بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2 و11 و14 و22) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (2) "تتكون الأكاديمية من:
1 ـ كلية الشرطة.
2 ـ كلية الدراسات العليا.
3 ـ كلية التدريب والتنمية.
4 ـ مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة في موازنة وزارة الداخلية".
مادة (11) تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
1 ـ نائب رئيس الأكاديمية.
2 ـ نائب رئيس قطاع مباحث أمن الدولة.
3 ـ مدير كلية الشرطة.
4 ـ مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
5 ـ وكيل مصلحة الأمن العام.
ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".
مادة (14) "يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون، ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويا، ويمثل الادعاء ضابط يختاره رئيس الأكاديمية سنويا.
وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذا المحكمة.
وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها".
مادة (22) "ينشأ قسم خاص للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، ويكون القبول بهذا القسم من بين خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويحدد وزير الداخلية ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ـ التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنويا منها في ضوء حاجة الوزارة".
المادة (2) : تستبدل بعبارة "كلية الضباط المتخصصين"، أينما وردت في القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، عبارة "قسم الضباط المتخصصين".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية