تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1950 بشأن حساب مدد المحاماة في المعاش؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : جدول بالمبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الذين تسري عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و36 لسنة 1960 المشار إليها مدد العمل السابقة التي يتقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1958 أو طبقاً لأية قوانين أو قرارات أخرى والتي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة. كما تحسب في المعاش مدد الخدمة التي قضيت في الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بدون أجر أو التي قضيت في خدمة قوات الاحتياط قبل التعيين في وظائف الحكومة. ويشترط لحساب المدد المشار إليها أو أي جزء منها في المعاش أن يطلب الموظف ذلك من الجهة التابع لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة بحسب الحال. ويجوز لمن لم يطلب الانتفاع بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه في الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل المشار إليها في هذا القرار كلها أو بعضها في المعاش وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يجوز لمن كانت تنطبق عليه أحكام القانون رقم 114 لسنة 1950 المشار إليه ولم يطلب حسابها في الموعد المحدد من المادة 2 منه أن يطلب حسابها في المعاش طبقا لأحكام هذا القانون على أن يبدي رغبته في ذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة".
المادة (2) : يستبدل بالمادة 3 (فقرة أولى) من القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 (فقرة أولى) - يؤدي الموظف عن مدة العمل السابقة التي تحسب في المعاش مبالغ تحدد بإحدى الطرق الآتية: (أولاً) دفعة واحدة تؤدى في موعد لا يجاوز تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو التحاقه بالخدمة بحسب الحال. وتشمل المبلغ الذي يحدد وفقاً للقسم (أ) من الجدول المرافق مضافاً إليه فائدة بمعدل 2.5% سنوياً من تاريخ الالتحاق بالخدمة حتى تاريخ انتهاء مدة التسعة الأشهر المشار إليها. وفي حساب المدة تحذف كسور الشهر. (ثانياً) على أقساط شهرية تحدد وفقاً للقسم (ب) من الجدول المرافق. وتحصل هذه الأقساط ابتداء من ماهية الشهر التالي لانتهاء مدة التسعة الأشهر المنصوص عليها في البند السابق حتى بلوغ الموظف سن الستين. (ثالثاً) دفعة واحدة تؤدى بطريق الاستبدال وفقاً للجدول المرفق بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه مع الإعفاء من الكشف الطبي وكافة إجراءات الاستبدال وشروطه متى كانت مدة العمل السابقة بالإضافة إلى المدة الفعلية المحسوبة في المعاش حتى انتهاء فترة التسعة الأشهر المشار إليها تخوله الحق في معاش. وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من ماهية الشهر التالي لإبداء الرغبة في إجراء هذا الاستبدال. وفي تحديد السن يؤخذ بسن الطالب في نهاية الشهر المذكور".
المادة (3) : يؤدي الموظفون الذين كانوا موجودين بالخدمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه ولهم مدد خدمة بالتعليم الحر تقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة نصف المبالغ المطلوبة لحساب تلك المدد في المعاش. وتلتزم الخزانة العامة أداء النصف الآخر إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه إما نقدا أو بصكوك مسحوبة عليها بفائدة 4.5% سنويا وذلك بالنسبة للمنتفعين بالقانون الأخير. وإذا لم يشترك الموظف عن مدة خدمته بالتعليم الحر وفقا لحكم الفقرة السابقة فتدخل هذه المدة في تسوية معاشه باعتبار جزء واحد من مائة جزء من مرتبه الأخير أو متوسط المرتبات وفقا لأحكام قانون المعاشات المعامل به بحسب الحال وذلك عن كل سنة من سنوات هذه المدة فإذا استحق مكافأة حسب نصف المدة في تقدير مكافأته.
المادة (4) : يقف خصم الأقساط التي تقتطع طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه، وتستنزل مجموع الأقساط المؤداة من المبالغ المستحقة دفعة واحدة في تاريخ الأداء وفقا لأحكام هذا القانون ويؤدى الباقي إما نقدا أو على أقساط شهرية حتى سن الستين أو بطريق الاستبدال. ولا يجوز لمن اشترك عن مدة عمله السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه أن يعدل عن هذا الاشتراك وإنما يجوز له تعديل رغبته في طريقة الأداء من التقسيط حتى سن الستين إلى الأداء بطريق الاستبدال أو دفعة واحدة نقدا.
المادة (5) : يعتبر الموظفون الذين اشتركوا عن مدة عملهم السابقة بطريق التقسيط وفقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه واستمروا في أداء هذه الأقساط حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشتركين عن مدة عملهم السابقة في الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ بدء الاقتطاع. ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون إذا توفي الموظف أو فصل من الخدمة بسبب عدم لياقته الصحية خلال الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة تحصل قيمة الأقساط المستحقة عليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ الوفاة أو الفصل مقدرة وفقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه وذلك من مبلغ التعويض أو المعاش المستحق له ولورثته.
المادة (6) : مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون يجوز لمن ترك الخدمة من الموظفين الوارد ذكرهم في المادة الأولى اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1959 حساب مدة عمله السابقة في المعاش بشرط أن يبدي رغبته وأن يؤدي المبالغ المطلوبة إما دفعة واحدة أو بطريق الاستبدال طبقا لحكم المادة 3 من القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه في ميعاد لا يجاوز تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كان قد حصل على مكافأة عند تركه الخدمة ويترتب على حساب مدة عمله السابقة في المعاش استحقاقه معاشا وجب لحساب هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش - علاوة على الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة - رد المكافأة التي قبضها وذلك خلال مدة التسعة الأشهر سالفة الذكر. مضافا عليها فائدة بمعدل 4.5% سنويا من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ ردها ومخصوما منها ما يكون مستحقا له من متجمد معاش نتيجة حساب المدة المذكورة في المعاش.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يجوز للمستحقين عمن توفي ممن ترك الخدمة من الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الانتفاع بأحكامها بشرط أن يبدوا رغبتهم في ذلك وأن يؤدوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الوفاة أيهما أطول مخصوما منها ما يكون مستحقا له أو لهم من متجمد المعاش.
المادة (8) : يستبدل بالجدول المرافق للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه الجدول المرافق.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر الثاني لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن