تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست .......... لجنة نشاط رياضي أطلق عليها لجنة النشاط الرياضي للعاملين بمؤسسة/ بشركة ............ ...
المادة (1) : يعتمد أنموذج النظام الأساسي الموحد للجان النشاط ال ...
المادة (2) : يلغى العمل بالقرار الوزاري ...
المادة (2) : تأسست ........... لجنة نشاط رياضي أطلق عليها لجنة النشاط الرياضي للعاملين بمؤسسة/ بشركة ........... ...
المادة (3) : تباشر اللجنة اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية ...
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ...
المادة (4) : تكون العضوية العاملة باللجنة لجميع العاملين بمؤسسة/ شركة ...
المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة اللجنة أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية الشر ...
المادة (6) : جميع أعضاء اللجنة سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من وا ...
المادة (7) : يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية اللجنة على النموذج المخصص لذلك مصحوبا برسم ...
المادة (8) : تسقط العضوية عن أعضاء اللجنة في الحالات الآتية: (أ) بالوفاة أو الاستقالة أو الخروج من الخدمة. (ب) ...
المادة (9) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في حالة ما إذا أدوا المبال ...
المادة (10) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في ...
المادة (11) : على كل عضو أن يدفع الاشتراك حسب الفئة المقررة وتحدد اللائحة الما ...
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للجنة مع بداية السنة المالي ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للجنة من: (أ) الاشتراكات حسب الفئة التي تحددها اللائحة المالية. (ب) حصيلة ...
المادة (14) : على اللجنة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى توافق عليها الجهة الإدارية ...
المادة (15) : لا يجوز للجنة الدخول في المراهنات والمضاربات المالية كما لا يجوز لها أن تنفق أموالها في غير الأغراض ...
المادة (16) : يراجع حسابات اللجنة مراجع حسابات واحد على الأقل يختاره مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة للمدة المقررة ل ...
المادة (17) : إذا خلا مركز مراجع الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب من مباشرة اختصاصاته يختار مجلس الإدارة ...
المادة (18) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكا ...
المادة (19) : أموال اللجنة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات ...
المادة (20) : يدير شئون اللجنة مجلس إدارة مكون من: (1) رئيس وسكرتير وأمين صندوق يختارهم مجلس إدارة المؤسسة/ الشر ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مدير متفرغا بأجر بقرار منه يتضمن جميع الأحكام الخاصة بهذا التعيين. وفي ...
المادة (22) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة/ الشركة أن يضم إلى عضوية مجلس الإدارة عضوين اثنين تتوافر فيهما الدراية وال ...
المادة (23) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون اللجنة وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل للأعض ...
المادة (24) : مدة مجلس الإد ...
المادة (25) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من السكرتير (أو المدير في حالة ت ...
المادة (26) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أعض ...
المادة (27) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله ...
المادة (28) : إذا خلا مركز أو أكثر من مراكز أعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة أو بالوفاة أو بسبب الخروج من ...
المادة (29) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة باللجنة بمقرها لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما يخصه ...
المادة (30) : يباشر رئيس المجلس الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة. (2) تمثيل اللجنة أمام القضاء و ...
المادة (31) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة و ...
المادة (32) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات وأموال اللجنة وإيداعها في المصرف أو ا ...
المادة (33) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (34) : يقدم أعضاء اللجنة ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير اللجنة (أو مديرها في حالة تعيينه) والبت فيها ف ...
المادة (35) : يتعين على الأعضاء احترام نظم اللجنة وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المختلفة التي يضعها، فإذا خالف ...
المادة (36) : يصدر قرار مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة لأ ...
المادة (37) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (35) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه ...
المادة (38) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ ...
المادة (39) : تسقط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) بالوفاة أو الاستقالة أو الخروج من الخدمة ...
المادة (40) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة ه ...
المادة (41) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة برعاية الشباب حق حل مجلس إدارة اللجنة وتعيين مجلس مؤقت من الأعضاء العا ...
المادة (42) : تكون مدة مجلس الإدارة المؤقت سنة على الأكثر ويكون للمجلس كافة سلطات مجلس الإدارة في هذا النظام. وع ...
المادة (43) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين القائمين بالعمل في اللجنة أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجر ...
المادة (44) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة ...
المادة (45) : شعار اللجنة هو ...
المادة (46) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة اللجنة خدمة اللجنة وأعضائها وذلك ب ...
المادة (47) : لا يجوز للجنة أن تقوم بإجراء أي مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات أجن ...
المادة (48) : لا يجوز للجنة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي ...
المادة (49) : يتعين على اللجنة أن لا تتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للاتحاد العام الرياضي للعاملين بالمؤسسات وال ...
المادة (50) : يجب أن يكون للجنة بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعمالها ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن