بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و7 و10 و20 و32 من القانون رقم 5 لسنة 1986، المواد التالية:
مادة 2:
يطبق هذا القانون على الأرامل والمطلقات الكويتيات السابق زواجهن من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية أو استعدتها، وكذلك على من يعلن من الأولاد ويجوز لوزير الشؤن الاجتماعية والعمل صرف المساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين إذا احتفظن بجنسيتهن الكويتية في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة وتصرف الإعانة في هذه الحالة للزوجة وأولادها فقط.
المادة 5
مستحقو المساعدات من الأسر والأفراد هم الذين تنطبق عليهم شروط هذا القانون من حيث الدخل إذا كانوا من الفئات الآتية:
1- الأرامل:
تستحق مساعدة الأرملة كل سيدة تقل سنها عن 60 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج.
2- المطلقات:
تستحق مساعدة المطلقات كل مطلقة تقل سنها عن 60 سنة ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أو لم يكن.
3- الأيتام:
يستحق مساعدة الأيتام كل من توفي والداهم أو والدهم وتزوجت أمهم وكذلك مجهولو الوالدين مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والرابعة والعشرين من هذا القانون.
4- البنات غير المتزوجات:
تستحق مساعدة البنات غير المتزوجات كل من فقدن عائلهن من لا تقل أعمارهن عن 18 عاما ولا تزيد عن 60 عاما.
5- ذوو العاهات:
يستحق مساعدة ذوو العاهات كل ذي عاهة تعجزه عجزا كليا أو جزئيا عن كسب عيشه وعيش أسرته على ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما وتثبت حالة عجزه بتقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة.
6- الشيخوخة:
يستحق مساعدة الشيخوخة كل من يثبت أنه تجاوز الستين من عمره ولا عائل له أو ليس له دخل يكفيه.
7- المرض:
يستحق مساعدة المرض كل من لا عائل له وليس له دخل يكفيه وثبت إصابته بمرض يمنعه من القيام بعمل لكسب عيشه وعيش أسرته التي يعولها أو يشترك في اعالتها على أن تثبت حالة المرض بتقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية المختصة.
8- أسر الطلبة
يستحق مساعدة الطلبة كل رب أسرة مستحق للمساعدة يثبت بشهادة من وزارة التربية أن أولاده ملتحقون بالمدارس وأنهم مستمرون في التعليم ابتداء من مرحلة التعليم الإلزامي (الابتدائي) وما بعدها على أن لا تربط له هذه المساعدة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي شامل لحالته وإقرار الوزارة لربط المساعدة.
9- العجز المادي:
يستحق مساعدة العجز المادي كل غير قادر ماديا على رعاية نفسه أو أفراد أسرته لقلة دخله لسبب خارج عن إرادته ويستمر صرف المساعدة له إلى أن يتم تأهيله أو تدريبه لزيادة كفاءته ليصبح قادرا على إعالة نفسه وأسرته.
10- أسر المسجونين:
يستحق مساعدة أسر المسجونين كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها الوحيد وليس لديها دخل يكفي لأعالتها ولا يحتسب السجين في عداد الأسرة عند تقرير المساعدة وتصرف المساعدة بناء على شهادة معتمدة من وزارة الداخلية وحتى تاريخ الأفراج عن رب الأسرة.
ويستمر صرف المساعدة للأسرة بعد الإفراج عن عائلها وذلك لحين إلحاقه بعمل.
11- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة حالات جديدة إلى الحالات المتقدم ذكرها كلما رأى ذلك ضروريا.
المادة 7:
يكون ربط المساعدات الأساسية للأسر طبقا للبيانات والفئات المذكورة بالجداول الملحقة بهذا القانون بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للمساعدة للأسرة التي بها أولاد لا يدرسون 82.500 دينارا والحد الأقصى للمساعدة للأسر التي بها أولاد يدرسون 109.500 دينارا.
المادة 10
في حالة مساعدة أسر الطلبة تكون المساعدة باسم رب الأسرة ويحتسب لكل من الأولاد الثابت استمرارهم في التعليم المساعدة حسب الفئات الآتية:
10 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وما فوقها.
7 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة المتوسطة.
5 دنانير للطالب أو الطالبة في المرحلة الابتدائية.
المادة 20:
تقوم الوحدة الاجتماعية بمراجعة طلب المساعدة واستيفاء البيانات الناقصة وإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طلب المساعدة ثم تحيله إلى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا برأيها في مدى استحقاق الطالب للمساعدة طبقا للقانون.
المادة 32
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لـتأهيل مستحق المساعدة من ذوي العاهات بمؤسسات الوزارة مع منحه علاوة تأهيل قدرها خمسة دنانير شهريا بالإضافة إلى المساعدة التي يستحقها بشرط صلاحيته للتدريب واستمراره فيه فإن رفض جاز للوزارة إسقاط حقه في المساعدة.
المادة (2) : تلغى المادتان 14 و17 من القانون رقم 5 لسنة 1968.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت