تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس في عام ــــــ اتحاد لعبة ـــــــ أطلق عليه الاتحاد المصري ــــــــــ ومقره الرئي ...
المادة (1) : يعتمد الأنموذج المرافق للنظام الأساسي ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (2) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهو ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى ال ...
المادة (4) : يقوم الاتحاد بناء على طلب ذوي الشأن بنقل النادي المؤقت إلى نادي دائم إذا ما استوفى اشتراطات النادي ...
المادة (5) : تقدم طلبات الانضمام للاتحاد بالنسبة للهيئات إلى سكرتير عام الاتحاد بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ...
المادة (6) : لا تنظر الجهات المختصة بالاتحاد في طلبات الانضمام ما ...
المادة (7) : تنظر لجنة المنطقة في طلبات انضمام الأندية ويرفع رأيها إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تا ...
المادة (8) : لا تعتبر الهيئة أو النادي عضوا في الاتحاد إلا إذا وافق مجلس إدارة الاتحاد على قبول طلب الانضمام وأخ ...
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: (1) مجلس الإدارة. (2) مندوب واحد لكل هيئة رياضية أو ناد دائم ب ...
المادة (10) : يشترط في المندوب الذي يمثل النادي الدائم في الجمعية العمومية ما يلي: (أ) أن يكون من الهواة وله ما ...
المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشه ...
المادة (12) : ترسل الدعوة مبينا بها موعد ومكان الاجتماع إلى الأعضاء وصورة إلى الجهة الإدارية المختصة ومعها المرفق ...
المادة (13) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يعرض في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على ا ...
المادة (14) : يقوم السكرتير العام بتوجيه الدعوة إلى حضور الجمعيات العمومية وفي حالة غيابه يتولاها السكرتير العام ...
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظ ...
المادة (16) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس إدارة الاتحاد إخطار ا ...
المادة (17) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجل ...
المادة (18) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا ...
المادة (19) : إذا بدأ اجتماع الجمعية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر بانسحاب أي عدد م ...
المادة (20) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة للأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب ...
المادة (21) : تقدم مجالس إدارات الهيئات والأندية التي لها حق حضور الجمعيات العمومية قائمة كاملة بأسماء من ترى ترش ...
المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (23) : يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الهيئات والأندية التي لها حق حضور الجمع ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بشغل ا ...
المادة (25) : تتبع في الجمعيات العمومية غير العادية ذات الإجراءات التي تتبع في الجمع ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها كما لا يجوز عقد جمعية عموم ...
المادة (27) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس الاتحاد أو أحد الوكيلين وفي حالة غيابهم تنتدب الجمعية من بين أعضائها رئ ...
المادة (28) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع ...
المادة (29) : يتعين على الهيئات والأندية والذين لهم حق حضور اجتماع الجمعيات العمومية عدم التخلف عن حضور هذه الجمع ...
المادة (30) : يجوز للجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في قرارات الجمعية العمومية السا ...
المادة (31) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مركزه مدينة القاهرة ويتكون من: (1) رئيس - وكيلين - سكرتير عام - سكرت ...
المادة (32) : لمجلس إدارة الاتحاد أن يختار سكرتيرا متفرغا بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تضعه الجمعية العمومية ب ...
المادة (33) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية. ...
المادة (34) : يشترط فيمن رشح لمراكز مجلس الإدارة أو لجان المناطق ما يلي: (أ) أن يكون من الهواة ولا تقل سنه عن 2 ...
المادة (35) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المبين في الفقرة (أ) من المادة 31 بهذا النظام أن يجمعوا بين عضوية ...
المادة (36) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات على أن يجري انتخابات المجلس الجديد عقب كل دو ...
المادة (37) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل كما يجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادي بن ...
المادة (38) : إذا خلا مركز أو مركزان على الأكثر من مراكز مجلس الإدارة المنتخبة (فيما عدا الرئيس) بالاستقالة أو ال ...
المادة (39) : جميع الملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد تحفظ بمقر الاتحاد لدى السكرتير العام أو السك ...
المادة (40) : يكون للاتحاد مكتب يتألف من: (الرئيس - الوكيل المقيم بالقاهرة - أمين الصندوق - السكرتير العام - الس ...
المادة (41) : يباشر مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. (2) ال ...
المادة (42) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التن ...
المادة (43) : يباشر السكرتير العام أو السكرتير المساعد في حالة غيابه أو السكرتير المتفرغ في حالة تعيينه الاختصاصا ...
المادة (44) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. (2) تنفيذ قرارات مجلس الإدا ...
المادة (45) : يكون للاتحاد مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد حسب نشاط اللعبة وتحدد هذه المناطق ومجالها الجغرافي و ...
المادة (46) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أية هيئة أو نادي في الأحوال التالية: (1) انسحاب الهيئة أ ...
المادة (47) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين 3, 4 من المادة السابقة إلا بعد تحقيق ما نسب إلى الهيئة أو الناد ...
المادة (48) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان والمناطق في الأحوال التالية: (أولا) بالوفاة أو بالاستقا ...
المادة (49) : يجوز للهيئات والأندية أن تطلب إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومناطقه. لفقد ال ...
المادة (50) : يجب على مجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات لعقد جمعية عمومية غير عادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقدي ...
المادة (51) : لا يجوز إسقاط العضوية إلا بعد موافقة ثلثي عدد الهيئات و ...
المادة (52) : العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقا للأحكام السابقة لا يجوز ترشيحه لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد ...
المادة (53) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة حق دعوة الجمعية العمومية غير العادية ليعرض عليها تقريره متضمنا أسباب ط ...
المادة (54) : على مجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة والعاملين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت ...
المادة (55) : على المجلس المؤقت أن يتولى إدارة شئون الاتحاد أو المنطقة من كافة النواحي طبقا لاختصاصات مجلس الإدار ...
المادة (56) : لرئيس الجهة الإدارية حق إبطال اجتماع مجلس الإدارة والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام ...
المادة (57) : فيما عدا اللوائح التي تصدر بقرار من رئيس الجهة الإدارية يقوم مجلس إدارة الاتحاد لوضع ما يراه من لوا ...
المادة (58) : يعمل باللوائح التي يضعها الاتحاد اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها على أن تعرض بعد ذلك في ...
المادة (59) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شه ...
المادة (60) : تتكون مالية الاتحاد من: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط أن توافق على قب ...
المادة (61) : على الاتحاد أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو جهة رسمية أخرى وإخطار الجهة الإدارية ال ...
المادة (62) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله ...
المادة (63) : يراجع حسابات الاتحاد ومناطق مراقب حسابات من بين المحاسبين المقيدين بالجدول تنتخبهم الجمعية العمومية ...
المادة (64) : على مراقب الحسابات مباشرة اختصاصاته المبينة في المادة السابقة وفي حالة إخلاله بهذه الاختصاصات يجوز ...
المادة (65) : لمراقب الحسابات حق حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجان المناطق لإبداء ...
المادة (66) : لا يجوز للاتحاد أو مناطقه الدخول في ال ...
المادة (67) : شعار الاتحاد ...
المادة (68) : يباشر الاتحاد اختصاصاته المبينة في هذا النظام في حدود السيا ...
المادة (69) : الاتحاد هو المسئول فنيا عن شئون اللعبة في كافة أنحاء جمهورية مص ...
المادة (70) : يضع الاتحاد السياسة العامة والبرامج ...
المادة (71) : يجب على الاتحاد أن يراعي عند اختيار المشرفين على النشاط الريا ...
المادة (72) : يخضع الاتحاد لرقابة الجهة الإدار ...
المادة (73) : لا يجوز للاتحاد أو مناطقه أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج جمهورية مصر العربية ولا أن ي ...
المادة (74) : لا يجوز للاتحاد أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى أية هيئة مقرها خارج ...
المادة (75) : يجب على الاتحاد أن يضع اللوائح المالية المنظمة لأعم ...
المادة (76) : تعتبر الإقامة في حكم هذه اللائحة على النحو الآتي: (أ) بالنسبة للعاملين بإحدى الجهات الحكومية أو ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن