تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات في جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولي التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضي، والتركيبات والتسكريك وأعمالا الإنشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال. ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.
المادة (2) : يكون مركز الاتحاد الرئيسي مدينة القاهرة, ويجوز له أن ينشئ فروعا ومكاتب بالداخل والخارج.
المادة (3) : يهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدي الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه. وللاتحاد في سبيل ذلك: (أ) وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف. (ب) وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المقاولون في مجلس إدارة الاتحاد. (جـ) العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات بما يكفل لهم المساهمة بدور فعال في تنفيذ خطط التنمية للدولة. (د) دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات. (هـ) الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير. (و) إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم. (ز) التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بأهداف الاتحاد. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية ممارسة الاتحاد لهذه الاختصاصات، والقواعد والإجراءات الواجبة الإتباع.
المادة (4) : يلتزم الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة وذلك بالتعاون مع الشركات والمنشآت أعضاء الاتحاد ومع أجهزة التدريب المختصة.
المادة (5) : يضم الاتحاد جميع المشتغلين بنشاط المقاولات المنصوص عليها في المادة (1) بوصفهم أعضاء عاملين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأيا كان النظام القانوني الذي يتبعونه كما يضم المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم في مصر بصفتهم أعضاء مراسلين. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وشروط منح عضوية الاتحاد.
المادة (6) : تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي للاتحاد بما في ذلك الشعب للنوعية والفروع والمكاتب بالداخل والخارج وطريقة تمثيلها في مجلس الإدارة.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب، لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط المقاولات، فيما يزيد على خمسين ألف جنيه في العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد. وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها الأعضاء المراسلون والشروط الواجب إتباعها عند المشاركة المصرية لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال. ولا يسري ذلك على أعمال المقاولات التي تقتضي المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية في حدود القوانين التي تنظم ذلك وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة (8) : للاتحاد أن يؤسس أو يساهم في الشركات والهيئات والتنظيمات التي يرى فيها تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه.
المادة (9) : يؤدي أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية: (أ) رسم القيد يستحق على جميع الأعضاء مرة واحدة عند القيد في الاتحاد، أو عند إعادته، ووفقا لتصنيف العضو في الاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمته بما لا يجاوز ألف جنيه. (ب) اشتراك سنوي: يستحق على جميع الأعضاء العاملين بحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لكل فئة من الفئات التي يصنف إليها المقاولون، وعلى الأعضاء المراسلين بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
المادة (10) : تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى رسوم القيد والاشتراك من الآتي: (أ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التي تزيد على مائتي ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد. ويكون لصق دمغة الاتحاد إلزاميا على العقود التي يوقعها عضو الاتحاد وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تداول الطوابع والأشراف على تحصيلها. (ب) المعونات التي تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه. (ج) التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة. (د) أثمان مطبوعات الاتحاد، مقابل ما يقوم به من خدمات. (هـ) عائد استثمارات الاتحاد وأنشطته.
المادة (11) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المقيدين في تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى آخر اشتراك سنوي، وعشرة أعضاء يعينهم الوزير المختص من ذوي الخبرة المتصل عملهم بشئون المقاولات وتكون الجمعية العمومية هي السلطة العليا المختصة بشئون الاتحاد.
المادة (12) : يدعو مجلس إدارة الاتحاد الجمعية العمومية للانعقاد في مقره بالقاهرة خلال النصف الأول من السنة المالية لسماع ومناقشة تقريره وتقرير مراقبي الحسابات لاعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة والنظر في باقي الموضوعات الواردة في جدول الأعمال. ويكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد. ويتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى المجلس ذلك أو بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية بشرط أن يبينوا ذلك كتابة في الطلب المقدم منهم. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي.
المادة (13) : يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة غيابه يرأسها أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العمومية بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده. ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعين اثنين لفرز الأصوات، وتوافق عليهم الجمعية العمومية.
المادة (14) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا توافرت الأغلبية المطلقة للعضوية العامة المستوفية للشروط المبينة في المادة (11) من هذا القانون. وفي حالة عدم توافر هذا الحد الأدنى في الاجتماع الأول، يتم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوما، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل. ويجوز الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : يجوز لعضو الجمعية أن يوكل عضوا آخر في الحضور والتصويت نيابة عنه بتوكيل معتمد. وفي جميع الأحوال لا يكون لأي عضو بصفته أصيلا ووكيلا عن الغير عدد من الأصوات يجاوز صوتين من مجموع الأصوات الصحيحة للحاضرين في الجمعية العمومية.
المادة (16) : تستعرض الجمعية العمومية العادية التقرير المقدم عن نشاط وأعمال مجلس الإدارة، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الاتحاد في السنة المنتهية لأخذ الرأي والتصديق عليها. وتنظر الجمعية في كل اقتراح يقدم كتابة من مجلس الإدارة, وكذا في كل اقتراح يقدمه كتابة إلى المجلس عضو بالجمعية، قبل انعقادها بمدة سبعة أيام على الأقل.
المادة (17) : يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عادي إبداء الرأي في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب تضمين إعلان الدعوة تفصيلا لموضوع التعديل، وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف عدد أعضاء الاتحاد العاملين في تاريخ الدعوة على الأقل. فإذا لم يتوافر في الاجتماع هذا النصاب تدعى مرة أخرى بعد خمسة عشر يوما على الأقل وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ربع عدد أعضاء الاتحاد العاملين المقيدين وقت توجيه الدعوة للاجتماع الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (18) : تبلغ قرارات الجمعية العمومية للوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها. وله أن يعترض على القرارات التي تصدر بالمخالفة لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها، ويكون اعتراضه بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الجمعية. ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بتصديق الوزير عليها، أو بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض منه عليها.
المادة (19) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر ويصدر بتحديد هذا العدد قرار من الوزير المختص. وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء ويعين الثلث الباقي بقرار من الوزير المختص من ذوي الخبرة في مجالات عمل الاتحاد. ويراعى في جميع الأحوال تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل. ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين وتنظم اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويعين الوزير المختص رئيس مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، ويتولى رئيس المجلس دعوته إلى الانعقاد. وللوزير المختص في جميع الأحوال دعوة مجلس إدارة الاتحاد إلى الانعقاد.
المادة (20) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي: 1- أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد، مصري الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بالنسبة للأعضاء المنتخبين. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد وقع عليه أحد الجزاءات المذكورة بالفقرات ب، جـ من المادة 38 من هذا القانون. 5- أن يكون قد مارس أعمال المقاولات في جمهورية مصر العربية مدة لا تقل عن عشر سنوات لحسابه أو لحساب مقاول آخر.
المادة (21) : مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين بطريق الاقتراع السري وفقا للقاعدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وللشخص الاعتباري عضو مجلس الإدارة استبدال من يمثله في أي وقت. ويختار المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه المنتخبين نواب الرئيس وأمين الصندوق.
المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد أمام القضاء والغير. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس لأكثر من ثماني سنوات متتالية.
المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة شهور على الأقل، بناء على دعوة يوجهها الرئيس إلى الأعضاء كتابة قبل الموعد المقترح للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويتعين على الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك خمس عدد الأعضاء.
المادة (24) : يرأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غيابه يحل محله أكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا. ولا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (25) : إذا خلا مقعد أو أكثر من مقاعد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب تتبع في اختيار أعضاء آخرين ذات الطريقة التي اتبعت في اختيار الأعضاء الذين خلت مقاعدهم بحيث يتم الاختيار بالنسبة للأعضاء المنتخبين من الحاصلين على أكثر الأصوات التالية لأصوات الأعضاء الذين انتخبوا في المجلس، وذلك مع مراعاة الحد الأدنى لتمثيل المحافظات والشعب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية لإقرار التعيين في أول اجتماع تال لها، وتعتبر مدة العضو في هذه الحالة هي المدة التي كانت متبقية لسلفه. وفي حالة خلو مقعد الرئيس لأي سبب من الأسباب يعين الوزير المختص رئيسا للمجلس للمدة المتبقية.
المادة (26) : يكون للمجلس أوسع السلطات في إدارة الاتحاد وتنظيمه ويتولى إصدار اللوائح الداخلية ويشرف على جميع التنظيمات والوحدات الإدارية والفنية والمالية. ويتولى المجلس بصفة خاصة تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ولا يجوز للمجلس التصرف في القيم المنقولة والممتلكات العقارية التي تدخل في أصول الاتحاد الثابتة إلا بموافقة الجمعية العمومية أو بتفويض مسبق منها. وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته في هذا الشأن إلى مكتب المجلس.
المادة (27) : يعد المجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي تقريرا شاملا عن نشاط الاتحاد متضمنا على الأخص: - ميزانية الاتحاد بعد مراجعتها من مراقب الحسابات. - تقريرا عن نشاط الاتحاد خلال السنة المالية وعن المركز المالي له في ختام هذه السنة.
المادة (28) : تتكون هيئة مكتب الاتحاد من عشرة أعضاء على الوجه التالي: - رئيس مجلس الإدارة. - أحد نواب الرئيس ينتخبه المجلس. - أمين الصندوق. - أمين عام الاتحاد. - ستة ينتخبهم المجلس. ويكون انتخابهم بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وفي حالة عدم الحصول على هذه الأغلبية يعاد الانتخاب ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وفي حالة خلو أحد مقاعد المكتب لأحد الأسباب المبينة في المادة (25) من هذا القانون، يجرى انتخاب لشغل المقعد الذي خلا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوه، وذلك طبقا للأوضاع المقررة في هذه المادة وتعتبر مدة العضو في هذه الحالة هي المدة المكملة لمده سلفه.
المادة (29) : يرأس اجتماعات هيئة المكتب رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.
المادة (30) : يتولى المكتب في حدود التفويض المقرر له من مجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإدارة وتنظيم الاتحاد، كما يختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. ويجوز للمكتب أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة (31) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه الأمين العام للاتحاد بناء على اقتراح رئيسه. ويتولى الأمين العام الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، والربط بينهما وبين هيئة المكتب.
المادة (32) : يشكل مجلس الإدارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث، وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية.
المادة (33) : تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (34) : يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن. ويجوز للجمعية العمومية في جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.
المادة (35) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1- الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب. 2- الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. 3- الفصل في الطعون المقدمة في انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد. وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
المادة (36) : يجوز الفصل بطريق التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير. وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد في هذا الشأن.
المادة (37) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برياسة مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية: 1- إذا أساء أحدهم إلى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير. 2- إذا خرج على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ولجنة التحكيم.
المادة (38) : يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية: (أ) الإنذار. (ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات. (جـ) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة. وتكون قرارات الهيئة نهائية.
المادة (39) : لا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله أو من يمثله وتحقيق دفاعه ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء هذا التحقيق.
المادة (40) : تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات مباشرة هيئة التأديب لأعمالها.
المادة (41) : يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي اللجنة القانونية بالاتحاد: 1- العضو الذي يتوقف نهائيا عن ممارسة المهنة، ويثبت ذلك على وجه قطعي. 2- في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي. ويجوز إعادة قيد العضو إذا عاد إلى مباشرة نشاطه، أو استرد الحقوق التي حرم منها، بشرط أن يقدم طلبا جديدا. فإذا رفض طلبه، جاز له الطعن في قرار الرفض بطلب يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة (3) بالإجراءات المنصوص عليها في ذات المادة.
المادة (42) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أعضاء الاتحاد وفروعه واللجان المختلفة مما يخرج عن شئون مهنتهم.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة تنظم شئون العاملين في الاتحاد وتعتمد من الوزير المختص تنظم أحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل المتعلقة بالمقاولات إلا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به.
المادة (45) : يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر. كما يجوز حل المجلس إذا صدر قرار من الجمعية العمومية، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص. وعند حل مجلس الإدارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية: 1- باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه في العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون. 2- استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإلغاء العقود التي تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال. وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.
المادة (47) : استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص. كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد في هذا القانون، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
المادة (48) : يعد مجلس الإدارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لإقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة (49) : تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة بأنشطة المقاولات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به. وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المادة (50) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن