تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير التعليم العالي بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، ...
المادة () : طلب ترخيص بإنشاء معهد عال خاص وفقا لأحكام القانون ...
المادة (1) : تعد الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالي السجلات والملفات الآتية: (أولا) سجل للمعاهد ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية بالقانون رقم 52 لسنة 1970 في ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على المعاهد العالية الخاصة الآتية: (أ) المعاهد العالية الخاصة التي يلتحق به ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالي الخاص إلى وزارة التعليم العالي قبل بدء الدراسة بسنة كاملة على ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار ...
المادة (3) : تتبع الإجراءات الآتية عند البت في الترخيص: (أ) يقوم جهاز التعليم الخاص بالوزارة بفحص مبدئي لطلب ال ...
المادة (4) : على طالب الترخيص أن يقدم إلى الوزارة, خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه البيانات الآتية: (أ) مقر ...
المادة (5) : يشكل وكيل الوزارة المختص لجنة لمعاينة مبنى المعهد مشتملاته على الوجه الآتي: (أ) المشرف على جهاز ال ...
المادة (6) : يشكل وكيل الوزارة المختص لجنة لفحص بيانات المرشحين للعمل با ...
المادة (7) : يعرض تقرير اللجنتين على وكيل الوزارة المختص فإن رأى نقصا في البيانات المقدمة من طالب الترخيص على ضو ...
المادة (8) : تعرض تقارير اللجنتين المشار إليهما مشفوعة برأي وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تقديم التقارير الن ...
المادة (9) : يتضمن الترخيص بفتح معهد خاص البيانات الآتية: (1) اسم المعهد وعنوانه وأرقام تليفوناته إن وجدت. (2) ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام القانون تتبع في إجراءات الترخيص تغيير أي من البيانات الأساسية التي ...
المادة (11) : موقع المعهد: يشترط أن يتوافر في موقع المعهد ما يأتي: (أ) سهولة الوصول إليه. (ب) بعده عن المقاهي ...
المادة (12) : مبنى المعهد: تقرر لجنة المعاينة المشار إليها في المادة (5) مدى صلاحية مبنى المعهد من النواحي الآتي ...
المادة (13) : تجهيزات المعهد وأثاثه: تقرر لجنة المعاينة المشار إليها في المادة (5) مدى كفاية وصلاحية أثاث المعهد ...
المادة (14) : اسم المعهد: لا يجوز لصاحب المعهد تغيير أو تعديل اسم ا ...
المادة (15) : صاحب المعهد: في تطبيق المادة (5) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ي ...
المادة (16) : ممثل صاحب المعهد: يجب أن تتوافر في ممثل صاحب المعهد الشروط الآتية:- (1) أن يكون من مواطني جمهورية ...
المادة (17) : أصحاب المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1970 إذا أراد أحد أصحاب المعا ...
المادة (18) : إذا فقد صاحب المعهد أو ممثله أحد الشروط الواردة في المواد السابقة ولم تتخذ إجراءات نقل ملكية المعهد ...
المادة (19) : إذا صدر قرار من الوزارة بالاستيلاء على المعهد استيلاء مؤقتا ترفع يد صاحب المعهد عنه ويحرم من فائدة ...
المادة (20) : يجب على صاحب المعهد عدم استخدام مبناه في غير الأغراض التعليمية التي أنشئ من أجله ...
المادة (21) : يؤلف مجلس إدارة المعهد على الوجه الآتي: مدير المعهد. خمسة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس بالمعه ...
المادة (22) : في حالة إسناد رئاسة المجلس إلى مدير المعهد يختار المجلس سنويا من بين أعضائه أمينا يتولى تحرير محاضر ...
المادة (23) : يدعو رئيس مجلس إدارة المعهد, المجلس إلى الانعقاد مرة كل شهر على الأقل أثناء السنة الدراسية, كما يدع ...
المادة (24) : يؤلف مجلس إدارة المعهد من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو ...
المادة (25) : لا تكون مداولات مجلس إدارة المعهد صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضا ...
المادة (26) : لممثل وزارة التعليم العالي في المجلس أن يطلب كتابة من رئيس المجلس أثناء الجلسة مناقشة موضوع معين ول ...
المادة (27) : يقوم مدير المعهد بتنفيذ قرارات المجلس ويبلغ محاضر جلساته وقراراته إلى وكيل وزارة التعليم العالي الم ...
المادة (28) : يجوز أن تتكون بعض المعاهد من عدد من الأقسام ويتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه, وذلك ...
المادة (29) : علاوة على اختصاصات مدير المعهد الواردة في القانون وفي هذه اللائحة يقوم مدير المعهد بتصريف أمور المع ...
المادة (30) : يحدد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة المؤهلات الدراسية أو الخبرة اللازمة لشغل وظائف مدير المعهد وا ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة 17 من القانون تتولى اللجان الفنية المنبثقة من مجلس شئون المعاهد العالية الخا ...
المادة (32) : تحفظ في كل معهد السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد في النواحي الفنية والمالية والإدارية والمخزنية ...
المادة (33) : يجوز لوزارة التعليم العالي أو المجالس التنفيذية للمحافظات أو المجالس المحلية أن تمنح المعهد إعانة م ...
المادة (34) : المصروفات الدراسية: (1) يراعى في تقدير المصروفات الدراسية والإضافية بالمعاهد العالية الخاصة أن تتك ...
المادة (35) : إيرادات المعهد ونفقاته: أ- يراعى في تقدير إيرادات المعهد العالي الخاص ما يلي: (1) المصروفات الدر ...
المادة (36) : لا يجوز أن تجاوز السلفة المستديمة الم ...
المادة (37) : تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد بالتفصيل، شروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والمكافآت مع مر ...
المادة (38) : يكون قبول الطلاب المستجدين في جميع المعاهد العالية الخاصة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمع ...
المادة (39) : يحدد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - في نهاية كل عام دراسي بناء على اقتراحات مجالس إدارة المعاهد ...
المادة (40) : يشترط في قيد الطالب في المعاهد العالية الخاصة (من غير معاهد الدراسات العليا): (أ) أن يكون حاصلا عل ...
المادة (41) : يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول عدد من الطلاب طبقا للقو ...
المادة (42) : لا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من معهد عالي خاص في وقت واحد، ولا يجوز له أن يجمع ...
المادة (43) : لا يجوز إعادة قيد الطالب بأي معهد خاص للحصول على شهادة سبق له الحصو ...
المادة (44) : يجوز للمتفوقين من خريجي المعاهد العالية الخاصة التي تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات، إتمام دراسا ...
المادة (45) : لا يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بالسنة الدراسية الأولى بين المعاهد المتناظرة إلا في الحالتين ...
المادة (46) : يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بفرق أعلى من السنة ال ...
المادة (47) : يجوز نقل الطالب من معهد إلى معهد غير مناظر، بشرط أن يكون حاصلا على المجموع الذي ق ...
المادة (48) : يشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقله قد استنفذ فرص الرسوب، كما يشتر ...
المادة (49) : يجوز لمجلس إدارة المعهد في المعاهد التي مدة الدراسة بها سنتين قبول طلاب ممن استنفذوا فرص الرسوب في ...
المادة (50) : يجوز للمعاهد العالية الخاصة أن تنشئ أقساما داخلية بها تقبل الطلاب الراغبين في الإقامة بهذه الأقسام ...
المادة (51) : يحدد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة موعد بدء الدراسة ونهايتها وم ...
المادة (52) : تبين اللائحة الداخلية للمعهد مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنى الدراسة، وعدد الساعات المخصصة ل ...
المادة (53) : يكون لكل معهد دليل سنوي يتضمن أهم البيانات عن المعهد الواردة في اللائحة الداخلية وغيرها من قرارات ت ...
المادة (54) : يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا لأحكام اللائحة الدا ...
المادة (55) : يرسل المعهد العالي الخاص إلى جهاز التعليم الخاص بالوزارة قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل - كشوفا م ...
المادة (56) : يتولى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، تعيين رئيس عام الامتحان في كل من امتحانات النقل، والامتحانا ...
المادة (57) : مع عدم الإخلال مما قد يقرره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من ندب بعض أعضاء هيئة التدريس أو العام ...
المادة (58) : يحصل المعهد العالي الخاص رسم امتحان قدره جنيها واحدا من كل طالب يتقدم لامتحان النقل، وتضاف حصيلة هذ ...
المادة (59) : يتولى جهاز التعليم الخاص بالوزارة مراجعة كشوف درجات الطلاب في الامتحانات النهائية قبل عرضها على وزي ...
المادة (60) : تعلن نتيجة امتحان كل فرقة بعد اعتمادها من الجهة المختصة بكشوف مفصلة لكل من الناجحين بتقديراتهم والم ...
المادة (61) : إذا تخلف الطالب عن دخول امتحان أو أكثر بعذر قهري يقب ...
المادة (62) : يقوم المعهد بتحرير شهادات مؤقتة مستوفاة رسم الدمغة لخريجي السنوات النهائية يوقعها المدير، تشمل الاس ...
المادة (63) : لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة ال ...
المادة (64) : يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: (ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول). أما رسوب الطالب فيقدر بأ ...
المادة (65) : يحسب التقدير العام لنجاح الطالب في كل فرقة وفقا للتقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره ...
المادة (66) : لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين دراسيتين, ويرخص لطلاب السنوات النهائية بالمعاه ...
المادة (67) : لمجلس إدارة المعهد أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات الفرقة النهائية - إ ...
المادة (68) : يحدد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة قواعد الدراسة والامت ...
المادة (69) : تتضمن اللائحة الداخلية للمعهد الأحكام التفصيلية لنظام تأديب ا ...
المادة (70) : تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية: (1) الأعمال المخلة بنظام المعهد, وكذلك الامتناع المدبر عن حضور ال ...
المادة (71) : كل طالب يضبط متلبسا بالغش في الامتحان أو الشروع فيه يخرجه رئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه من قاعة ...
المادة (72) : العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب وهي: (1) الإنذار. (2) الحرمان من حضور دروس أحد المقررات ...
المادة (73) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: (1) أعضاء هيئة التدريس بالمعهد, ولهم توقيع العقوبتين الأولى وا ...
المادة (74) : تؤلف لجنة التأديب بقرار من مجلس إدارة المعهد من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ...
المادة (75) : القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (73) تكون نهائية. ومع ...
المادة (76) : لمجلس إدارة المعهد أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من ا ...
المادة (77) : تتضمن اللائحة الداخلية لكل معهد تحديد مرتبات ومكافآت العاملين ...
المادة (78) : تمنح مكافآت للمنتدبين للتدريس بالفئات الآتية عن كل درس. جنيه و500 مليم بحد أقصى قدره 36 جنيها شهري ...
المادة (79) : تكون مدة الدرس ساعة فيما يتعلق بالدروس ...
المادة (80) : يجوز في حالات خاصة إدخال تعديلات على الفئات الواردة في المادة (78) بقر ...
المادة (81) : لمجلس إدارة المعهد أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج المعاهد لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة ...
المادة (82) : يمنح العاملون المنتدبون للتدريس بالمعاهد البعيدة عن محال إقامتهم بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوائ ...
المادة (83) : تكون إعارة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية التابعة للوزارة والعاملين بالوزارة أو ندبهم ندبا كام ...
المادة (84) : لمجلس إدارة المعهد أن يكلف أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والمعيدين والعاملين الآخرين ب ...
المادة (85) : تمنح مكافآت عن أعمال الامتحانات: (1) لمن يندب من خارج المعهد للقيام بهذه الأعمال. (2) لأعضاء هيئة ...
المادة (86) : تقدر مكافآت تصحيح أوراق الامتحان التحريري بنسبة ما يصححه الممتحن كل ورقة من هذه الأوراق على أساس ال ...
المادة (87) : إذا اقتضى الاختبار العملي تصحيح أوراق قدرت المكافأة على أساس ...
المادة (88) : في المعاهد التي يقضي نظام الدراسة فيها تقديم رسالة أو مشروع, يمنح الممتحن مكافأة قدرها جنيه في مقاب ...
المادة (89) : يمنح من يندب للامتحان من خارج المعهد مكافأة عن الاختبارات الشفوية وحضور الامتحانات العملية كما يلي: ...
المادة (90) : يمنح من يقوم برياسة الامتحانات للسنة النهائية مكافأة على الوجه الآتي: (أ) أر ...
المادة (91) : يمنح من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والمعيدين مكاف ...
المادة (92) : يمنح العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس والمعيدين الذين يكلفون أو يندبون لأ ...
المادة (93) : يمنح المنتدب لأعمال الامتحانات بالمعهد من العاملين في الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة و ...
المادة (94) : لمجلس إدارة المعهد أن يحدد الحد الأقصى لمكافأة الامتحان أو الحد الأقصى لعدد الأيام التي تصرف عنها ...
المادة (95) : يجوز عند الضرورة وفي أحوال خاصة إدخال تعديل في مكافآت الامتحانات في بعض المعاهد ...
المادة (96) : تحدد المكافأة في امتحانات الدراسات العليا بقرار من مجلس شئ ...
المادة (97) : يمنح الأساتذة غير المتفرغين بالمعهد مكأفاة لا تج ...
المادة (98) : يمنح أعضاء مجلس إدارة المعهد من غير المعينين بالمعهد بدل حضور لا يتجاوز خمسة جنيهات عن كل جلسة, ويج ...
المادة (99) : إذا تطلب تعيين عضو هيئة التدريس بالمعهد فحص إنتاجه العلمي استحق كل عضو م ...
المادة (100) : يجوز لمجلس إدارة المعهد اقتراح صرف منح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين يوفدهم المعهد في مهمات ...
المادة (101) : في الحالات التي يتولى فيها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إجراءات قبول دفعات معينة من الطلاب ...
المادة (102) : تتضمن اللائحة الداخلية للمعهد نظام صرف المكاف ...
المادة (103) : يجوز منح مكافآت تفوق للطلاب الممتازين, كما يجوز منح مكافآت دراسية لأوائل الخريجين ل ...
المادة (104) : يشكل في كل معهد اتحاد لطلاب المعهد يباشر نشاطه من خلال اللجان الآتية: (1) لجنة النشاط السياسي والث ...
المادة (105) : تعمل لجان اتحاد طلاب المعهد على تحقيق الأهداف المبينة فيما يأتي: 1- لجنة النشاط السياسي والثقافي: ...
المادة (106) : تشكل كل لجنة من لجان اتحاد طلاب المعهد من عضوين عن كل فرق ...
المادة (107) : يتكون مجلس اتحاد طلاب المعهد من الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد الست, وينتخب ...
المادة (108) : يشكل مؤتمر اتحاد طلاب المعهد من جميع أعضاء اللجان داخل المعهد, ويجتمع أعضاء المؤتمر مرتين, الأولى ف ...
المادة (109) : يكون لمجلس اتحاد طلاب المعهد ولجانه رواد من أعضاء هيئة التدريس, ولا تكون اجتماعات المجلس أو اللجان ...
المادة (110) : تنظم مالية الاتحاد على الوجه الآتي: (1) يؤدي كل طالب من طلاب المعاهد العالية الخاصة رسما للاشتراك ...
المادة (111) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتأديبية يكون لمجلس اتحاد طلاب المعهد أن يوقع العقوبات المبينة ...
المادة (112) : تتبع الأحكام الآتي بيانها بالنسبة للترشيح والانتخاب لمجلس اتحاد المعهد ولجانه: 1- يشترط فيمن يتقدم ...
المادة (113) : تطبق على اتحادات المعاهد العالية الخاصة الأحكام الواردة في اللائحة الإدارية والمالية لاتحادات ...
المادة (114) : يكون لكل معهد عال خاص عيادة طبية لها طبيب وممرضة على الأقل ومزودة ...
المادة (115) : يتولى مجلس إدارة المعهد وضع النظام الذي يكفل علاج طلاب المعهد وذلك بالاتفاق مع المستشفيات اللازمة أ ...
المادة (116) : ينشأ بكل معهد عال خاص, صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه معاونة الطلاب الذين تتطلب حالتهم ال ...
المادة (117) : تكون حصيلة صندوق الخدمة الاجتماعية من الموارد الآتية: (1) رسم خاص لهذا الصندوق يدفعه الطلاب سنويا ...
المادة (118) : تنشأ بكل معهد مكتبة للطالب تحوي المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع ...
المادة (119) : تنشأ هذه المكتبة وتزود بالكتب اللازمة من المصادر المالية الآتية: (أ) رسم يدفعه الطالب سنويا يحدد ...
المادة (120) : تطبق جميع الإجراءات التي تتضمنها لائحة المكتبات السابقة بالمعاهد العالية الحكومية ...
المادة (121) : يكون لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة أمين يعينه وكيل الوزارة المختص ويعاونه عدد من العاملين, ويعد ...
المادة (122) : يشكل مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات ...
المادة (123) : يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أحد العاملين بالوزا ...
المادة (124) : يكون لصندوق دعم المعاهد العالية الخاصة لائحة إدارية ومالية تصدر بقر ...
المادة (125) : يتولى أعمال التوجيه والرقابة والمتابعة بالنسبة لتنفيذ أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم ا ...
المادة (126) : تشكل كل لجنة من لجان التقييم التعليمية من عضوين على الأقل من أعضاء هيئة التدريس بالوزارة أو من ذوي ...
المادة (127) : تشكل كل لجنة من لجان التوجيه الإداري والمالي من ثلاثة أعضاء على الأقل يباشرون عملهم تحت إشراف أحد ا ...
المادة (128) : يعرض وكيل الوزارة المختص على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ملخصا لتقارير لجان التقييم التعليمية ...
المادة (129) : يبلغ وكيل الوزارة المختص مجلس إدارة المعهد وصاحب المعهد صورة من كل تقرير من تقارير اللجان المشار إل ...
المادة (130) : لوزير التعليم العالي حق الاستثناء من الأحكام المقررة بهذه اللائحة التنفيذية في حالات خاصة وذلك بناء ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن