تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس (دورة التضامن الإسلامي) المنعقد، في الكويت (دولة الكويت) في الفترة من 26 – 29 جمادى الأولى 1407هــ (الموافق 26 – 29 يناير 1987م)، إذ يذكر بقرار القمة الإسلامية الثالثة رقم 11/3 – س الذي وافق على إنشاء محكمة عدل إسلامية دولية، وانسجاما مع أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي، ورغبة في إنشاء جهاز قضائي رئيسي يفصل في المنازعات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي العام سعيا لدعم العلاقات الأخوية وتنقيتها، وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي بذلها خبراء اللجنة المختصة بالتعاون مع الأمانة العامة في إنجاز ما أشارت به القمة الإسلامية الرابعة بشأن إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة، وبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية التي قدمتها الأمانة العامة والتي أرفقت بها الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي: 1 – يوافق على مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية المعتمد على أساس الولاية الاختيارية لأحكامها. 2 – يقرر أيضا إضافة فقرة رابعة «الفقرة د» للمادة الثالثة من الميثاق يكون نصها «محكمة العدل الإسلامية الدولية، وتؤدي مهامها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق الذي يعد جزءا متمما له. 3 – يدعو الدول الأعضاء إلى التصديق على المادة الثالثة بعد تعديلها، وإيداع وثائق تصديقاتها لدى الأمانة العامة. 4 – يكلف الأمانة العامة بالاتصال بالدول الأعضاء لتنفيذ هذا القرار.
المادة (1) : محكمة العدل الإسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تقوم على أساس مبادئ الإسلام ومصادر الشريعة الإسلامية وقواعدها وتعمل بصفة مستقلة، ووفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ولهذا النظام الأساسي.
المادة (2) : أ – مقر المحكمة في مدينة الكويت، ب – يمكن للمحكمة، لدى الضرورة، أن تعقد جلساتها وأن تلتزم بوظائفها في أي دولة عضو في المنظمة،
المادة (3) : أ – تشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالإضافة إلى الرئيس وينتخبون جمعيا من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها. ب – لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة، ج – إذا انتخب عضو يحل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الاعضاء، عد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدنية والسياسية.
المادة (4) : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية ومن رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم أو من الخبراء في القانون الدولي ومؤهلا التعيين في أرفع مناسب الإفتاء أو القضاء في بلاده.
المادة (5) : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية: أ – يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كتابا إلى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويدعوها إلى تقديم مرشحيها خلال شهر على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام. ب – لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر أحدهم من رعاياها. ج – يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيدا لانتخاب أعضاء المحكمة في الموعد المحدد. د – يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة. هـ - يراعى مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب رئيس المحكمة وأعضائها، التوزيع الاقليمي والتمثيل اللغوي للدول الأعضاء. و – إذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب، عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء، فإن بقى أي منصب شاغرا تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الثالثة إجراء القرعة لانتقاء العضو المتبقي من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات.
المادة (6) : أ – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، قدم استقالته خطيا إلى رئيس المحكمة، وإذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا إلى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الأمين العام، ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه إلى أن يتم تعيين رئيس جديد من قبل المؤتمر. ب – عضو المحكمة لا يقال إلا بإجماع الأعضاء الآخرين على أنه بات غير مستوف لشروط العضوية، ولا تفصل المحكمة في هذا الشأن إلا بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات في جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا. ج – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام كلا من الاستقالة أو الإقالة بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمي، وبذلك يخلو المنصب.
المادة (7) : أ – تملأ المناصب التي تخلو لأي سبب من الأسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة. ب – عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوية يتم مدة سلفه.
المادة (8) : لا يجوز لعضو المحكمة: أ – أن يمارس مهام سياسة أو إدارية أو أية مهنة أو يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله، ب – أن يعمل مستشارا أو وكيلا أو محاميا أو محكما أو يشتغل بأي عمل مهني آخر. ج – أن يشترك في الفصل في أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضوا في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى. وتفصل المحكمة في كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المادة.
المادة (9) : يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية، اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أتقى الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي».
المادة (10) : أ – تتمتع محكمة العدل الإسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها في بلدان الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 1976م. ب – يعقد الأمين العام للمؤتمر الإسلامي مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات.
المادة (11) : أ – تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين، ب – يقيم رئيس المحكمة والمسجل وموظفوها في بلد المقر،
المادة (12) : أ – تنعقد المحكمة في دورة مستمرة لا تنقطع إلا مدة العطلة القضائية. ب – تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها. ج – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها. د – يجب أن يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة في كل وقت باستثناء مدة الإجازة الرسمية أو حال المرض أو الحالات العائقة التي يقبلها الرئيس.
المادة (13) : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام على الا يقل عدد أعضاء المحكمة عند إصدار الأحكام عن خمسة.
المادة (14) : أ – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، التخلي عن النظر في قضية معينة، فله ذلك بعد موافقة الرئيس. ب – إذا رأى الرئيس، لسبب يقدره، أنه لا يجوز لأحد أعضاء المحكمة أن ينظر في قضية معينة، أعلمه بذلك، وعلى العضو أن يتنحى. ج – إذا اختلف الرئيس والعضو في أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة في هذا الخلاف.
المادة (15) : أ – للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة أو أكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا ذات الطابع الخاص. ب – للمحكمة أن تؤلف دائرة خاصة للنظر في قضية بعينها، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة أطراف النزاع. ج – للمحكمة أن تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا المستعجلة، متبعة إجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك أطراف النزاع.
المادة (16) : أ – للدول الأطراف في أي قضية مرفوعة أمام المحكمة أن يكون لها قضاة يجلسون مع بقية أعضاء المحكمة ويشاركون في الحكم على قدم المساواة مع سائر الأعضاء. ب – ان كان لهذه الأطراف أعضاء من جنسياتها جلسوا في المحكمة وان لم يكن لها أعضاء، عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الأعضاء تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة. ج – عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف في النزاع تصبح هذه الدول، في مجال تطبيق الفقرتين السابقتين، طرفا واحدا وتفصل المحكمة في أي خلاف ينشأ عن هذا الأمر.
المادة (17) : أ – يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة. ب – يمنح القضاة الخاصون، علاوة على أجور السفر، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه في بلد المقر من أجل المشاركة في أعمال المحكمة. ج – يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة في الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة. د – تعفى هذه الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة المقر وكذلك في سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة (18) : تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأعباء المالية التي تقتضيها بنسبة مساهماتها في ميزانية المنظمة.
المادة (19) : أ – تضع المحكمة لائحتها الداخلية، ب – يجوز أن تنص اللائحة الداخلية على خبراء مثمنين بالمحكمة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (20) : أ – يساعد المحكمة في أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقعيه إلى جانب توقيع الرئيس. ب – تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتقاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذي يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفي المحكمة، كما تتضمن النظام الإداري وطريقة العمل به.
المادة (21) : أ – الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هي وحدها صاحبة الحق في التقاضي أمام المحكمة. ب – لسائر الدول الأخرى أن تكون أطرافا في الدعاوى التي تنظرها المحكمة، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية، على أن تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من أحكام في هذا الخصوص. وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي.
المادة (22) : أ – للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها في القضايا التي تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام. ب – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أي وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أي اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل إليها صورا من جميع الإجراءات المدونة.
المادة (23) : أ – إذا قدرت إحدى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة فلها الحق أن تتقدم بطلب إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل. ب – فإن لم تكن الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي، وجب أن تعلن مسبقا التزامها بأحكام المحكمة وألا يمانع أطراف النزاع في تدخلها. ج – تبت المحكمة في هذا الطلب في الحالتين.
المادة (24) : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على تلك الاتفاقية، عندئذ يجوز لأي من هذه الدول أن تتدخل في الدعوى فإن تدخلت كان التفسير الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.
المادة (25) : تشمل ولاية المحكمة: أ – القضايا التي تتفق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على إحالتها إليها، ب – القضايا المنصوص على إحالتها إلى المحكمة في أي معاهدة أو اتفاقية نافذة، ج – تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطراف، د – بحث أي موضوع من موضوعات القانون الدولي، هـ - تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي، و – تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أي التزام دولي ومدى هذا التعويض.
المادة (26) : أ – للدول الأعضاء في المنظمة أن تصرح، دونما حاجة إلى اتفاق خاص بأنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل في المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير المعاهدات ومواضيع القانون الدولي، التي تنشأ بينها وبين أي دولة تقبل الالتزام نفسه. ويجوز أن يكون التصريح المشار إليه آنفا غير مقيد، كما يجوز أن يكون معلقا على قبول الولاية نفسها من جانب دولة معينة، أو عدة دول أو خلال مدة محددة. ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعليه أن يرسل صورا عن هذا التصريح إلى مسجل المحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ب – تفصل المحكمة في كل نزاع يقوم حول ولايتها.
المادة (27) : أ – الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه محكمة العدل الإسلامية الدولية في أحكامها. ب – تسترشد المحكمة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف أو العرف الدولي المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية.
المادة (28) : أ – العربية لسان القرآن المبين، لغة المحكمة الأولى، وهي مع الإنجليزية والفرنسية، اللغات الرسمية المعتمدة. ب – للمحكمة، بناء على طلب أي من أطراف النزاع أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية، شريطة أن يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية. ج – تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث.
المادة (29) : أ – ترفع القضايا إلى المحكمة بإحدى طريقتين: إما بطلب كتابي توجهه إحدى الدولة الأعضاء إلى مسجل المحكمة، وإما بإبلاغ المسجل اتفاقا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتضمن الطلب والاتفاق تحديدا للموضوع وتعيينا للأطراف فيه، مع عرض للأوجه التي تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند إليها، وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين في بلد المقر. ب – يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فورا إلى ذوي الشأن ويعلم به أيضا سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بواسطة أمينها العام.
المادة (30) : الإجراءات أمام محكمة العدل الإسلامية الدولية، قسمان، كتابية وشفوية: أ – الإجراءات الكتابية: تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد الدعوى، ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقا للترتيب والمواعيد التي تقررها المحكمة. وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل إلى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل، ولا يجوز سحب المستند إلا بموافقة الخصم أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه في ملف الدعوى. ب – الإجراءات الشفوية: تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التي تستمع إليها وبيانات الخبراء وآراء المستشارين.
المادة (31) : أ – بغية إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التي يجب أن يؤدي الإبلاغ في إقليمها النتيجة المطلوبة. ب – يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على إثبات للأدلة في مكان النزاع.
المادة (32) : أ – تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذي يتعين على كل طرف أن يقدم مذكراته وتحدد المواعيد التي يتوجب عليه الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات. ب – للمحكمة أن تطلب من الوكلاء، ولو قبل بدء المرافعة، تقديم أي مستند أو إيضاحات وتسجل رسميا أي رفض لهذا الطلب. ج – للمحكمة أن تعهد إلى أي فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها، وفي أي وقت، إجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبرة. د - للمحكمة أن تطرح الأسئلة على الشهود والخبراء في أثناء المرافعات ضمن الشروط التي تضعها وفقا لهذا النظام. هــ - للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب في تقديمه أحد أطراف الدعوى من أدلة إضافية كتابية أو شفوية إلا إذا قبل الطرف الآخر بذلك.
المادة (33) : أ – للمحكمة أن تقرر – إلى أن يتم الفصل في الدعوى – أي تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق أحد الأطراف متى قدرت أن الظروف تستدعى ذلك. ب – لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أي تدبير مؤقت إلا بعد إتاحة الفرصة أمام سائر الأطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير، ويتم فور صدور القرار إبلاغه لجميع أطراف الدعوى. ح – للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو إلغاؤه إذا تبدلت الظروف التي أوجبته، مراعية في ذلك أحكام الفقرة السابقة.
المادة (34) : أ – يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة، وكلاء مستعدون، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين. ب – يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة، والمستشارين والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم.
المادة (35) : إذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير في القضية، ويتعين على المحكمة قبل الفصل في النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها، ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون.
المادة (36) : أ – يتولى الرئيس إدارة الجلسات، وإذا تعذر ذلك عليه، تولى عنه نائبه، وإذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين. ب – تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها. ج – يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها. د – يكون المحضر الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة.
المادة (37) : أ – يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهى الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها. ب – تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية. ج – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح. د – يبين الحكم الأسباب التي بنى عليها ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. هـ - إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاض أن يسجل رأيه الخاص. و – يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا.
المادة (38) : لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا على أطراف الدعوى وعلى النزاع الذي فصل فيه.
المادة (39) : أ – يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن. ب – عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه، تتولى المحكمة تفسيره بناء على طلب من أحد الأطراف. ج – في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم، يحال الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة (40) : أ – لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في الحكم إلا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة في الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر شريطة ألا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره. ب – تتم إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لإعادة النظر ويعلن قبول الطلب. ج – للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء إعادة النظر. د – يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة. هـ - لا يمكن قبول أي طلب إعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم.
المادة (41) : يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتي تستوجبها المحاكمة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (42) : للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أي هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة (43) : أ – المسألة التي تستفتي المحكمة فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا لها. مرفقا به جميع الوثائق التي قد تعين على جلائها. ب – يبادر مسجل المحكمة إلى إعلام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتقديم طلب الرأي الاستشاري، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها، وأن المحكمة مستعدة لتلقي بياناتها أيضا في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض. ج – للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أي دولة عضو في المنظمة أو من أي هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد في الموضوع، وذلك بطلب خاص ومباشر، مع إعلامها باستعدادنا لسماع البيانات الشفوية أيضا إن كانت ترغب في ذلك. د – إذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة، فلها أن تعرب عن رغبتها في تقديم بيان كتابي أو شفوي، وتفصل المحكمة في ذلك. هـ - بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة، أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة للتعليق على تلك البيانات، بالطريقة وفي الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة، ويتولى المسجل إرسال صور عن التعليقات إلى الدول التي سبق لها تقديم البيانات.
المادة (44) : أ – تصدر فتاوى المحكمة في جلسة علنية يبلغ موعدها إلى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الهيئات الدولية المعنية. ب – يرسل مسجل المحكمة صورا عن الفتاوى الصادرة إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التي تقدمت بيانات حول موضوع الاستفتاء.
المادة (45) : تسترشد المحكمة في إصدار فتاواها، علاوة على ما تقدم، بما تراه صالحة للتطبيق من أحكام هذا النظام.
المادة (46) : يجوز للمحكمة أن تقوم – عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها – بالوساطة والتوفيق والتحكيم في الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلب ذلك مؤتمر القمة الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
المادة (47) : أ – يتولى مسجل المحكمة جميع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم تقرها في مجموعات متتالية. ب – للمحكمة تكليف مسجلها نشر أي مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت إليها.
المادة (48) : أ- تسري على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11) من الميثاق. ب- للمحكمة أن تقترح التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة إلى الأمين العام للنظر فيها وفق أحكام الفقرة السابقة. ج- يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام إلى المحكمة لإبداء ملاحظاتها بشأنها.
المادة (49) : يبدأ سريان هذا النظام بمجرد إيداع ثلثي تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق.
المادة (50) : حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة، وكلها متساوية في حجيتها، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجح.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن