بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، النص الآتي:
مادة 49: "تحل بقوة القانون جميع الجمعيات والاتحادات والغرف القائمة التي تمثل المقاولين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به، وذلك فيما عدا الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي واتحاداتها.
وعلى المشتغلين بالمقاولات وقت العمل بهذا القانون بما فيهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير والبناء، توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية