بشأن إنشاء معهد العلوم السياسية في جامعة فؤاد الأول وباللائحة الأساسية لهذا المعهد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ في جامعة فؤاد الأول معهد يسمى معهد العلوم السياسية لتنظيم دراسات عليا في الشؤون السياسية والدبلوماسية وإعداد مرشحين لوظائف السلكين السياسي والقنصلي.
المادة (2) : تمنح الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد دبلوماً تسمى دبلوم العلوم السياسية.
المادة (3) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بهذه الدبلوم أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس في الحقوق أو بكالوريوس في التجارة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة أخرى يعتبرها مجلس الجامعة بناءً على رأي مجلس المعهد معادلة لهذه الدرجة. ويجوز للمعهد علاوة على ذلك أن يعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على الدبلوم سنتان.
المادة (5) : تشمل الدراسة في المعهد المواد الآتية:
(1) القانون الدولي العام، ويشمل القضاء الدولي.
(2) القانون الدولي الخاص.
(3) العلاقات السياسية الدولية.
(4) العلاقات الاقتصادية الدولية.
(5) الفن الدبلوماسي والقنصلي.
(6) الهيئات الدولية الحديثة.
(7) القانون المالي الدولي.
(8) مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية:
الجغرافية الاقتصادية والسياسية - التشريعات الاجتماعية - نظام الاستعلامات.
(9) مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية:
التشريع التجاري والبحري - القانون الدستوري المقارن - المذاهب السياسية.
(10) لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية إضافية.
وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنتي الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها.
وتشمل الدراسة في كل من السنتين قاعات بحث تحدد اللائحة الداخلية نظامها وعددها.
ويجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس المعهد إضافة مواد أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالمعهد أو إدخال أي تعديل في توزيعها على سنتي الدراسة.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس المعهد أن تعفي طالب الالتحاق بالمعهد من المقرر الدراسي بالسنة الأولى كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله في معهد علمي تعترف به الجامعة وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال إلى السنة الثانية كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي تعترف به الجامعة.
المادة (6) : استثناء من حكم المادة 17 من القانون رقم 149 لسنة 1950 المشار إليه يشكل مجلس الجامعة هيئة مؤقتة يكون لها جميع اختصاصات مجلس المعهد وذلك إلى أن يتوافر بالمعهد عدد من الأساتذة والأساتذة المساعدين لا يقل عن ثلاثة.
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من السنة الجامعية 1950 - 1951.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر