تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بعبارة (وزير المعارف العمومية) عبارة (وزير الثقافة) أينما وردت في قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له. كما يستبدل بعبارتي (وزير الإرشاد القومي) و(وزارة الإرشاد القومي) عبارتا (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) أينما وردتا في قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955 والقرارات المنفذة له.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 (فقرة ثانية) و6 (البند ثانيا) و12 و20 (فقرة أولى) و37 (فقرة أولى) و47 و48 من قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، النصوص الآتية: مادة (2): تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون مؤلفي: - المصنفات المكتوبة. - المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والحفر والنحت والخزف والعمارة. - المصنفات التي تلقى شفويا، كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. - المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية. - المصنفات الموسيقية، سواء اقترنت بالألفاظ، أو لم تقترن بها. - مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات، يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة. - الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية). - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العلوم. - المصنفات التي تؤدى بحركات، أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج. - المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. - المصنفات السمعية والسمعية البصرية التي تعد خصيصا لتذاع بواسطة الإذاعة السلكية، أو اللاسلكية، أو التليفزيون، أو أجهزة عرض الأشرطة، أو أية وسيلة تقنية أخرى. - مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة. وتشمل الحماية، مؤلفي المصنفات التي يكون التعبير عنها بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو الحركة، أو التصوير، كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظيا جاريا للدلالة على موضوع المصنف. مادة (5): (فقرة ثانية) وله وحده الحق في استغلال مصنفه ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه، ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال. مادة (6): (البند ثانيا) نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة، أو الرسم, أو الحفر أو التصوير، أو الصب في قوالب، أو التسجيل، أو النسخ، أو التثبيت على إسطوانات، أو أشرطة مسموعة، أو مرئية، أو بأية طريقة أخرى. مادة (12): لا يجوز للمؤلف الذي نشر مصنفه بإحدى الطرق المبينة بالمادة (6) من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف لاستعماله الشخصي، وكذلك المصنفات السمعية والسمعية البصرية إذا تم إذاعتها كاملة بالإذاعة أو عرضها بالتليفزيون. مادة (20): (فقرة أولى) مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 بمضي خمسين عاما على وفاة المؤلف، على أنه بالنسبة لمصنفات التصوير المرئية والمصنفات السمعية البصرية التي ليس لها طابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا، فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاما، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف، وتكون مدة الحماية لمصنفات الحاسب الآلي عشرين عاما، تبدأ من تاريخ إيداعه، وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (37): (فقرة أولى) للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 و6 و7 من هذا القانون. مادة 47: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد: 5 و6 و7 من هذا القانون. ثانيا: من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف، أو من يقوم مقامه مصنفا منشورا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القانون. ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده. رابعا: من قلد في مصر مصنفا منشورا في الخارج، أو باعه، أو عرضه للبيع، أو للتداول، أو للإيجار، أو صدره، أو شحنه للخارج مع علمه بتقليده، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل الجريمة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد، وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون، أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر. مادة 48: يلتزم مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخ من مصنفاتهم، وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطرق حفظها وتأمينها وفقا لطبيعة كل مصنف، ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب إيداع نسخة أو أكثر من بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها. ومع عدم الإخلال بواجب الإيداع، يعاقب الناشر، أو المنتج، حسب الأحوال، على التخلف عن القيام به بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة بهذا القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت منفردة.
المادة (3) : تضاف فقرة رابعة إلى المادة 7، كما تضاف مادتان جديدتان برقمي (7) مكررا و(47) مكررا إلى القانون رقم 354 لسنة 1954، المشار إليه نصوصها الآتية: مادة (7) فقرة رابعة: ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي، أو ترجمته المطابقة له، ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه. مادة (7) مكررا: دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه إلى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة. مادة (47) مكررا: يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : تلغى المادة 48 مكررا من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (5) : تستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 و8 و(البندان ثالثا ورابعا) و11 و12 و15 و16 و19 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (1): تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو إسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا. مادة (2): لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية: أولا: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال. ثانيا: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام. وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ثالثا: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع. مادة (4): تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها. ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر. عدا ما ورد في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا. مادة (8): ثالثا: أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها. رابعا: أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الإسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط. مادة (11): تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون. مادة (12): يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من: 1ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس. رئيسا 2ـ ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل. 3 ـ ممثل للمجلس الأعلى للثقافة. أعضاء 4ـ ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل. 5ـ ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه. ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود. مادة (15): يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة. مادة (16): يعاقب على مخالفة أحكام المواد: 7 و8 و8 مكررا و18 مكررا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص ملغيا. مادة (19): يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (6) : يضاف إلى القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي 8 مكررا و18 مكررا نصاهما الآتيان: مادة 8 (مكررا): يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني. مادة 18 (مكررا): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه. ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.
المادة (7) : تلغى المادتان (3) و(18) من قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمنولوجات والإسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955.
المادة (8) : يصدر رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن