بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في معاش الموظف الفني.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : استثناءً من حكم المادتين 13 و44 من القانون رقم 7 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تحسب في المعاش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين في إحدى الوظائف الآتية:
(أ) وظائف القضاء أو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة فما فوقها.
(ب) وظائف مجلس الدولة من درجة مندوب من الدرجة الثالثة فما فوقها.
(ج) وظائف إدارة قضايا الحكومة من درجة محام من الدرجة الثالثة فما فوقها.
(د) وظيفة في الديوان العام بوزارة العدل وكان قبل تعيينه بها يشغل وظيفة قضائية أو عين رأساً من المحاماة.
(هـ) وظيفة يعتبر عملها بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة.
(و) وظيفة في القضاء الشرعي عين فيها رأساً من المحاماة.
وذلك على أن تكون المدة المحتسبة في المعاش مساوية لمدة خدمته في الوظيفة وبشرط ألا تتجاوز عشر سنوات إلا في حالة الوفاة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل فتحسب في المعاش مدة اشتغاله بالمحاماة على ألا تتجاوز عشر سنوات.
ويكون احتساب قيمة استقطاع المعاش عن هذه المدة وطريقة دفعها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 الخاص بوضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش وذلك على أساس أول مرتب عين به في الوظيفة.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على كل من يشغل الآن وظيفة من الوظائف سالفة الذكر أو كان شاغلاً لها من الموظفين الحاليين إذا طلب ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : على وزيري العدل والمالية، كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر