على الأعضاء، وتعرض نتيجة الاستفتاء على وزير التربية والتعليم لإقرارها، ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء وصدر القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
المادة (74) : تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلى نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون.
المادة (75) : يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس النقابة الجديد وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره. وتعتبر الانتخابات التي تجرى لأول مرة وفقاً لأحكام هذا القانون أنها أجريت في المواعيد التالية المنصوص عليها في المواد 33، 37، 41 وتستمر مدتها وفقاً للمدد المنصوص عليها في المادة 49.
المادة (76) : على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف التعليمية بالمعنى المبين في هذا القانون واستمرارهم لأداء أعمالهم المتعلقة بها.
المادة (77) : تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة.
المادة (78) : يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون. وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده في النقابة، أن يطلب إلى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إدراج اسمه بجدولها، طبقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده وجنسيته، محل إقامته، مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها، وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد ضوعف رسم القيد. وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد نفسه في سجل اللجنة النقابية التي يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها، مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوي. وعلى هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلى النقابة الفرعية لبحثه وإرساله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد وإثباته في جدول النقابة. وفي جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة، أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها، واللجنة النقابية التي سيزاول المهنة في نطاقها، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلى كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة بذلك.
المادة (79) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 8. ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في المادة المذكورة.
المادة (80) : يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذي تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام والقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته، أو إذا فصلهم فصلاً تعسفيا.
المادة (81) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندباً من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم. كما يجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات. وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
المادة (82) : تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين في الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة، لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين في ميدان التعليم في مجالات الخدمات القومية والاجتماعية والمهنية وتنسيق جهودهم.
المادة (83) : تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (84) : يلغى القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (85) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن