تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بورصة للبضاعة الحاضرة للأقطان تسمي بورصة مينا البصل، تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة الإسكندرية، ويعمل في شأنها بأحكام القانون المرافق. ويتم عن طريق البورصة تداول الأقطان الشعر بالبيع والشراء طبقا لأحكام القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وذلك دون إخلال بحق المتعاملين في تداول القطن خارج البورصة طبقا لأحكام قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل.
المادة (1) : يعد عضوا في بورصة البضاعة الحاضرة للاقطان بالإسكندرية كل من قيد اسمه في قائمة البورصة من المتعاملين في القطن سواء كانوا من الأشخاص من بين الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: أولاـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: ـ أن يكون كامل الأهلية. 2ـ أن يكون مقيدا في السجل التجاري في مجال نشاط الإيجار في القطن. 3ـ ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بإشهار إفلاسه في مصر أو في الخارج. ـ ألا يكون قد شطب اسمه من قائمة الأعضاء بالبورصة بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد مضت سنة على صدور القرار وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو الشركات أو حكم بإشهار إفلاسه أو بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5ـ ألا يقل رأس ماله عن مائة ألف جنيه مصري. 6ـ أن يكون مقيما في الإسكندرية أو متخذا له محلا مختارا فيها. 7ـ أن يقدم تأمينا قدره عشرة آلاف جنيه مصري. ثانياـ بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: 1ـ أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2, 3, 5, 6, 7 من (أولا) من هذا المادة. 2ـ أن تتوافر في الممثل القانوني له أو من يتولى إدارته الفعلية الشروط المنصوص عليها في البنود 1, 3, 4, 6 من (أولا) من هذه المادة. وتعد قوائم فرعية تضم كل طائفة من المقيدين في قائمة البورصة.
المادة (2) : يقدم طلب القيد في قائمة البورصة إلى رئيس لجنة البورصة مرفقا به جميع المستندات المثبتة لتوافر شروط القيد بها. وعلى رئيس لجنة عرض الطلب على اللجنة خلال شهرين من تاريخ تقديمه. ويجب أن يرفق ببطاقة الدعوة لحضور جلسة اللجنة المحددة لنظر طلب القيد بيان باسم الطالب والمستندات المرفقة بطلبه وما قد يكون هناك من ملاحظات بصدده كما يجب إعلان اسم الطالب بلوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض بمقر البورصة وذلك كله قبل التاريخ المحدد لانعقاد اللجنة بأسبوعين على الأقل.
المادة (2) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا بتعيين أول لجنة للبورصة قبل مضي شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمراعاة التشكيل المنصوص عليه في هذا الشأن لمدة سنة، وتتولى هذه اللجنة جميع الاختصاصات المقررة لها في القانون، كما تتولى جميع اختصاصات اللجان الفرعية على أن تتخذ الإجراءات لانتخابات لجنة البورصة واللجان الفرعية المشار إليها قبل انقضاء هذه المدة بشهرين على الأقل.
المادة (3) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : تصدر لجنة البورصة قراراها في طلب القيد عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويتعين في حالة رفض طلب القيد أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر به الطالب بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ولطالب القيد أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشاري مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس وأحد أعضاء لجنة البورصة ويكون ميعاد التظلم من قرار رفض طلب القيد ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة تبدأ من تاريخ رفض التظلم.
المادة (4) : يلتزم عضو البورصة بأداء الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويؤدي أول اشتراك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبوله عضوا، وتسدد الاشتراكات التالية قبل آخر مايو من كل سنة. ويترتب على عدم أداء الاشتراك خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الاشتراك مضافة إليه غرامة مالية قدرها 50% من قيمة الاشتراك، وذلك ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من قائمة البورصة ولا يجوز له في هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يشطب اسم العضو من قائمة البورصة في الأحوال الآتية: ـ إذا فقد أحد الشروط المقررة للقيد قانونا. ـ إذا لم يلتزم بتقديم الإقرارات والبيانات الدالة على استمرار استيفائه لشروط العضوية كلما طلبت منه ذلك لجنة البورصة، وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. ولمن يتقرر شطب عضويته أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفقا للإجراءات المحددة بها.
المادة (6) : تتولى إدارة البورصة لجنة من تسعة عشر عضوا تشكل على الوجه الآتي: ـ أربعة أعضاء ممثلون مصدري القطن. ـ أربعة أعضاء يمثلون تجارة القطن في الداخل. ـ أربعة أعضاء يمثلون مغازل القطن المحلية. ـ عضو يمثل السماسرة المقيدين في البورصة. ـ عضوان يمثلان البنوك التجارية العاملة في مجال تمويل تجارة القطن. ـ أربعة أعضاء يمثلون منتجي القطن. وينتخب أعضاء كل طائفة من الطوائف الأربعة الأولى ممثليهم في عضوية لجنة بطريق الاقتراع السري من بين المقيدين بالقائمة الفرعية الخاصة بكل منهم في البورصة، كما ينتخبون عددا لا يجاوز نصف عدد الأعضاء المشار إليهم كأعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم أو وجود مانع لديهم. ويختار اتحاد البنوك ممثلي البنوك التجارية من المقيدين في البورصة كما تختار الجمعية التعاونية لمنتجي القطن ممثلي المنتجين للقطن، وذلك في عضوية لجنة البورصة.
المادة (7) : لكل من أعضاء البورصة أن يتقدم للترشيح لعضوية لجنة البورصة بطلب يقدم إلى سكرتير لجنة البورصة قبل التاريخ المعين لانعقاد الجمعية العمومية السنوية بثمانية أيام على الأقل ويبين في الطلب اسمه وصفته والقائمة الفرعية للطائفة التي ينتمي إليها، وتعلن قائمة المرشحين في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر البورصة.
المادة (8) : لجنة البورصة هي الهيئة المنفذة لقرارات الجمعية العمومية للبورصة، وتختص بالإشراف على حسن سير العمل بالبورصة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بها واتخاذ ما تراه طبقا لأحكامها. ويجوز للجنة إذا طرأت ظروف عاجلة أن تتخذ من الإجراءات الفورية ما يمكنها من مواجهة هذه الظروف وتبلغ الوزير المختص بهذه الإجراءات فور اتخاذها، وللوزير المختص أن يوقف تنفيذها وفي هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لمواجهة الظروف المشار إليها. وللجنة بوجه خاص: (أ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم عمليات التداول في البورصة. (ب) تقرير نماذج القطن. (ج) توحيد شروط التعامل للعمليات التي تتم في البورصة. (د) تشكيل اللجان الفرعية طبقا لأحكام هذا القانون. (هـ) النظر في القرارات التي تصدرها اللجان الفرعية المختلفة واتخاذ ما تراه من قرارات في شأنها واعتماد ما يلزم اعتماده منها طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية. (و) إصدار القواعد المنظمة للعمل في البورصة والعاملين بها وتحديد الأيام التي تعطل فيها البورصة خلال السنة وإعلانها في شهر أبريل من كل عام. (ز) إعداد التقرير السنوي عن نشاط البورصة متضمنا مركزها المالي ومشروع حسابها الختامي توطئه لعرضها على الجمعية العمومية للبورصة لإقرارهما.
المادة (9) : مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين من ذات طائفته المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون وذلك للمدة الباقية لسلفه.
المادة (10) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وعليه دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك ربع عدد أعضائها أو مندوب الحكومة، ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل، وفيما عدا الحالات التي نص فيها على أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليها من رئيس اللجنة والسكرتير.
المادة (11) : يعتبر عضو اللجنة مستقيلا إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مقبول، وعلى اللجنة إخطار العضو بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وفي هذه الحالة تختار اللجنة من يحل محل العضو المستقيل بمراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون.
المادة (12) : تنتخب اللجنة كل سنة من بين أعضائها بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب أكثر من مرة. ويتولى مكتب اللجنة متابعة العمل والنظر في الحالات العاجلة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة البورصة وما ترى اللجنة تفويضه به.
المادة (13) : يمثل البورصة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس لجنة البورصة ويقوم على تنفيذ قرارات اللجنة ويعرض عليها كل ما يهم البورصة لدراسته، وله أن يستعين بمن يراه لإعداد التقارير والدراسات الخاصة بها. وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أكبر النائبين سنا، فإذا غاب ينوب عنه النائب الآخر، فإذا غاب الرئيس والنائبان اختارت اللجنة من بين أعضائها رئيسا مؤقتا.
المادة (14) : يتولى سكرتير اللجنة الإشراف على جميع الأعمال الإدارية في البورصة، بما يكفل انضباطها وحسن أداء العمل بها بانتظام واضطراد، كما يشرف على تحرير محاضر جلسات اللجنة ويوقعها مع الرئيس. ويشرف أمين الصندوق على أعمال الخزانة والحسابات وكل ما يتعلق بالشئون المالية للبورصة.
المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدين في قائمة البورصة.
المادة (16) : تدعو لجنة البورصة الجمعية العمومية إلى الاجتماع العادي في النصف الثاني من شهر فبراير من كل سنة، وتكون الدعوة بإعلان يوضع بمقر البورصة قبيل موعد الاجتماع بثمانية أيام على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويجوز للجنة أن تدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك وبناء على طلب مسبب من ثلث أعضاء البورصة على الأقل. وعلى اللجنة في هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد خلال الثلاثة أيام التالية لتلقي الطلب مبينا به سببه، وتحدد اللجنة موعدا للاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة، وللجنة أن تقصر هذه المدة في الحالات العاجلة، وتوجه الدعوة بإعلان يوضع بمقر البورصة.
المادة (17) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد للاجتماع وجهت دعوة جديدة خلال الثمانية أيام التالية، ويكون اجتماعها الثاني صحيحا إذا حضره خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل. وإذا دعيت الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الأعضاء ولم يحضر الاجتماع هذا العدد فيعتبر ذلك عدولا عن طلب عقد الجمعية العمومية، ولا يجوز إعادة دعوتها لذات الغرض.
المادة (18) : يرأس الجمعية العمومية رئيس لجنة البورصة أو أحد نائبيه في حالة غيابه، وعند غيابهم تختار الجمعية العمومية أحد أعضاء اللجنة لرئاسة الاجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس، ويحرر محضر اجتماع الجمعية العمومية ويوقع من الرئيس والسكرتير ويرسل إلى لجنة البورصة.
المادة (19) : يعرض التقرير السنوي المقدم من اللجنة على الجمعية العمومية العادية للتصديق على المركز المالي ومشروع الحسابات الختامية، وتتخذ الجمعية من القرارات ما تراه ضروريا لسير العمل بالبورصة بانتظام واضطراد وبما يكفل تطوره ومسايرته لأحدث النظم والأساليب المتبعة في البورصات العالمية المماثلة.
المادة (20) : يجب أن تتم جميع صفقات القطن في البورصة بواسطة أحد السماسرة المقيدين بها.
المادة (21) : يشترط فيمن يقبل سمسارا بالبورصة: 1ـ أن يكون مصريا كامل الأهلية. 2ـ أن يكون مقيدا بالسجل التجاري لمزاولة نشاط السمسرة في تجارة القطن، وأن يتخذ له محلا تجاريا لمزاولة نشاطه بالإسكندرية، أو أن يكون شريكا لسمسار سبق قيده في البورصة. 3ـ ألا يكون قد شطب اسمه من قائمة السماسرة بالبورصة بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد مضت سنة على صدور القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو الشركات، أو حكم بإشهار إفلاسه بتدليس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4ـ أن يؤدي اختبارا خاصا للتحقق من توافر الخبرات الفنية اللازمة لمزاولة مهنة السمسرة. 5ـ أن يقدم تأمينا تحدده اللائحة التنفيذية. ويجرى الاختبار أمام لجنة تشكلها لجنة البورصة سنويا من ثلاثة من أعضائها، كما تختار لجنة البورصة عددا مماثلا كأعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا تغيب أحدهم أو قام مانع لديه. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إجراء الاختبار والمواد التي يشملها. ويستثنى من الشروط الوارد في البند (4) سماسرة القطن المقيدون في البورصة السابقة قبل تصفيتها.
المادة (22) : يقدم طلب القيد إلى رئيس لجنة البورصة مرفقا به المستندات التي تثبت توافر الشروط المطلوبة للقبول، ويتبع في عرض ونظر هذا الطلب ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (23) : تحيل لجنة البورصة الطلب لبحثه بمعرفة لجنة فرعية تشكلها سنويا من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين يختارون من بين أعضاء البورصة، وترفع اللجنة الفرعية توصيتها في شأن الطلب إلى لجنة البورصة وذلك بعد دراسة المستندات المرفقة بطلب القيد واستيفاء جميع البيانات اللازمة لبحثه وبعد سماع أقوال طالب القيد إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (24) : تصدر لجنة البورصة قرارها في طلب القيد بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتبع في إجراءات التظلم من القرار الصادر برفض طلب القيد ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ولا يجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (25) : تعد لجنة البورصة قائمة بأسماء سماسرة القطن المقيدين بالبورصة وتتولى تعديلها أولا بأول. ويجب إعلان هذه القائمة بصفة دائمة في اللوحة المخصصة لذلك بمقر البورصة.
المادة (26) : يجب على من يقيد سمسارا بالبورصة ألا يشتغل بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالعمل بأجر أو بالاشتراك مع أية منشأة لتجارة القطن، وألا تكون له فيها أية مصلحة ولو بصفة ممول باسم زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه. ويجب على السمسار ألا يلحق لديه عاملين يشتغلون بتجارة أو تصدير القطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يعملون بأجور أو يشتركون مع منشأة لتجارة القطن، وألا تكون لهم فيها أية مصلحة ولو بصفتهم ممولين باسم زوجاتهم أو أحد من أصولهم أو فروعهم.
المادة (27) : يلتزم السمسار بأداء الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة التنفيذية وتسري في شأن أداء هذا الاشتراك ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويجب على السمسار أن يقدم خلال شهر مارس من كل عام إقرارا معتمدا من أحد مراجعي الحسابات يثبت استمرار ممارسته لمهنة السمسرة وتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : يجوز للسمسار المقيد بالبورصة أن ينيب عنه للعمل لحسابه وتحت مسئوليته أحد السماسرة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يخطر رئيس لجنة البورصة بأسمائهم والبيانات الخاصة بهم قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ بدء مزاولة عملهم بالبورصة.
المادة (29) : مع مراعاة أحكام قانون الدفاتر التجارية يجب على السمسار أن يمسك الدفاتر التجارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعليه أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف مراقبي الحسابات المعتمدين الذين تختارهم اللجنة أو مندوب الحكومة للقيام بالمراجعة التي يطلب رئيس اللجنة أو مجلس التأديب أو مندوب الحكومة إجراءها.
المادة (30) : تنتخب لجنة البورصة من بين أعضائها أو من أعضاء البورصة بالاقتراع السري بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجنة فرعية تسمى "اللجنة الفنية للقطن" تختص بالإشراف على عمليات الاتجار في البورصة وفقا للقواعد والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويراعى في انتخاب اللجنة الفنية للقطن أن يمثل فيها: ـ ثلاثة أعضاء عن المصدرين. ـ ثلاثة أعضاء عن الغزالين. ـ عضوان عن تجار القطن في الداخل. ـ عضوان عن المنتجين. ـ عضوان عن ممثلي البنوك. ـ عضو عن السماسرة. وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ولا يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحا إلا إذا حضره تسعة من أعضائها على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات انعقادها والقواعد التي تتبعها في أداء اختصاصاتها.
المادة (31) : تجتمع اللجنة الفنية للقطن بالبورصة مرة على الأقل كل أسبوع لتحديد متوسط أسعار وعلاوات الأصناف وفروق الرتب المختلفة من القطن وفقا لنماذج القطن المقررة على أساس أسعار الصفقات التي تمت بسوق البضاعة الحاضرة من واقع مذكرات البيع، وتتولى اللجنة نشر هذه الأسعار وإعلانها في البورصة.
المادة (32) : على كل عضو بالبورصة أن يرسل إلى مندوب الحكومة بيانا يوميا بمشترياته ومبيعاته من البضاعة الحاضرة وجميع عمليات التسليم. وعلى كل سمسار أن يرسل بيانا يوميا إلى مندوب الحكومة بجميع الصفقات التي عقدها لحساب عملائه وصورة من مذكرة العقد الخاص بكل عملية من عمليات التعاقد. وعلى المشتري أن يحتفظ لمدة ثمان وأربعين ساعة بالعينات التي تمت على أساسها الصفقات المبلغة بياناتها إلى مندوب الحكومة. ولمندوب الحكومة الحق في أن يتأكد من صحة البيانات المبلغة إليه والقيام بالمراجعة وطلب عينات جديدة للتحقق من نوع القطن أو رتبته، ويجرى سحب هذه العينات طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية بحضور مندوب من لجنة البورصة.
المادة (33) : تنتخب لجنة البورصة بالاقتراع السري في أول اجتماع لها بعد انتخاب الرئيس خمسة من أعضاء البورصة تشكل منهم لجنة تحكيم القطن، وتنتخب اللجنة كذلك عددا مماثلا كأعضاء احتياطيين يحلون عند الاقتضاء محل الأعضاء الأصليين المتغيبين أو الذين لهم مصلحة في النزاع القائم.
المادة (34) : تختص لجنة التحكيم باعتبارها مفوضة في الصلح بالفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والمتعلقة بتعاملاتهم داخل البورصة شراء أو بيعا أو تسليما للقطن وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويعرض النزاع على لجنة التحكيم بطلب يقدم إلى رئيسها مرفقا به ما يفيد أداء المصروفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا بموضوع النزاع، ويبلغ إلى المدعى عليه على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ليبدي رأيه فيه كتابة وليقدم طلباته المقابلة إذا لزم الأمر، وتسمع لجنة التحكيم أقوال الطرفين إلا إذا أقر أحدهما أو كلاهما كتابة بالنزول عن سماع أقواله، وتصدر اللجنة قرارها في النزاع بأغلبية الآراء.
المادة (35) : قرار لجنة التحكيم نهائي وملزم للطرفين وواجب النفاذ بمجرد إعلانه إلى طرفي النزاع، فإذا امتنع العضو الصادر ضده القرار عن تنفيذه بعد إنذاره وعدم قيامه بالتنفيذ في المدة التي تعينها له لجنة البورصة أحالته اللجنة إلى مجلس التأديب. ولا تمنع الإحالة إلى مجلس التأديب من تنفيذ القرار الذي أصدرته لجنة التحكيم.
المادة (36) : تنتخب الجمعية العمومية خلال شهر يوليو من كل عام خمسة من أعضاء البورصة يشكل منهم مجلس تأديب وخمسة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم أو وجود مانع لديهم. ويخص مجلس التأديب بالنظر فيما يقع من أعضاء البورصة والسماسرة من مخالفات للقوانين أو اللوائح أو قرارات البورصة أو يؤدي إلى الإخلال بانتظام المعاملات والإضرار بالمتعاملين في السوق.
المادة (37) : تكون إحالة عضو البورصة أو السمسار بعد التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار يصدر من لجنة البورصة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والإحالة.
المادة (38) : يتولى رئاسة مجلس التأديب رئيس لجنة البورصة إذا انتخب لعضويتها وإلا انتخب المجلس رئيسا له من بين أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بكامل تشكيله. ويجب أن يعلن عضو البورصة أو السمسار المحال إلى مجلس التأديب بالحضور أمامه لإبداء دفاعه بنفسه أو لتقديم البيانات التي يراها المجلس لازمة، فإذا تخلف عن الحضور رغم إعادة إعلانه جاز للمجلس المضي في مساءلته غيابيا.
المادة (39) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء، وتثبت قرارات المجلس في محاضر تحفظ في سجل خاص، وتعلن إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كما تبلغ إلى مندوب الحكومة، ويجوز للمجلس أن يأمر بإعلان قراره في لوحة الإعلانات بعد صيرورته نهائيا. ويتم تنفيذ قرارات مجلس التأديب عن طريق رئيس لجنة البورصة. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأوضاع المنفذة للأحكام السابقة.
المادة (40) : الجزاءات التأديبية: 1ـ الإنذار. 2ـ الغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. 3ـ الوقف عن العمل في البورصة لمدة لا تجاوز ستة شهور. 4ـ شطب الاسم من قائمة الأعضاء أو السماسرة.
المادة (41) : تكون قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبة الإنذار غير قابلة للاستئناف، أما قراراته الصادرة بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب فتكون واجبة النفاذ مؤقتا وقابلة للاستئناف.
المادة (42) : يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في قرار مجلس التأديب الصادر بالغرامة أو بالوقف أو بالشطب خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة وستة من أعضاء لجنة البورصة تختارهم لجنة البورصة سنويا، على أن يصدر قرار مجلس التأديب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم طلب الطعن. ولا يجوز لمن اشترك في إصدار القرار المستأنف أن يكون عضوا في مجلس التأديب الاستئنافي، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر الطعن والفصل فيه.
المادة (43) : لا يجوز لأي عضو أو سمسار تقرر مجازاته نهائيا بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده بعضوية البورصة أو قائمة السماسرة إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الشطب.
المادة (44) : تعين وزارة الاقتصاد مندوبا للحكومة لدى البورصة مهمته الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب ولجنة التحكيم وجلسات اللجان المختلفة المشكلة بموجب هذا القانون دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وإذا حدث ما يمنع المندوب من الحضور جاز له أن يرسل نائبا عنه بموافقة وزير الاقتصاد.
المادة (45) : لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة البورصة واللجان المختلفة ومجلس التأديب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها على أن يقدم الاعتراض كتابة وموضحا به أسباب مخالفته للقوانين المعمول بها أو للوائح البورصة ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتا ويحق لرئيس لجنة البورصة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة. وعلى الوزير البت في هذا خلال خمسة عشر يوما وفي حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة البورصة أو من ينوب عنه في أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
المادة (46) : للجنة البورصة تكليف واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات المعتمدين لديها وكذلك لمندوب الحكومة بنفسه أو بواسطة أي مراجع معتمد حق الاطلاع على دفاتر الأعضاء والسماسرة بما في ذلك سجلات النماذج (التايب) وأوراقهم للتحقق من صحة عملياتهم، وللوقوف على ما يكونون قد ارتكبوه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن