تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس في ــــــــــــ نادي رياضي اجتماعي أطلق عليه ــــــــــــ ومقره مدينة ـــــــــــــ قسم/ مركز ...
المادة (1) : يعتمد نموذج النظام الأسا ...
المادة (2) : على الأندية الرياضية العمل بهذا النموذج واتخاذ ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين أعضائه وتهيئة الوسائل وتيسير ا ...
المادة (3) : يلغى العمل بالقرار ال ...
المادة (3) : يباشر النادي اختصاصاته المبينة في المادة السابقة في حدود السياسة العامة التي تضعها الجهة الإدارية ا ...
المادة (4) : تكون العضوية بالنادي طبقا للقواعد الآتية: (1) عضو عامل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو وكالة أو عضوية الشرف بالناد ...
المادة (6) : جميع أعضاء النادي سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي ...
المادة (7) : يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان عاملان من غير أعضاء ...
المادة (8) : تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة بعد مضي مدة العشرة أيام مصحوبة بما يقدم عنها من ملاحظات سواء من ...
المادة (9) : لا يجوز إعادة النظر في طلبات العضوية ا ...
المادة (10) : تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: (1) إذا فقد شرطا من شروط العضوية. (2) بالوفاة أو ...
المادة (11) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك في حالة ما إذا أدوا المبال ...
المادة (12) : لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استر ...
المادة (13) : يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد اللائحة المال ...
المادة (14) : يجوز أن يقبل بالنادي زائرون من غير الأعضاء ينتفعون بمرافق النادي دون أن يكون لهم أي حق في الاشتراك ...
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للنادي ...
المادة (16) : تكون الموارد المالية للنادي من: (أ) رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها اللائحة الما ...
المادة (17) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو أي جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المخ ...
المادة (18) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية كما لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض ...
المادة (19) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات (واحد على الأقل) تنتخبه الجمعية العمومية للمدة المقررة لعضوية مجلس ...
المادة (20) : لمراقب الحسابات أن يبدي ملاحظاته على شئون النادي المالية إلى مجلس الإدارة في أي اجتماع من ا ...
المادة (21) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات بالاستقالة أو بالوفاة أو لأي سبب يمنعه من مباشرة اختصاصاته يختار مجلس ا ...
المادة (22) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكاف ...
المادة (23) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات و ...
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم مدة سنة على الأق ...
المادة (25) : تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاث ...
المادة (26) : يتعين على مجلس إدارة النادي أن يعرض في لوحة الإعلانات بالنادي قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية ب ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل المدرجة بجدول الأعمال وعلى الأخص ما يأتي: (أ) التصديق ...
المادة (28) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية, فإذا لم يتكام ...
المادة (29) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من ...
المادة (30) : تكون قرارات الجمعية العمومية العادية فيما عدا الانتخابات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإ ...
المادة (31) : يتعين على كل عضو في الجمعية العمومية أن يثبت في ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخاب ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية حضوريا ...
المادة (33) : يشترط فيمن يرشح رئيسا للنادي أن يقدم طلبا موقعا عليه منه ويزكيه عشرة أعضاء عاملين ويشترط فيمن يرشح ...
المادة (34) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (35) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء م ...
المادة (36) : لا يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحا فيما يختص بتعديل النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلثي عد ...
المادة (37) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إخط ...
المادة (38) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع قائما ...
المادة (39) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (40) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال - كما ل ...
المادة (41) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس النادي أو أحد الوكيلين فإن لم يوجد أحد منهم يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس ...
المادة (42) : يجوز للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في قرارات الجمعية العمومية السا ...
المادة (43) : يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من رئيس و...... (عدد لا يزيد على 12 عضوا) تنتخبهما الجمعية العمومي ...
المادة (44) : يشترط فيمن يرشح لرئاسة النادي أن يكون عضوا بالنادي وله مكانة رياضية واجتماعية مرموقة. ويشترط فيمن ...
المادة (45) : ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا وأمينا للصندوق. ولمجلس الإدارة أن يخ ...
المادة (46) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير مختلف السبل للأعضا ...
المادة (47) : مدة مجلس الإد ...
المادة (48) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من السكرتير بكتاب مسجل قبل موعد ...
المادة (49) : يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة بناء على طلب الرئيس أو السكرتير أو ثلث أع ...
المادة (50) : يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله ...
المادة (51) : إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة - فيما عدا مركز الرئيس - بالاستقالة أو بالوفاة أو لسبب ا ...
المادة (52) : تحفظ جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي لدى السكرتير وأمين الصندوق كل فيما ...
المادة (53) : يكون للنادي مكتب تنفيذي من: الرئيس أو أحد الوكيلين, السكرتير أو المدير المت ...
المادة (54) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء ملاحظاته ع ...
المادة (55) : تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أربع ...
المادة (56) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التنفي ...
المادة (57) : يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: (1) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعيات العمو ...
المادة (58) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في المصرف أو م ...
المادة (59) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام التنظيم - أعماله الفنية والإدارية والمالية، وعلى الأخص اللوائح ال ...
المادة (60) : يعمل باللوائح التي يضعها النادي من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها فيما عدا اللائحة المالية والصحية ...
المادة (61) : يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير النادي وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي ...
المادة (62) : يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات المختلفة التي يضعها, فإذا خالف ...
المادة (63) : تصدر قرارات المكتب التنفيذي بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة 62 الأغلبية المطلقة لأص ...
المادة (64) : لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 62 إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه وي ...
المادة (65) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة شهور من تاريخ ...
المادة (66) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية: (1) بالوفاة أو الاستقالة. (2) إذا فقد العضو ...
المادة (67) : يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة ه ...
المادة (68) : العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين الثاني والثالث من المادة 66 لا يجوز ترشيحه مره ...
المادة (69) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق دعوة الجمعية العمومية غير العادية ليعرض عليها تقريره متضمنا أسباب ط ...
المادة (70) : يتعين على المجلس المؤقت توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد قبل ...
المادة (71) : على مجلس الإدارة المنحل والعاملين القائمين بالعمل في النادي أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجر ...
المادة (72) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة ...
المادة (73) : شعار ا ...
المادة (74) : يجب أن يكون هدف مجلس إدارة النادي خدمة المجتمع الرياضي بصفة عامة مع خدمة الناد ...
المادة (75) : لا يجوز للنادي عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على مواف ...
المادة (76) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء ملاعب جديدة أو تكملة الملاعب القائمة أ ...
المادة (77) : يتعين على النادي أن لا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على ...
المادة (78) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (79) : يجب على المسئولين بالنادي الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين, ولا يجوز بأي حال من الأحوال ...
المادة (80) : لا يجوز للأعضاء مزاولة ألعاب الميسر من أي نوع كانت التي تحرم قوانين الدولة مزاولتها, كما لا يجوز بي ...
المادة (81) : تحدد الجهة الإدارية المختصة مو ...
المادة (82) : يجب أن يعد مكان خاص لأولاد أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن عشر سنوات تتوفر فيه وسائل التسلية والراحة ...
المادة (83) : لسكرتير النادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه وقرارات ...
المادة (84) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أولادهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (85) : لا يجوز لأعضاء النادي أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي النادي أو عماله ولهم أن يقدموا الشكوى كتا ...
المادة (86) : يجب أن يكون للنادي سجلا خاصا يقيد به أسماء الزائرين. كما ي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن