تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون اتحاد مصدري الأقطان المرافق.
المادة (1) : يتكون اتحاد مصدري الأقطان من الأفراد والشركات العاملة في مجال تصدير الأقطان، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة الإسكندرية ويجوز للاتحاد أن ينشئ فروعاً له داخل الجمهورية. ولا يجوز لغير أعضاء الاتحاد مزاولة تجارة تصدير.
المادة (2) : يهدف اتحاد مصدري الأقطان إلى العمل على تنمية تجارة القطن بين المصدرين والمستوردين والغزالين وغيرهم من الجهات سواء في الداخل أو الخارج. وله في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات وإصدار النشرات والدوريات وتكوين قاعدة معلومات.
المادة (2) : تعتبر شركات تصدير الأقطان القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أعضاء من الاتحاد، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (3) : يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لأول مرة أعضاء لجنة إدارة الاتحاد مع مراعاة التمثيل المنصوص عليه في القانون المرافق، وتكون مدة هذه اللجنة ثلاث سنوات، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة بعد ذلك طبقا لأحكام ذلك القانون قبل انتهاء مدة اللجنة الأولى بشهرين على الأقل.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد تاجراً مصدراً للأقطان أن يكون عضواً مقيداً في بورصة مينا البصل، ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه مصري، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية في الشركات، وفي مجال تجارة القطن عن خمس سنوات.
المادة (4) : يعد في الاتحاد سجل لقيد الأعضاء، ويقدم طلب العضوية إلى رئيس لجنة إدارة الاتحاد مرفقاً به المستندات الدالة على توافر شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويعرض الطلب مرفقاته على لجنة الإدارة في أول اجتماع نال لتقديم الطلب البت فيه.
المادة (4) : يكون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون المرافق، ويصدر اللائحة الداخلية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة إدارة الاتحاد في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يخطر طالب العضوية بقرار لجنة الإدارة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين في طلبه، ويجوز له أن يتظلم من القرار إلى رئيس لجنة الإدارة، وينظر التظلم أمام لجنة تشكيل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد مستشاري المجلس يختارهما رئيس مجلس الدولة وأحد أعضاء لجنة إدارة الاتحاد تختاره اللجنة، ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً. ولا يجوز لمن رفض تظلمه أن يقدم طلباً جديداً للقيد إلا بعد مضي سنة من تاريخ القرار الصادر برفض هذا التظلم. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع البت في طلب القيد والفصل في التظلمات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 202 لسنة 1959 بإصدار اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يلتزم عضو الاتحاد بأداء ما يأتي: 1- رسم القيد عند قبول اسمه في سجل الاتحاد بواقع 1% (واحد في المائة) من الحد الأدنى لرأس المال المقيد في الاتحاد. 2- اشتراك سنوي بواقع 0.001% (واحد في الألف) من رأس مال عضو الاتحاد بحد أقصى خمسة آلاف جنيه مصري. 3- رسم لا يجاوز خمسة جنيهات من كل بالة قطن يتم تصديرها. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأوضاع ومواعيد توريد هذه المبالغ إلى الاتحاد.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : تنتهي عضوية العضو في الاتحاد لأحد الأسباب الآتية: (أ) إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. (ب) إذا صدر قرار نهائي من مجلس التأديب بشطب قيده لخروجه على مقتضى الواجب في الالتزام بقوانين ونظم الاتحاد أو قرارات الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة أو لجنة التحكيم. ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ إخطار العضو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالسجلات وقف العضوية. ولا يرفع الوقف إلا بسداد قيمة الالتزامات مضافاً إليها غرامة مالية لا تجاوز 50% من قيمتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ وقف العضوية وإلا شطب اسمه من عضوية الاتحاد، ولا يجوز له في هذه الحالة التقدم بطلب قيد جديد خلال السنة التالية من تاريخ شطبه. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات وأوضاع وقف وشطب القيد طبقاً لأحكام المادة.
المادة (8) : يتولى إدارة الاتحاد: 1- الجمعية العمومية. 2- لجنة الإدارة. 3- رئيس لجنة الإدارة.
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء المقيدين بالاتحاد، ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد بنفسه أو من يمثله قانوناً أو بموجب توكيل موثق.
المادة (10) : يدعو رئيس لجنة الإدارة الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع عادي بمقر الاتحاد خلال شهر يونيو من كل عام، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء المقيدين، وإذا لم يكتمل هذا العدد تدعى الجمعية العمومية للاتحاد بعد أسبوع على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء المقيدين على الأقل. وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وتتولى الجمعية العمومية العادية النظر في المسائل الآتية: 1- دراسة التقرير السنوي الذي تعده لجنة إدارة الاتحاد عن نشاطه وما صادفه من عقبات أو صعوبات والتوصيات اللازمة في شأنها. 2- إقرار الميزانية والحساب الختامي وكل ما يتصل بالأوضاع المالية للاتحاد وإخلاء طرف لجنة الإدارة من العام السابق. 3- إقرار خطة عمل الاتحاد للسنة القادمة وفقاً لما تقترحه لجنة الإدارة. 4- انتخاب لجنة إدارة الاتحاد. 5- سحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة الاتحاد بما لا يؤثر في النصاب القانوني لصحة انعقادها. 6- غير ذلك من المسائل التي تتصل بأغراض الاتحاد ولا تدخل في اختصاص سلطة أخرى.
المادة (11) : لرئيس لجنة الإدارة بناءً على طلب اللجنة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية على اجتماع غير عادي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب النظر فيما يأتي: 1- إقرار مشروع التعديلات التي يرى إدخالها على اللائحة الداخلية للاتحاد. 2- سحب الثقة من لجنة إدارة الاتحاد بعد الاستماع إلى وجهة نظرها وتحقيق أوجه دفاعها. 3- النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على الجمعية العمومية غير العادية. وتوجه الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى جميع أعضاء الاتحاد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يبين فيه موعد انعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بأسبوع على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول لأعمال والمسائل المطروحة على الجمعية، ولا يجوز لها النظر في مسائل أخرى غير المدرجة في جدول الأعمال. ويكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء المقيدين على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس لجنة الإدارة، وفي حالة غيابه يحل محله الوكيل الأول ثم الوكيل الثاني, وعند غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتبين اللائحة الداخلية الإجراءات والأوضاع التي تتبع في مناقشات الجمعية العمومية وتدوين محاضرها واعتمادها وقيدها في السجلات والدفاتر التي تعد لهذا الغرض.
المادة (13) : تكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأغراض في الاتحاد سواء كانوا حاضري الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وعلى لجنة الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
المادة (14) : لجنة الإدارة هي السلطة العليا لإدارة الاتحاد وتصريف شئونه، ولها اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه وفقاً للخطة التي تقررها الجمعية العمومية وإصدار التعليمات التنفيذية المنظمة لسير أجهزة الاتحاد وضبط شئونه الفنية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع الاختصاصات المقررة قانونا لجهات أخرى.
المادة (15) : تشكل لجنة الإدارة على الوجه الآتي: 1- عدد لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد على إثني عشر عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية العادية، على أن يكون من بينهم 25% (خمس وعشرون في المائة) على الأقل من الأشخاص الاعتبارية لأعضاء في الاتحاد. 2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 3- عضوان يختارهما الوزير المختص من بين المهتمين بتجارة القطن.
المادة (16) : تكون مدة لجنة الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لصدور قرار تشكيلها. وتتخذ لجنة الإدارة الإجراءات اللازمة لاختيار الأعضاء المنتخبين لعضوية لجنة الإدارة قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة اللجنة القائمة وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي بينها اللائحة الداخلية.
المادة (17) : ضع لجنة الإدارة مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد، وتقوم بعرضها على الوزير المختص من خلال مندوب الحكومة النظر في إصدارها. وتصدر لجنة الإدارة لائحة تنظيم شئون العاملين في الاتحاد وأحكام تعيينهم ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وغير ذلك من المزايا المادية والعينية وجزاءاتهم، وتعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها للنظر في إقرارها.
المادة (18) : تتولى لجنة إدارة الاتحاد في أول اجتماع لها انتخاب هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والسكرتير المالي والإداري من بين الأعضاء المنتخبين. ولا يجوز لرئيس لجنة الإدارة شغل هذا المنصب دورتين متتاليتين، وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب.
المادة (19) : تجتمع لجنة الإدارة بمقر الاتحاد بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، وعليه أن يدعو اللجنة للاجتماع كلما طلب إليه ذلك أربعة من أعضاء اللجنة أو مندوب الحكومة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وعند غياب الرئيس يحل محله في رئاسة الجلسات الوكيل الأول على أن يحل محله الوكيل الثاني في حالة غيابه.
المادة (20) : يتولى السكرتير المالي والإداري للجنة الإشراف على الشئون المالية والإدارية للاتحاد، ويتولى أمانة سر اجتماعات الجمعية العمومية، ويوقع مع الرئيس على محاضر جلساتها ويتولى أمانة صندوق الاتحاد.
المادة (21) : رئيس لجنة الإدارة هو رئيس الاتحاد، ويتولى تصريف شئونه المالية والإدارية وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ولجنة الإدارة وغيرهما من اللجان المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية، ويعاونه في ذلك السكرتير المالي والإداري للاتحاد.
المادة (22) : يكون للاتحاد ميزانية خاصة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
المادة (23) : تتكون موارد الاتحاد من: 1- حصيلة رسوم القيد في عضوية الاتحاد. 2- الاشتراكات السنوية التي يؤديها الأعضاء. 3- الرسوم ومقابل الخدمات الخاصة التي يؤديها الاتحاد لأعضائه طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية. 4- الهبات والتبرعات والوصايا والمنح المقدمة من جهات محلية أو أجنبية وتقبلها لجنة إدارة الاتحاد.
المادة (24) : تودع أموال الاتحاد في المصرف الذي يحدده لجنة إدارة الاتحاد، ولا يجوز سحب أية مبالغ إلا بموجب شيكات موقعه من رئيس لجنة الإدارة والسكرتير المالي أو ممن يحل محلهما. وتعتبر أموال الاتحاد في حكم الأموال العامة في تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة 119 من قانون العقوبات.
المادة (25) : كل تعامل يبيع أقطان إلى الخارج يجب أن يتم وفقاً لنموذج عقد ينص فيه على خضوع المتعاملين للوائح الاتحاد وأن يتم التحكيم بالإسكندرية وأن كل المستفيدين من تنفيذ العقد يعتبرون قابلين لقضاء المحاكم المصرية. ويجب أن تتضمن هذه النماذج الشروط الخاصة بالتحكيم بواسطة الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية.
المادة (26) : يختص الاتحاد بالفصل بطريق التحكيم في أوجه الخلافات التي تنشأ بين مصدري الأقطان والمشترين حول صنف القطن أو رتبته أو شروط العقد, ويكون التحكيم على درجتين ابتدائية واستئنافية, وذلك وفقا للإجراءات والشروط ومقابل المصروفات المبينة باللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة (27) : تعد بالاتحاد قوائم لقيد أسماء الخبراء الذين تشكل منهم لجان التحكيم الابتدائي والاستئنافية ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة الفنية والشروط الأخرى التي تبينها اللائحة الداخلية.
المادة (28) : يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مندوباً أو أكثر لدى الاتحاد لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة الإدارة، وله مناقشة جميع الموضوعات التي تعرض في هذه الاجتماعات وإبداء الملاحظات بشأنها، ولا يكون له صوت معدود
المادة (29) : لمندوب الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة الإدارة إذا صدرت مخالفة للقوانين المعمول بها أو اللوائح، ولمندوب الحكومة حق الاطلاع على السجلات ودفاتر أعضاء الاتحاد وفحص المستندات المتعلقة بعمليات التحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد. ويترتب على اعتراض المندوب وقف القرار مؤقتاً، ويحق لرئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه التظلم إلى الوزير المختص من قرار مندوب الحكومة، وعلى الوزير البت في هذا التظلم خلال خمسة عشر يوماً. وفي حالة عدم الرد يعتبر اعتراض مندوب الحكومة غير قائم وذلك دون إخلال بحق رئيس لجنة الإدارة أو من ينوب عنه في أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
المادة (30) : يبلغ مندوب الحكومة السلطات المختصة بكل مخالفة أو فعل يقع تحت طائلة قانون العقوبات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (31) : كل عضو بالاتحاد ينسب إليه مخالفة للقوانين أو اللوائح أو ما يمس السمعة وحسن سير العمل والنظام في الاتحاد تتم مساءلته تأديبياً على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (32) : تشكل لجنة الإدارة مجلس التأديب برئاسة أحد وكيلي الاتحاد وعضوية أحد مستشاري مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنوياً وأحد الأعضاء المنتخبين بلجنة الإدارة.
المادة (33) : تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس لجنة الإدارة بعد إجراء تحقيق بمعرفة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عضو لجنة إدارة الاتحاد.
المادة (34) : يخطر ذوو الشأن بقرارات مجلس التأديب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما يخطر بها مندوب الحكومة.
المادة (35) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار مجلس التأديب ولمندوب الحكومة أن يعترض عليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، و إلا أصبح القرار نهائياً، ويعرض التظلم أو الاعتراض على مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة إدارة الاتحاد برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنوياً وعضوية الوكيل الآخر للجنة الإدارة وأحد الأعضاء ممن لم يشتركوا في عضوية مجلس التأديب الأول. ويكون قرار مجلس التأديب الاستئنافي نهائياً.
المادة (36) : يتولى رئيس لجنة الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية النهائية.
المادة (37) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: 1- الإنذار. 2- وقف العضوية لمدة سنة. 3- شطب الاسم من عضوية الاتحاد. ولا يجوز لمن شطب اسمه من عضوية الاتحاد أن يتقدم بطلب لإعادة قيده عضواً بالاتحاد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور القرار النهائي بشطب عضويته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن