تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (22 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا. وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار أمرنا بما هو آت
المادة (1) : لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سفينة رافعة للعلم العثماني ولا لبعضها ولا أن يكون عضوا من أي شركة لتشغيل سفن رافعة للعلم المذكور إلا من كان من رعايا الدولة العثمانية العلية.
المادة (1) : قانون التجارة البحري المرفق بأمرنا هذا المشتمل علي مائتين وخمسة وسبعين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية حكومتنا يكون معمولا به في كل جهة من جهات القطر المصري من بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية الكائنة تلك الجهة في دائرتها.
المادة (2) : علي ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسراى عابدين في 13 محرم سنة 1301 (13 نوفمبر سنة 1883).
المادة (2) : يجوز لرعايا الدولة العثمانية العلية أن يمتلكوا سفنا أجنبية ويسيروها في البحر بالعلم العثماني بعين الشروط المقررة فيما يختص بسفن الرعية ولكن لا يجوز أن يشتمل سند التملك علي أي شرط أو قيد مخالف للمادة السابقة لنفع أجنبي وإلا فيعاقب المتملك بضبط السفينة لجانب الحكومة.
المادة (3) : بيع السفينة كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا كان البيع لاغيا ويحرر السند المذكور أمام أحد المأمورين العمومييم الذي من خصائصهم ذلك إذا كان البيع داخل ممالك الدولة العثمانية العلية وأما إذا كان البيع في الممالك الأجنبية فيكون تحرير السند أمام قنصل تلك الدولة فإن لم يوجد في الحالة الأولي في محل البيع مأمور عمومي لتحرير السند الرسمي جاز تحريره أمام جهة الإدارة وأن لم يوجد في الحالة الثانية قنصل للدولة العلية في البلد الأجنبية فيكون تحريره أمام قاضي المحل الذي من خصائصه ذلك بشرط الإخبار به إلي أقرب قنصل للدولة العلية.
المادة (4) : السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية وإن كانت من المنقولات إلا أنه يبقي حق الدائن عليها مثل العقارات إذا انتقلت إلي يد غير مالكها بمعنى أنه إذا باعها لشخص ثالث مالكها المدين دينا ناشئا عنها يجوز لأرباب الدين وضع الحجز عليها تحت يد المشتري وإجراء بيعها لوفاء ديونهم ولذلك تكون السفن التي من هذا القبيل ضامنة لوفاء ديون بائعها خصوصا الديون المصرح في القانون بامتيازها علي غيرها.
المادة (5) : الديون الآتي بيانها ممتازة على حسب الترتيب الآتي: أولا: رسوم المحكمة وغيرها من المصاريف المنصرفة للحصول على البيع وتوزيع الأثمان. ثانيا: عوايد رئيس البوغاز وعوايد حمولة السفينة أو المركب بحساب الطونيلاطه وعوايد الدخول في المآمن وعوايد ربطها في البر وعوايد الهويس أو مقدم الهويس. ثالثا: أجرة الخفير ومصاريف التحفظ على السفينة من ابتداء دخولها في المينا إلى بيعها. رابعا: أجرة المخازن التي توضع فيها أدوات السفينة أو مهماتها. خامسا: مصاريف إصلاح السفينة وإصلاح أدواتها ومهماتها من وقت سفرها الأخير ودخولها في المينا. سادسا: ماهية وأجرة القبودان وغيره من الملاحين المستخدمين في السفر الأخير. سابعا: المبالغ التي اقترضها القبودان للوازم السفينة في مدة سفرها الأخير والمبالغ اللازمة لوفاء قيمة البضائع التي باعها للغرض المذكور. ثامنا: ما هو مستحق لبائع السفينة من الثمن وتوابعه والمبالغ المستحقة لمن أورد المهمات اللازمة لإنشاء السفينة والمستحقة للعملة الذين اشتغلوا في إنشائها إذا لم يسبق لها سفر والمبالغ المستحقة لأرباب الديون في مقابلة المهمات التي احضروها وفي مقابلة الأعمال وأجرة القلافطة والمؤنة وتجهيز السفينة للسفر بواسطة إحضار ما يلزم له ولها من الملاحين والأدوات والذخائر ونحوها قبل سفرها إذا سبق لها سفر. تاسعا: المبالغ المقرضة قرضا بحريا على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو على آلاتها وأدواتها لأجل قلفطتها أو شراء ذخائرها أو تجهيزها للسفر قبله. عاشرا: ما هو مستحق لأجل السفر الأخير من مبلغ السيكورتاه المعمولة على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو على آلاتها وأدواتها أو جهازها. الحادي عشر: التعويضات المستحقة لمستأجري السفينة لعدم تسليم البضائع التي شحنوها بها أو لأداء الخسارة البحرية التي حصلت في تلك البضايع بسبب تقصير القبودان أو الملاحين. وأرباب الديون المذكورين في كل وجه من الأوجه المتقدم ذكرها في هذه المادة يدخلون في التوزيع بدرجة متساوية بنسبة مقادير ديونهم إذا لم يكف الثمن لوفائها بتمامها.
المادة (6) : لا يجوز العمل بمقتضى الامتياز المقرر للديون المبينة في المادة السابقة إلا إذا ثبتت تلك الديون بالأوجه الآتية أولا: تثبت رسوم المحكمة بقوائم الرسوم التي قررتها المحاكم التي حكمت بحجز السفينة وبيعها وبكون الحكم من خصائصها. ثانيا: تثبت عوايد حمولة السفينة بحساب الطونيلاطه ونحوها بسندات المخالصة الرسمية المحررة من محصليها. ثالثا: تثبت الديون المبينة بالوجه الثالث والرابع والخامس من المادة الخامسة بقوائم يقطع حسابها رئيس المحكمة الابتدائية. رابعا: ماهيات وأجر الملاحين تثبت بدفاتر تجهيز السفينة وتجريدها المصدق عليها من قلم رئاسة المينا. خامسا: تثبت المبالغ المقرضة وثمن البضايع المبيعة للوازم السفينة في مدة سفرها الأخير بقوائم مقطوع حسابها بمعرفة القبودان ورؤساء ملاحي السفينة مثبتة لضرورة الاقتراض. سادسا: يثبت بيع السفينة كلها أو بعضها بسند رسمي محرر بمقتضى المادة الثالثة ويثبت إحضار المهمات لإنشاء السفينة وتجهيزها والمؤنة بحوافظ وقوائم موضوع عليها علامة القبودان ومصدق عليها من المالك وتسلم نسخة منها إلى قلم كتاب المحكمة قبل سفر السفينة أو في ظرف عشرة أيام بالأكثر بعد سفرها. سابعا: المبالغ المقرضة قرضا بحريا على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو على أدواتها ومهماتها أو على جهازها قبل سفرها تثبت بالسندات الرسمية أو الغير رسمية التي تسلم صورها في نسختين إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف عشرة أيام من تاريخها. ثامنا: تثبت مبالغ السيكورتات ببوليصة السيكورتاه أو بكشف مستخرج من دفاتر شركة السيكورتاه المحررة على حسب الأصول المقررة. تاسعا: تثبت التعويضات المستحقة لمستأجري السفينة بالأحكام الصادرة فيها من محكمة أو من محكمين مختارين.
المادة (7) : امتيازات المداينين فضلا عن زوالها بالاسبات العامة لانقضاء التعهدات تزول إذا بيعت السفينة على يد المحكمة بالأوجه المبينة في الفصل الآتي أو إذا بيعت بيعا اختياريا ثم سافرت باسم مشتريها بشرط أن يكون الخطر عليه ولم تحصل معارضة من ماديني البائع فإن حصلت معارضة من مداين منهم بالأوجه المقررة لها فلا توجب نفعا إلا له.
المادة (8) : وتعتبر السفينة بعد قيامها بثلاثين يوما أنها سافرت إذا ثبت قيامها ووصولها في مينتين مختلفتين وتعتبر أيضا أنها سافرت إذا مضت مدة زائدة عن ستين يوما بين قيامها من مينا ورجوعها إليها بدون أن تصل إلى مينا أخرى أو إذا كانت السفينة التي قامت لسفر طويل مكثت أكثر من ستين يوما في سفرها بدون حصول شكور من مدايني البائع.
المادة (9) : لبيع سفينة في أثناء سفرها بيعا اختياريا لا يضر بحقوق مدايني بائعها ولذلك لا تزال السفينة أو ثمنها رهنا للمداينين مع حصول البيع ويجوز لهم أيضا الطعن في البيع بأنه حصل بالتدليس إذا استحسنوا ذلك.
المادة (10) : كل مركب بحري يجوز حجزه وبيعه بأمر المحكمة ويزول امتياز المداينين بالإجراءات الآتية.
المادة (11) : لا يجوز حجز المركب إلا بعد التنبيه الرسمي بالدفع بأربع وعشرين ساعة بناء على طلب المداين الطالب لوضع الحجز.
المادة (12) : يجب إعلان التنبيه إلى نفس المالك أو إلى محله إذا كان الدين من الديون العادية على شخص المالك المذكور وليس ممتازا على السفينة فإن كان الدين ممتازا عليها على حسب المنصوص بالمادة الخامسة جاز إعلان التنبيه إلى قبودان السفينة.
المادة (13) : على المحضر أن يتوجه إلى داخل السفينة ومعه شاهدان ويحرر محضر حجزها ويبين فيه اسم صاحب الدين اللازم وضع الحجز لأجله وصنعته ومحله والسند الذي شرع في إجراء ذلك بناء عليه ومبلغ الدين المطلوب تحصيله والمحل الذي اختاره المداين في الجهة الكائن فيها مركز المحكمة الابتدائية التي يلزم إجراء بيع السفينة أمامها وفي الجهة التي حجزت فيها وربطت واسم مالكها وقبودانها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها من الطونيلاطة وعلى المحضر أيضا أن يبين قطائرها وصنادلها وأدواتها وأسلحتها ومهماتها وذخائرها مع ذكر صفات جميع ذلك ويعين حارسا على السفينة.
المادة (14) : إذا كان مالك السفينة المحجوزة ساكنا في البلدة الكائن فيها المحكمة الابتدائية التي في دائرتها الجهة التي حصل فيها الحجز وجب على المداين الذي طلب وضع الحجز أن يعلن للمالك المذكور في ظرف ثلاثة أيام صورة محضر الحجز ويكلفه بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المعتاد ليحضر بيع الأشياء المحجوزة وإذا كان المالك المذكور ساكنا في محل أبعد من تلك البلدة فالإعلان وورقة طلب الحضور يسلمان على ذمته إلى قبودان السفينة المحجوزة وإذا كان غائبا يسلمان إلى من كان قائما مقامه أو مقام المالك وفي هذه الحالة يزاد على الميعاد المعتاد للحضور مدة مسافة الطريق التي بين المحكمة ومحله إذا كان مقيما في البلاد القارة من ممالك الدولة العلية وأما إذا كان المالك ساكنا خارج البلاد القارة المذكورة أو في بلاد أجنبية فيكون ميعاد الحضور كالمقرر في قانون المرافعات المدنية على جسب الجهات.
المادة (15) : البيع الذي لا يصح إجراؤه إلا بناء على سند واجب التنفيذ يكون أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه ويحصل بطريق المزايدة العمومية بعد المناداة على السفينة بالبيع ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها في اللوحات المعدة لذلك على الوجه الآتي:
المادة (16) : إذا كان الحجز واقعا على سفينة حمولتها أكثر من عشر طونيلاطات (أي أزيد من 10000 كيلو) ينادى ثلاث مرات على الأشياء المراد بيعها أو تعلن ثلاثة إعلانات وتكون المناداة والإعلانات متوالية في كل ثمانية أيام مرة في ضواحي الميناء وفي الميادين العمومية الكبيرة التي في المحل الذي تكون السفينة مربوطة فيه وكذلك في جميع الأماكن التي تعين بأمر من المحكمة وينشر إعلان عن ذلك في إحدى الجرائد التي تطبع في الجهة الكائن فيها مركز المحكمة التي طلب منها وضع الحجز فإن لم توجد فيها جرائد ينشر الإعلان في إحدى الجرائد التي تطبع في أقرب محل.
المادة (17) : وفي اليومين التاليين لكل مناداة وإعلان تعلق إعلانات على الصاري الكبير بالسفينة المحجوزة وفي اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة التي حصل الشروع أمامها في استيفاء الإجراءات اللازمة وفي الميادين العمومية وفي رصيف المينا التي تكون السفينة مربوطة فيها وكذلك في البورصة التجارية فإن لم توجد فعلى باب دار الحكومة المحلية.
المادة (18) : يلزم أن تشتمل المناداة والإعلانات المنشورة والمعلقة على اسم المداين الذي طلب الحجز والبيع وصنعته ومحل إقامته وبيان السندات المبينة عليها الإجراءات المتعلقة بذلك ومقدار مبلغ الدين المطلوب والمحل الذي اختاره المداين في الجهة الكائن فيها مركز المحكمة وفي الجهة المربوطة فيها السفينة وبيان اسم مالك السفينة المحجوزة ومحله واسم السفينة وبيان كونها مجهزة أو في حالة التجهيز وبيان اسم قبودانها ومقدار حمولتها بحساب الطونيلاطة وبيان المحل الذي تكون السفينة فيه راكزة أو عائمة وبيان اسم القاضي المعين للبيع واسم المحضر الذي وضع الحجز وبيان الثمن المقدر للمزايدة عليه وبيان أيام الجلسة التي تقبل فيها المزايدة.
المادة (19) : تقبل المزايدة في اليوم المعين لها في الإعلان المعلق بعد المناداة الأولى ويستمر القاضي المعين للبيع على قبول المزايدات في اليوم المعين في أمره بعد كل مناداة تحصل في كل ثمانية أيام.
المادة (20) : وبعد المناداة الثالثة يقع البيع للمزايد الأخير الذي يكون عطاؤه أكثر من غيره عند انطفاء الشموع الموقودة في ابتداء المزايدة حسب العادة ومع ذلك يجوز للقاضي المعين للبيع أن يأذن بالتأخير ثمانية أيام مرة أو مرتين أملا في حصول مزايدة أكثر ويعلن ذلك بالجرائد وبتعليق إعلانات فإن لم ينشأ عن التأخير المرخص به على هذا الوجه الحصول على مزايدة أكثر تعطي السفينة بناء على المزايدة الأخيرة.
المادة (21) : إذا كان الحجز واقعا على قطائر أو صنادل أو مراكب أخر من سفن المينا وتكون حمولتها عشر طونيلاطات فأقل يقع البيع في هذه الحالة في جلسة القاضي من غير احتياج لمراعاة كافة الإجراءات السالف ذكرها إنما يكون ذلك بعد الإعلان على رصيف المينا مدة ثلاثة أيام متوالية وتعليق الإعلان على صاري المبيع مما ذكر فإن لم يكن له صار فعلى المحل الظاهر منه وفي اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة ويلزم أن يكون بين إعلان الحجز وإجراء البيع ميعاد ثمانية أيام كاملة.
المادة (22) : يترتب على بيع السفينة بالمزايدة انتهاء وظائف القبودان وإنما له أن يطلب تعويضات من مالك السفينة وكفلائه وكل من التزم له بشئ إذا كان هناك وجه لذلك.
المادة (23) : يجب على الراسي عليه مزاد السفينة من أي حمولة كانت أن يدفع في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت مرسى المزاد ثلث الثمن الذي رسى به المزاد عليه أو يسلمه إلى صندوق المحكمة ويؤدي كفيلا معتمدا بالثلثين يكون له محل بالقطر المصري ويضع إمضاءه مع المكفول على السند ويكونان ملزومين على وجه التضامن بدفع الثلثين المذكورين في ميعاد أحد عشر يوما من يوم مرسى المزاد. ولا تسلم السفينة للراسي عليه المزاد إلا بعد دفع ثلث الثمن وأداء الكفيل بالباقي وأما صورة محضر البيع فلا تسلم إليه إلا بعد دفع الثلثين بالتمام في الميعاد المقرر. وفي حالة عدم دفع الثلث الأول أو الثلثين الباقيين أو عدم أداء الكفيل كما ذكر آنفا تباع السفينة ثانيا على ذمة المشتري وكفيله بالمزايدة بعد نشر إعلان واحد جديد وتعليقه بثلاثة أيام ويكون المشتري والكفيل المذكوران ملزومين على وجه التضامن بالنقصان إذا حصل وبالتعويضات والفوائد والمصاريف إذا كان الثلث المدفوع غير كاف لذلك.
المادة (24) : طلب استبعاد حصة من بيع السفينة أو الأشياء المحجوزة وكل طلب فرعي يقدمان ويعلنان إلى قلم كتاب المحكمة قبل وقوع البيع فإن تقدم طلب استبعاد الحصة بعد البيع فينقلب قانونا إلى معارضة في تسليم المبلغ المتحصل من البيع.
المادة (25) : للطالب أو المعارض ميعاد ثلاثة أيام لتقديم أدلته وللمدعى عليه أيضا ميعاد ثلاثة أيام للمناقضة وتقدم الدعوى إلى الجلسة بناء على علم خبر بالحضور أمام المحكمة.
المادة (26) : تقبل المعارضات في تسليم الثمن في ظرف الثلاثة أيام التالية للبيع ومتى مضى هذا الميعاد لا يجوز قبولها إلا إذا كانت في شأن ما زاد على المبالغ المستحقة للمداينين الذين حصل الحجز من أجلهم.
المادة (27) : يجب على المداينين المعارضين في تسليم الثمن أن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة سندات ديونهم في ظرف ثلاثة أيام بعد التنبيه عليهم بذلك من المداين الذي طلب إجراء البيع أو من مالك السفينة التي وضع الحجز عليها أو ممن كان قائما مقامه وإن تأخروا عن ذلك يصير الشروع في توزيع ثمن المبيع بدون إدخالهم فيه.
المادة (28) : ترتيب درجات المداينين وتوزيع النقود يكون إجراؤهما فيما يختص بالمداينين الممتازين على حسب الترتيب المقرر بالمادة الخامسة وأما فيما يختص بالمداينين الآخرين فيكون التوزيع عليهم بنسبة ديونهم وكل مداين مندرج في الدرجات المرتبة يدخل في الترتيب بأصل دينه وفوائده والمصاريف.
المادة (29) : لا يجوز وضع الحجز على السفينة المتأهبة للقيام للسفر إلا إذا كان من أجل ديون مقترضة للسفن المتأهبة له إنما التكفل بتلك الديون في هذه الحالة يمنع الحجز. وتعتبر السفينة متأهبة للسفر إذا كان قبودانها حاملا لأوراق المرور للسفر.
المادة (30) : كل مالك لسفينة مسئول مدنيا عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزوم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل عن أعمال القبودان وبوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة وتسفيرها. ويجوز للمالك في جميع الأحوال أن يتخلص من التزامات القبودان المذكورة بترك السفينة والأجرة إذا كانت الالتزامات لم تحصل بناء على إذن مخصوص منه ومع ذلك لا يجوز الترك ممن يكون في آن واحد قبوداناً للسفينة ومالكا لها أو شريكاً في ملكيتها. فإذا كان القبودان شريكا فقط في الملكية لا يكون مسئولاً عما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسفيرها إلا على قدر حصته.
المادة (31) : ملاك السفن المهيأة للحرب بإذن من الحكومة لا يكونون مسئولين عن الجنح والإتلافات التي تحصل في البحر من رجال الحرب الذين فيها أو من طوائفها البحرية إلا بقدر المبلغ الذي أدوا الضمانة به ما لم يشاركوهم في ارتكابها أو يعينوهم على فعلها. وتكون الضمانة المذكورة بمبلغ 200000 قرش ديواني لكل سفينة يبلغ عدد ملاحيها مائة وخمسين نفرا فأقل ويحسب من هذا العدد رجال أركان الحرب والعساكر المحافظون وتكون الضمانة بمبلغ 400000 قرش ديواني للسفن الأخر.
المادة (32) : يجوز لمالك السفينة في كل الأحوال أن يعزل قبودانها ولو شرط على نفسه عدم جواز ذلك ولا حق للقبودان المعزول في أخذ تعويض ممن عزله إلا إذا وجد شرط بالكتابة يقضي بما يخالف ذلك وإنما على المالك دفع المصاريف اللازمة لرجوع القبودان إذا عزله في بلد غير البلد الذي استخدمه فيه ويجوز للمحاكم في كل الأحوال تنقيص التعويضات المشترطة بينهما بالكتابة إذا لم يكن لها سبب.
المادة (33) : إذا كان القبودان المعزول شريكا في ملكية السفينة يجوز له أن يترك الشركة فيها ويطلب قيمة حصته ويكون تقدير هذه القيمة بمعرفة أهل خبرة يتفق عليهم الأخصام أو يعينهم القاضي المعين للأمور الوقتية بالمحكمة إذا لم يتفق الأخصام على تعيينهم.
المادة (34) : إذا كان للسفينة عدة ملاك واقتضت مصلحتهم العمومية إجراء أمر ما ولم يتفقوا في الرأي عليه فيبتع رأي الأكثر. ولا تكون هذه الأكثرية باعتبار عدد أرباب الرأي بل باعتبار مقدار الملكية الزائد على النصف. والسفينة المملوكة لعدة أشخاص ملكا شائعا لا يجوز الترخيص في بيعها بالمزايدة لعدم إمكان قسمتها إلا بناء على طلب من يكون لهم نصفها من الملاك ما لم يوجد شرط بالكتابة يخالف ذلك.
المادة (35) : على كل قبودان أو رئيس مأمور بإدارة سفينة أو مركب من المراكب البحري ضمان ما يحصل منه من التفريط في أثناء تأدية وظيفته ولو كان يسيرا ويلزم بأداء مقابل الخسارة الناشئة عنه.
المادة (36) : وهو مسئول عن الأمتعة والبضائع التي يستلمها في عهدته وعليه أن يعطي بها سند يسمى سند الحمولة.
المادة (37) : ويختص القبودان بتعيين من يلزم للسفينة وانتخاب ملاحيها وغيرهم من البحريين واستئجارهم إنما يجب عليه إجراء ذلك باتحاده مع ملاكها إذا كان في محل سكنهم.
المادة (38) : يجب على القبودان أن يتخذ دفترا يسمى يومية السفينة ويكون منمر الصحائف وموضوعا عليه علامة أحد قضاة المحكمة وإن لم يوجد قاض فتوضع عليه العلامة من جهة الإدارة ويكتب في الدفتر المذكور ما هو آت: أولا: حالة الزمن والرياح في كل يوم. ثانيا: سير السفينة في كل يوم في حالتي السرعة أو البطء. ثالثا: درجة العرض أو الطول الجغرافي التي تكون فيها السفينة يوما فيوما. رابعا: جميع الإتلافات التي تحصل للسفينة والبضائع وأسبابها. خامسا: بيان جميع ما يهلك بحادثة وما يقطع أو يترك ويكتب البيان المذكور بقدر الإمكان. سادسا: الطريق الذي اختار السير فيه مع بيان أسباب الانحراف عنه سواء كان اختياريا أو جبريا. سابعا: جميع ما صمم عليه القبودان في أثناء السفر بمشاورة الضباط والرجال البحريين. ثامنا: أجازات الانصراف المعطاة للضباط والرجال البحرية مع بيان أسبابها. تاسعا: الإيراد والمصرف المتعلقات بالسفينة والبضائع المشحونة وبالجملة يبين في ذلك الدفتر جميع ما يتعلق بالسفينة أو حمولتها وجميع ما يجوز طلب حسابه أو المطالبة به أو المعارضة فيه.
المادة (39) : وفضلا عن اليومية المذكورة يجب على القبودان أن يتخذ في السفينة دفترا صغيرا مستوفيا للشرائط السالف ذكرها بعد بالخصوص لقيد الإقتراضات البحرية فيه على وجه الانتظام.
المادة (40) : يجب على القبودان قبل أخذ الحمولة أن يتحصل على الكشف على سفينته بمعرفة أهل خبرة يعينهم لذلك القاضي المعين بالمحكمة للأمور الوقتية وإن لم يوجد قاض فتعينهم جهة الإدارة المحلية لمعرفة ما إذا كانت السفينة مشتملة على جميع ما يلزم لسيرها أم لا وصالحة للسفر أم لا ويسلم محضر الكشف عليها لقلم كتاب المحكمة أو لجة الإدارة وتعطى صورة صحيحة منه إلى القبودان. ولا يجوز للقبودان أن يأخذ تذكرة السفر إلا بعد تقديمه محضر الكشف على السفينة ولو تنحى أرباب الحمولة عن الكشف المذكور.
المادة (41) : ويجب أيضا على القبودان أن يكون عنده في السفينة: أولا: حجة ملكية السفينة أو صورة منها مصدق عليها بالأوجه القانونية. ثانيا: سند انتسابه إلى دولته أعني البراءة المثبتة أنه تحت علم الدولة العلية العثمانية. ثالثا: دفتر بأسماء ملاحي السفينة. رابعا: سندات حمولة السفينة ومشارطة الأجرة. خامسا: قائمة بيان الحمولات. سادسا: سندات دفع الجمارك أو كفالتها. سابعا: تذكرة الرخصة في السفر أو البسابورتو البحرية. ثامنا: تذكرة الصحة. تاسعا: نسخة من قانون التجارة البحري.
المادة (42) : يجب على القبودان أن يكون في السفينة بنفسه من الوقت الذي ابتدأ فيه السفر إلى وصوله لموردة مأمونة أو مينا مأمونة وإذا اقتضى الحال أن يرسو في مينا لم يسبق أنه رسا فيها لا هو ولا غيره من الملاحين وجد فيها رئيس البوغاز العارف بمدخل المينا أو الجدول أو النهر وجب عليه أن يستعين به محتسبا أجرته على مصاريف السفينة.
المادة (43) : إذا وقعت من القبودان مخالفة للواجبات المفروضة عليه المبينة في الخمس مواد السابقة يكون مسئولا عن جميع الحوادث لمن له ملك في السفينة أو في المحمولات.
المادة (44) : ويكون القبودان مسئولا أيضا عما يحصل من الإتلافات للبضائع التي حملها على سطع السفينة بدون رضاه بالكتابة من صاحبها.
المادة (45) : لا يسري حكم المادة السابقة في حق السفن الصغيرة المعدة للسير بجانب الساحل.
المادة (46) : لا يبرأ القبودان من المسئولية إلا إذا أثبت حصول عوارض جبرية.
المادة (47) : لا يجوز للقبودان في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم قلفطتها بدون إذن مخصوص منهم ولا شراء شراعات أو حبال أو غيرها للسفينة ولا اقتراض مبالغ لذلك على جسمها ولا تأجيرها.
المادة (48) : إذا أجرت السفينة برضاء الملاك وامتنع بعضهم عن أداء ما يخصه في المصاريف اللازمة لسفرها بجوز للقبودان في هذه الحالة بعد أربع وعشرين ساعة من وقت التنبيه على من امتنع منهم تنبيها رسميا بأداء ما يخصه أن يقترض على حصة الممتنع المذكور في ملكية السفينة قرضا بحريا على ذمته بإذن من المحكمة وإن لم توجد فبإذن من جهة الإدارة.
المادة (49) : إذا دعت الضرورة في أثناء السفر إلى قلفطة أو شراء شراع أو حبال أو أدوات أو مؤنة أو غيرها من الأشياء التي اقتضتها الضرورة وكانت الأحوال أو البعد عن محل إقامة ملاك السفينة أو المحمولات لا تمكن القبودان من استئذانهم في ذلك فبعد إثبات هذه الضرورة بمحضر ممضي منه ومن عمد ملاحي السفينة وبعد استحصاله على إذن من المحكمة وإن لم توجد فمن جهة الإدارة وإن كان في بلد من البلاد الأجنبية فمن قنصل الدولة العلية وإن لم يوجد فمن حاكم هذا البلد فيجوز له أن يستقرض قرضا بحريا على جسم السفينة وتوابعها وعلى المشحونات إذا اقتضى الحال ذلك وإن لم يتيسر استقراض المبلغ كله أو بعضه على هذا الوجه فله أن يرهن أو يبيع بالمزايدة بضائع بقدر المبلغ الذي دعت إليه الضرورة التي ثبتت. وعلى ملاك السفينة أو القبودان النائب عنهم احتساب أثمان البضائع المبيعة بالسعر الجاري للبضائع التي من جنسها ونوعها في محل إخراجها من السفينة في وقت وصولها إليه. ويجوز لمستأجر السفينة إذا كان واحدا أو للشاحنين إذا كانوا متحدين في الرأي أن يمنعوا بيع بضائعهم أو رهنها بإخراجها من السفينة ودفع الأجرة على قدر السفر الذي حصل وفي حالة عدم رضاء بعض الشاحنين بذلك فمن أراد منهم إخراج بضائعه من السفينة يكون ملزما بالأجرة الكاملة عليها.
المادة (50) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة أو بسواحل العرب أو سواحل آسيا أو أوروبا للرجوع إلى مينات أخرى من مينات الدولة العلية أن يرسل إلى ملاك السفينة أو وكلائهم قائمة حساب ممضاة منه مشتملة على بيان مجمولات السفينة وبيان ثمن البضائع التي اشتراها وشحنها على ذمة الملاك والمبالغ التي اقترضها وأسماء المقرضين ومساكنهم. وإذا حصل الشحن في المينات المذكورة على ذمة مستأجري السفينة وبمعرفة وكلائهم فلا يجب على القبودان في هذه الحالة أن يرسل إلى ملاكها أو وكلائهم إلا قائمة ببيان محمولاتها على حسب سندات الشحن التي حررها وبيان المبالغ التي اقترضها مع بيان أسماء المقرضين وأماكن سكناهم.
المادة (51) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة أو بسواحل العرب أو سواحل آسيا أو أوروبا للرجوع إلى مينات أخرى من مينات الدولة العلية أن يرسل إلى ملاك السفينة أو وكلائهم قائمة حساب ممضاة منه مشتملة على بيان مجمولات السفينة وبيان ثمن البضائع التي اشتراها وشحنها على ذمة الملاك والمبالغ التي اقترضها وأسماء المقرضين ومساكنهم. وإذا حصل الشحن في المينات المذكورة على ذمة مستأجري السفينة وبمعرفة وكلائهم فلا يجب على القبودان في هذه الحالة أن يرسل إلى ملاكها أو وكلائهم إلا قائمة ببيان محمولاتها على حسب سندات الشحن التي حررها وبيان المبالغ التي اقترضها مع بيان أسماء المقرضين وأماكن سكناهم.
المادة (52) : لا يجوز للقبودان أن يبيع السفينة بدون إذن مخصوص من ملاكها إلا إذا كانت غير صالحة للسفر وثبت ذلك بالأوجه القانونية فإن حصل البيع كان لاغيا وكان القبودان ملزوما بالتعويضات. ويكون إثبات عدم صلاحية السفينة للسفر بمحضر يحرره أهل خبرة حالفون اليمين يعينهم رئيس المحكمة الابتدائية وإن لم توجد فجهة الإدارة وفي البلاد الأجنبية يعينهم قنصل الدولة العلية فإن لم يوجد فقاضي البلد وهذا بدون إخلال بحق الأخصام في المناقضة بالطرق القانونية في عدم صلاحية السفينة للسفر. وإن لم يأذن الملاك بالبيع ولم تعط تعليمات منهم يكون بيع السفينة بسبب عدم صلاحيتها للسفر الثابت بالوجه المتقدم بالمزاد العمومي.
المادة (53) : يجب على كل قبودان استخدم لسفر أن يتممه وإلا كان ملزما بجميع المصاريف وبالتعويضات لملاك السفينة ولمستأجريها.
المادة (54) : إذا سافر القبودان بالمشاركة في ربح المحمولات فلا يجوز له التعامل ولا الإتجار على ذمته خاصة ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.
المادة (55) : فإذا شحن القبودان بضائع على ذمته خاصة خلافا لما هو مقرر بالمادة السابقة تضبط تلك البضائع لشركائه الآخرين بحكم من المحكمة بناء على طلبهم.
المادة (56) : لا يجوز للقبودان أن يترك سفينته في أثناء السفر بسبب أي خطر كان بدون رأي ضباطها وعمد ملاحيها فإذا تركها برأيهم وجب عليه أن يخلص معه الأوراق المهمة مثل دفتر سير السفينة وسند الإيجار وحوافظ حمولتها وتذكرة السفر والنقود وما يمكنه أخذه من البضائع المشحونة التي يكون ثمنها أكثر من غيرها وإلا كان هو المسئول عن ذلك وإذا هلكت الأشياء المخرجة من السفينة على هذا الوجه بسبب قهري يكون القبودان غير مسئول عنها.
المادة (57) : يجب على القبودان في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله إلى الميناء المقصودة أن يستحصل على وضع علامة على دفتر اليومية من الحكام المبينين في المادتين الآتيتين وأن يقدم لهم تقريرا تعطى له صورته مصدقا عليها منهم. ويبين في ذلك التقرير مكان قيامه وتاريخه وحالة الوقت عند القيام والطريق الذي اختار السير فيه والأخطار التي حصلت له وعدم الانتظام الذي حصل في السفينة وجميع الأحوال المهمة التي صادفته في السفر.
المادة (58) : يقدم التقرير المذكور في ممالك الدولة العثمانية العلية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإن لم توجد فإلى جهة الإدارة المحلية وهي ترسله بدون تأخير إلى رئيس أقرب محكمة إليها وفي كلتا الحالتين يحفظ التقرير في قلم كتاب المحكمة.
المادة (59) : ويقدم القبودان تقريره في البلاد الأجنبية إلى قنصل الدولة العثمانية العلية وإن لم يوجد فإلى الحاكم المحلي الذي من خصائصه ذلك ويأخذ منه شهادة مبينا فيها وقت وصوله ووقت قيامه وأجناس مشحوناته وحالتها.
المادة (60) : إذا اضطر القبودان في أثناء سفره إلى أن يرسو في مينا من مينات الدولة العلية العثمانية أو من مينات الدول الأجنبية وجب عليه أن يخبر حاكما من الحكام المبينين في المادتين السابقتين على حسب الأحوال بأسباب الرسوم.
المادة (61) : إذا حصل للقبودان غرق وتخلص وحده أو مع بعض الملاحين يجب عليه أن يتوجه بلا تأخير إلى الحكام المذكورين آنفا على حسب الجهات والأحوال. ويقدم إليهم تقريره ويتحصل على التصديق عليه من الملاحين الذين نجوا وكانوا معه ويأخذ صورة ذلك التقرير مصدق عليها.
المادة (62) : ويجب على الحاكم لتحقيق صحة تقرير القبودان أن يستجوب الملاحين الحاضرين وكذلك بعض الركاب إن أمكن مع عدم الإخلال بأوجه الثبوت الأخرى. والتقارير التي لم يصر تحقيقها لا تقبل لبراءة القبودان ولا تعتبر في المحاكم إلا إذا كان القبودان الذي حصل له الغرق تخلص وحده في الجهة التي قدم تقريره فيها. وللأخصام الحق في إثبات عدم صحة ما ادعاه القبودان.
المادة (63) : لا يجوز للقبودان في غير حالة الخطر المحقق أن يخرج من السفينة بضاعة ما قبل أن يقدم تقريرا بذلك وإلا تقام عليه دعوى جنائية.
المادة (64) : إذا فرغت مؤنة السفينة في أثناء السفر يسوغ للقبودان بعد أخذ رأي عمد ملاحيها أن يجبر من عنده مؤنة مملوكة له خاصة على مشاركة الباقي فيها بشرط دفع الثمن إليه.
المادة (65) : شروط استخدام قبودان السفينة وضباطها وملاحيها يكون إثباتها بدفتر أسماء البحريين أو بمشارطة المتعاقدين فإن لم توجد مشارطة بالكتابة ولم تذكر شروط الاستخدام في الدفتر المذكور يعتبر أن المتعاقدين أرادوا إتباع عرف المحل الذي حصل فيه الاستخدام. ويحرر الدفتر المذكور في بلاد الدولة العلية العثمانية أمام ديوان المينا فإن لم يوجد فأمام جهة الإدارة المحلية ويحرر في البلاد الأجنبية أمام قناصل الدولة العلية العثمانية أو وكلائهم فإن لم يكن لها قنصل ولا وكيل عنه فأمام حاكم المحل الذي من خصائصه ذلك.
المادة (66) : لا يجوز للقبودان ولا لملاحي السفينة بأي عذر كان أن يشحنوا فيها شيئا من البضائع على ذمتهم بلا أجرة ولا رضا الملاك أو بدون رضا مستأجريها إذا كانت مستأجرة كلها وإلا ضبطت تلك البضائع لجانب أولي الشأن أعني ملاك السفينة أو مستأجريها ما لم يكن القبودان والملاحون مأذونين بذلك في الحالة الأولى في سندات استخدامهم وفي الحالة الثانية في مشارطة إيجار السفينة.
المادة (67) : إذا أبطل السفر بفعل ملاك السفينة أو قبودانها أو مستأجريها قبل قيامها فضباطها وملاحوها الذين صار استئجارهم بالمشاهرة أو بالسفرة يأخذون أجرة الأيام التي قضوها في تجهيز السفينة ولهم الخيار زيادة على ذلك بين أن يترك لهم بصفة تعويض ما صرف لهم مقدما من أجرهم وبين أن يأخذوا أجرة شهر مما حصل عليه الاتفاق بعد استنزال ما صرف لهم مقدما منه أن سبق صرف شئ لهم أو ربع أجرهم إذا كانوا مستأجرين بالسفرة وإذا أبطل السفر بعد قيام السفينة يأخذون أجرهم المستحقة في المدة التي خدموا فيها وزيادة على ذلك يأخذون بصفة تعويض ضعف ما تقرر لهم فيما سبق في هذه المدة ومصاريف السفر لرجوعهم إلى مكان قيام السفينة إلا إذا كان القبودان أو الملاك أو المستأجرون يمكنونهم من النزول في سفينة أخرى راجعة إلى المكان المذكور. ولا يجوز مع ذلك أن تزيد الأجر والتعويضات في أي حالة من الأحوال عن مقدار المبلغ الذي يستحقونه لو تم ذلك السفر وتحسب تعويضات الرجوع على حسب وظائف البحريين المرفوعين من الخدمة.
المادة (68) : إذا حدث قبل ابتداء السفر منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفر السفينة أو كانت البضائع المستأجرة من اجلها السفينة مما منع إخراجه إلى الخارج أو صار توقيف سفر السفينة بأمر الحكومة فلا يكون مستحقا في هذه الأحوال للضباط والملاحين المرفوعين من الخدمة إلا أجرة الأيام التي قضوها في خدمة السفينة.
المادة (69) : وإذا حدث في أثناء السفر منع التجارة أو توقيف السفينة عن السفر فيأخذ ضباطها وملاحوها في حالة منع التجارة أجرهم بقدر الزمن الذي خدموا فيه ومصاريف رجوعهم وفي حالة توقيف السفينة من السفر يأخذون نصف أجرهم في مدة أيام التوقيف إذا كانوا مستأجرين مشاهرة وأما إذا كانوا مستأجرين بالسفرة فلا يأخذون إلا الأجرة المشترطة بدون زيادة شئ لزمن التوقيف.
المادة (70) : إذا حصل تطويل السفر اختيارا فاجرة البحريين المستأجرين بالسفرة تزاد على قدر التطويل.
المادة (71) : إذا حصل تفريغ السفينة اختيارا في محل أقرب من المحل المعين للتفريغ في سند الإيجار فلا يصير تنقيص أجر البحريين المستأجرين بالسفرة.
المادة (72) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة فلا يكون لهم تعويض ولا يومية في مقابلة ما نشأ عن سبب قهري من إبطال السفر أو تأخيره أو تطويله فإن حصل الإبطال أو التأخير أو التطويل بفعل الشاحنين فيكون للبحريين حصة في التعويضات التي يحكم بها للسفينة وتقسم هذه التعويضات بين ملاك السفينة وملاحيها على قدر الحصص في الأرباح أو الأجر. وإذا حصل الإبطال أو التأخير أو التطويل بفعل القبودان أو ملاك السفينة فعليهم أن يدفعوا إلى الملاحين تعويضات بنسبة حصصهم بمراعاة مشارطتهم.
المادة (73) : وإذا أخذت السفينة وضبطت أو انكسرت أو غرقت مع انعدامها أو انعدام البضائع بالكلية فلا يسوغ لضباطها ولا لملاحيها أن يطلبوا أجرة لسفرها كما أنهم ليسوا ملزومين برد ما صرف لهم مقدما من اجرهم.
المادة (74) : إذا سلم من الغرق بعض السفينة فبحريتها المستأجرون بالسفرة أو بالمشاهرة تدفع إليهم أجرهم المستحقة لهم من الأجزاء الباقية التي خلصوها. فإن كانت الأجزاء المذكورة غير كافية أو تخلص بعض البضائع فقط تكمل أجرتهم من أجرتها.
المادة (75) : الضباط والملاحون المستأجرون بحصة من الأجرة يأخذون أجرهم من تلك الأجرة فقط على حسب ما يأخذه القبودان أو المؤجر.
المادة (76) : تدفع للضباط والملاحين أجر الأيام التي خلصوا فيها بقايا السفينة والأشياء التي غرقت أيا كان الوجه الذي صار استئجارهم عليه.
المادة (77) : كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضوا سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو في محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه وفي حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض ويكون التعويض في حالة اقطع ومصاريف المعالجة والتضميد على السفينة وأجرتها إذا نشأ القطع أو المرض أو الجرح عن خدمة السفينة وأما إذا حصل المرض أو الجرح أو القطع من محاربه لحفظ السفينة فتوزع المصاريف والتعويضات على السفينة وأجرتها ومشحوناتها على وجه توزيع الخسارة البحرية العمومية.
المادة (78) : إذا كان البحري المريض أو المجروح أو المقطوع عضوه لا يمكنه الاستمرار على السفر بدون خطر يجب على القبودان قبل قيامه أن يخرجه إلى اسبتالية أو محل آخر تمكن معالجته فيه على الوجه اللائق وأن يؤدي المصاريف التي يستلزمها مرضه ومعاشه ورجوعه إذا شفي أو دفنه إذا مات. ويودع لأجل ذلك مبلغا كافيا بجهة الإدارة أو يقدم لها كفيلا بذلك إذا كان في بلاد الدولة العلية العثمانية فإن كان في البلاد الأجنبية يودعه عند قنصل الدولة العلية وإن لم يوجد فعند قاضي البلد. وفي هذه الحالة يكون للمريض أو المجروح أو المقطوع عضوه الحق في أخذ أجرته إلى اليوم الذي يتمكن فيه من الرجوع إلى محل قيام السفينة للسفر لا إلى شفائه فقط وذلك فضلا عن مصاريف رجوعه.
المادة (79) : إذا جرح أحد البحريين داخل السفينة أو بعد خروجه منها بإذن وكان الجرح ناشئا عن مشاجرة أو إذا مرض بسبب سلوكه على غير استقامة أو بسبب عدم المحافظة على الآداب فيعالج مع ذلك وتضمد جروحه بمصاريف السفينة كما تقدم وإنما يطالب بدفع هذه المصاريف وكذلك إذا جرح من خرج من البحريين من السفينة بدون إذن أو قطع منه عضو أو مرض بسبب مشاجرة أو سوء سلوك تكون مصاريف معالجته عليه ويجوز للقبودان أن يرفعه من الخدمة ولا تدفع إليه أجرته في هذه الحالة إلا بقدر الأيام التي خدم فيها.
المادة (80) : إذا مات أحد البحريين في أثناء السفر تكون أجرته مستحقة لورثته على حسب الأنواع الآتية أعني أنه إذا كان مستأجرا بالمشاهرة تكون أجرته مستحقة إلى يوم وفاته وإذا كان مستأجرا بالسفرة يكون المستحق نصف أجرته إذا مات في الذهاب أو في المينا المقصودة ويكون المستحق كامل أجرته إذا مات في الرجوع وإذا كان مستأجرا بحصة من الأرباح أو الأجرة فتكون حصته كلها مستحقة بعد ابتداء السفر. وإذا قتل أحد البحريين في أثناء دفع العدو أو اللصوص البحريين عن السفينة ووصلت إلى بر السلامة فتستحق أجرته بتمامها عن جميع السفر أيا كانت كيفية استئجاره.
المادة (81) : إذا قبض على أحد البحريين في السفينة وأسر فلا يكون له الحق في مطالبة القبودان ولا الملاك ولا المستأجرين بدفع فدائه بل تعطى له أجرته إلى اليوم الذي قبض عليه فيه وأخذ أسيرا. وأما إذا قبض عليه وأخذ أسيرا في أثناء إرساله بحرا أو برا لأجل خدمة السفينة فيكون له الحق في أخذ أجرته بتمامها ويأخذ زيادة على ذلك تعويضا لفدائه إذا وصلت السفينة إلى بر السلامة.
المادة (82) : ويكون التعويض مطلوبا من ملاك السفينة إذا أرسل الملاح برا أو بحرا في خدمتها وأما إذا أرسل برا أو بحرا في خدمتها وخدمة المشحونات فيكون التعويض المذكور مطلوبا من ملاك السفينة وملاك المشحونات.
المادة (83) : ويكون قدر التعويض المذكور خمسة وعشرين جنيها مصريا.
المادة (84) : إذا بيعت السفينة في حال استخدام الملاحين فيها يكون لهم الحق في إرجاعهم بمصاريف السفينة وأخذ أجرتهم إلا إذا رضوا بما يخالف ذلك.
المادة (85) : إذا رفع القبودان بعض الضباط أو الملاحين من الخدمة لأسباب مقبولة قانونا لا يجب عليه أن يدفع لهم إلا الأجر المتفق عليها إلى يوم رفعهم من الخدمة ويحسب على قدر مسافة السفر التي قطعوها. وإذا حصل الرفع قبل الابتداء في السفر فلا يأخذون إلا أجرة الأيام التي خدموا فيها.
المادة (86) : والأسباب المعتبرة قانونا لرفع الملاحين هي: أولا: عدم الأهلية للخدمة. ثانيا: عدم الطاعة. ثالثا: الاعتياد على السكر. رابعا: التعدي على أحد في السفينة بضرب ونحوه وغير ذلك من الأخلاق المعيبة الموجبة لاختلال النظام في السفينة. خامسا: ترك السفينة بدون إذن. سادسا: إبطال السفر قهرا أو اختيارا على حسب الأحوال المبينة في القانون بشأن ذلك.
المادة (87) : كل من أثبت من البحريين أنه رفع من خدمته بلا سبب مقبول قانونا بعد قيد اسمه في دفتر البحرية يكون له الحق في أخذ تعويض من القبودان بقدر ثلث الأجرة التي يحتمل أن يكتسبها في السفر إذا حصل الرفع قبل ابتداء السفر. وأما إذا حصل الرفع في أثناء السفر فيكون ذلك التعويض بقدر الأجرة التي يأخذها من وقت رفعه إلى انتهاء السفر مع مصاريف رجوعه. ولا يجوز للقبودان في أي حالة من الحالتين المذكورتين أن يطالب ملاك السفينة بمبلغ التعويض إلا إذا كان مأذونا منهم بالرفع.
المادة (88) : لا يجوز للضباط والملاحين أن يمتنعوا عن الخدمة ويتركوا السفينة إلا في الأحوال الآتية وهي: أولا: إذا أراد القبودان قبل الابتداء في السفر الذي استخدموا من أجله أن يغير المحل المقصود. ثانيا: إذا انتشب قبل الشروع في السفر حرب بحري بين الدولة العلية وغيرها أو ظهر في أثناء وقوف السفينة في مينا بين الدولة العلية والمملكة المقصود السفر إليها حرب يوقع السفينة في خطر محقق. ثالثا: إذا ورد قبل الابتداء في السفر أو في أثناء وقوف السفينة في مينا خبر صحيح أن الطاعون أو الحمى الصفراء أو مرضا آخر وبائيا متسلطن في المحل المقصود سفر السفينة إليه. رابعا: إذا انتقلت ملكية السفينة كلها لملاك آخرين قبل الشروع في السفر. خامسا: إذا مات القبودان قبل الشروع في السفر أو رفعه ملا ك السفينة من الخدمة.
المادة (89) : السفينة وأجرتها ضامنتان خاصة لأجر البحريين وتعويضاتهم ومصاريف طريقهم وهما ضامنتان أيضا لحصول أصحاب المشحونات على تعويض الخسارة التي تحصل لهم بسبب خيانة الضباط والملاحين أو تقصيرهم وإنما لملاك السفينة مطالبة القبودان بذلك وللقبودان مطالبة الملاحين.
المادة (90) : مشارطة إيجار السفينة وتسمى سند الإيجار يلزم أن تكون محررة بالكتابة ويبين فيها اسم السفينة ومقدار حمولتها بحساب الطونيلاطة والدولة التابعة لها واسم القبودان واسم المؤجر واسم المستأجر والمحل والوقت المتفق على الشحن فيهما والمحل والوقت المتفق على التفريغ فيهما ومبلغ الأجرة ويذكر أيضا في تلك المشارطة إذا كان التأجير لجميع السفينة أو لبعضها والتعويض المتفق عليه في حالة تأخير الشحن أو التفريغ.
المادة (91) : إذا لم تعين الأيام اللازمة للشحن أو التفريغ في مشارطة المتعاقدين يكون تعيينها على حسب عرف المحل فإن لم يكن له عرف تقدر بخمسة عشر يوما متوالية غير أيام الأعياد وتبتدئ هذه المدة من وقت إخبار القبودان بأنه مستعد للشحن أو التفريغ.
المادة (92) : إذا اقتضى الحال شحن بعض المشحونات أو تفريغه في محل وبعضها في محل آخر فزمن الشحن أو التفريغ لا تحسب منه مدة مرور السفينة من المحل الأول إلى المحل الثاني.
المادة (93) : إذا كانت السفينة مستأجرة بالمشاهرة فيكون ابتداء أجرتها من يوم قيامها إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك.
المادة (94) : إذا منعت قبل سفر السفينة التجارة مع البلد المقصود السفر إليه تلغى مشارطة الإيجار بدون تعويض لأحد الطرفين على الآخر وإنما على الشاحن مصاريف شحن بضائعه وتفريغها.
المادة (95) : إذا حصل سبب قهري لا يمنع السفينة من السفر إلا زمنا مؤقتا تبقى المشارطة كما كانت ولا وجه للتعويض بسبب التأخير وتبقى أيضا بدون وجه لزيادة الأجرة إذا حصل السبب القهري في أثناء السفر.
المادة (96) : يجوز للشاحن في أثناء وقوف السفينة أن يخرج بضائعه منها بمصاريف من طرفه بشرط شحنها ثانيا أو أداء تعويض منه للقبودان.
المادة (97) : في حالة محاصرة المينا المعينة لسفر السفينة إليها يجب على القبودان أن يتوجه إلى مينا من المينات القريبة التي يمكنه أن يرسو فيها إذا لم يكن عنده أوامر بخلاف ذلك وأن ينتظر فيها أوامر الشاحن أو المرسل إليه مع إخباره إياه بالواقعة.
المادة (98) : السفينة وأدواتها وآلاتها وأجرتها ومشحوناتها ضامنة لوفاء شروط المتعاقدين.
المادة (99) : سند المشحونات يجوز أن يكون باسك شخص معين أو تحت إذنه أو إلى حامله ويلزم أن يبين فيه جنس الأشياء المطلوب نقلها ومقدارها وأنواعها. ويذكر فيه أيضا اسم الشاحن ولقبه واسم المرسل إليه ومحله إذا اقتضى الحال ذلك واسم القبودان ومسكنه واسم السفينة وحمولتها بحساب الطونيلاطة والدولة التابعة لها ومكان قيامها للسفر والمحل المعين لسفرها إليه ومبلغ الأجرة. ويوضع في هامش السند نياشين الأشياء المطلوب نقلها ونمرها.
المادة (100) : يكتب من السندات المشحونات أربع نسخ أصلية بالأقل نسخة منها للشاحن ونسخة لمن كانت البضائع مرسلة إليه ونسخة للقبودان ونسخة لمالك السفينة أو لمن طقمها ويضع كل من الشاحن والقبودان إمضاءه على النسخ الأربع المذكورة في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد الشحن. وعلى الشاحن أن يسلم للقبودان في ظرف المدة المذكورة سندات خلاص كمارك البضائع المشحونة.
المادة (101) : سند المشحونات المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين للمشحونات ويكون حجة أيضا بينهم وبين أرباب السيكورتاه وإنما لأرباب السيكورتاه أن يقيموا الأدلة على نفي السند المذكور.
المادة (102) : إذا وجد خلاف في سندات المشحونات شحنا واحدا يعتمد منها السند الذي بيد القبودان إذا كان البياض المتروك فيه مملوءا بكتابة الشاحن أو وكيله بالعمولة ويعتبر السند الذي يبرزه الشاحن أو المرسل إليه إذا كان البياض المتروك فيه أيضا مملوءا بكتابة القبودان.
المادة (103) : يجب على الوكيل بالعمولة أو المرسل إليه الذي استلم البضائع المذكورة في سندات الشحن أو في سند الإيجار أن يعطي للقبودان وصلا باستلامها متى طلبه منه وإذا كان ملزما بجميع مصاريف المرافعة وبالتعويضات ومقابل العطل الناشئ عن التأخير وكذلك يجب على القبودان أن يطلب ممن استلم البضائع وصلا باستلامها وإذا لم يكن موجودا فعليه أن يتحصل على شهادة من ديوان الكمرك تثبت إخراج البضائع المذكورة في سند المشحونات وإلا كان ملزما بجميع التعويضات لملاك البضائع أو لمستلميها.
المادة (104) : مبلغ أجرة أي سفينة أو مركب من المراكب البحرية يعين مقداره بمشارطة المتعاقدين ويبين في سند الإيجار أو سند المشحونات ويكون لجميع المركب أو لجزء منها ولسفر كامل أو زمن محدود وبحساب الطونيلاطة أو الكيلو أو القنطار وبالمقارنة أو على البضاعة التي تشحن من أي شاحن مع بيان حمولة المركب بحساب الطونيلاطة.
المادة (105) : إذا كانت السفينة مستأجرة كلها ولم يشحنها مستأجرها بقدر جميع حمولتها لا يجوز للقبودان أن يأخذ بضائع أخر بدون رضاء المستأجر فإن صار تتميم حمولة السفينة ببضائع أخر تكون أجرة هذه البضايع لمن استأجر السفينة كلها.
المادة (106) : إذا لم يشحن مستأجر السفينة فيها شيئا في ظرف الميعاد المعين في سند الإيجار أو في القانون فيكون للمؤجر الخياريين أن يطلب التعويض المقرر للتأخير في سند الإيجار أو تعويضا يقدره أهل الخبرة إن لم يحصل الاتفاق عليه في السند المذكور وبين أن يفسخ سند الإيجار ويطلب من المستأجر نصف الأجرة ونصف غيرها من المنافع المتفق عليها. ويجوز أيضا في الحالة المذكورة للمستأجر الذي لم يشحن شيئا في ذلك الميعاد أن يتنازل عن سند الإيجار قبل ابتداء الأيام المجعولة علاوة على المدة المقررة لوقوف السفينة فيها للشحن بشرط أن يدفع لمؤجرها أو قبودانها نصف الأجرة ونصف غيرها من المنافع المتفق عليها في سند الإيجار.
المادة (107) : إذا لم يشحن المستأجر في الميعاد المعين إلا بعضا من البضايع المتفق عليها في سند الإيجار يكون للمؤجر أيضا الخيار بين طلب التعويض المبين في المادة السابقة وبين سفره بما شحن من البضائع وفي هذه الحالة الأخيرة يكون جميع الأجرة مستحقا للمؤجر.
المادة (108) : إذا شحن المستأجر بضايع أكثر من المتفق عليها تلزمه أجرة ما زاد باعتبار الأجرة المعينة في سند الإيجار.
المادة (109) : إذا أخبر المؤجر أو القبودان بحمولة للسفينة زائدة عن حمولتها الحقيقية يكون ملزوما بتنقيص مبلغ من الأجرة بقدر الزائد مع تأدية تعويض للمستأجر. إنما إذا كان إخباره لا يخالف حمولتها الحقيقية بحساب الطونيلاطة إلا بثلاثة في المائة أو كان موافقا للشهادة المختصة بتقدير حمولتها فلا يعتبر الفرق.
المادة (110) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن وعين المؤجر أو القبودان ميعادا تقف السفينة فيه للشحن يجب عليه بعد هذا الميعاد أن يسافر في أول ريح موافق للسفر إلا إذا اتفق مع الشاحنين على ميعاد آخر.
المادة (111) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن ولم يعين للشحن ميعاد يجوز لكل واحد من الشاحنين أن يخرج منها بضائعه بشرط أن يرد للقبودان سند الشحن الممضي منه أو يؤدي كفيلا بسند الشحن الذي سبق إرساله مع دفع نصف الأجرة المتفق عليها فضلا عن مصاريف الشحن والتفريغ ودفع مصاريف نقل البضائع الأخر التي يلزم نقلها لأجل إخراج البضائع المذكورة. ومع ذلك إذا كانت السفينة أخذت ثلاثة أرباع حمولتها وطلب أكثر الشاحنين السفر وجب على القبودان أن يسافر في أول ريح موافق بعد التنبيه عليه بثمانية أيام من غير أن يجوز لأحد منهم أن يخرج بضاعته.
المادة (112) : إذا شحنت بضائع في السفينة بغير علم مؤجرها أو قبودانها يجوز للقبودان مادام في محل الشحن أن يخرجها إلى البر في المحل المذكور بعد تنبيه رسمي بإخراجها يعلن للشاحنين بالطرق المقررة قانونا أو يأخذ أجرتها بأعلى سعر يدفع في ذلك المحل على البضائع التي من قبيلها وإذا لم يعلم بوجود تلك البضايع إلا بعد سفر السفينة فليس له إخراجها إلا في المحل المعين لها وإنما له أن يأخذ أجرتها بأعلى السعر المذكور. وإذا أخرج الشاحن بضاعته في أثناء السفر يكون ملزوما بدفع أجرتها بالتمام وبدفع جميع مصاريف النقل الناشئة عن إخراجها. وإذا أخرجت البضايع بسبب أفعال القبودان أو غلطه فالقبودان فضلا عن عدم الحق له في أخذ أجره أصلا يكون ملزوما بجميع المصاريف وبالتعويض إذا كان له وجه لعدم وفائه بشروط الإيجار.
المادة (113) : إذا أوقفت السفينة في وقت قيامها للسفر أو في أثنائه أو في محل تفريغ البضائع بفعل مستأجرها أو بسبب إهماله أو إهمال أحد الشاحنين فيكون المستأجر أو الشاحن المذكور ملزوما بالمصاريف والخسارة الناشئة عن التأخير لمؤجر السفينة أو قبودانها أو لغيره من الشاحنين. وإذا كانت السفينة مؤجرة ذهابا وإيابا ورجعت بلا شحن أو بشحن غير كامل فيستحق القبودان الأجرة كاملة وتعويضاً عن التأخير أيضاً إذا حصل تأخيرها.
المادة (114) : وكذلك يكون مؤجر السفينة أو قبودانها ملزوما بالتعويض لمستأجرها إذا صار توقيف السفينة أو تأخيرها في وقت قيامها للسفر أو في أثنائه أو في محل تفريغها بسبب تقصير أو إهمال المؤجر أو القبودان المذكور. ويكون تقدير التعويض المذكور في هذه المادة وفي المادة السابقة بمعرفة أهل خبرة.
المادة (115) : إذا اضطر القبودان إلى قلفطة السفينة في أثناء السفر يجب على مستأجرها أو شاحنها أن ينتظر حتى يحصل ترميمها أو يخرج منها بضائعه مع دفع الأجرة كاملة ودفع ما يخصه في الخسارة البحرية العمومية إذا كانت. وإذا كانت السفينة مؤجرة بالمشاهرة فليس عليه أجرة مدة القلفطة وإن كانت مؤجرة بالسفرة فليس عليه زيادة أجرة. وإذا لم يمكن قلفطة السفينة يجب على القبودان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من طرفه لنقل البضائع إلى المحل المعين لها بدون أن يطلب زيادة أجرة. وإذا لم يمكن القبودان أن يستأجر سفينة أو أكثر فلا تستحق الأجرة إلا بقدر السفر الذي حصل. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به وإنما يجب على القبودان أن يخبرهم بالحالة التي هو عليها وأن يتخذ في أثناء ذلك جميع الطرق اللازمة لحفظ المشحونات وهذا كله إذا لم توجد شروط بخلاف ذلك بين الفريقين.
المادة (116) : إذا أثبت المستأجر أن السفينة كانت غير صالحة للسير وقت قيامها للسفر تضيع على القبودان أجرته ويكون مسئولا عن الخسارة التي تحصل للمستأجر. ويقبل الدليل على ذلك مع وجود شهادة الكشف على السفينة وقت قيمها للسفر.
المادة (117) : تستحق الأجرة على البضائع التي اضطر القبودان إلى بيعها للحصول على المؤنة وقلفطة السفينة ولوازمها الأخر الضرورية مع احتساب أثمانها بالسعر الذي يباع به باقي البضائع أو أمثالها في محل التفريغ إذا وصلت السفينة إلى بر السلامة وإذا هلكت السفينة تحسب على القبودان قيمة البضائع بالأثمان التي باعها بها مع استنزاله منها الأجرة على قدر السفر الذي حصل. وإنما يبقى في هاتين الحالتين الحق المقرر لملاك السفينة على مقتضى العبارة الثانية من المادة 30 وإذا نشأت عن الأجراء بمقتضى الحق المذكور خسارة لمن بيعت بضائعهم أو رهنت توزع تلك الخسارة على أثمان البضائع المذكورة التي وصلت إلى المحل المعين لها أو نجت من الغرق الذي حصل بعد الحوادث البحرية التي أوجبت البيع أو الرهن ويكون التوزيع بنسبة قيمة كل من أثمان تلك البضائع.
المادة (118) : إذا منعت التجارة مع البلدة التي سارت السفينة إليها وجبرت بسبب ذلك على الرجوع بمشحوناتها فلا يكون القبودان مستحقا إلا أجرة الذهاب ولو كانت مستأجرة ذهابا وإيابا.
المادة (119) : إذا أوقفت السفينة مؤقتاً في أثناء سفرها وكان ذلك بأمر دولة من الدول لا تستحق أجرة مدة توقيفها إذا كانت مستأجرة بالمشاهرة ولا زيادة أجرة إذا كانت مستأجرة بالسفرة. ومأكولات الملاحين وأجرهم في زمن توقيف السفينة تعد من الخسارات البحرية ويجوز للشاحن في مدة التوقيف أن يخرج منها بضائعه بمصاريف من طرفه بشرط شحنها ثانيا بمصاريف من طرفه أيضا أو أداء تعويض لمؤجرها أو للقبودان.
المادة (120) : يأخذ القبودان أجرة البضائع التي ألقيت في البحر لأجل السلامة العمومية بشرط دفعه ما يخصه منها.
المادة (121) : لا تستحق أجرة على البضائع التي تهلك بسبب غرق السفينة أو ارتكازها على شعب ولا على البضائع التي ينهبها اللصوص البحريون أو يأخذها العدو. وعلى القبودان أن يرد الأجرة التي صرفت له مقدما إذا لم يوجد شرط يخالف ذلك.
المادة (122) : إذا افتديت البضائع والسفينة أو تخلصت البضائع من الغرق بمساعدة القبودان ومشاركته فيأخذ أجرة كاملة إلى المحل الذي أخذ فيه العدو البضائع أو محل الغرق إذا كان القبودان لا يمكنه توصيلها إلى المحل المقصود. وإذا أوصل البضايع إلى المحل المقصود يأخذ الأجرة بتمامها مع دفع ما يخصه في بدل الفدية وأما إذا لم يشارك القبودان في الخلاص فلا يستحق أجرة أصلا على البضايع التي صار تخليصها في البحر أو الساحل وسلمت بعد التخليص إلى أربابها.
المادة (123) : يوزع بدل الفداء على البضايع والسفينة وأجرتها وأما أجرة الملاحين فلا تدخل في التوزيع. ويكون التوزيع المذكور على ثمن البضايع الجاري في محل إخراجها بعد استنزال المصاريف وعلى نصف قيمة السفينة في المحل المذكور وعلى نصف أجرتها.
المادة (124) : إذا إمتنع المرسل إليه عن إستلام البضائع
المادة (125) : لا يجوز للقبودان أن يحجز البضائع في السفينة بسبب عدم دفع أجرتها أو الخسارة العمومية والمصاريف بل يجوز له أن يطلب إيداعها عند غير أصحابها لحين دفع المستحق له وإذا كانت البضائع قابلة للتلف يجوز أن يطلب بيعها إلا إذا أدى المرسل إليه كفيلا بالدفع وإذا وجدت خسارة بحرية عمومية ولم يمكن توزيعها حالا يجوز له أن يطلب إيداع مبلغ يقدره القاضي أو أداء كفيل معتمد.
المادة (126) : للقبودان التقدم والأولوية على جميع المداينين في استيفاء أجرته والخسارات البحرية والمصاريف التي على البضائع المشحونة في سفينته إنما لا يكون له التقدم والأولوية المذكوران إلا في مدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تنتقل ليد غير أصحابها.
المادة (127) : إذا أفلس الشاحنون أو المطالبون بحق في البضائع قبل انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة لا يزال امتياز القبودان باقيا على تلك البضائع ويقدم على جميع مدايني المفلسين لأخذ ما هو مستحق له من الأجرة والمصاريف والخسارات.
المادة (128) : إذا حصل اتفاق على دفع الأجرة بحسب عدد البضائع أو كيلها أو قياسها أو وزنها فيكون للقبودان الحق في طلب عد البضائع أو كيلها أو قياسها أو وزنها في وقت إخراجها وإذا أهمل في إجراء ذلك يكون للمرسل إليه حق في أن يثبت العين والعدد أو الكيل أو القياس أو الوزن ولو بشهادة يؤديها من استخدم في إخراجها بعد حلف اليمين. وإذا وجدت شبهة تدل على أن البضائع تلفت أو فسدت أو سرق منها شئ أو نقصت فللقبودان أو المرسل إليه أو من كان له حق فيها أن يطلب الكشف عليها بمعرفة المحكمة وتقدير الخسارة في نفس السفينة قبل إخراج البضائع المذكورة منها.
المادة (129) : إذا كان التلف في البضائع أو النقصان غير ظاهر في الخارج يجوز إجراء الكشف عليها بمعرفة المحكمة ولو بعد انتقالها للمرسل إليه بشرط أن يكون ذلك في ظرف 48 ساعة بعد إخراجها وبشرط إثبات أنها هي عينها على حسب ما هو منصوص بالمادة السابقة أو بطريق آخر من الطرق المقررة في القانون. ويبقى الحق للمرسل إليهم في الحصول على الكشف على البضائع بمعرفة المحكمة في ظرف ثمان وأربعين ساعة بعد تسليمها إليهم ولو أعطوا وصلا على سند الشحن أو أعطوا سندا منفردا باستلامها بشرط أن يذكر في الوصل المعطى على سند الشحن أو السند المنفرد أنه مظنون حصول تلف في البضائع أو فساد أو سرقة أو نقصان.
المادة (130) : إذا وفي كل من مؤجر السفينة والقبودان بمقتضيات سند الإيجار فيما يختص بهما فليس للمستأجر أو الشاحن أن يطلب تنقيص الأجرة المتفق عليها.
المادة (131) : لا يجوز للشاحن أن يترك في مقابلة الأجرة البضائع التي نقصت أثمانها أو تلفت بسبب عيوبها الناشئة عنها أو بسبب قهري ولكن إذا سالت أوعية النبيذ أو الزيت أو العسل أو نحوها من المائعات بحيث صارت فارغة أو قريبة من الفراغ يجوز تركها في مقابلة الأجرة.
المادة (132) : إذ لم تكن السفينة معدة لنقل المسافرين مثل سفن البوستة وغيرها من السفن المعدة لنقلهم فلا يجوز إلزام القبودان بأخذ مسافرين ليس لهم شأن في المشحونات.
المادة (133) : يجب على المسافر الذي قبل في السفينة مراعاة جميع أحكام القبودان المتعلقة بحسن الانتظام في السفينة.
المادة (134) : تعين أجرة سفر المسافر بمشارطة أو بتذكرة مرور يجوز أن تكتب لحاملها أو باسم المسافر. وإذا حصل السفر ولم يوجد شرط بالكتابة بمقدار الأجرة تعين بالقياس على أجرة المثل وفي حالة عدم إتفاق الفريقين يحصل التعيين بمعرفة المحكمة.
المادة (135) : إذا صرح في المشارطة أو في تذكرة المرور باسم المسافر فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه لغيره بدون رضاء القبودان.
المادة (136) : إذا لم يحضر المسافر في السفينة قبل البدء في السفر ولا بعده أو خرج من السفينة ولم يرجع إليها في الوقت المعين لقيامها يجوز للقبودان أن يسافر ولا يجب عليه انتظاره وعلى المسافر دفع أجرة السفر كاملة.
المادة (137) : إذا أخبر المسافر قبل البدء في السفر بأنه يريد فسخ مشارطة سفره أو مات بدون أن يخبر بذلك أو منعه مرض أو حادثة أخرى تختص به عن الذهاب إلى السفينة فلا يجب عليه إلا دفع نصف أجرة السفر. وأما إذا لم يخبر بإرادته فسخ مشارطة السفر أو لم تحصل حادثة من الحوادث السالف ذكرها إلا بعد الابتداء في السفر فيجب عليه أن يدفع الأجرة كاملة.
المادة (138) : تبطل مشارطة السفر بالكلية إذا تلفت السفينة بحادثة بحرية.
المادة (139) : يسوغ للمسافر أن يفسخ مشارطة سفره إذا حصلت حرب وصارت السفينة معرضة لخطر قبض العدو عليها ولا يمكن اعتبارها أنها مطلقة في سيرها أو حصل منع السفر أو توقيفه قبل ابتدائه أو بعده بسبب قوة قهرية أو بسبب آخر غير حاصل من القبودان ولا القومبانية التابع لها. وكذلك يسوغ للمؤجر أو القبودان أو القومبانية التابع لها أن تفسخ المشارطة إذا انقطع السفر في حال من الأحوال المذكورة أو اقتضى الحال تركه لكون السفينة مخصصة في الأصل لنقل البضايع ولم يمكن نقلها بسبب غير ناشئ عن تقصير المؤجر أو القبودان أو القومبانية.
المادة (140) : إذا فسخت المشارطة في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين فليس على أحد الفريقين تعويض للآخر. ومع ذلك إذا حصل الفسخ بعد البدء في السفر فعلى المسافر أن يدفع أجرة السفر على قدر المسافة المقطوعة.
المادة (141) : إذا اقتضى الحال ترميم السفينة في أثناء السفر يجب على المسافر أن يدفع أجرة سفره كاملة ولو لم يرض بانتظار تمام ترميمها ولكن إذا انتظر نهاية الترميم فعلى المؤجر أن يسكنه مجانا في مسكن إلى وقت القيام للسفر ثانيا وأن يوفي بجميع ما التزم به له بمقتضى ما في المشارطة أو تذكرة المرور بشأن المأكولات. ومع ذلك إذا عرض المؤجر على المسافر أن ينزله في سفينة أخرى مثل السفينة المؤجرة ليسافر فيها من غير إخلال بحقوقه الأخر المتفق عليها إلى أن يصل إلى المينا المقصودة وامتنع المسافر عن قبول ذلك فليس له أن يطالب بالمسكن والمؤنة إلى وقت الشروع في السفر ثانيا.
المادة (142) : وإذا لم يوجد شرط بشأن مأكولات المسافر فعليه أن يستحصل عليها بمعرفته ولكن إذا فرغت المؤنة منه بسبب حادثة غير متوقعة الحصول أو بسبب امتداد مدة السفر فعلى القبودان أن يعطيه القوت الضروري بثمن لائق كما أن المسافر يجب عليه إذا كان عنده مأكولات زايدة عن اللزوم أن يعطي منها لأهل السفينة بمقتضى المادة 64.
المادة (143) : لا يجب على المسافر أن يدفع أجرة على أشياء السفر التي يسوغ له إدخالها في السفينة بمقتضى المشارطة ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.
المادة (144) : يعتبر المسافر كالشاحن بالنسبة إلى أشيائه التي في السفينة.
المادة (145) : ولذلك يكون للمسافر الذي سلم أشياءه للقبودان لحفظها عنده ما لمستأجري السفينة من الحقوق وعليه ما عليهم من الواجبات فيما يختص بتلك الأشياء فإن لم يسلمها للقبودان أو لمأمور باستلامها بالنيابة عنه وأبقاها تحت نظره لا يكون له حق في طلب تعويض من القبودان إذا فقدت أو اعتراها ضرر إلا إذا كان فقدها أو الإضرار بها حصل بفعل القبودان أو تقصيره أو بفعل الملاحين أو تقصيرهم.
المادة (146) : إذا توفى أحد المسافرين في أثناء السفر يجب على القبودان إجراء الطرق اللازمة على حسب الأحوال لحفظ أمتعته وتسليمها إلى ورثته.
المادة (147) : للقبودان حق حبس الأمتعة التي أحضرها المسافر في السفينة وحق الامتياز عليها لأخذ المستحق له من أجرة السفر وثمن المأكولات ولكن لا يكون له هذا الحق إلا إذا كانت الأشياء تحت يده أو مودعة منه عند شخص آخر.
المادة (148) : لا يجب على القبودان ولا يسوغ له أن يرسو في مينا أو يوقف السفينة في أثناء السفر بناء على طلب مسافر أو لأجل مصلحته الخصوصية. ولكن إذا أصاب مسافرا مرض معد يلزم إخراجه من السفينة ولو كرها في أول بر مسكون يمكن القبودان الرسو فيه.
المادة (149) : مشارطة الاقتراض البحري هي عقد به يقرض مبلغ على السفينة أو على مشحوناتها أو عليهما معا بشرط أنه إذا هلكت أو تلفت تلك الأشياء الضامنة لوفاء المبلغ المقرض بحادثة بحرية يضيع على المقرض المبلغ المذكور مع أرباحه المتفق عليها إلا إذا أمكنه أن يستوفي حقوقه مما تخلص منها وأما إذا وصلت إلى بر السلامة فيدفع له المبلغ مع أرباحه البحرية أعني مع فوائده المتفق عليها ولو بسعر أزيد من السعر المقرر في القانون.
المادة (150) : تكون مشارطة الاقتراض البحري بسند رسمي أو غير رسمي ويذكر فيه ما هو آت: أولا: أصل المبلغ المقرض ومقدار فوائده البحرية المتفق عليها. ثانيا: الأشياء التي حصل الاقتراض عليها. ثالثا: اسم السفينة واسم ولقب كل من مالكها وقبودانها والمقرض والمقترض. رابعا: بيان السفر الذي حصل لأجله الاقتراض أو المدة المعينة للاقتراض المذكور إذا حصل لسفرة أو لمدة معينة. خامسا: وقت الوفاء بالمبلغ المقترض. سادسا: اليوم والمحل اللذان حصل فيهما الاقتراض.
المادة (151) : يحرر السند الرسمي في ممالك الدولة العلية العثمانية أمام الموظف العمومي الذي يختص بذلك وفي البلاد الأجنبية يحرر أمام قونصلاتو الدولة العلية وإن لم توجد فأمام الحاكم المحلي الذي من خصائصه ذلك على حسب الرسوك المعتادة.
المادة (152) : إذا عقدت مشارطة الاقتراض بسند غير رسمي يجب على المقرض قرضا بحريا أن يتحصل على التصديق عليه وتسجيله في ظرف عشرة أيام من تاريخه بقلم كتاب المحكمة الابتدائية أو أمام أحد الحكام المبينين في المادة السابقة على حسب الأحوال.
المادة (153) : إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين تزول عن المشارطة صفة الاقتراض البحري وتنقلب إلى قرض عادي ويزول حينئذ امتياز المقرض في الأشياء الضامنة للوفاء بدينه ويكون المقترض ملزوما دون غيره بدفع أصل المبلغ مع فوائده القانونية.
المادة (154) : يجوز تحرير سند الاقتراض البحري تحت إذن شخص معين وفي هذه الحالة تنتقل الملكية فيه بطريق التحويل بالكيفية المقررة فيما يختص بالكمبيالات فإذا صار تحويلها يقوم المحتال مقام المحيل سواء كان في الربح أو الخسارة بدون أن يكون المحيل المذكور ملزوما بشيء سوى ضمان وجود القرض البحري. والضمان إن كان له وجه لا يشمل الفوائد البحرية إلا إذا وجد شرط صريح بذلك.
المادة (155) : ويجوز أن يكون الاقتراض البحري على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو آلاتها أو أدواتها أو طقمها أو مؤنتها أو مشحوناتها أو على جميع هذه الأشياء معا أو على جزء معين من كل واحد منها.
المادة (156) : كل قرض بحري يحصل بمبلغ أزيد من قيمة الأشياء التي وقع عليها القرض يجوز الحكم ببطلانه بناء على طلب المقرض ويجب دفع أصل المبلغ مع فوائده القانونية إذا ثبت حصول غش وتدليس من المقترض.
المادة (157) : وإذا لم يحصل غش ولا تدليس تكون مشارطة القرض معتبرة بقدر قيمة الأشياء المخصصة للمبلغ المقترض على حسب التقويم الذي عمل عنها او اتفق عليه وما زاد من المبلغ المقترض عن ذلك يدفع مع فوائده القانونية.
المادة (158) : كل اقتراض على أجرة السفينة المأمول الحصول عليها أو على ربح مأمول نواله من البضائع ممنوع فإذا أقرض شخص مبلغا على ذلك لا يكون له الحق إلا في أخذ رأس ماله بلا فوائد.
المادة (159) : وكذلك كل قرض بحري لملاحي السفينة أو لأشخاص بحريين على أجرهم سواء كانت بالمشاهرة أو بالسفرة ممنوع والمقرض يعامل بالوجه المذكور في المادة السابقة.
المادة (160) : تخصص بوجه الامتياز السفينة وأدواتها ومهماتها وطقمها ومؤنتها وأجرتها المكتسبة لوفاء أصل وفوائد المبلغ المقرض قرضا بحريا على السفينة. وتخصص المشحونات أيضا لوفاء أصل وفوائد المبلغ المقرض قرضا بحريا عليها. وإذا حصل الاقتراض على شيء مخصوص من السفينة أو مشحوناتها فلا يكون الامتياز إلا في ذلك الشئ بقدر الجزء المخصص للاقتراض.
المادة (161) : إذا اقترض القبودان قرضا بحريا في جهة إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم بدون إذن رسمي ولا توسط منهم فيه فلا يكون الامتياز ولا الدعوى إلا على حصة القبودان في السفينة والأجرة.
المادة (162) : حصة من لم يؤد من ملاك السفينة ما يخصه في اللازم لإعدادها للسفر في الحالة المبينة في المادة 48 في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت التنبيه الرسمي عليه بذلك تخصص لوفاء المبالغ التي تقترض لقلفطة السفينة ومؤنتها ولو في محل إقامته.
المادة (163) : المبالغ المقترضة ولوازم سفر السفينة الأخير يصير وفاؤها بوجه الأولوية والتقدم على المبالغ المقترضة لسفر سابق عليه ولو قيل في المشارطة أن هذه المبالغ كانت من قبل في ذمة المقترض أو لقبت لتجديد مواعيدها وأما المبالغ المقترضة في أثناء السفر فتكون مقدمة في الوفاء على المبالغ التي اقترضت قبل قيام السفينة وإذا اقترضت عدة مبالغ في أثناء سفر فالمبلغ المقترض أخيرا يكون في كل الأحوال مقدما على السابق عليه وأما المبالغ التي اقترضت في أثناء سفر واحد في مينا واحدة رسا عليها اضطرارا وكان اقتراضها في مدة الإقامة فيها فتكون في درجة واحدة.
المادة (164) : إذا أقرض شخص قرضا بحريا على البضائع المشحونة في سفينة معينة في مشارطة الاقتراض وصار شحن تلك البضائع فيما بعد في سفينة أخرى ثم هلكت ولو بحادثة بحرية فلا يترتب على هلاكها ضياع حقوقه إلا إذا ثبت قانونا أن شحنها في سفينة أخرى حصل بسبب قهري.
المادة (165) : لا تجوز المطالبة بالمبلغ المقرض إذا هلكت الأشياء التي حصل عليها القرض بالكلية أو قبض عليها العدو وحكم بجواز قبضه عليها وكان الهلاك أو القبض بآفة سماوية أو سبب قهري في زمان ومكان الأخطار اللذين لأجلهما حصل الاقتراض. وإذا صار تخليص بعض الأشياء المخصصة للقرض فيبقى للمقرض الحق فيما صار تخليصه.
المادة (166) : لا يكون على المقترض النقصان الذي يحصل في ذات الأشياء أو قيمتها ولا هلاكها بسبب العيب الناشئ عنها وكذلك الخسارة الناشئة عن فعل المقترض أو عن تقصير الملاحين.
المادة (167) : إذا غرقت السفينة يكون دفع المبالغ المقترضة قرضا بحريا بقدر قيمة الأشياء التي صار تخليصها وكانت مخصصة للقرض في المشارطة بعد استنزال مصاريف التخليص.
المادة (168) : إذا لم يحصل تعيين زمن الأخطار البحرية في مشارطة القرض البحري تعتبر مدته بالنسبة إلى السفينة وآلاتها وأدواتها وطقمها ومؤنتها من الوقت الذي قامت السفينة فيه للسفر إلى الوقت الذي فيه ألقت مراسيها أو صار ربطها في المينا أو المحل المقصود. وبالنسبة إلى البضايع تعتبر مدة الزمن المذكور من الوقت الذي فيه شحنت تلك البضايع في السفينة أو في الصنادل المعينة لنقلها إليها أو من يوم المشارطة إذا كان الاقتراض على بضايع مشحونة حصل في أثناء السفر إلى الوقت الذي فيه صار إخراجها إلى البر أو كان يلزم إخراجها إليه في المحل المقصود.
المادة (169) : إذا لم يحصل بالفعل السفر الذي من أجله حصل القرض البحري يكون للمقرض حق في أن يطلب بالامتياز رأس ماله وفوائده القانونية دون الأرباح البحرية ولكن إذا ابتدى زمن الأخطار على حسب المادة السابقة يكون له الحق في الأرباح البحرية.
المادة (170) : إذا اقترض شخص قرضا بحريا على بضائع وعدمت السفينة والمشحونات فيها فلا تبرأ ذمته من الدين بسبب ذلك ما لم يثبت أنه كان موجودا له فيها بضائع بقدر المبلغ المقرض.
المادة (171) : يشترك المقرض قرضا بحريا في الخسارات البحرية العمومية ويستنزل ذلك مما له على المقترض ولو وجد شرط يخالف ذلك ويشترط أيضا في الخسارات البحرية الخصوصية إذا لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك ويكون هذا الاشتراك بنسبة رأس المال المقترض والأرباح البحرية المشترطة.
المادة (172) : إذا حصل قرض بحري وسيكورتاه على سفينة واحدة أو على مشحونات واحدة وغرقت السفينة أو المشحونات فتقسم أثمان الأشياء المخلصة من الغرق بين المقرض قرضا بحريا في مقابلة رأس ماله فقط وبين صاحب السيكورتاه في مقابلة المبالغ المعمولة عليها السيكورتاه بنسبة مطلوب كل واحد منهما بدون إخلال بالامتيازات المبينة في المادة الخامسة.
المادة (173) : السيكورتاه البحرية هي عقد به يكفل المؤمن الذي هو صاحب السيكورتاه للمؤمن له الذي هو صاحب البضائع أو السفينة أو نحوها في مقابلة عوائد متفق عليها تسمى معلوم السيكورتاه بأن يدفع بقدر المبلغ المعين في مشارطة السيكورتاه الخسارات التي تحصل للمؤمن له بحادثة بحرية في الأشياء المعرضة لأخطار السير في البحر.
المادة (174) : تكون مشارطة السيكورتاه بعقد رسمي أو غير رسمي وتكتب بدون تخلل بياض ويبين فيها ما هو آت: أولا: تاريخ السنة والشهر واليوم والساعة اللاتي تحررت فيها. ثانيا: اسم المؤمن له ومحله وبيان كونه صاحب الأشياء المعمول عليها السيكورتاه أو وكيلا بالعمولة واسم المؤمن ومحله. ثالثا: جنس البضايع أو الأشياء المعمول عليها السيكورتاه وقيمتها الحقيقية أو المقدرة والمبلغ الذي تقع الكفالة به من أجل تلك البضايع أو الأشياء. رابعا: الأخطار التي يقبلها الومن على ذمة. خامسا: الأوقات التي تبتدي وتنتهي فيها الأخطار التي على ذمة المؤمن. سادسا: معلوم السيكورتاه. سابعا: اسم القبودان واسم السفينة وبيان صفتها. ثامن: المحل الذي شحنت أو تشحن البضائع فيه. تاسعا: المينا التي سافرت أو تسافر منها السفينة. عاشرا: المين أو الموارد التي يلزم فيها الشحن أو التفريغ وكذلك المين والموارد التي يلزم دخول السفينة فيها. الحادي عشر: قبول المتعاقدين بتحكيم محكمين مختارين في حال حصول منازعة إذا كان هذا التحكيم متفقا عليه. الثاني عشر: جميع الشروط الأخرى التي يتفق عليها المتعاقدان.
المادة (175) : يجوز أن تشتمل المشارطة الواحدة على عدة سيكورتات سواء كانت بسبب البضائع أو بسبب سعر معلوم السيكورتاه أو بسبب تعدد المؤمنين.
المادة (176) : يجوز أن تكون السيكورتاه على ما يأتي: أولا: جسم السفينة وسهم قاعدتها فارغة كانت أو مشحونة مجهزة أو غير مجهزة وحدها أو مصحوبة بغيرها. ثانيا: أدوات السفينة وآلاتها. ثالثا: تجهيزاتها. رابعا: المؤنة. خامسا: المبالغ المقرضة قرضا بحريا. سادسا: البضائع المشحونة. سابعا: جميع ما يقوم بالنقود من الأوراق التجارية أو غيرها من الأشياء ويكون معرضا لأخطار السفر في البحر.
المادة (177) : ويجوز عمل السيكورتاه على الأشياء السالف ذكرها كلها او بعضها منضما بعضها إلى بعض أو منفردا ويجوز عملها في زمن الصلح او زمن الحرب وقبل سفر السفينة أو في أثنائه ويجوز عملها للذهاب والإياب او لأحدهما فقط ولسفرة كاملة أو لمدة معينة ولجميع الأسفار والنقل في البحر أو النهر أو الخليج الصالح لسير السفن فيه ولجميع أخطر السفر في البحر أو النهر.
المادة (178) : إذا حصل غش في تقويم الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه أو صار تغيير أسمائها أو أعيانها يجوز للمؤمن أن يطلب الكشف على تلك الأشياء وتقويمها بدون إخلال بحقه في إقامة دعاوى أخرى مدنية كانت أو جنائية.
المادة (179) : إذا لم يعلم المؤمن له في أي سفينة شحنت البضائع الواردة له من بلاد أجنبية يعافى من تعيين اسم القبودان واسم السفينة بشرط أن يذكر عدم علمه بذلك في سند السيكورتاه مع بيان التاريخ والإمضاء الموضوعين على المكتوب الأخير الوارد إليه إعلاما بشحن البضائع أو ترخيصا بعمل السيكورتاه ولا يجوز في هذه الحالة عمل السيكورتاه إلا لمدة معينة.
المادة (180) : إذا لم يكن المؤمن له عالما بجنس وقيمة البضائع المرسلة أو المقتضى تسليمها إليه جاز له أن يعمل السيكورتاه عليها بدون تعيينها بغير الاسم العام كلفظ البضائع ولكن يلزم أن يذكر في سند السيكورتاه اسم من أرسلت إليه البضائع أو من يجب تسليمها إليه ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك ولا يدخل في هذه السيكورتاه مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الماس ولا اللؤلؤ ولا الحلي ولا الذخائر الحربية.
المادة (181) : إذا حصل الاتفاق في سند السيكورتاه على ثمن شيء بنقود أجنبية يقدر ثمنه الذي يساويه بالنقود المتفق عليها بحساب نقود البلد على حسب سعرها الجاري في محل ووقت وضع الإمضاء على السند.
المادة (182) : إذا لم تعين قيمة البضائع في سند السيكورتاه يجوز إثبات مقدارها بموجب قائمتها المشتملة على أثمانها الأصلية الواردة من بلادها أو بموجب الدفاتر وإن لم توجد القائمة أو الدفاتر المذكورة تقوم تلك البضائع على حسب السعر الجاري في وقت شحنها ومحله بما في ذلك جميع العوائد المدفوعة والمصاريف المنصرفة إلى وقت تنزيلها في السفينة.
المادة (183) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع راجعة من بلد لا يتجر فيها إلا بالمقايضة ولم تقدر أثمانها في سند السيكورتاه يصير تقدير تلك الأثمان على حسب قيمة البضائع التي أعطيت في مقابلتها وتضم إليها مصاريف النقل.
المادة (184) : إذا لم يعين في سند السيكورتاه زمن الأخطار يبتدئ وينتهي في الزمن المبين لمشارطة القرض البحري في المادة 168.
المادة (185) : لا يجوز للمؤمن له فيما يختص بالأشياء التي سبق عمل السيكورتاه على قيمتها بتمامها أن يعمل سيكورتاه مرة ثانية للزمن بعينه والأخطار نفسها وإلا كانت لاغية ولكن يجوز للمؤمن في كل وقت أن يعمل سيكورتاه أخرى مع أصحاب سيكورتاه آخرين على البضائع التي عملت السيكورتاه عليها معه أولا كما أنه يجوز أيضا للمؤمن له أن يعمل سيكورتاه على نفس معلوم السيكورتاه ويجوز أن يكون معلوم السيكورتاه الثانية أقل أو أكثر من معلوم السيكورتاه الأولى.
المادة (186) : معلوم السيكورتاه المتفق عليه في زمن الصلح لا تجوز زيادته إذا طرأت حرب كما انه لا يجوز تنقيصه بسبب انعقاد الصلح إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك بين المتعاقدين وإذا لم يعين في سند السيكورتاه قدر الزيادة أو النقصان عن المعلوم المتفق عليه فيكون تعيينه بمعرفة المحاكم أو المحكمين المختارين مع مراعاة الأخطار والأحوال والشروط المتفق عليها في السند المذكور.
المادة (187) : إذا عدمت البضائع التي عملت عليها السيكورتاه وشحنها القبودان على ذمته في السفينة التي تحت إدارته وجب عليه أن يثبت للمؤمن أنه اشتراها ويبرز سند شحنها ممضي عليه من اثنين من عمد الملاحين.
المادة (188) : كل بحري أو مسافر يحضر من البلاد الأجنبية بضايع معمولة عليها سيكورتاه في ممالك الدولة العلية العثمانية يجب عليه أن يسلم في محل الشحن نسخة من سند الشحن إلى قنصل الدولة المذكورة وإن لم يوجد فإلى تاجر معتبر من رعاياها أو إلى قاضي ذلك المحل.
المادة (189) : إذا أفلس المؤمن قبل انتهاء زمن الأخطار يجوز للمؤمن له أن يطلب فسخ مشارطة السيكورتاه إذا لم يقدم المؤمن كفيلا بوفاء ما التزم به وكذلك يجوز للمؤمن في حالة إفلاس المؤمن له قبل دفع معلوم السيكورتاه أن يطلب فسخ مشارطتها إذا لم يدفع المعلوم المذكور في ظرف ثلاثة أيام من وقت التنبيه الرسمي على وكلاء التفليسة بذلك.
المادة (190) : تكون مشارطة السيكورتاه لاغية إذا كانت معمولة على أجرة البضائع الموجودة في السفينة أو على الربح المأمول حصوله منها أو على أجر البحريين أو على المبالغ المقترضة اقتراضا بحريا أو على الأرباح البحرية التي تنتج من المبالغ المقترضة قرضا بحريا. ويصير سند السيكورتاه لاغيا بالنسبة للمؤمن إذا حصل سكوت من المؤمن له عما يلزم بيانه فيه أو إخبار منه بخلاف الواقع أو إذا وجد اختلاف بين سند السيكورتاه وسند الشحن يوجب نقصان الخطر المظنون أو يغير حقيقة ما يعرض منه ويكون من شأنه أن يمنع السيكورتاه أو يغير شروطها لو علم المؤمن حقيقة الحال. وتكون أيضا السيكورتاه لاغية ولو لم يكن للسكوت أو الإخبار بخلاف الواقع أو الاختلاف بين السندين دخل في الخسارة التي لحقت بالشيء المعمول عليه السيكورتاه أو في هلاكه.
المادة (191) : إذا أبطل السفر ولو بفعل المؤمن له وكان زمن الأخطار التي عملت من أجلها السيكورتاه لم يحل ابتداؤه بمقتضى المادة 184 تلغى السيكورتاه ويسترد معلومها من المؤمن إذا كان مدفوعا له وإنما للمؤمن المذكور أن يأخذ بصفة تعويض نصف واحد عن كل مائة من المبلغ المعمول عليه السيكورتاه أو نصف معلومها إذا لم يبلغ جميعه واحدا في المائة.
المادة (192) : يكون المؤمنون ملزومين بكل هلاك أو ضرر يحصل للأشياء المعمولة عليها السيكورتاه بسبب فورتونة أو غرق أو ارتكاز السفينة على شعب أو تشحيط على رمل أو مصادمة بسبب قهري أو تغيير الطريق أو السفر أو السفينة اضطرارا أو بسبب رمي بعض الأشياء في البحر لتخفيف السفينة أو بسبب الحريق أو الأسر أو النهب أو التوقيف عن السفر بأمر دولة أو إعلان حرب أو مقابلة الإساءة بمثلها أو بسبب أي حادثة من الحوادث البحرية الأخر ما لم يوجد بين المتعاقدين شرط بخلاف ذلك.
المادة (193) : لا يكون المؤمنون ملزومين بأي هلاك أو ضرر ينشأ عن تغيير الطريق أو السفر أو السفينة اختيارا أو عن فعل المؤمن له ويكون معلوم السيكورتاه مستحقا لهم ولو صارت الأشياء معرضة للأخطار.
المادة (194) : لا يكون المؤمنون ملزومين أيضا بما يحصل للبضائع من النقصان أو الهلاك أو الضرر بفعل ملاك السفينة أو مستأجريها أو شاحنيها أو بسبب تقصيرهم.
المادة (195) : إذا حصلت خيانة من القبودان أو البحريين بأن باعوا السفينة أو البضائع وادعوا غرقها أو خيانة أخرى أو تقصير لا يكون المؤمن ملزوما بذلك ما لم يوجد شرط بإلزامه وإذا كان الشيء المعمول عليه السيكورتاه سفينة وكان القبودان مالكا لها كلها أو بعضها يعتبر الشرط المذكور لاغيا بالنسبة لحصته فيها.
المادة (196) : لا يكون المؤمن ملزوما بأجرة رئيس البوغاز ولا بأجرة جر السفينة ولا بأجرة المرشد للسير بجانب السواحل ولا بأي نوع من أنواع العوايد المقررة على السفينة أو البضايع.
المادة (197) : تبين في سند السيكورتاه البضايع القابلة للفساد أو النقصان بطبيعتها مثل القمح والملح والبضايع القابلة للسيلان وإلا فلا يكون المؤمنون مسئولين عما يحصل لها من الضرر أو الهلاك ما لم يكن المؤمن له غير عالم بجنس المشحونات وقت وضع إمضائه على السند المذكور.
المادة (198) : إذا عملت السيكورتاه على بضايع ذهابا وإيابا ووصلت السفينة إلى المحل الأول المقصود ولم تشحن ببضايع في حال إيابها أو شحنت ناقصا فلا يأخذ المؤمن إلا ثلثين نسبيين من المعلوم المتفق عليه ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (199) : كل سيكورتاه أولى أو ثانية معمولة على مبلغ أزيد من قيمة الأشياء المشحونة تكون لاغية بالنسبة للمؤمن له فقط إذا ثبت حصول غش أو تدليس منه.
المادة (200) : إذا لم يحصل من المؤمن له غش ولا تدليس في السيكورتاه تعتبر مشارطتها صحيحة بقدر قيمة الأشياء المشحونة على حسب تقويمها بمعرفة أهل خبرة أو باتفاق المتعاقدين وإذا عدمت تلك الأشياء وجب على كل مؤمن أن يدفع ما يخصه بالنسبة للمبلغ الذي تكفل به ولا يأخذ معلوم السيكورتاه على ما زاد عن القيمة وإنما يأخذ فقط التعويض المقرر في المادة 191.
المادة (201) : إذا عملت عدة سيكورتات على مشحون واحد بدون غش وكانت السيكورتاه الأولى معمولة على جميع قيمة ذلك المشحون فهي التي يجري حكمها دون غيرها ويبرأ من الكفالة أصحاب السيكورتات المعمولة بعدها ولا يأخذون إلا تعويضا بمقتضى المادة 191 وأما إذا كانت السيكورتاه الأولى لا تشمل جميع قيمة المشحون فأصحاب السيكورتاه المعمولة بعدها يكفلون الباقي على حسب ترتيب تواريخ مشارطات السيكورتات.
المادة (202) : إذا كانت الأشياء المشحونة بقدر المبالغ المؤمنة وفقد جزء منها فقط فقيمة الفاقد يدفعها جميع أصحاب السيكورتاه كل واحد منهم على حسب المبلغ الذي أمنه.
المادة (203) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع متعددة كل منها على حدته ومقتضى الحال شحن جميعها في عدة سفن معينة مع بيان المبلغ المؤمن لمشحون كل واحدة منها ثم شحن جميع تلك البضائع في سفينة واحدة أو في سفن أقل عددا مما عين في المشارطة فلا يكون المؤمن ملزوما إلا بالمبلغ الذي تكفل به تأمينا لمشحون السفينة أو السفن التي صار شحنها ولو هلك جميع السفن المعينة عند عمل السيكورتاه ومع ذلك يأخذ المؤمن المذكور على المبالغ التي بطل تأمينها التعويض المقرر في المادة 191.
المادة (204) : إذا كان القبودان مأذونا بالدخول في مينات متعددة لإتمام شحن سفينته أو لمقايضة بضائع أخر فلا يكون المؤمن ملزوما بأخطار الأشياء المؤمنة إلا متى صارت في السفينة أو في الصنادل المعدة لنقلها إليها أو إخراجها منها إلى البر ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
المادة (205) : إذا عملت السيكورتاه لزمن معيق يبرأ المؤمن من كفالته بعد انقضاء الزمن المذكور ويجوز للمؤمن له أن يتحصل على تأمين من الأخطار التي تحدث بعد ذلك.
المادة (206) : إذا أرسل المؤمن له السفينة إلى جهة أبعد من الجهة المعينة في المشارطة يبرأ المؤمن من كفالة الأخطار ويكون معلوم السيكورتاه مستحقا له ولو كان طريق الجهتين المذكورتين واحدا وأما إذا صار تقصير السفر فيجري مفعول السيكورتاه.
المادة (207) : كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون لاغية إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما بهلاكها أو ثبت أن المؤمن كان عالما بوصولها أو إذا دلت قرائن الأحوال على أنهما يعلمان ذلك قبل وضع الإمضاء على مشارطة السيكورتاه.
المادة (208) : وتعتبر قرائن الأحوال دالة على ذلك إذا ثبت بالنظر لمسافات الجهات وطرق المخابرات أنه أمكن نقل خبر وصول السفينة من محله وصولها أو خبر هلاكها من محل هلاكها أو من المحل الذي ورد إليه أو خبر بأحدهما إلى محل عمل السيكورتاه قبل وضع الإمضاء على مشارطتها.
المادة (209) : ومع ذلك إذا علمت السيكورتاه بناء على خبر معلن بالخير أو الشر فلا تعتبر قرائن الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين. ولا تبطل مشارطة السيكورتاه في هذه الحالة إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما بهلاك السفينة أو المؤمن كان عالما بوصولها قبل الإمضاء على المشارطة.
المادة (210) : في حالة الإثبات على المؤمن له يدفع للمؤمن ضعف معلوم السيكورتاه وفي حالة الإثبات على المؤمن يدفع للمؤمن له مبلغاً بقدر ضعف معلوم السيكورتاه المتفق عليه ويجوز إقامة دعوى تأديبية على من ثبت عليه منهما ذلك.
المادة (211) : يجوز ترك الأشياء المؤمنة إذا غرقت السفينة أو شحطت مع كسرها أو صارت غير صالحة للسفر بسبب حادثة بحرية أو أخذها العدو أو اللصوص البحريون أو حصل توقيفها عن السفر من دولة أجنبية أو توقيفها من الدولة العلية العثمانية بعد ابتداء السفر أو هلكت الأشياء المؤمنة أو فسدت إذا بلغت قيمة ما هلك أو فسد ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة بالأقل. ومع ذلك لا يجوز ترك السفينة ولا البضايع قبل ابتداء زمن الأخطار بمقتضى المادة 168. وأما ما يحصل غير ذلك من الضرر فيعتبر خسارة بحرية وتكون تسويته بين المؤمن والمؤمن له على حسب ما يخص كل واحد منهما.
المادة (212) : لا يجوز أن يكون الترك قاصرا على بعض الأشياء المؤمنة ولا معلقا على شرط ولا يشمل إلا الأشياء كلها التي عملت عليها السيكورتاه وكانت معرضة للخطر.
المادة (213) : يلزم أن يكون الترك للمؤمنين في ميعاد ستة أشهر أو سنة أو سنتين على حسب الجهات الآتي بيانها أعني في ميعاد ستة أشهر من يوم ورود خبر الهلاك الذي حصل في مينات أوروبا أو سواحلها أو سواحل آسيا وأفريقيا على البحر الأسود أو البحر المتوسط وفي حالة قبض العدو على السفينة يكون ابتداء الميعاد من يوم ورود الخبر بتوصيلها إلى إحدى المينات أو الجهات الكائنة في السواحل المذكورة. وفي ميعاد سنة بعد ورود خبر الهلاك أو توصيل السفينة إذا حصل ذلك في جزائر آصور أو جزائر قناريا أو جزائر ماديره والجزائر والسواحل الأخر الغربية من أفريقيا والشرقية من أمريقا. وفي ميعاد سنتين بعد ورود خبر الهلاك أو توصيل المقبوض عليه إذا حصل ذلك في جميع أقسام الدنيا الأخر ومتى مضت هذه المواعيد لا يقبل قانوناً الترك من المؤمن له.
المادة (214) : يجب على المؤمن له في أحوال جواز ترك الأشياء المؤمنة وفي حالة الحوادث الأخر التي يعود منها الضرر على المؤمن أن يعلن المؤمن المذكور بالأخبار التي وردت إليه ويلزم أن يكون إعلانه بذلك في ظرف ثلاثة أيام من وقت ورود الأخبار.
المادة (215) : ويجوز أيضا للمؤمن له أن يترك للمؤمن الأشياء المؤمنة ويطلب منه أن يدفع له مبلغ التعويض المتفق عليه في مشارطة السيكورتاه من غير أن يكون ملزوما بإثبات هلاك السفينة أو مشحونها إذا مضت المواعيد الآتية من يوم قيامها للسفر أو من اليوم المسندة إليه الأخبار الأخيرة الواردة ولم يرد إليه خبر آخر عنها وتلك المواعيد هي: ميعاد ستة أشهر للأسفار الحاصلة من بلاد الدولة العلية العثمانية إلى مينات أو سواحل أوروبا أو مينات آسيا وأفريقيا وبالعكس إذا كان السفر في البحر الأسود أو البحر المتوسط وميعاد سنة للأسفار الحاصلة من بلاد الدولة العلية إلى جزائر آصور أو قناريا أو مادبره وغيرها من الجزائر والسواحل الغربية من أفريقيا والشرقية من أمريقا وبالعكس وميعاد ثمانية عشر شهرا للأسفار الحاصلة من بلاد الدولة العلية إلى أقسام الدنيا الأخر البعيدة وبالعكس. وفي حالة السفر بين مينتين خارجتين عن بلاد الدولة العلية يقدر الميعاد على حسب مسافة المينتين المذكورتين التي تكون أقرب إلى إحدى مسافات المواعيد المتقدمة وفي جميع هذه الأحوال يكفي في جواز ترك المؤمن له الأشياء المؤمنة أن يعترف مع حلفه اليمين بأنه لم يرد إليه خبر أصلا لا بواسطة ولا بغيرها عن السفينة المؤمنة أو عن السفينة التي شحنت فيها البضائع المؤمنة إلا إذا ظهر دليل على خلاف ذلك ولكن بعد انقضاء المواعيدا لسالف ذكرها لا يبقى له ميعاد لمطالبة المؤمن إلا المواعيد المقررة في المادة 213. وفي حالة عمل السيكورتاه لمدة معينة يعتبر بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة هلاك السفينة حاصلا في مدة السيكورتاه. ومع ذلك إذا ثبت فيما بعد أن هلاكها حصل في غير مدة السيكورتاه يزول حكم الترك ويلزم رد التعويض المدفوع مع فوائده القانونية.
المادة (216) : يجوز للمؤمن له أن يترك الأشياء المؤمنة مع التنبيه الرسمي على المؤمن بدفع المبلغ المؤمن في الميعاد المعين في مشارطة السيكورتاه أو يحفظ حقه في الترك في المواعيد المقررة في القانون بشرط حصول الإعلان المذكور في المادة 214.
المادة (217) : يجب على المؤمن له أن يخبر وقت الترك بجميع السيكورتات التي تحصل عليها بنفسه أو على يد غيره أو طلب عملها وبالمبلغ الذي اقترضه قرضا بحريا سواء كان على السفينة أو على البضائع وإلا فالميعاد المقرر لدفع مبلغ التعويض له الذي يلزم ابتداؤه من يوم الترك يصير توقيفه إلى اليوم الذي يخبر فيه بما ذكر إخبارا رسميا ولا يترتب على ذلك تطويل الميعاد المحدد لرفع الدعوى بالترك.
المادة (218) : إذا أخبر المؤمن له بالسيكورتات على غير الحقيقة غشا منه وتدليسا يحرم من منافع السيكورتاه ويلزم بدفع المبالغ المقترضة ولو هلكت السفينة أو قبض عليها العدو.
المادة (219) : وإذا غرقت السفينة أو شحطت وانكسرت يجب على المؤمن له أن يجتهد في تخليص الأشياء التي غرقت مع عدم الإخلال بالترك اللازم إجراؤه في الوقت والمحل اللذين ينبغي ذلك فيهما. وتدفع له مصاريف تخليصها لغاية قيمة الأشياء المخلصة بمجرد إخباره بقدر تلك المصاريف إخبارا مؤيدا باليمين.
المادة (220) : إذا لم يعين في مشارطة السيكورتاه ميعاد دفع المبلغ المؤمن وجب على المؤمن أن يدفعه مع المصاريف بعد إعلان الترك له بثلاثة أشهر وبعد هذه المدة تستحق عليه أيضا الفوائد القانونية وتكون الأشياء المتروكة مخصصة لدفع المبلغ المؤمن.
المادة (221) : لا تجوز مطالبة المؤمن بدفع المبالغ المؤمنة إلا بعد إعلانه بالأوراق المثبتة للشحن والهلاك.
المادة (222) : ويجوز للمؤمن إقامة الدليل على نفي ما هو بتلك الأوراق. وهذا الجواز لا يوقف الحكم عليه بدفع المبلغ المؤمن مؤقتا بشرط أن يؤدي إليه المؤمن له كفيلا. ويزول تعهد الكفيل إذا مضت أربع سنين كاملة ولم تحصل مطالبته مطالبة رسمية.
المادة (223) : إذا أعلن الترك وقبل أو حكم بصحته قانونا تكون الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه ملكا للمؤمن من وقت تركها له ولا يجوز للمؤمن أن يمتنع عن دفع المبلغ المؤمن محتجا برجوع السفينة أو البضائع بعد الترك.
المادة (224) : أجرة البضائع المخلصة ولو كانت مدفوعة مقدما تدخل في ترك السفينة وتكون ملكا للمؤمن مع عدم الإخلال بحقوق المقرضين قرضا بحريا وبحقوق الملاحين من أجل أجرهم وبالمصاريف المنصرفة في أثناء السفر.
المادة (225) : إذا أخذت إحدى الدول السفينة المؤمنة وحجزتها وجب على المؤمن له أن يعلن ذلك للمؤمن في ظرف ثلاثة أيام من وقت ورود الخبر إليه. والأشياء المحجوزة لا يجوز تركها للمؤمن إلا بعد ميعاد ستة أشهر من وقت الإعلان المذكور إذا حصل الحجز في بحر أوروبا أو في البحر المتوسط أو في بحر بلطيق أو ميعاد سنة إذا حصل الأخذ أو الحجز في بلاد أبعد من ذلك ولا يبتدي كل من هذين الميعادين إلا من يوم الإعلان بالأخذ أو الحجز وإذا كانت البضائع المحجوزة قابلة للتلف يصير تنزيل الميعاد في الحالة الأولى إلى شهر ونصف وفي الحالة الثانية إلى ثلاثة أشهر.
المادة (226) : يجب على المؤمن له في أثناء المواعيد المبينة في المادة السابقة أن يبذل ما في قدرته من السعي والاجتهاد للحصول على رفع الحجز عن الأشياء المحجوزة. ويجوز للمؤمن أيضا أن يجتهد في الحصول على ذلك سواء كان بانفراده أو باتحاده مع المؤمن له.
المادة (227) : إذا شحطت السفينة أو انصدمت وكان من الممكن بعد ذلك تعويمها وترميمها وجعلها في حالة يتيسر بها الاستمرار على السفر إلى الجهة المقصودة فلا يجوز تركها بسبب عدم صلاحيتها للسفر إلا إذا كانت مصاريف الترميم تتجاوز ثلاثة أرباع القيمة التي عملت من أجلها السيكورتاه عليها. فإذا صار ترميمها يبقى الحق للمؤمن له في أن يأخذ من المؤمن المصاريف والخسارات التي نشأت عن التشحيط.
المادة (228) : إذا حكم أهل الخبرة بأن السفينة غير صالحة للسفر يجب على الذي أمن له المشحون فيها أن يخبر بذلك المؤمن إخبارا رسميا في ظرف ثلاثة أيام من ورود الخبر إليه.
المادة (229) : يجب على القبودان في هذه الحالة أن يبذل كل جهده في استحصاله على سفينة أخرى لنقل تلك البضائع إلى الجهة المعينة لها.
المادة (230) : وفي الحالة المبينة في المادة السابقة يكون خطر البضائع المشحونة في السفينة الأخرى على المؤمن إلى وصولها وإخراجها إلى البر.
المادة (231) : ويلزم أيضا المؤمن في الحالة المذكورة بالخسارة البحرية ومصاريف إخراج البضائع ووضعها في المخازن وشحنها ثانيا وزيادة أجرتها وبجميع المصاريف الأخر المنصرفة لتخليصها لحد المبلغ المكفول.
المادة (232) : إذا لم يكن القبودان في المواعيد المبينة في المادة 252 الحصول على سفينة أخرى لشحن البضائع ثانيا وتوصيلها إلى جهتها المقصودة يجوز للمؤمن له أن يتركها للمؤمن في المواعيد المبينة في المادة 213 مبتداه من اليوم الذي ينقضي فيها الميعاد لشحن البضائع.
المادة (233) : إذا قبض على السفينة ولم يمكن المؤمن له إخبار المؤمن بذلك جاز له أن يفتدي البضايع بدون انتظار أمره ويجب عليه أن يعلن المؤمن بالتراضي الذي حصل متى أمكنه الإعلان.
المادة (234) : وللمؤمن في هذه الحالة الخيار بين أن يقبل التراضي على ذمته أو يتنازل عنه ويجب عليه أن يخبر المؤمن له بما اختاره رسميا في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إعلانه بالتراضي. فإذا أخبر بأنه قابل للتراضي المذكور يجب عليه بلا مهلة أن يدخل في دفع الفدية على حسب نصوص المشارطة بنسبة الحصة التي تخص الأشياء التي هو مؤمنها ويستمر على ضمان أخطار السفر بالتطبيق على مشارطة السيكورتاه. وأما إذا أخبر أنه غير قابل للتراضي فيجب عليه دفع المبلغ المؤمن من غير أن تجوز له دعوى تملك الأشياء المفتداة. وإذا لم يخبر المؤمن المؤمن له بما اختاره في الميعاد المذكور يعتبر أنه تنازل عن منافع التراضي.
المادة (235) : تعتبر خسارات بحرية جميع الأضرار التي تحصل للسفينة وللبضائع وجميع المصاريف الغير معتادة المنصرفة على السفينة والبضائع معا أو بالانفراد في الزمن الذي تبتدي فيه الأخطار وتنتهي بمقتضى المادة 168.
المادة (236) : والخسارات البحرية نوعان أحدهما يسمى خسارات كبيرة أو عمومية والثاني يسمى خسارات صغيرة أو خصوصية.
المادة (237) : إذا لم يكن بين المتعاقدين شروط مخصوصة تكون تسوية الخسارات البحرية بينهم بمقتضى القواعد الآتي بيانها وهي أن الخسارات العمومية تحسب على البضائع حتى الملقاة في البحر وعلى نصف السفينة ونصف أجرتها بنسبة قيمة كل واحد منها والخسارات الخصوصية يختص بها مالك الشيء الذي حصلت له الخسارة أو استوجب المصاريف وتدفع من طرفه.
المادة (238) : الخسارات العمومية هي: أولا: ما يعطى على وجه التراضي افتداء للسفينة والبضائع. ثانيا: الأشياء الملقاة في البحر لأجل السلامة العمومية أو لنفع السفينة ومشحوناتها معا. ثالثا: الحبال والصواري والشراعات والأدوات الأخر اللاتي حصل قطعها أو كسرها لذلك الغرض. رابعا: الأهلاب وروابطها والبضائع والأشياء الأخر المتروكة للغرض السابق ذكره. خامسا: الأضرار التي حصلت للبضائع الباقية في السفينة بسبب رمي غيرها. سادسا: الأضرار التي حصلت عمدا في ذات السفينة لتسهيل الرمي أو لتخفيف البضايع أو تخليصها أو إسالة المياه وكذلك الأضرار التي حصلت للمشحونات بسبب ذلك. سابعا: المعالجات والتضميدات والمأكولات والتعويضات اللازمة للأشخصا الذين في السفينة وجرحوا أو قطعت أعضاؤهم في حال المدافعة عنها. ثامنا: تعويض أو فدية من بعث برا أو بحرا في مصلحة السفينة والمشحونات وقبض عليه وأخذ أسيرا. تاسعا: أجرة الملاحين ومؤنتهم مدة وقوف السفينة إذا أوقفت عن سفرها بعد ابتدائها فيه وكان وقوفها بأمر دولة أجنبية أو بسبب حرب حادثة ما دامت السفينة ومشحوناتها لم يتخلصا من الواجبات التي عليهما لبعضهما ولم تستحق أجرة أصلا إذا كانت السفينة مستأجرة بالمشاهرة. عاشرا: أجرة رئيس البوغاز والمصاريف الأخر التي تدفع للدخول في مينا حصل الاضطرار للدخول فيها سواء كان لإصلاح التلف الذي حصل اختيارا للنجاة العمومية أو للفرار من الخطر المحقق حصوله بسبب فورتونة أو تعقب العدو وكذلك مصاريف الخروج من مينا لهذه الأسباب ومصاريف إخراج البضائع لتخفيف السفينة ودخولها في مينا أو مأمن أو نهر في الحالة المذكورة. الحادي عشر: المصاريف التي تدفع لإخراج البضايع إلى البر وتخزينها وشحنها ويستلزمها إصلاح الضرر الذي يحصل اختيارا للنجاة العمومية. الثاني عشر: المصاريف المنصرفة في طلب رد السفينة والبضائع إذا كان العدو حجزهما أو أخذهما ثم أرجعهما القبودان معا. الثالث عشر: المصاريف المنصرفة لتعويم السفينة المشحوطة عمدا لمنع انعدامها بالكلية أو لمنع أخذ العدو لها وكذلك الخسارات التي تحصل للسفينة ومحمولاتها معا أو لإحداهما في هذه الحالة. الرابع عشر: جميع المضرات الأخر التي تحصل اختيارا في حالة الخطر وكذلك المصاريف المنصرفة في مثل هذه الأحوال لمنفعة السفينة ومحمولاتها وسلامتها العمومية بعد المداولة فيها من أهل السفينة وإصدار قرار مشتمل على الأسباب المبني عليها.
المادة (239) : والخسارات الخصوصية هي: أولا: الأضرار التي تحصل للبضائع وللسفينة بسبب عيوبها الطبيعية أو بسبب فورتونة أو أخذ العدو لها أو غرقها أو تشحيطها بحادثة قهرية. ثانيا: المصاريف المنصرفة لتخليص السفينة أو البضائع. ثالثا: الهلاك أو الضرر الذي يحصل للحبال والأهلاب أو الشراعات والصواري والقطائر بسبب فورتونة أو حادثة أخرى من الحوادث البحرية. رابعا: المصاريف الناشئة عن الاضطرار إلى رسو السفينة في مينا سواء كان لأخذ المؤنة أو نزح المياه الناضحة أو غير ذلك من الأضرار التي تحصل بسبب قهري ويقتضي الحال إصلاحها. خامسا: مؤنة بحرية السفينة وأجرهم مدة وقوفها إذا أوقفت في أثناء السفر بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة بالسفرة. سادسا: مؤنة بحرية السفينة وأجرهم مدة الترميم أو الإصلاح ومدة الكورنتينة سواء كانت مستأجرة بالسفرة أو بالمشاهرة. سابعا: جميع ما يحصل من المضار أو الهلاك أو المصاريف للسفينة وحدها أو البضائع وحدها من وقت شحنها وابتداء سفرها إلى رجوعها وإخراجها إلى البر.
المادة (240) : تعتبر أيضا من الخسارات الخصوصية الأضرار التي تحصل للبضائع بسبب عدم غلق أبواب العنابر بمعرفة القبودان غلقا محكما أو عدم ربط السفينة بالبر أو عدم إحضار الآلات المتينة لرفع البضائع وجميع العوارض الأخر الناشئة عن إهمال القبودان أو إهمال ملاحيه وتكون هذه الخسارات على صاحب البضائع إنما له حق المطالبة بها على القبودان والسفينة والأجرة.
المادة (241) : تعد من الخسارات البحرية الأجر التي تدفع لإدخال السفينة في المأمن أو في الانهار أو لإخراجها منها سواء كانت لرئيس البوغاز أو للمرشد للسير بجانب السواحل أو في مقابلة الجر وكذلك عوايد رخصة قيام السفينة للسفر وعوايد الكشف عليها وعوايد الشهادات وعوايد حمولتها المقررة بحساب الطونيلاطة وعوايد الإشارات الموضوعة علامة على الخطر وعوايد رمي المرسى وغير ذلك من العوايد المتعلقة بسير السفينة بل يعتبر جميع ما ذكر من المصاريف العادية التي تكون على السفينة.
المادة (242) : إذا تصادمت سفينتان وكان التصادم بسبب قهري فالضرر الذي ينشأ عنه يكون على السفينة المصابة منهما بدون مطالبة الأخرى. وإذا حصل التصادم بتقصير أحد القبودانين فتكون الخسارة على من تسبب في ذلك وأما إذا حصل بتقصير القبودانين أو اشتبه في الأسباب الموجبة له فيجبر الضرر بمصاريف تشترك فيها السفينتان وتقسم عليهما بنسبة قيمة كل واحدة منهما ويكون تقويم الضرر في الحالتين الأخيرين بمعرفة أهل خبرة.
المادة (243) : لا تقبل الدعوى بخسارة بحرية إذا كانت تلك الخسارة خسارة عمومية لا تزيد عن واحد في المائة من مجموع قيمتي السفينة والبضائع أو كانت خسارة خصوصية لا تزيد أيضا عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر.
المادة (244) : إذا اشترط المؤمنون عدم التزامهم بالخسارة البحرية يعافون منها سواء كانت عمومية أو خصوصية إلا في الأحوال التي ترخص فيما للمؤمن له بترك الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه. ففي هذه الأحوال يكون للمؤمن له الاختيار بين ترك الأشياء المذكورة وبين التداعي بالخسارات البحرية.
المادة (245) : إذا رأى القبودان بسبب فورتونة أو تعقب عدو أنه مضطر إلى رمي جزء من المشحونات في البحر أو قطع الصواري والحبال أو ترك الأهلاب أو تشحيط السفينة أو إجراء أي أمر من الأمور الغير المعتادة بقصد النجاة العمومية وجب عليه أن يستشير أرباب البضائع المشحونة إذا كانوا موجودين في السفينة وعمد الملاحين وإن اختلفت الآراء يتبع رأي القبودان وعمد الملاحين.
المادة (246) : وفي حالة الرمي يجب على القبودان أن يبتدئ بالأولوية على قدر الإمكان برمي الأشياء التي هي أقل لزوما وأكثر ثقلا وأقل ثمنا ثم يرمي البضائع التي في العنبر الأول على حسب اختياره من بعد استشارة عمد ملاحي السفينة.
المادة (247) : يجب على القبودان أن يحرر محضرا بالقرار الذي يصدر بشأن الرمي متى أمكنه ذلك ويكون المحضر المذكور مشتملا على ما هو آت: أولا: الأسباب التي أوجبت الرمي. ثانيا: بيان الأشياء التي ألقيت في البحر أو حصل لها ضرر. ثالثا: إمضاء من استشارهم أو بيان أسباب امتناعهم عن وضع الإمضاء ويسجل المحضر المذكور في يومية السفينة.
المادة (248) : ويجب على القبودان عند رسو السفينة في أول مينا أن يؤدي في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله إليها صحة ما هو محرر في المحضر المسجل في اليومية باليمين أمام أحد الحكام المبينين في المادة الآتية.
المادة (249) : تحرر قائمة الأشياء التي هلكت أو حصل لها ضرر في محل تفريغ السفينة بمعرفة أهل خبرة بناء على طلب القبودان ويكون تعيين أهل الخبرة بمعرفة رئيس المحكمة الابتدائية وإن لم توجد فبمعرفة جهة الإدارة المحلية إذا كان ذلك في إحدى مينات الدولة العلية العثمانية وأما إذا حصل التفريغ في إحدى المينات الأجنبية فيعينهم قنصل الدولة العلية وإن لم يكن فالحاكم المحلي. وعلى أهل الخبرة أن يحلفوا يمينا قبل شروعهم في العمل المذكور.
المادة (250) : تقوم الأشياء والبضائع التي تلفت أو ألقيت في البحر على حسب قيمتها في محل التفريغ ويثبت جنس البضائع الملقاة في البحر وصفتها بسندات الشحن أو القوائم المختصة بها أو غير ذلك من الدلائل التي بالكتابة.
المادة (251) : وعلى أهل الخبرة المعينين على حسب المادة 249 أن يوزعوا قيمة ما هلك أو تلف ويكون التوزيع لدفع تلك القيمة على الأشياء التي ألقيت في البحر أو تركت أو نجت وعلى نصف السفينة ونصف أجرتها بنسبة قيمة كل واحد منها في محل التفريغ.
المادة (252) : ويصير التوزيع واجب التنفيذ بتصديق المحكمة الابتدائية عليه وإن لم توجد فبتصديق جهة الإدارة إذا حصل ذلك في إحدى مينات الدولة العلية العثمانية. وأما إذا حصل في إحدى المينات الأجنبية فيصير التوزيع واجب التنفيذ بالتصديق عليه من قنصل الدولة العلية العثمانية وإن لم يوجد فيكون التصديق عليه من محكمة تلك الجهة التي من خصائصها ذلك.
المادة (253) : إذا ذكر جنس البضائع أو نوعها في سند الشحن على غير الواقع ووجدت قيمتها أكثر مما ذكر في السند المذكور تدخل في التوزيع على حسب تقويمها إذا نجت وتدفع أثمانها على حسب النوع المبين في ذلك السند إذا هلكت. وأما إذا وجدت قيمتها أقل مما في السند فتدخل في التوزيع على حسب النوع المبين فيه إذا نجت وتدفع أثمانها على حسب قيمتها الحقيقية إذا ألقيت في البحر أو أصابها ضرر.
المادة (254) : لا تشترك في توزيع قيمة المرمي المهمات الحربية المعدة للمدافعة عن السفينة ولا المأكولات المعدة لبحريتها ولا ملبوساتهم ولا ملبوسات الركاب وقيمة ما يلقى منها في البحر تدفع بالتوزيع على جميع الأشياء الأخر.
المادة (255) : إذا ألقيت في البحر أشياء لم يحرر بها سند شحن ولم يعترف بها القبودان ولم تذكر في قائمة المشحونات فلا تدفع قيمتها ولكن تدخل فيما توزع عليه الخسارة البحرية إذا نجت.
المادة (256) : إذا نجت البضائع الموضوعة على سطح السفينة تدخل فيما توزع عليه الخسارة البحرية وأما إذا ألقيت في البحر أو أصابها ضرر من الإلقاء فلا تقبل المطالبة من مالكها بتوزيع خساراتها إلا في حالة السفر القصير بجوار الساحل ولكن يجوز له أن يطالب القبودان على حسب ما هو مقرر بالمادة 44.
المادة (257) : ولا وجه لتوزيع الخسارة الناشئة عن الضرر الذي وقع للسفينة بسبب الرمي إلا إذا حصل الضرر المذكور لتسهيل الرمي.
المادة (258) : إذا رميت البضائع ولم تنج مع ذلك السفينة فلا وجه لتوزيع شيء ولا تلزم البضائع أو الأشياء الأخر المخلصة بدفع شيء من خسارة البضائع الملقاة أو الحاصل لها التلف لا بالتوزيع عليه.
المادة (259) : وأما إذا نجت السفينة بواسطة رمي البضائع ثم هلكت بعد ذلك في أثناء استمرارها على السفر فيكون توزيع الخسارة الناشئة عن الرمي على البضائع المخلصة دون غيرها على حسب قيمتها بالحالة التي هي عليها بعد استنزال مصاريف تخليصها.
المادة (260) : إذا صار تخليص السفينة والمشحونات بقطع أدوات أو بواسطة أضرار أخرى للسفينة ثم هلكت بعد ذلك البضائع أو نهبت فليس للقبودان مطالبة ملاك البضائع أو شاحنيها أو المرسلة إليهم بأن يشتركوا في هذه الخسارة.
المادة (261) : إذا هلكت البضائع بفعل أو تقصير مالكها أو المرسلة إليه تعتبر كأنها لم تهلك وتدخل حينئذ في توزيع الخسارة العمومية.
المادة (262) : لا تدخل مطلقا الأشياء التي صار رميها في البحر في دفع قيمة الضرر الذي يحصل بعد رميها للبضايع التي نجت ولا تدخل البضايع في دفع ثمن السفينة التي هلكت أو صارت غير صالحة للسفر.
المادة (263) : إذا فتحت فرجة في السفينة بناء على قرار من أشخاص المذكورين في المادة 245 لإخراج البضايع منها فتدخل البضائع المذكورة في إصلاح الضرر الذي حصل للسفينة.
المادة (264) : إذا عدمت البضائع التي وضعت في الصنادل لتخفيف السفينة في حال دخولها في مينا أو نهر فتوزع قيمة تلك البضائع على السفينة وعلى جميع مشحوناتها وإذا عدمت السفينة مع باقي المشحونات فلا يوزع شيء على البضائع الموضوعة في الصنادل ولو وصلت إلى بر السلامة.
المادة (265) : ويكون للقبودان والملاحين في جميع الأحوال السالف ذكرها امتياز على البضايع أو الثمن المتحصل منها للاستحصال على قيمة ما خصها في التوزيع.
المادة (266) : إذا وجد أصحاب البضايع بعد التوزيع ما ألقي من بضايعهم وجب عليهم أن يردوا للقبودان والمستحقين الأخر ما أخذوه في التوزيع بعد استنزال قيمة الضرر الناشئ عن الرمي ومصاريف إخراجها من البحر.
المادة (267) : لا يجوز للقبودان في أي حال من الأحوال أن يتملك السفينة بمضي المدة.
المادة (268) : ويسقط حق الدعوى بترك الأشياء المؤمنة متى انقضت المواعيد المقررة في المادة 213.
المادة (269) : وكل دعوى ناشئة عن مشارطة القرض البحري أو مشارطة السيكورتاه يسقط الحق فيها بعد مضي خمس سنين من تاريخ المشارطة.
المادة (270) : والدعاوى المتعلقة بإيراد أخشاب وشراعات وأهلاب وغيرها من الأشياء اللازمة لإنشاء السفينة وقلفطتها وتجهيزها ومؤنة بحريتها والدعاوى المتعلقة باجرة الشغالة وبالأعمال التي عملت في السفينة يسقط الحق فيها بعد الإيراد أو استلام الأعمال بثلاث سنين.
المادة (271) : وجميع الدعاوى المتعلقة بدفع أجرة السفينة وأجرة القبودان والضباط والملاحين وغيرهم من البحريين وماهياتهم والدعاوى المتعلقة بدفع ما هو مطلوب من المسافرين والدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة وكذلك الدعاوى المتعلقة بثمن المأكولات وغيرها المعطاة للملاحين والأشخاص الأخر البحريين بأمر القبودان يسقط الحق فيها بعد الإعطاء بسنة.
المادة (272) : ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في المواد الأربعة السابقة يجوز لمن احتج به عليه أن يطلب من احتج به.
المادة (273) : لا يسقط الحق بمضي المدة إذا كان موجودا سند أو تعهد أو حساب مقطوع وممضي من المدين أو بروتيستو أو دعوى مقدمة على الوجه المرعي وكان ذلك معلنا من المداين في الوقت اللازم إنما إذا سكت رب الدين بعد البروتيستو مدة سنة بدون مطالبة فيعتبر البروتيستو في هذه الحالة باطلا وكأنه لم يكن.
المادة (274) : لا تسمع جميع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا صار استلامها بدون عمل بروتيستو وجميع الدعاوى على مستأجر السفينة بشأن الخسارة البحرية إذا سلم القبودان البضائع وأخذ الأجرة بدون عمل بروتيستو أيضاً وكذلك الدعاوى المتعلقة بتعويض الخسارات الناشئة عن اصطدام فى جهة يمكن القبودان فيها أن يقدم دعوى إذا لم تحصل مع ذلك مطالبة.
المادة (275) : تكون البروتيستان والمطالبات المذكورة لاغية إذ لم تحصل وتعلن فى ظرف ثمان وأربعين ساعة ولم يعقبها رفع الدعوى للمحكمة فى ظرف واحد وثلاثين يوما من تاريخها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن