تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي المرافق لاتحادات ...
المادة (1) : تأسس في عام ــــــــــ اتحاد لعبة ــــــــــ أطلق عليه الاتحاد المصري ــــــــــــ ومقره الرئيسي مد ...
المادة (2) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية وفي إطار خطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة: (1) وضع ...
المادة (2) : يلغى القرر رقم 4 ل ...
المادة (3) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, ويعمل ...
المادة (3) : يتكون الاتحاد من: (1) الهيئات الرياضية التي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة با ...
المادة (4) : تقدم طلبات الانضمام للاتحاد بالنسبة للهيئات إلى سكرتير عام الاتحاد بكتاب مسجل بعلم الوصول مرفقا به ...
المادة (5) : لا تنظر الجهات المختصة بالاتحاد في طلبات الانضمام مالم تكن مصحوب ...
المادة (6) : تنظر لجنة المنطقة في طلبات انضمام الأندية أو المراكز وترفع رأيها إلى مجلس إدارة الاتحاد ومديرية الش ...
المادة (7) : لا تعتبر الهيئة أو النادي أو المركز عضوا في الاتحاد إلا إذا وافق مجلس إدارة الاتحاد على قبول طلب ال ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: (1) مجلس الإدارة. (2) مندوب واحد لكل هيئة رياضية أو ناد أو مرك ...
المادة (9) : يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة الرياضية أو النادي أو المركز في الجمعية العمومية ما يلي: (1) أن ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة في خلال الثلاثة ...
المادة (11) : ترسل الدعوة مبينا بها موعد ومكان الاجتماع إلى الأعضاء وصورة إلى الجهة الإدارية المختصة ومعها المرفق ...
المادة (12) : يتعين على مجلس إدارة الاتحاد أن يعرض في مقره الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على ال ...
المادة (13) : يقوم السكرتير العام بتوجيه الدعوة إلى حضور الجمعيات العمومية وفي حالة غيابه يتولاها السكرتير العام ...
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظ ...
المادة (15) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس إدارة الاتح ...
المادة (16) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الج ...
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء, فإذا لم يتكامل هذا ا ...
المادة (18) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (19) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب ...
المادة (20) : تقدم مجالس إدارة الهيئات والأندية والمراكز التي لها حق حضور الجمعية العمومية قائمة بمن ترى ترشيحهم ...
المادة (21) : ترسل الهيئات والأندية والمراكز قائمة كاملة بمن ترى ترشيحهم لشغل مراكز مجلس إدارة الاتحاد بالكامل وإ ...
المادة (22) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت أو الحضور عند التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام ا ...
المادة (23) : يجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الهيئات والأندية والمراكز التي ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (25) : تتبع في الجمعيات العمومية غير العادية ذات الإجراءات التي تتبع في الجمعيات الع ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (27) : يرأس الجمعيات العمومية رئيس الاتحاد أو أحد الوكيلين وفي حالة غيابهم تنتدب الجمعية من بين أعضائها رئ ...
المادة (28) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته خل ...
المادة (29) : يتعين على الهيئات والأندية والمراكز والذين لهم حق حضور اجتماع الجمعيات العمومية عدم التخلف ...
المادة (30) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانو ...
المادة (31) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مقره مدينة القاهرة ولا يزيد عدد أعضائه عن خمسة وعشرين عضوا ويتكون من: ...
المادة (32) : لمجلس إدارة الاتحاد أن يختار مديرا متفرغا بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تقرره الجمعية العمومية، و ...
المادة (33) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: (1) إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية ...
المادة (34) : يشترط فيمن يرشح لمراكز مجلس الإدارة أو لجان المناطق ما يلي: (1) أن يكون من الهواة ولا يقل سنه عن 2 ...
المادة (35) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المبين في الفقرة (1) من المادة (31) بهذا النظام أن يجمعوا بين عضو ...
المادة (36) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات على أن يجري انتخاب المجلس الجديد في أول جمعية عمومية ...
المادة (37) : يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، كما يجوز أن يجتمع اجتماعا غير عادي بنا ...
المادة (38) : إذا خلا مركز أو أكثر من مراكز مجلس الإدارة يشغل هذا المركز أو هذه المراكز الأعضاء الذين حصلوا على أ ...
المادة (39) : تحفظ جميع الملفات والمستندات الخاصة بالاتحاد بمقره تحت إشراف السكرتير العام أو المدير ...
المادة (40) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون ...
المادة (41) : يتكون المكتب التنفيذي من: (1) الرئيس أو الوكيل. (2) السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد. (3 ...
المادة (42) : يباشر مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. (2) ال ...
المادة (43) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب التن ...
المادة (44) : يباشر السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد في حالة غيابه أو المدير المتفرغ في حالة تعيينه الاخت ...
المادة (45) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: (1) الإشراف على تحصيل جميع إيرادات الاتحاد. (2) تنفيذ قرارا ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول ...
المادة (47) : تتكون موارد الاتحاد من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات. (3) الإعانات ...
المادة (48) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية، فإذا جاوزت مصروفاته أو إيراداته خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب الخت ...
المادة (49) : على الاتحاد أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى مصر ...
المادة (50) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أ ...
المادة (51) : لا يجوز للاتحاد الدخول في ...
المادة (52) : لا يجوز للاتحاد أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن يحول شيئا من أمواله له ...
المادة (53) : لا يجوز للاتحاد أن يقوم بإنشاء مباني أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على م ...
المادة (54) : يجوز للوزير المختص أن يدمج اتحادا أو أكثر في اتحاد آخر يماثله في الغرض والنوع وذلك في الأحوال الآتي ...
المادة (55) : يكون الاتحاد مناطق في اتحاد البلاد حسب نشاط اللعبة وتحدد هذه المناطق ومجالها الجغرافي واختصاصاتها و ...
المادة (56) : لا يجوز للاتحاد إلغاء منطقة من المناطق بعد تكوينها أو إدماجها في منطقة أخرى, إلا إذا فق ...
المادة (57) : للوزير المختص أن يصدر بنفسه قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز ...
المادة (58) : على مجلس إدارة الاتحاد والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ...
المادة (59) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس ...
المادة (60) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أية هيئة أو نادي أو مركز في الأحوال الآتية: (1) انسحاب ا ...
المادة (61) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين (3, 4) من المادة السابقة إلا بعد تحقيق ما نسب إلى الهيئة أو الن ...
المادة (62) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة ولجان المناطق في الأحوال الآتية: أولا- بالوفاة أو بالاستقالة. ...
المادة (63) : يجوز للهيئات والأندية والمراكز التي تطلب إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومناط ...
المادة (64) : يجب على مجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات لعقد الجمعية عمومية غير عادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقد ...
المادة (65) : لا يجوز إسقاط العضوية إلا بعد موافقة ثلثي عدد الهيئات والأن ...
المادة (66) : لا يجوز ترشيح العضو الذي تقرر إسقاط عضويته طبقا للأحكام السابقة لعضوية مجلس إدارة أي اتحاد ل ...
المادة (67) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس إدار ...
المادة (68) : فيما عدا اللوائح التي تصدر بقرار من الوزير المختص يقوم مجلس إدارة الاتحاد بوضع ما يراه من لوائح لتن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن