تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 354 لسنة 1954 المصنف سواء كان مؤلفا أدبيا أو علميا أو فنيا هو ثمار تفكير الإنسان ومهبط سره ومرآة شخصيته، بل هو مظهر من مظاهر هذه الشخصية ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها فحق المؤلف على مصنفه من هذه الناحية متصل أشد الاتصال بشخصيته، فعلى قدر احترام الجماعة للفرد باعتباره كائنا له حقوق يستقل بها عن الجماعة يزداد هذا الحق وضوحا واستقرارا. ولقد مضى على الإنسانية أحقاب طويلة لم تبرز فيها هذه المعاني، فكانت ثمار العقول نهبا لغير مبتدعيها وغنيمة شائعة للكافة لا تجد من التشريع حماية أو رعاية إلى أن ظهرت بوادر نهضة كبرى في أواسط القرن الثامن من عشر تناولت النظم السياسية والاجتماعية بالدراسة والنقد والتحليل فبرزت قيمة الفرد وأهميته في حياة المجتمع، وما لبث الحال أن قامت الثورة الفرنسية وعصفت بالأوضاع القديمة وأرست القواعد الأولى لحقوق الإنسان على مبادئ الفردية التي جعلت من تأمين حرية الفرد وكرامته وارتفاع شأنه وسيلة المجتمع في الدفاع عن حضارته وغايته التي خلق لها. وكان من الطبيعي وتلك هي المبادئ التي تصدى للدفاع عنها رجال تلك النهضة أن يحظ حق المؤلف بعناية رجال الثورة وهو حق كما سبق القول يتميز في صورة من صوره بأنه يرد على ذات شخصية الفرد في مظهر من مظاهرها فصدر في فرنسا القانون المؤرخ 3/1/1791 لحماية حق المؤلف ثم تتابعت القوانين التي مدت نطاق هذه الحماية في 11/7/1793، 5/2/1810 و8 أبريل سنة 1854 ثم صدر قانون 14 يوليه سنة 1866 وهو القانون النافذ إلى الآن. وفي بلجيكا صدر قانون حماية حقوق المؤلفين في 22/3/1886 على غرار آخر قانون فرنسي وفي غيرها من البلاد صدرت قوانين مماثلة حتى استقرت حماية حق المؤلف في معظم أمم العالم المتمدن. ولقد أثارت تلك الطبيعة الخاصة لحق المؤلف على مصنفه كثيرا من الجدل القانوني ونحا رجال الفقه إلى إدخاله في نطاق حق الملكية، إلا أنه لوحظ بأن حق المؤلف على مصنفه يختلف من بعض الوجوه عن حق الملكية لأنه حق موقوت محدود بأجل يسقط بانقضائه في الملك بينما الملكية دائمة يتوارثها الخلف عن السلف. ثم إن حق المؤلف يتناول ناحية أدبية بحتة تخول للمؤلف وحده حق تقرير مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام مصنفه فلا يجوز للغير أن يجرى فيه بالإضافة أو الحذف أو التحرير وذلك كله رغم النزول عن المصنف وهذا ما يعبر عنه بالحق الأدبي (Droit moral) كما أن حق المؤلف يتناول أيضا ناحية مادية إذا ما قرر المؤلف نشر مصنفه بجعل هذا الحق يدخل في ذمته المالية وهو ما يعبر عنه بالحق المادي (Droit pecuniaire) لذلك قال البعض بان للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كل منهما عن الآخر وتلك هي نظرية الازدواج (Sysème dualiste) وقد لاقت هذه النظرية نجاح لأنها تبدو وسيلة لتفسير المظاهر المشتبكة لحق المؤلف وقال البعض الآخر أن حق المؤلف لا يمكن أن ينقسم كما أنه لا يدخل في ذمته المالية لأن مصدر الإيراد في استغلال المصنف هو المصنف ذاته وهو مظهر شخصية المؤلف لا ينفصل عنها وليس هذا الإيراد إلا كمثل أرباح السهم تدخل في ذمة المؤلف المالية إلا أن حقه على الأرباح هو حقه على المصنف ذاته وتلك هي نظرية الوحدة (Sysème unitaire). ولما كانت نظرية الوحدة تربط حق المؤلف بشخصيته وتنزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادي وتغلب ناحيته الأدبية، فإن الأخذ بهذه النظرية يفيد جمهرة المؤلفين ويضحى بمصلحة المتعاملين معهم وأحيانا بمصلحة الجماعة إذ يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحق وقد امتزج بشخصية صاحبه لاستيلاء الدولة مثلا. وقد رؤى في المشروع المطروح لهذه الاعتبارات عدم التقيد بنظرية معينة وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة حق المؤلف القانونية على أن يترك ذلك لاجتهاد القضاء ورجال الفقه وخاصة وأن مثل هذه النظريات تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة الإنسانية ذاتها فحيث تعلو النظرية الفردية أو تفتر أو تتخذ الإنسانية مبادئ مغايرة في تأسيس نظمها الاجتماعية وتنظيم علاقة الفرد بالمجتمع وتقدير أثر كل منهما على الآخر يميل المشروع أو يصدف عن مشايعة نظرية دون أخرى. ومع ذلك فقد عني المشروع بإبراز حق المؤلف في صوره المعنوية والأدبية وكذلك في صوره المادية مراعيا في كل ذلك اعتباريه أساسيين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين مصلحة الدولة. وإذا كانت عناية الدولة بحماية حق المؤلف لم تقف عند وضع التشريعات المحلية اللازمة بل تعدتها إلى تنظيم هذه الحماية دوليا وكان المشروع المطروح قد استلهم القواعد التي تقررت في هذا الخصوص للإفادة ما أمكن من الاتفاقات الدولية التي أسفر عنها هذا التنظيم فإنه يحسن إيراد لمحة عاجلة عن مضمون هذه الاتفاقات وتطوراتها. فقد أنشئ في باريس في شهر ديسمبر سنة 1878 الجمعية الأدبية والفنية الدولية لتقرير حقوق المؤلفين في مختلف الدول والعمل على حمايتها والدفاع عنها – وقد أسفرت جهود هذه الجمعية عن عقد معاهدة برن التي أبرمت في 9 سبتمبر سنة 1886 بين كثير من الدول لتنظيم حماية حقوق المؤلفين وأنشئ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد بين الدول الموقعة عليها للعمل على تحقيق الأغراض التي عقدت المعاهدة من أجلها، كما أنشئ مكتب دولي تابع لحكومة الاتحاد السويسري يسمى مكتب الاتحاد الدولي لحماية المؤلفات الأدبية والفنية – ثم توالت المؤتمرات الدولية بعد ذلك معدلة لبعض النصوص فيما أسفرت عنه هذه المؤتمرات من اتفاقات وموسعة لنطاق هذه الحماية. وهذه المؤتمرات في مؤتمر باريس الذي انتهت أعماله في 4 مايو سنة 1896 ومؤتمر برلين في 3 نوفمبر سنة 1908 ومؤتمر روما في 3 يونيه سنة 1928 وأخيرا مؤتمر بروكسل الذي انتهت أعماله في 26 يونيه سنة 1948 ويمكن تلخيص أهم المبادئ التي أقرتها هذه المؤتمرات فيما يلي: أولا – حماية المؤلفات الأدبية والفنية والعلمية أيا كان نوعها أو قيمتها طيلة حياة المؤلف و50 سنة بعد وفاته. ثانيا – تقرير حماية المؤلفات التي تنشر بعد وفاة مؤلفها. ثالثا – الاعتراف بحق المؤلف المعنوي أو الأدبي على معاشه بعد وفاته أو بعد نزوله عن المصنف. رابعا – تحريم نقل القصص والروايات التي تنشر في الصحف والمجلات من إحداها إلى الأخرى إلا بأذن من مؤلفيها وكذلك تحريم نقل المقالات الأدبية والعلمية والفنية التي تنشر في الصحف إذا حظر مؤلفوها هذا النقل صراحة في الصحيفة، وإباحة نقل المقالات السياسية والأخبار اليومية دون قيد أو شرط. خامسا – تقرير حق المؤلف في ترجمة مؤلف مدة مساوية لمدة حماية حقه على المصنف الأصلي وقد كانت المدة المقررة لذلك في اتفاقية برن الأصلية عشر سنوات فقط إلا أنها عدلت في مؤتمر باريس على الوجه السابق مع إعطاء الدول المنضمة إلى الاتحاد أو الخارجة عنه والتي تنظم إليه فيما بعد حق إسقاط حق المؤلف في الترجمة إلى لغة البلد التي يطلب المؤلف حماية مصنفه فيها، إذا مضت عشر سنوات دون أن يقوم المؤلف بترجمة المصنف إلى لغة هذا البلد وقد ظل هذا الوضع قائما في ظل الاتفاقات الثالثة بما في ذلك اتفاقية بروكسل الأخيرة المعقودة في سنة 1948. وقد اتفق على أنه لا يحق للدول الخارجة عن الاتحاد والتي تنضم إليه بعد أول يوليه سنة 1951 أن تنضم للاتفاقية إلا على أساس معاهدة بروكسل، وأخيرا أدلت مؤسسة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بدلوها في ميدان التعاون الدولي بشأن حماية حق المؤلف فنظمت عقد اتفاق عالمي وقعت عليه في جنيف في 6 سبتمبر سنة 1952 دول كثيرة لم تكن مصر من بينها. وقد نص في هذا الاتفاق على أنه لا يؤثر بأي وجه من الوجوه على اتفاقية برن ولا على انضمام أية دولة إلى الاتحاد الدولي الذي أنشأته تلك الاتفاقية – وأضافت دول اتفاقية برن تصريحا في آخر الاتفاق يعفيها من عدم تطبيق نصوصه فيما يتصل بالمصنفات التي تصدر عن دولة من الأعضاء الموقعين على هذه الاتفاقية أو على الدول التي تنسحب من اتفاقية برن بعد أول يناير سنة 1951. وبخصوص مدة الحماية ذاتها وضع الاتفاق العالمي المذكور مبدأ هو أنه لا يجوز أن تقل مدة الحماية عن مدة تستمر طيلة حياة المؤلف و25 سنة بعد وفاته. ونص الاتفاق بالنسبة لحق الترجمة على أنه بمضي 7 سنوات على تاريخ أول نشر للمصنف دون أن يقوم المؤلف بترجمته إلى اللغة القومية لإحدى دول الاتفاق يجوز لأي شخص من رعايا تلك الدولة أن يقوم بتلك الترجمة بعد إتباع إجراءات معينة نصت عليها المادة الخامسة من هذه الاتفاق مع تعويض المؤلف تعويضا عادلا. تلك لمحة عاجلة عن تاريخ حماية حق الملكية الأدبية والفنية في المجال الدولي. ويلاحظ من مقارنة نصوص هذه المعاهدات بتشريعات الدول التي اشتركت في توقيعها أنها جميعا تصدر عن فكرة واحدة وأصل واحد مع اختلاف يسير في المسائل التفصيلية. ولقد اتخذ تنظيم حماية حق المؤلف هذه الصيغة الدولية لأن طبيعة موضوع هذا الحق تأبى عليه أن يتقيد بحدود المكان فإن ثمار العقل البشري لا تعد ملكا لأمة دون أخرى، بل هي تراث الإنسانية المشترك تأخذ منه كافة الشعوب بنصيب. في مصر: ظل المؤلفون: محرومين من تشريع يحمي حقوقهم. وقد أشارت المادة 12 من القانون المدني الوطني الصادر في سنة 1883 إلى هذا التشريع بقولها سيكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحقوق المصانع في ملكية مصنوعاته على حسب القانون المخصوص بذلك كما أشارت إليه المادة 86 من القانون المدني الصادر في 16 يوليه سنة 1948 بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بقولها "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة" وكذلك جاء قانون العقوبات في المواد من 348 إلى 351 بنصوص لحماية هذا الحق عن طريق فرض عقوبات جنائية على من يعتدي عليه. وقد ظلت هذه النصوص معطلة لعدم صدور التشريع الخاص الذي أشارت إليه – على أن القضاء لم يقف مكتوفا إزاء هذا الوضع فقد رأى أن حق المؤلف حق ملكية حقيقي تحميه قواعد العدل ومبادئ القانون الطبيعي التي توجب المواد 39 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية و11 من القانون المدني المختلط الملغي و52 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة – على القضاء أن يحكموا بها إذا لم يوجد في القانون نص أو كان النص قاصرا أو غامضا. على أن مصر وإن أغفلت وضع هذا التشريع طيلة هذه المدة فقد أسهمت في المؤتمرات الدولية التي عقدت لتنظيم حماية حقوق المؤلفين. ذلك أن لجنة التعاون الفكري في عصبة الأمم قررت في شهر ديسمبر سنة 1923 أن تدعو إلى الانضمام إلى اتفاقية برن جميع الدول التي لم تنضم إليها بعد – وقد وافق مجلس عصبة الأمم على هذا القرار في 9 سبتمبر سنة 1924 فوجهت الأمانة العامة للعصبة في 19 فبراير سنة 1925 دعوة إلى مصر للانضمام إلى هذه الاتفاقية وقد لقيت هذه الدعوة عناية من الحكومة المصرية فألفت في شهر أغسطس من هذا العام لجنة لبحث هذا الموضوع وتقرير الشروط التي يجب مراعاتها عند انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية – وقد أتمت هذه اللجنة مهمتها وقدمت في 7 أكتوبر سنة 1925 تقريرا جاء به "أن المادة 25 من الاتفاقية تحتم وجود تشريع وطني في موضوع حماية حقوق المؤلفين ولما كان هذا التشريع غير موجود في مصر فقد اضطرت المحاكم المختلطة دفاعا عن الملكية الأدبية إلى الالتجاء إلى المادة 34 من لائحة ترتيبها (القديمة) وإلى المادة 110 من القانون المدني المختلط (وتنص كلتا المادتين على تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العادلة عند عدم وجود نص في القانون أو عدم كفايته أو غموضه) غير أن تلك الحماية التي لا سند لها إلا أحكام القضاء لا تغني عن حماية تستند إلى تشريع خاص بقواعد ثابتة وحدود معينة وانتهت في ختام تقريرها إلى القول بأن التأليف وإن لم يبلغ في مصر الدرجة المرجوة من الذيوع والانتشار إلا أن الاعتبارات الدولية تدعو وحدها لسن القوانين اللازمة لحماية المؤلفات – وقد أخذت الحكومة وقتئذ في وضع تشريع لحماية حقوق المؤلفين وألفت لهذا الغرض لجنة في شهر فبراير سنة 1926 وقد انتهت من وضع المشروع في أول مارس سنة 1927 ولكنها وقفت عند هذا الحد فلم يستأنف المشروع خطواته التشريعية. وقد دعيت مصر بعد ذلك للاشتراك في مؤتمر روما سالف الذكر الذي عقد في 7 مايو سنة 1928 لإعادة النظر في اتفاقية برن فلبت هذه الدعوة وأوفدت مندوبين عنها للاشتراك في هذا المؤتمر اشتراكا مقصورا على تتبع أعماله والاشتراك في مناقشاته دون الارتباط بشيء باسم الحكومة المصرية وقد قدم الوفد تقريرا ضمنه التعديلات التي أدخلها المؤتمر على معاهدة برلين. كذلك دعيت للاشتراك في المؤتمر الذي عقدته الجمعية الأدبية والفنية الدولية في مدينة بلجراد في 27 سبتمبر سنة 1928 فلبت الدعوى واشتركت في أعمال هذا المؤتمر. وقد أعرب رئيسه وأعضاؤه عن المهم في أن يصدر قريبا التشريع المصري الخاص بحماية حقوق المؤلفين وأن لا يتأخر انضمام مصر إلى معاهدة برن. كما أبدى الرئيس رغبته في انعقاد المؤتمر اللاحق للجمعية في مدينة القاهرة وقد تحققت هذه الرغبة فعقد هذا المؤتمر بالقاهرة في شهر ديسمبر سنة 1929 وعرضت الحكومة المصرية على المؤتمر مشروع القانون سالف الذكر وقد وصفه رئيس المندوبين المصريين بأنه يأخذ بأحدث المبادئ القانونية مع مراعاة تقدم العلوم واختراع الوسائل الحديثة لنشر الأخبار فأجاب على ذلك رئيس المؤتمر قائلا أن المشروع مطابق لجميع المبادئ التي بني عليها اتفاق برلين سنة 1908 فيما عدا نقطتين: (الأولى) مدة حفظ حقوق التأليف التي جعلت في المشروع طيلة حياة المؤلف وثلاثين سنة بعد وفاته في حين أنها في اتفاق برلين مدة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته (والثانية) مدة حفظ حق الترجمة حيث جعلت في المشروع عشر سنوات بع نشر المؤلف بدلا من المدة التي تضمنها اتفاق برلين وهي مدى حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته أي مدة حماية المؤلف نفسه – وأضاف رئيس المؤتمر إلى ذلك قوله: إن المشروع المصري مطابق لمشروع القانون النموذجي الذي وضعته الجمعية الدولية الأدبية والفنية مع شيء من التوسع. وفي أثناء مفاوضات مؤتمر مونترو لإلغاء الامتيازات الأجنبية رغب مندوب إيطاليا إلى الدول المشتركة في المفاوضات أن تطلب إلى الحكومة المصرية: أولا- أن تسن قانونا يحمي فعلية ما للرعايا الأجانب من حقوق التأليف. ثانيا – أن تكفل هذه الحماية بعقوبات جنائية تدخلها في القانون الجنائي المصري الجديد. ثالثا – أن تشترك في اتفاقية برن التي أعيد النظر فيها في مدينة روما وقد انضم إليه في هذه الرغبة مندوب فرنسا – فأجاب المفاوض المصري ذلك قائلا: إن الحكومة المصرية لم يفتها الاهتمام بتلك المسألة الخاصة بحقوق التأليف وذلك لمصلحة المؤلفين الأجانب ولمصلحة المؤلفين المصريين معا. وأخيرا فقد آن الوقت لوضع هذا التشريع الذي يسد نقصا ظاهرا ملموسا في مجموعة القوانين المصرية ويحمي حق الملكية الأدبية والفنية حماية فعالة تستند إلى نصوص تشريعية لا تغني عنها حماية القضاء استنادا إلى مبادئ العدالة. والمشروع المرافق يكفل حماية حقوق المؤلفين ويأخذ في هذا الصدد بأحدث المبادئ التي تضمنها المعاهدات الدولية التي سلفت الإشارة إليها فضلا عن مبادئ التشريعات الحديثة في الدول الأوروبية. وتوفق أحكامه بين حقوق المؤلفين وحقوق الهيئة الاجتماعية كما توفق بين حقوق المؤلفين الناشرين. وتبين مدى حق المؤلف ومظاهر هذا الحق. كما تورد تفصيلا جامعا غير مانع لأنواع المؤلفات والمصنفات التي يضفى عليها الحماية. ويقع المشروع في 52 مادة تجمعهما أبواب أربعة: الباب الأول المصنفات المحمية يتضمن هذا الباب القواعد الأساسية العامة التي بني عليها المشروع. فنصت المادة الأولى على مبدأ حماية مؤلفي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كانت الصورة المادية التي تبدو فيها وبغض النظر عن نوع المصنف أو أهميته أو الغرض من وضعه أو طريقة التعبير عنه. والحكم في كون المصنف مبتكرا أو غير مبتكر يرجع لتقدير القضاء. وقد عرفت هذه المادة المؤلف بأنه الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها سواء كان ذلك بذكر اسم المؤلف عليه أو بذكر اسم مستعار أو علامة خاصة لا تدع مجالا للشك في التعرف على شخصية المؤلف وهذه القرينة غير قاطعة فهي تقبل الدليل العكسي. وأوردت المادة الثانية بيانا للمصنفات التي تشملها هذه الحماية وذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. كما تضمنت النص على امتداد الحماية إلى عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان عبارة تدل على موضوع المصنف وليست متميزة بطابع ابتكاري. وقد قصد بهذا النص أن يكون حائلا دون انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر بانتحال عنوانه. والمصنفات المبتكرة التي يحميها المشروع غير مقصورة على المصنفات الأصلية بما تشمل المؤلفات المترجمة كما تشمل كافة صور إعادة إظهار المصنفات الموجودة في شكل جديد على ألا يخل ذلك بحماية حق المؤلف الأصلي (المادة الثالثة). وقد أورد المادتان الثالثة والرابعة قيودا بالنسبة لحماية المصنفات الفوتوغرافية كما استثنت بعض المجموعات من المصنفات التي تشملها الحماية – فبالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية فإنه يجوز لغير مؤلفيها التقاط صور جديدة للأشياء المصورة ولو أخذت في نفس الظروف التي أخذت فيها الصور الأولى (المادة 3) أما فيما يتصل بالمجموعات كالوثائق الرسمية ونصوص القوانين والاتفاقات الدولية والمراسيم واللوائح والأحكام القضائية وغيرها فإنها لا تدخل بطبيعتها في نطاق المصنفات المحمية لأنها وثائق عامة تضعها الدولة فلا يستأثر بها فرد دون آخر بل هي حق شائع للجميع، على أن الحكم يختلف في شأن هذه الوثائق إذا جمعت في مجموعة وروعي في جمعها الاختيار والترتيب بحيث تبدو في صورة مصنف جديد فإنها تدخل عندئذ في نطاق المصنفات المحمية (المادة الرابعة). وكذلك الحال بالنسبة لمجموعات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها فإنه يجوز أن تشملها حماية هذا القانون إذا تميزت عن غيرها بسبب يرجع للاختيار والترتيب شأنها في ذلك شان مجموعات الوثائق الرسمية ومجموعات الوثائق التي آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتها. فمناط الحكم هو التمييز بما يضفي عليها وصف الابتكار أما المجموعات التي تنتظم عدة مصنفات سبق نشرها دون مراعاة الاختيار أو الترتيب في وضعها فإنها تخرج عن نطاق الحماية. ويلاحظ في جميع هذه الأحوال أن حقوق أصحاب المصنفات التي تجمع تظل محفوظة. الباب الثاني الفصل الأول – في حقوق المؤلف لم يعن المشروع كما سبق القول بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف إلا أنه لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبي وحقه المادي على مصنفه فبين أن المؤلف دون سواه الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تحديد طريقة هذا النشر (المادة 5 فقرة أولى)، وله حق نسبة المصنف إليه وما يتبع ذلك من حقه في منع أي حذف أو تعديل أو تغيير في المصنف (المادة 7 فقرة أولى و9 فقرة أولى). وللمؤلف فضلا عن ذلك حق سحب المؤلف من التداول أو تعديله تعديلا جوهريا رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي وذلك إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة تدعو لذلك (المادة 42) فقد يضع الكاتب مؤلفه متأثرا برأي استحوذ عليه ثم يبدو له بعد البحث والتقصي والاطلاع أنه قد جانب الصواب في رأيه هذا. وقد يكون موضوع المصنف خطيرا هاما. في مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف وواضعه فلم يعد معبرا عن حقيقة آرائه بل لعل وجود المصنف على هذه الصورة يغض في شخصيته ويؤذي سمعته. ولمواجهة أمثال هذه الحالات قرر المشروع حق المؤلف في سحب هذا المصنف من التداول. ولم يغفل العقد المبرم بين المؤلف والناشر فنص إلى جانب حق المؤلف في سحب المصنف من التداول على تعوض الناشر تعويضا عادلا، وهو كل ما يبغيه من وراء هذا العقد. تلك مظاهر الحق الأدبي للمؤلف فهي تهدف إلى استمرار التوافق بين شخصيته وبين أثره الفني كما تحول دون عبث الناشرين بالمؤلفات في سبيل الاستغلال التجاري وتحرص على توفير الاحترام الواجب لشخصية المؤلف لأن في إباحة تعديل المصنف مساسا بهذا الاحترام واعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عندما تأخذ شكل مصنف مادي. وحقوق المؤلف الأدبية غير قابلة للتصرف بطبيعتها شأنها في ذلك شأن الحقوق الشخصية البحتة التي تتصل بشخص الإنسان. ويترتب على ذلك بطلان كل تصرف يتم بشأنها (مادة 38) وعدم جواز توقيع الحجز عليها (المادة 10) على أن المشروع لم يغفل حقوق الدائنين فأباح لهم توقيع الحجز على نسخ المصنف المنشور. وقد اهتدى المشروع بفكرة الصفة الشخصية لحق المؤلف عندما قرر عدم جواز التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقل (مادة 40). وحق المؤلف المادي أو المالي هو حقه في استغلال مصنفاته على أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر هو عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشرا كالتلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للتكلم أو للصوت أو للصور أو العرض بأية وسيلة آلية كالسينما أو القانون السحري أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر للصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعها في مكان عام (المادة 6 فقرة أولى) ويسمى هذا الحق "حق الأداء العلني" أما النقل الغير مباشر فيتم عن طريق نسخ المصنف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي ويسمى حق النقل غير المباشر "حق عمل نماذج من المصنف" (المادة 6 فقرة 2). ثم يبين المشروع الحقوق المالية المقررة للمؤلف كحقه في ترجمة مؤلفاته أو الإذن بترجمتها وكذلك حقه في تحويلها من لون من ألوان الأدب أو الفن إلى لون آخر أو تلخيصها أو تحويرها وعلى وجه العموم كافة صور إظهار المستحقات الموجودة بشكل جديد (المادة 7 فقرة 2 والمادة 3). القيود التي ترد على حق المؤلف: جاء المشروع بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقا في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات. فقد نصت المادة الثامنة على انتهاء الحماية المقررة للمؤلف ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحقهما في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية إذا مضت خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم بنفسهما أو بواسطة غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية – وفي هذا القيد الزمني تغليب للصالح العام المصري على المصلحة الفردية للمؤلف وحتى يمكن دفع هذا المؤلف وحثه على مباشرة هذه الترجمة في أقرب وقت معقول رعاية لمصلحة البلاد كيلا تحرم من ثمار التفكير الإنساني في مختلف الأمم الأخرى لمدة طويلة. ومن القيود الواردة على حق المؤلف ما نصت عليه المادة 11 فقرة أولى من حق الغير في إيقاع المصنفات أو تمثيلها أو إلقائها في اجتماعات خاصة كالاجتماعات العائلية واجتماعات الجمعيات أو المنتديات أو المدارس دون تعويض للمؤلف. وكذلك ما نصت عليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية من حق فرق موسيقى القوات العسكرية وما في حكمها من الفرق النظامية التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى في إيقاع المصنفات الموسيقية دون تعويض للمؤلف أيضا ما دام لا يحصل في الحالتين رسم أو مقابل مالي من جمهور المستمعين. ومنها حق عمل نسخة واحدة من المصنف للاستعمال الشخصي (المادة 12) فلا يجوز للمؤلف منع صاحب هذه النسخة من استعمالها على هذا النحو. وكذلك ما نصت عليه المادة 13 من إباحة التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا عملت بقصد النقد أو المناقشة أو التثقيف أو الإخبار. ومن هذه القيود حق الصحف أو النشرات الدورية في أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير قيد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة – وقد روعي في ذلك تغليب الصالح العام لضرورة العمل على نشر الثقافة مع ملاحظة ما يبذل من جهد في الاقتباس أو الاختصار أو غيرهما. ومن هذه القيود أيضا حق الجرائد أو المجلات أو النشرات الدورية في نقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم ينص صراحة على حظر النقل – (المادة 14 فقرة 3) ومن الطبيعي أن لا تشمل الحماية أيضا الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية (المادة 14 فقرة 3). وأخيرا فقد أجازة المادة 15 نشر وإذاعة ما يلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية أو الإدارية أو في الاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والدينية من خطب أو محاضرات أو أحاديث مادامت موجهة إلى الكافة وكذلك المرافعات القضائية العلنية في حدود القانون وذلك كله دون إذن من المؤلف كما أباحت المادة 17 نقل مقتطفات قصيرة من بعض المصنفات إلى الكتب المعدة للتعليم ومؤلفات النقد والتاريخ والمصنفات العلمية على أن يلتزم الناقل حد الاعتدال فيما ينقل. ولم يغفل المشروع في كافة هذه الصور رعاية الحق الأدبي للمؤلف فأوجب ذكر اسمه والمصدر الذي ينقل عنه على صورة واضحة كما حفظ للمؤلف حقه الخالص في نشر مجوعات خطبه أو مقالاته (المادة 16). وقد حرص المشروع رعاية لحق المؤلف على أن ينص على عدم جواز نقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون إذن المؤلف (المادة 14 فقرة أولى). ومن القيود ما يرد على حق المؤلف بعد وفاته وانتقال هذا الحق إلى ورثته أو خلفه فقد نصت المادة 23 على حق وزير المعارف في الحلول محل هؤلاء في مباشرة الحقوق المنصوص عليها المادتين 18 و19 إذا لم يباشروا هذه الحقوق كعجزهم أو عدم أهليتهم أو غير ذلك من الأسباب وكذلك إذا توفى المؤلف من غير وارث أو خلف فيكون للوزير في هذه الحالات حق تقرير نشر المؤلف الذي لم ينشر في حياة واضعه. كما يكون له حق استغلال المؤلف استغلالا ماليا على النحو المبين في المواد 5 و6 و7 وقد رسم المشروع طريقة استعمال هذه الحقوق فنص على صورة الحصول على أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الوطنية ولم يغفل النص على حق الورثة أو الخلف في تعويض عادل. وحكمة هذا القيد ظاهرة، فإن في ترك المؤلفات القيمة مقبورة غير منشورة حرمانا لطلاب الثقافة من خيرها ونفعها. حق الملكية الأدبية والفنية بعد وفاة المؤلف: عني المشروع في المواد من 18 إلى 24 بتنظيم مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف وبين كيفية مباشرة انقضائه بالنسبة لمختلف أنواع المؤلفات فنصت المادتان 18 و19 على انتقال هذا الحق بشطريه الأدبي والمالي إلى الورثة أو خلفائه بعد وفاة المؤلف فيكون لهم دون سواهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك كما أوجبت احترام رغبة المؤلف إذا أوصى بمنع النشر أو حدد موعدا لنشر مصنفه فلم تجز نشره قبل انقضاء هذا الموعد (المادة 19). وبينت المادة المذكورة حق من يخلف المؤلف في مباشرة امتيازات الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7. كما أشارت هذه المادة فضلا عما تقدم إلى حكم انتقال حق المؤلف إذا كان المصنف عملا مشتركا ومات أحد المؤلفين دون خلف فنصت على أن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين أو خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك فهؤلاء أجدر الناس بأي يؤول إليهم هذا الحق في مثل هذه الحالة. وحق الاستغلال المالي المقرر للمؤلف موقوت محدود بأجل نصت عليه المادة 20 وهو طيلة حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته، وهذا الأجل هو الذي انتهت إليه المعاهدات الدولية التي أشير إليها في صدر هذه المذكورة وأخذت به أكثر الدول الأوروبية. وإذا كان المصنف فوتوغرافيا أو خاصا بالإنتاج السينمائي الذي يقتصر على نقل المناظر الطبيعية سقط الحق بعد انقضاء خمسة عشر عاما منذ تاريخ أول نشر للمصنف، فإذا كان المصنف قد اشترك في موضعه أكثر من مؤلف حسبت المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين في التأليف وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا وذلك بالطبيعة لا يسري عليه حكم الإنسان من حيث انتهاء أجله. وعرض المشروع في المادة 21 لبيان حكم حماية المصنفات التي تنشر غفلا عن اسم المؤلف أو باسم مستعار فنص على أن مدة حماية هذه المصنفات تبدأ من تاريخ نشرها ذلك، لأن المؤلف مجهول في هذه الحالة فلا يمكن تطبيق حكم المادة 20 بشأنه – على أنه قد يكشف عن شخصيته بعد نشر المؤلف فتحتسب مدة الحماية في هذه الحالة طبقا للقاعدة العامة سالفة الذكر أي من تاريخ الوفاة. وبينت المادة 22 كيفية حساب مدة حماية المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف فنصت على أنها تحسب من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 20 الخاصة بتعدد المشتركين في التأليف وقد سبق بيان حكمها. ووضعت المادة 24 الأساس الذي يتخذ لحساب مدة حماية المؤلفات التي تبدأ الحماية فيها من تاريخ النشر، فنصت على أن المقصود بذلك إنما هو تاريخ أول النشر للمصنف بغض النظر عن إعادة نشره، ويستثنى من ذلك حالة إدخال تعديلات جوهرية على المؤلف عند إعادة نشره بحيث يظهر في صورة مؤلف جديد. في هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ إعادة النشر. وإذا كان المصنف مؤلفا من عدة أجزاء نشرت في فترات، اعتبر كل جزء كمصنف مستقل بالنسبة إلى حساب مدد الحماية. الفصل الثاني أحكام خاصة ببعض المصنفات عرض المشروع في الفصل الثاني من الباب الثاني لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصا ضمنها المواد من 25 إلى 36. وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية أو المصنفات السينمائية والصور. المصنفات المشتركة: هي المصنفات التي يشترك في تأليفها عدة أشخاص وهي نوعان: نوع يجمع بين إنتاج جميع المشتركين في التأليف على نحو يتعذر معه فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك وفي هذه الحالة يعتبرون جميعا أصحاب حق المؤلف على التساوي إلا إذا اتفق على غير ذلك فلا يجوز مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاقهم جميعا فإذا اختلفوا يرجع في فض هذا الخلاف إلى المحكمة الابتدائية (المادة 25). وقد سوى بين جميع المشتركين في التأليف بالنسبة لحق المؤلف لتعذر تحديد نصيب كل منهم في استغلال المصنف بسبب استحالة فصله وتمييزه. وقد كفل الشق الأخير من المادة 25 لجميع المشتركين في التأليف حق رفع الدعاوى عند وقوع أي تعد على حق المؤلف الذي يملكونه على الشيوع فيما بينهم. أما النوع الآخر من المصنفات المشتركة فهي المصنفات التي يتميز فيها نصيب كل مشترك في التأليف بسبب اختلاف أنواع الفنون التي يساهم بها كل منهم في المؤلف المشترك وفي هذه الحالة يكون لكل منهم حق استغلال الجزء الذي انفرد بوضعه على ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك (المادة 26). المصنف الجماعي: هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في فكرة صاحب التوجيه بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة وصاحب حق المؤلف في هذه المصنفات هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار المصنف فله وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف (المادة 27). والمصنفات التي تنشر غفلا من اسم المؤلف أو باسم مستعار: تعتبر ملكا للناشر لها وأساس هذا الحكم قرينة مفترضة في أن المؤلف قد فوض الناشر في مباشرة حقوق استغلاله وذلك إلى أن يكشف المؤلف عن شخصيته ولا شك أن في هذا الحكم تيسيرا للمؤلف في مباشرة حقوقه إذا ما رغب عن الإعلان عن شخصه وحرص على أن يظل أمره مجهولا (المادة 8). المصنفات الموسيقية: المصنفات الموسيقية إما أن تكون موسيقى غنائية وإما أن تكون استعراضات أو مصنفات تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى. وقد عالج المشروع مصنفات الموسيقى الغنائية في المادة 29 والمقصود بها المصنفات التي يشترك في تأليفها واضع الجزء الأدبي (أي الرواية أو المقطوعة) وواضع الموسيقى. ولما كان الشطر الموسيقي في المصنفات الغنائية هو الشطر الأهم فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحق في تقرير نشر المصنف المشترك أو عرضه أو تنفيذه أو عمل نسخ منه فلم يغفل حق مؤلف الشطر الأدبي فحفظ له حقه في الأرباح فضلا عن حقه الأصلي في نشر أو عمل نسخ من الشطر الأدبي وحده، على أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذا الشطر الأدبي ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر حتى لا يضار شريكه في التأليف وهو واضع الشطر الموسيقي ما لم يتفق على غير ذلك (المادة 29). وعرضت المادة 30 لحكم المصنفات التي تنفذ بحركات. وبعبارة أخرى المصنفات التي تكون وسيلتها في التعبير حركات أو خطوات وما يماثلها مصحوبة بالموسيقى ولما كان الشطر غير الموسيقي هو الأهم هنا، فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحق في تقرير نشر الصنف المشترك إلى أخر ما جاء بالمادة مع الاحتفاظ لمؤلف الشطر الموسيقي بحق التصرف في الموسيقى وحدها وذلك بنفس القيد الوارد في المادة السابقة أي بشرط ألا تستعمل الموسيقى في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك. المصنفات السينمائية: عرض لهذا المشروع في المواد من 31 إلى 34 وقد حددت المادة 31 المشتركين في تأليف المصنف السينمائي وحفظ المشروع حق عرض المصنف السينمائي للمخرج ولواضع السيناريو ولمؤلف الحوار ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي، مجتمعين، وذلك رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع المصنف الموسيقي مع عدم الإخلال بحقوق المعارضين. وقد آثر المشروع الفريق الأول بحق عرض المصنف السينمائي لأهمية دوره في وضع المصنف إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق الفكرة الفنية في عالم السينما. أما الفريق الآخر الذي يضم واضع الموسيقى وواضع القسم الأدبي الأصلي في المصنف فإن دوره مقصور على تحديد الخطوط الرئيسية العامة للمصنف (المادة 32). وقد جاءت المادة 33 بحكم تقتضيه أهمية المصنفات السينمائية وما ينفق في سبيلها من نفقات باهظة، قد تذهب هباء لمجرد عنت أحد المشتركين في تأليف المصنف السينمائي عن القيام بإتمام ما يخصه في العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي تم مع عدم الإخلال بما لمؤلف هذا الجزء من حقوق. ولما كان المنتج هو ناشر المصنف وهو الذي يحمل عبئه ومسئوليته من الناحية المالية فقد اعتبره المشروع نائبا عن مؤلفي المصنف فيما يتعلق باستغلال الفيلم (المادة 34). وقد أباح المشروع للهيئات الرسمية المختصة إذاعة المصنفات عن طريق الإذاعة اللاسلكية وأوجب على مديرية المسارح أو أي مكان عام آخر تعرض فيه المصنفات تمكين هذه الهيئات من اتخاذ الوسائل التي تكفل إذاعتها (المادة 35). وليس المقصود من هذا النص إنكار حقوق التأليف بل تغليب الصالح العام ورعاية جانب الثقافة العامة. فقد حفظ للمؤلف حقه في تعويض عادل نظير إذاعة مصنفاته بهذه الوسيلة كما أوجب النص على الهيئات الرسمية إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف. وتعويض مستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض. الصور وما يماثلها: عرضت المادة 36 لبيان الحكم في حالة النزاع بين من قام بعمل الصورة والشخص الذي تمثله هذه الصورة بشأن عرض أو نشر أو توزيع أصل الصورة أو نسخ منها، فقضت بأن صاحب الصورة هو وحده دون المصور صاحب الحق في الإذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها وأن صاحب الصورة له الحق في الإذن بالنشر حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. كما علقت حق المصور في عرض ونشر وتوزيع الصورة أو نسخ منها على إذن الأشخاص الذين تمثلهم الصورة، واستثنت من هذا الحكم حالة نشر الصورة لمناسبة حوادث وقعت علانية أو إذا كانت لرجال رسميين أو ذوي شهر عالمية وذلك إذا كانت السلطات العامة قد أذنت بنشر الصورة لغرض اقتضاه الصالح العام. وعلى أنه لا يجوز في هذه الأحوال عرض الصورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وسوت الفقرة الأخيرة من هذه المادة في الحكم بين جميع الصور مهما اختلفت وسائلها من رسم أو حفر أو نحت أو غيرها. الفصل الثالث نقل حقوق المؤلفين نحا المشروع في الفصل الثالث من الباب الثاني الذي عقده لبيان أحكام نقل حقوق المؤلفين نحوا يوفق بين مصالح المؤلفين والناشرين، فأقام التوازن بين حقوق المؤلفين وحقوق من آل إليهم حقه الاستغلال المالي للمؤلف. بعد أن حفظت المادة الخامسة فقرة ثانية للمؤلف حقه الخالص في استغلال مصنفه استغلالا ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال اعترفت له المادة 37 بالحق في نقل الحقوق المالية المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة وهذا الحق الأخير مما يقتضيه استغلال المصنف، وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة 37 لصحة التصرف في الحق المالي أن يكون التعاقد بشأنه بالكتابة وأن يتضمن فيه صراحة وبالتفصيل كل حق محل التصرف على حدة مع بيان مداه والغرض منه وزمان الاستغلال ومكانه وذلك حتى يكون كل من الطرفين على بينة من أمره وخاصة لكي لا توضع في العقد نصوص إجمالية غامضة ........... للمؤلف. وأجاز المشروع للمؤلف سحب مصنفه من التداول رغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي (المادة 42). إزاء هذه الحقوق التي أقرها المشروع للمؤلفين لم يغفل حقوق الناشرين فأوجبت الفقرة الأخيرة من المادة 37 على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل يترتب عليه تعطيل مباشرة الحق محل التصرف كما جعلت للناشر الحق في تعويض عادل في حالة سحب المصنف من التداول. وقد رتب المشروع على الصفة الشخصية لحق المؤلف أحكاما ضمنها المادتين 38 و40 كما سبقت الإشارة إلى ذلك فنص في المادة 38 على بطلان التصرف في الحقوق الأدبية المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المواد 5 و7 و9 كما نص في المادة 40 على بطلان تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه المستقبل. ونصت المادة 41 على أن التصرف في النسخة الأصلية للمصنف لا يترتب عليه في الأصل نقل حق المؤلف، وهذا تطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 37 ما لم يتفق على غير ذلك كما أن عدم إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بوضعها تحت تصرف المؤلف لنسخها أو عرضها تطبيق القواعد العامة في خصائص الملكية. الباب الثالث الفصل الأول في الإجراءات عقد المشروع هذا الباب لبيان الإجراءات التي تكفل حماية حق المؤلف حماية فعلية ودفع أي اعتداء يقع على هذا الحق. فنظمت المادة 43 الإجراءات التحفظية التي يجوز اتخاذها حفظا لحقوق ذوي الشأن وهي إجراء وصف تفصيلي للمصنف الذي نشر أو أعيد نشره على خلاف أحكام المشروع وكذلك وقف نشر أو عرض أو صناعة المصنف وتوقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه أو صوره، وكذا على المواد التي تستعمل في إعادة النشر أو استخراج نسخ منه بشرط ألا تكون هذه المواد صالحة إلا لإعادة نشر المصنف المقصود. وفيما يتعلق بالإيقاع والتمثيل والإلقاء أو العرض على الجمهور، أجازت المادة لرئيس المحكمة فضلا عن إجراء الوصف التفصيلي إثبات هذا الأداء العلني ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا وحصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض وتوقيع الحجز على هذا الإيراد. وتنفذ التدابير التي تأمر بها المحكمة بناء على أمر يصدر على عريضة تقدم وتنفذ بالطرق العادية ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ. وحددت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة ميعاد خمسة عشر يوما على اتخاذ هذه الإجراءات لرفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فإن لم ترفع بطلت هذه الإجراءات وزال كل أثر لها. وقد نصت المادة 44 على جواز التظلم من الأمر الصادر في الأحوال المنصوص عليها في المادة 43 أما رئيس المحكمة الآمر الذي له بصفته قاضيا للأمور المستعجلة أن يقضي بتأييد الأمر أو بإلغائه كليا أو جزئيا بعد سماعه أقوال طرفي النزاع. وله كذلك تعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع وأن يأمر بإيداع الناتج من الإيراد خزانة المحكمة إلى أن تفصل المحكمة المختصة في أصل النزاع. وأجازت المادة 45 للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف المصنف الذي نشر أو أنه نشر على خلاف أحكام المشروع وذلك نسخه أو صوره والمواد التي استعملت لإعادة نشره بشرط ألا تكون صالح لعمل آخر وذلك على نفقة الطرف المسئول. واستثنت المادة حالة انقضاء حق المؤلف في فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم فلم تجز الأمر بالإتلاف في هذه الحالة واستبدلت به تثبيت الحجز وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات إلا إذا رأت المحكمة صيانة لحقوق المؤلف الأدبية ضرورة الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم. ورئي كذلك مد الاستثناء وجوبا إلى حالة المخالفة لحكم المادة الثامنة من القانون لأن مثل هذه المخالفة لا تبلغ درجة الخطورة التي يتعين الحكم فيها بالإتلاف وحسب المؤلف ما يحكم له به من تعويضات. وجعلت الفقرة الثانية من المادة 45 الدين الناشئ عن التعويض ممتازا بالنسبة لصافي ثمن بيع الأشياء وللمبالغ المحجوزة ولا يسبق هذا الامتياز في الترتيب سوى امتياز المصاريف والمصاريف التي تنفق للمحافظة على تلك الأشياء أو لتحصيل المبالغ. واستثنت المادة 46 المباني من الأشياء التي يجوز توقيع الحجز عليها أو إتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي يتعدى على تصميماته ورسومها باستعمالها استعمالا غير مشروع. لما في ذلك من إجحاف شديد بالمخالفة بما يتنافى مع مقتضيات الصالح العام. الفصل الثاني في الجزاءات ونصت المادة 47 على اعتبار الجرائم المنصوص عليها فيها جرائم مكونة لجريمة التقليد فجعلت العقوبة فيها الغرامة بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ورئي تشديد العقوبة في حالة العود فأجيز الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة إلى ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولم يشترط القانون قصدا جنائيا خاصا وإنما يجب توافر القصد الجنائي العام الذي يشمل بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف إذ أن ذلك العلم. يدخل في إدراك المتهم للوضع الإجرامي المشترط في القصد الجنائي. وأجيز للمحكمة أن تقضي بعقوبات تبعية وهي الغلق المؤقت أو النهائي والمصادرة كما أجيز لها أيا نشر الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه. الباب الرابع أحكام ختامية تناول المشروع في هذا الباب ثلاثة موضوعات مختلفة تتمم أحكامه، أولها خاص بإيداع نسخ من المصنفات بالجهة المختصة والثاني يتعلق بتبادل حماية المؤلفات في المجال الدولي والثالث عن سريان القانون على الماضي. الإيداع: أوجبت المادة 48 على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر 5 نسخ من المصنف بدار الكتب المصرية وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية وذلك بقصد تغذية المكتبة العامة وتمكين الدولة من مراقبة ما ينشر في البلاد من مؤلفات أدبية أو فنية أو موسيقية. ويقتصر الإيداع على .......... التي تستخرج منها عدة نسخ عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة ومن ثم فمن غير المعقول تكليف من قام بصنع تمثال بأن يودع نموذجا منه. وقد أعفيت المصنفات المنشورة في الجرائد والمجلات من واجب الإيداع فإذا نشرت هذه المصنفات مستقلة وجب الإيداع. تبادل حماية المؤلفات في المجال الدولي: يشمل المشروع بحمايته المصنفات التي تنشر لأول مرة في البلاد سواء كان مؤلفوها مصريين أو أجانب وكذا مصنفات المصريين التي تنشر لأول مرة في الخارج. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر (المادة 49) وأن تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي وذلك لأن المصنف العربي قد لا يكون معروفا في دولة أجنبية إلا أنه معروف في البلاد التابعة لها فرئي حماية المؤلفين المصريين في الدول ذات الصبغة العربية التابعة للدولة الأجنبية التي تخضع لهذا السبب لتشريع هذا البلد الأجنبي. سريان الأحكام على الماضي: تدخل في نطاق الحماية التي أقرها المشروع كافة المصنفات الموجودة عند العمل به (المادة 50) وقد وضعت الفقرة الثانية من هذه المادة قاعدة لحساب مدة حماية هذه المصنفات فأدخلت في حسابها المدة التي مضت بين الحادث الذي حدد مبدأ سريان المدة وتاريخ العمل بالقانون. وجاءت الفقرة الثالثة بحكم يتفق مع القواعد العامة الخاصة بسريان أحكام القانون على الماضي فلم تجعل له أثرا رجعيا وقصرت سريان أحكامه على الحوادث والاتفاقات التي تلي تاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت أو مثلت قبل ذلك. أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بالقانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت نافذة وقت عقدها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 39 الخاصة بنصيب المؤلف في الأرباح الناتجة عن استغلال المصنف زيادة على ما تم الاتفاق عليه إذا كان هذا الاتفاق غير عادل أو لم تراع في تقديره ظروف لم تكن في الحسبان. وقد اقتضى النص على عقوبات جنائية جديدة إلغاء المواد 348 و349 و350 و351 من قانون العقوبات خاصة وأن الأحكام الأخرى التي تضمنتها هذه المواد الملغاة لحماية الملكية الصناعية قد سبق إلغاؤها بالمادة 59 من القانون رقم 132 لسنة 1949. وقد أعد هذا المشروع استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش وكذلك الإعلان الدستوري الصادر بإعلان الجمهورية في 18 يونيه سنة 1953. وعرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها. ويعتبر مؤلفا الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف.
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق لهذا على حماية حقوق المؤلف ويلغى كل ما كان مخالفا لأحكامه.
المادة (2) : على وزراء العدل والداخلية والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفي: المصنفات المكتوبة: المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة. المصنفات التي تلقى شفويا كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها. المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. المصنفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها. المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية. الخرائط الجغرافية والمخطوطات (الرسوم الكروكية). المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم. المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة ماديا للإخراج. المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية. المصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون. وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف.
المادة (3) : يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو بتحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي. على أن حقوق مؤلف المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو أخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وبصفة عامة في ذات الظروف التي أخذت فيها الصورة الأولى.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 لا تشمل الحماية: أولا- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف. ثانيا- مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام. ثالثا- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية. ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
المادة (5) : للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر. وله وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه.
المادة (6) : يتضمن حق المؤلف في الاستغلال: (أولاً) نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور الآتية: التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذاعة اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للسينما أو نقل الإذاعة اللاسلكية بواسطة مكبر للصوت أو بواسطة لوحة التليفزيون بعد وضعهما في مكان عام. (ثانياً) نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناول الجمهور ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي.
المادة (7) : للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى. ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنصوص عليها في المادة الثالثة إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
المادة (7) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يحظر على كل من صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، إنتاج أو نسخ أو تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض أو طرح للتداول أي من هذه المصنفات بأي طريقة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة. ويصدر قرار من وزير الثقافة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص وشروطه وإجراءاته والرسم المستحق على إصداره، أو تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه إلى صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.
المادة (8) : تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.
المادة (9) : للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه. على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.
المادة (10) : لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.
المادة (11) : ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقائه في اجتماع عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي.
المادة (12) : إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف ثم نشره وذلك لاستعماله الشخصي المحض فلا يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.
المادة (13) : لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفا.
المادة (14) : لا يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها. ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا موجزا من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقالات الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة. ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية. ويجب دائما في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.
المادة (15) : يجوز دون إذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الأخبار الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ما دامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. ويجوز أيضا دون إذن منه نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية في حدود القانون.
المادة (16) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه أو مقالاته.
المادة (17) : في الكتب الدراسية وفي كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يباح: (أ) نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها. (ب) نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية أو المجسمة أو الفوتوغرافية بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء المؤلفين.
المادة (18) : بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7. فإذا كان المصنف عملا مشتركا وفقا لأحكام هذا القانون ومات أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المشار إليه في الفترة السابقة ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية*. ـــــــــــــ قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 2/ 2005 في القضية رقم 122 لسنة 22ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة (18) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنه من انه يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد (5، 6، 7) من ذات القانون ولو جاوز المؤلف في ذلك القدر الذي يجوز فيه الوصية.
المادة (19) : إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير النشر إلى من يخلفونه وفقا لأحكام المادة السابقة. ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7 والمادة 9. على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وجب تنفيذ ما أوصى به.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التي لا تكون مصطبغة بطابع إنشائي واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقلا آليا فتنقضي هذه الحقوق بمضي خمسة عشر عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف. وتحسب المدة في المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين. وتحسب هذه المدة من تاريخ النشر إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما أو خاصا.
المادة (21) : تبدأ مدة الحماية المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة للمصنفات التي تنشر غفلا من اسم الموظف أو باسم مستعار من تاريخ نشرها ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلالها فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة.
المادة (22) : تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة العشرين من هذا القانون.
المادة (23) : إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين 18 و19 ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضي نشر المصنف فله أن يطلب إلى خلف المؤلف نشره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضا عادلا.
المادة (24) : في الأحوال التي تبدأ فيها مدة الحماية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلا على حساب المدد.
المادة (25) : إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 27 و29 و30 و32 و33 و34 من هذا القانون. ولكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
المادة (26) : إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (27) : المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسما مستعاراً أو التي لا تحمل اسم المؤلف يعتبر أن الناشر لها قد فوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة في هذا القانون ما لم ينصب المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته.
المادة (29) : في حالة الاشتراك في تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف كله أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي. ويكون لمؤلف الشطر الأدبي الحق في نشر الشطر الخاص به وحده على أنه لا يجوز له التصرف في هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقي آخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (30) : في المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (31) : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون: (أولاً) مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي أو التليفزيون. (ثانياً) من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للفن السينمائي. (ثالثاً) مؤلف الحوار. (رابعاً) واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي. (خامساً) المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف السينمائي. وإذا كان المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.
المادة (32) : لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي أو المعد للإذاعة اللاسلكية أو للتليفزيون رغم معارضة واضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال بحقوق المعارض المدنية على الاشتراك في التأليف. ولمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (33) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو التليفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
المادة (34) : يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق الشريط أو يتولى مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي المصنف السينمائي أو "الإذاعي" أو"التلفزيوني" الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه. ويعتبر المنتج دائماً ناشر المصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق النشر على الشريط وعلى نسخه. ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة (35) : للهيئات الرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات التي تعرض أو توقع في المسارح أو في أي مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الإذاعة. وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو لخليفته ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتضى.
المادة (36) : لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك وتسري الأحكام على الصور أيا كان الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى.
المادة (37) : للمؤلف أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أ) و6 و7 (فقرة أ) من هذا القانون على أن نقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق آخر. ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه. وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه.
المادة (38) : يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 (فقرة أولى) و7 (فقرة أولى) و9 من هذا القانون.
المادة (39) : تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية.
المادة (40) : يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبل.
المادة (41) : لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف أيا كان نوعه نقل حق المؤلف ولكن لا يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (42) : للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت حقوق الاستغلال المالي إليه تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
المادة (43) : لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 6 و7 (فقرة أولى) من القانون: (أولا) إجراء وصف تفصيلي للصنف. (ثانيا) وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته. (ثالثا) توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه (كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو اسطوانات أو ألواحا أو تماثيل أو غير ذلك) وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. (رابعا) إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا. (خامسا) حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال. ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة. ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.
المادة (44) : يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفي هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضي بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع من المحكمة المختصة.
المادة (45) : يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر. ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسئول على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 (ف) و7 (ف1) و9 (ف أ) أن تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم. وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظي على المصنف المترجم وفاء لما تقضي به المحكمة للمؤلف من تعويضات. وفي كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه في التعويض امتياز على صافي ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير امتياز المصروفات القضائية والتي تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل تلك المبالغ.
المادة (46) : لا يجوز بأي حال أن تكون المباني محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة من هذا القانون ولا أن يقضي بإتلافها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته ورسومه قد استعملت بوجه غير مشروع.
المادة (47) : يعتبر مكونا لجريمة التقليد ويعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة من القانون. (ثانيا) من باع مصنفا مقلدا أو من أدخل في القطر المصري دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة في الخارج وتشملها الحماية التي يفرضها هذا القانون. (ثالثا) من قلد في مصر مصنفات منشورة بالخارج وكذا من باع هذه المصنفات أو صدرها أو تولى شحنها إلى الخارج. وفي حالة العود يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز للمحكمة في حالة العود الحكم بغلق المؤسسة التي استغلها المقلدون أو شركاؤهم في ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائيا. ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة لأحكام المواد 5 و6 و7 فقرة أولى وثالثة التي لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك مصادر جميع النسخ المقلدة. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة (47) : يعاقب على مخالفة حكم المادة (7) مكررا بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (48) : يلتزم منتجو وموزعو الأشرطة السينمائية من الإنتاج المصري أو الإنتاج المشترك بين مصر وغيرها، التي تعد بقصد الاستغلال للعرض في الأماكن العامة داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج، أن يودعوا على نفقتهم وبالتضامن فيما بينهم نسخة مقاس 35 مم من كل شريط سينمائي لدى الإدارة العامة للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة قبل الترخيص بعرضه أو بتصديره إلى الخارج، ولا يجوز لهذه الإدارة الترخيص بالعرض أو التصدير قبل إيداع النسخة المذكورة. ويعاقب على عدم الإيداع طبقا لأحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وذلك دون الإخلال بموجب الإيداع.
المادة (48) : يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في دار الكتب المصرية وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية. ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون إخلال بوجوب إيداع النسخ. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها هذا القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.
المادة (49) : تسري أحكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين المصريين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في مصر وكذلك على مصنفات المؤلفين المصريين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي. أما مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وأن تمتد هذه الحماية إلى البلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تسري أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به. على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الحوادث والاتفاقات التالية لوقت العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت لأول مرة قبل ذلك أما الاتفاقات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام القانونية التي كانت سارية المفعول وقت تمامها.
المادة (51) : تلغى المواد 348، 349، 350، 351 من قانون العقوبات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن