بشأن تحديد التسول.
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة:
(1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
(2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول.
وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.
المادة (9) : يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما يجوز للنيابة أن تصدر أمراً بحبسه احتياطياً ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئي بامتدادها طبقاً لنص المادة 37 من قانون تحقيق الجنايات.
وكل حكم يصدر طبقاً لنصوص هذا القانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف.
المادة (10) : يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن والقرى المشار إليها في المادة الثانية ويقرر شروط الالتحاق بهذه الملاجئ والخروج منها.
المادة (11) : تلغى الفقرة (رابعا) من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي والفقرتان (رابعا وخامسا) من المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والمشبوهين.
المادة (12) : على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر