تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست ـــــــــــــ لجنة نشاط رياضي أطلق عليها لجنة النشاط الرياضي للعاملين بمؤسسة/ بشركة ـــــــــ ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي للجان النشاط الرياضي للعام ...
المادة (2) : على اللجان المذكورة العمل بهذا النظام واتخاذ ...
المادة (2) : تهدف اللجنة إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين أعضائها وتهيئة الوسائل وتيسير ...
المادة (3) : تباشر اللجنة اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى ل ...
المادة (3) : لا يجوز إجراء تعديل أي ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
المادة (4) : لا يجوز للجنة التعرض للمسائل السياسية أو الدينية كما أنه لا يج ...
المادة (5) : تكون العضوية العاملة باللجنة لجميع العاملين بمؤسسة/ بشركة ...
المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية الشر ...
المادة (7) : جميع أعضاء اللجنة سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من وا ...
المادة (8) : يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية اللجنة على النموذج المخصص لذلك مصحوبا برسم ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للجنة مع بداية السنة المالي ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للجنة من: (أ) رسوم الاشتراكات حسب الفئة التي تحددها اللائحة المالية. (ب) ...
المادة (15) : على اللجنة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى ...
المادة (16) : لا يجوز للجنة الدخول في المضاربات المالية كما لا يجوز ...
المادة (17) : يراجع حسابات اللجنة مراجع حسابات واحد على الأقل يختاره مجلس إدارة المؤسسة/ الشركة للمدة المقررة لعض ...
المادة (18) : إذا خلا مركز مراجع الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب يمنعه من مباشرة اختصاصاته تختار المؤسس ...
المادة (19) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكا ...
المادة (20) : أموال اللجنة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات ...
المادة (21) : يدير شئون اللجنة مجلس إدارة مكون من: (1) رئيس وسكرتير وأمين صندوق يختارهم مجلس إدارة المؤسسة/ الشر ...
المادة (23) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة/ الشركة أن يضم إلى عضوية مجلس الإدارة عضوين اثنين تتوافر فيهما الدراية وال ...
المادة (24) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون اللجنة وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعض ...
المادة (25) : مدة مجلس ا ...
المادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من السكرتير (أو المدير في حالة ت ...
المادة (27) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أع ...
المادة (28) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله ...
المادة (29) : إذا خلا مركز أو أكثر من مراكز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو بالوفاة أو بسبب الخروج من الخد ...
المادة (30) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة باللجنة بمفردها لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما يخص ...
المادة (31) : يباشر رئيس اللجنة الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة. (2) تمثيل اللجنة أمام القضاء و ...
المادة (32) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة و ...
المادة (33) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات وأموال اللجنة وإيداعها في المصرف أو ا ...
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (35) : يقدم أعضاء اللجنة ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير اللجنة (أو مديرها في حالة تعيينه) وعليه أن يقوم ببحث ...
المادة (36) : يتعين على الأعضاء احترام نظم اللجنة وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المختلفة التي يضعها، فإذا خالف ...
المادة (37) : يصدر قرار مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (38) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 26 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه وي ...
المادة (39) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ ...
المادة (40) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) بالوفاة أو الاستقالة أو الخروج من الخدمة ...
المادة (41) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة ه ...
المادة (42) : لوزير الدولة للشباب ورئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب أو من يفوضه حق حل مجلس إدارة اللجنة وتعيين مج ...
المادة (43) : تكون مدة مجلس الإدارة المؤقت سنة قابلة للتجديد بشرط موافقة المجلس الأعلى لرعاية الشباب على التجديد ...
المادة (50) : يتعين على اللجنة أن لا تتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للاتحاد العام الرياضي للعاملين بالمؤسسات/ وا ...
المادة (51) : يجب أن يكون للجنة بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعمالها ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن