تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعديلات قانون تنظيم الاتصالات أولاً: 1- تستبدل بنصوص البنود 4 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1): 4- الاتصالات: كل نقل أو بث أو إرسال أو استقبال للإرشادات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الأنظمة السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية. 5. شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشمل ما يلزم من البنية التحتية التي تسمح بالاتصال بين نقاط انتهائية محددة بالشبكة ومنها تجهيزات النفاذ إلى الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت). 6- نظام الاتصالات: نظام يهدف إلى نقل الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بين نقاط انتهائية محددة بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل الضوئية أو بأي نظام آخر من الأنظمة الكهرومغناطيسية أو الإلكترونية. 8- أجهزة الاتصالات: الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوات والآلات وملحقات أي منها التي تم إعدادها كلياً أو جزئياً للاستخدام أو المستخدمة في الاتصالات أو ما يوصل بها وأجهزة الاتصالات الراديوية بما فيها المعدات وملحقاتها. 9- خدمات الاتصالات: الخدمات التي بموجبها يتم نقل الاتصالات بصفة جزئية أو كلية بغض النظر عن النظم أو الوسائل المستخدمة في ذلك باستثناء خدمة البث الإذاعي. 10- خدمات الاتصالات العامة: الخدمات التي يقدمها المرخص له سواء بواسطة إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أو إنشاء شبكة بواسطة استئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة أخرى وتكون متاحة لأي شخص وفقاً لأحكام هذا القانون. 12- خدمات الاتصالات العامة الإضافية: الخدمات المتاحة لأي شخص والتي تعتمد على شبكة اتصالات عامة في نقل أو إرسال أو استقبال أو إنهاء الاتصال (كخدمات إعادة البيع، والهاتف العمومي، وبطاقات الاتصال المدفوعة القيمة، والنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" وخدمات القيمة المضافة الأخرى). 13- الربط البيني: المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل السلطنة ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها في شبكة اتصالات أخرى، والتي تسمح للمنتفعين بالاتصال بحرية فيما بينهم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها. 14- البث الإذاعي: الاتصال الراديوي الذي يستخدم الترددات الإذاعية الواردة في جدول توزيع الطيف الترددي ويكون إرساله معدا ليستقبله أي شخص مباشرة، ويشمل البث الصوتي أو المرئي. 15- الطيف الترددي (الموجات الراديوية): مورد طبيعي محدود عبارة عن ترددات الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ثلاثة آلاف جيجاهيرتز وتنتشر في الفضاء دون موجه اصطناعي. 16- الاتصال الراديوي: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال الإشارات أو الرموز أو العلامات أو الكتابة أو الصور المرئية وغير المرئية أو الأصوات أو البيانات أو المعلومات أيا ما كانت طبيعتها بواسطة الموجات الراديوية. 17- المحطة الراديوية: مرسل أو أكثر أو مستقبل أو أكثر أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات موجودة في موقع محدد، بما في ذلك الأجهزة والمعدات وملحقاتها اللازمة لتأمين خدمة الاتصال الراديوي أو الفلك الراديوي أو البث الإذاعي. 2- يستبدل بنص المادة (2) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (2): تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الاتصالات ومنها نطاقات الترددات الموزعة للاستخدامات العسكرية والأمنية، ويستثنى من تطبيق أحكامه شبكات الاتصالات الأخرى التي تستخدمها الجهات المشار إليها. 3- تستبدل بنصوص الفقرة الأولى والبندين (1 و2) من المادة (3) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (3): يضع الوزير السياسة العامة لقطاع الاتصالات ويعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك بما يكفل الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات بهدف توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2- إعداد متطلبات الخدمة الشاملة للاتصالات طبقاً للمادة (38) من هذا القانون ووفقاً لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. 4- يستبدل بنصي البندين (2 و4) من المادة (4) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصان الآتيان: المادة (4): 2- اقتراح الحالات التي تتقاضى فيها الحكومة إتاوة من حاملي تراخيص خدمات الاتصالات، وأسس فرضها بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء. 4- الإشراف على تمثيل السلطنة في المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وللوزير أن يفوض كتابة الهيئة في ذلك. 5- يستبدل بنص المادة (5) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (5): يحظر مراقبة وسائل الاتصالات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو اعتداء على حقوق الآخرين وذلك مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه. 6- يستبدل بنص المادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (6): تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالا عامة. ويسري بشأن تحصيل الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة للهيئة نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه. ولا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي أو أحكام نظام الهيئات والمؤسسات العامة، أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة. ويمثل الهيئة رئيسها في صلاتها بالغير وأمام القضاء. 7- يستبدل بنصي البندين (2 و7) من المادة (7) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصان الآتيان: 2- تشجيع استخدام خدمات الاتصالات بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية والمعلومات. 7- تشجيع مباشرة الأنشطة التجارية المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها عن طريق تهيئة الظروف المناسبة ليتمكن المرخص لهم الجدد من المنافسة لإيجاد بيئة تنافسية فعالة. 8- يستبدل بنصوص الفقرة الأولى والبنود (1 و10 و11) من المادة (8) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون، تباشر الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وانتظام وشفافية وبدون تمييز، ولها أن تفوض كتابة من تراه من موظفيها في مباشرة بعض صلاحياتها بما يكفل إنجاز أعمالها، ويكون لها على الأخص ما يأتي: 1- تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً للسياسة العامة المعتمدة بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع وفقاً للبرامج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض وتنفيذ سياسة الحكومة بشأن الخدمة الشاملة، وذلك كله بما يتفق وأحكام هذا القانون. 10- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية لأجهزة الاتصالات لتحقيق أغراض الربط البيني بين الأجهزة الطرفية وشبكات الاتصالات أو الربط البيني بين أجهزة الاتصالات للمرخص لهم ونظم الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذه المواصفات والمعايير فور إقرارها. 11- تحديد المواصفات التي يتعين الالتزام بها في تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة التشفير وضوابط استيرادها وتصديرها أو إعادة تصديرها واستخدامها. 9- تستبدل بنصوص الفقرة الأولى والبنود (2 و3 و7 و9) من المادة (9) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (9): تباشر الهيئة في مجال استخدام الطيف الترددي - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفاً فيها - ودون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، أو بالإجراءات المقررة في مجال الأرصاد الجوية أو الملاحة البحرية أو الجوية، الاختصاصات الآتية: 2- تحديد موقع لكل محطة، وإقرار رمز النداء الخاص بها. 3- توزيع نطاقات الطيف الترددي لمختلف أنواع الخدمات، وتخصيص تردد لكل محطة وتحديد الشروط والمعايير الفنية الأخرى المرتبطة بها. 7- مراقبة الطيف الترددي لمنع التداخل الذي يكون من شأنه الإضرار بالمحطات أو الأجهزة الراديوية المرخصة. 9- الاحتفاظ بقاعدة بيانات لكافة محطات وأجهزة الاتصالات الراديوية بالسلطنة. 10- يستبدل بنص المادة (10) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (10): تشكل الهيئة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء متفرغين عدا الرئيس فيكون غير متفرغ، ويصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني. ويشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة أن يكون من المتميزين والمشهود لهم بالكفاية العلمية والكفاءة العملية والخبرة في مجال من المجالات الآتية: 1- الاتصالات. 2- الاقتصاد. 3- المالية والمحاسبة. 4- القانون. على أن يكون أحدهم على الأقل في مجال الاتصالات. وتكون مدة تعيين الأعضاء خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشغل منصب العضو الشاغر خلال ثلاثة أشهر وبذات الإجراءات، ويحدد الرئيس من يحل محله من بين الأعضاء في حال غيابه أو قيام مانع لديه. ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها. ويحدد مجلس الوزراء قواعد وأسس تحديد المكافآت والمخصصات المالية التي تقرر لكل منهم. 11- تستبدل بنصوص البنود (2 و4 و6 أو 6ج و9) من المادة (11) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: 2- إقرار اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة، سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي، أو بنظام موظفي الهيئة، أو بنظام تقاعدهم، أو شؤونها المالية والإدارية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4- اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء. 6أ- مبلغ الرسم السنوي الذي يفرض على الصادر لهم تراخيص اتصالات في الحالة التي يزيد فيها إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له على مليون ريال عماني، وذلك بنسبة مئوية من هذا الإجمالي لا تجاوز حصيلتها القدر اللازم لمواجهة تكاليف ومصروفات مباشرة الهيئة لاختصاصاتها وفقا لآخر ميزانية تقديرية معتمدة. 6ج- الرسوم التي تفرض مقابل تجديد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات التي يقل إجمالي إيراداتها السنوية عن مليون ريال عماني. 9- وضع القواعد المنظمة لإلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بالسجلات الخاصة بحسابات توزيع تكاليف الخدمات المرخصة. 12- يستبدل بنص المادة (12) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (12): تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. 13- يستبدل بنص المادة (13) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (13): يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقدم الهيئة ميزانيتها التقديرية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 14- يستبدل بنص المادة (14) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (14): تعين الهيئة، بعد موافقة جهاز الرقابة المالية للدولة، مراقب حسابات أو أكثر من المرخص لهم قانوناً بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. 15- يستبدل بنص المادة (15) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (15): تقدم الهيئة حساباتها الختامية المدققة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لاعتمادها. ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى رئيس الهيئة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لنشر الحسابات الختامية. 16- يستبدل بنص البند (1) من المادة (16) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: 1- قيمة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (أ، ج، ج مكررا، د) من المادة (11) من هذا القانون. 17- يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (17): تقوم الهيئة فورا بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (ب) من المادة (11) من هذا القانون إلى الخزانة العامة متى تجاوز صافي الرسوم المحصلة مائة ألف ريال عماني وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إصدار التراخيص وإقرارها من مجلس الوزراء. كما تقوم الهيئة، بعد اعتماد حساباتها الختامية، بتوريد حصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (ج مكررا) من المادة (11) من هذا القانون إلى الخزانة العامة وذلك بعد خصم المصروفات والتكاليف التي تحملتها الهيئة في سبيل إدارة ومراقبة الطيف الترددي وإقرارها من مجلس الوزراء. 18- يستبدل بنص المادة (18) من قانون تنظيم الاتصالات النص الآتي: المادة (18): للهيئة أن تقترض من البنوك المحلية المعتمدة في السلطنة لمواجهة العجز في ميزانيتها، ويرحل الفائض من ميزانيتها إلى ميزانية العام الذي يليه لاستغلاله في سداد ما قد تقترضه من مبالغ أو لتمويل ميزانيتها الجديدة، على أن تتحمل الخزانة العامة التكاليف التي تتكبدها الهيئة في سبيل قيامها بالمهام التي تكلفها بها الحكومة خارج خطتها السنوية المعتمدة من مجلس الوزراء. وتتحمل الخزانة العامة التكاليف الرأسمالية والمصروفات التي تنفق في سبيل تأسيس الهيئة. 19- يستبدل بنص المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (21): 1- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو بنية اتصالات دولية أو تقديم خدمات الاتصالات العامة أو خدمات توفير بنية النفاذ الدولية التي تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية بترخيص من الفئة الأولى يصدر بمرسوم سلطاني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد موافقتها، ويحدد المرسوم مدة الترخيص، على ألا يتضمن الترخيص النص على شروط وأحكام يتم بموجبها منح مرخص له حقوقاً حصرية. 2- يكون تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكة اتصالات عامة من الفئة الأولى وتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تقتضي استغلال الموارد الوطنية (الترقيم) ودون أن تقتضي استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة، بترخيص من الفئة الثانية يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقتها، ويحدد القرار مدة الترخيص، بما لا يجاوز عشر سنوات. ويجوز للهيئة تجديد هذه التراخيص بذات الشروط لمدة لا تجاوز ثلثي المدة الأصلية، وإذا زادت المدة عن ذلك يكون تجديدها بشروط جديدة وبمرسوم سلطاني للترخيص من الفئة الأولى، وبقرار من الوزير للترخيص من الفئة الثانية، وللهيئة بذات الإجراءات تعديل أو خفض مدة الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. 3- يكون إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة سواء بواسطة إنشاء أو تشغيل بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة - غير المتصلة بالشبكة العامة - أو بواسطة استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة بترخيص من الفئة الثالثة يصدر بقرار من الهيئة لمدة لا تجاوز خمس سنوات. 4- تصدر الهيئة الترخيص الراديوي لمدة لا تجاوز خمس سنوات مع مراعاة حقوق المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى. ولا يجوز تضمين أي ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذه المادة شروط أو أحكام تمنح المرخص له حقوقاً حصرية. وللهيئة - إذا اقتضت المصلحة العامة - أن تحدد عدد تراخيص تقديم خدمات الاتصالات العامة والتراخيص من الفئة الثالثة التي تصدر لنوع معين من نظم أو خدمات الاتصالات وذلك لتحقيق ما يأتي: 1- ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي. 2- تحديد فترة معينة للتأكد من كفاية أرقام الاتصالات لاستخدامها في خطة الترقيم. وفي حالة تحديد عدد التراخيص المشار إليها، يتعين أن تعلن الهيئة عن هذه التراخيص وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم العروض بشهر على الأقل. وتتولى الهيئة تقييم العروض فنياً ومالياً طبقاً للمعايير الفنية والمالية التي يعلن عنها. 20- تستبدل بنصوص الفقرة الأولى والبندين (3 و7) والفقرة الأخيرة من المادة (22) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (22): تقدم طلبات الحصول على تراخيص الاتصالات وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، ولا يجوز النظر في الطلب قبل سداد التأمينات المالية والرسوم المقررة. 3- العمل على حماية مصالح المنتفعين والمرخصين الآخرين وموفري الخدمات. 7- استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات. ويتعين البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه مستوفياً كافة الإجراءات والمستندات، أو خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يجب إخطار مقدمه بأسباب الرفض. 21- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (23): دون الإخلال بحكم المادة (21) من هذا القانون، يكون تجديد تراخيص الاتصالات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب المرخص له. 22- يستبدل بنص المادة (24) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (24): يجوز تعديل الترخيص من الفئتين الأولى والثانية باتفاق الطرفين، وللهيئة تعديل هذا الترخيص في أي وقت بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي غير هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بمراعاة ما يأتي: 1- انقضاء المدة المحددة في الترخيص الذي لا يجوز تعديله قبل انقضائها. 2- مرور ثلاث سنوات بين كل تعديل وما يليه. 3- إخطار المرخص له بالتعديل قبل سنة من إجرائه والتشاور معه خلال تلك السنة. ويجوز بقرار مسبب - إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - تعديل أو إلغاء التراخيص من الفئة الثالثة والتراخيص الراديوية. 23- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (27): يلتزم المرخص له بإعداد لائحة توافق عليها الهيئة تبين إجراءات نظر الشكاوى التي يقدمها المنتفعون بخدمات الاتصالات العامة. 24- يستبدل بنص المادة (29) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (29): تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وأحكام المادة (9) من هذا القانون على أي نظام للاتصالات يستخدم الطيف الترددي أو محطة أو أجهزة اتصالات راديوية كائنة في أراضي السلطنة أو في مياهها الإقليمية بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب والمركبات. 25- تستبدل بنصوص الفقرة الأولى والبند (1) والفقرة الأخيرة من المادة (30) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: المادة (30): لا يجوز لأي شخص إنشاء أو استخدام نظام أو جهاز يستخدم الطيف الترددي أو تقديم خدمات الاتصالات أو خدمات البث الإذاعي إلا بعد أن ترخص له الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يتقرر إعفاؤه وفقاً للوائح التي تصدر لهذا الغرض. ويشترط لإصدار هذا الترخيص ما يأتي: 1- موافقة لجنة المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون على خدمات البث الإذاعي والمرئي وتسري في شأن الحصول على هذا الترخيص أحكام المادة (22) من هذا القانون. وعلى الهيئة عند إصدار القرار بمنح الترخيص مراعاة الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي المنصوص عليها في البند (10) مكرراً 2 من المادة (8) من هذا القانون. 26- يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (32) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: يجدد الترخيص الراديوي تلقائياً ما لم يطلب المرخص له وقفه أو إلغاءه وللهيئة بقرار مسبب تعديل هذا الترخيص أو إلغاؤه قبل انتهاء المدة المحددة له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو إذا أخل المرخص له بشرط من شروطه. ويعتبر الترخيص ملغياً في حالة إلغاء أو انتهاء مدة ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الذي صدر على أساسه الترخيص الراديوي. 27- يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (33): تنشأ لجنة لتوزيع نطاقات الطيف الترددي تشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، ووزارة الإعلام، ووزارة النقل والاتصالات. 28- يستبدل بنص المادة (37) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (37): للوزير في الحالات الطارئة الاستيلاء بصفة مؤقتة على العقارات والمنشآت وشبكات وأنظمة وأجهزة الاتصالات وذلك لاستعمالها بالطريقة التي يراها ملائمة، وعلى المالك أو الحائز تسليم الأجهزة التي صدر قرار بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المالك أو الحائز في التعويض. 29- يستبدل بنصي البند (1) والفقرة الأخيرة من المادة (38) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصان الآتيان: 1- توسيع خدمات وشبكات الاتصالات في مناطق معينة تبعا لموقعها الجغرافي أو عدد سكانها وإنشاء مراكز خدمات الاتصالات العمومية بما فيها تركيب الهواتف العمومية في هذه المناطق. وتخطر الهيئة بمتطلبات الخدمة الشاملة المنصوص عليها في هذه المادة ويتم تمويلها من الخزانة العامة وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (39) من هذا القانون. 30- يستبدل بنص المادة (39) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (39): تطرح الهيئة الخدمات والأعمال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون في مناقصة عامة يتبع بشأنها ذات القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة. وإذا لم يتقدم أحد في المناقصة، تكلف الهيئة الشركة بتقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال المشار إليها، وفي هذه الحالة تدفع الخزانة العامة إلى الشركة صافي تكلفة تقديم الخدمات أو تنفيذ الأعمال مع معدل للعائد يحسب على أساس عائد السندات الحكومية متوسطة الأجل مضافاً إليه 2%. 31- يستبدل بنص المادة (42) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (42): لا يجوز لرئيس الهيئة أو لأي من أعضائها أو موظفيها أن تكون له خلال فترة عضويته أو وظيفته في الهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بالاستثمار في قطاع الاتصالات، ويقدم كل منهم إقراراً سنوياً للهيئة عن أية مصلحة نشأت أو قد تنشأ في قطاع الاتصالات لأي منهم أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو أية مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها. ويلتزم العضو أو الموظف في أي من الحالات المشار إليه بإخطار رئيس الهيئة والتنحي عن نظر الموضوع. 32- يستبدل بنص المادة (43) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (43): يحظر على أعضاء الهيئة وموظفيها خلال فترة عملهم بالهيئة أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات في السلطنة وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة، كما لا يجوز لأي منهم القيام بمثل ذلك العمل أو الخدمة خلال سنة من تاريخ ترك العمل أو الوظيفة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بالنسبة للأعضاء وموافقة الهيئة بالنسبة للموظفين. ويحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضاء الهيئة أو موظفيها بالمخالفة للفقرة السابقة من هذه المادة. 33- يستبدل بنص المادة (44) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (44): يلتزم المرخص له بتشغيل نظام اتصالات أو بتقديم خدمات اتصالات بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها. 34- يستبدل بعنوان الباب السادس "أحكام متنوعة" من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه العنوان الآتي: "الربط البيني والنفاذ وإعادة البيع والمشاركة في المواقع وتفكيك حزم الحلقة المحلية". 35- يستبدل بنص المادة (46) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (46): للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة حق الربط البيني، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلب الربط بين شبكته وشبكة أي منهم في نظام اتصالات عامة. وله حق المشاركة في المواقع وحق النفاذ إلى خدمات الاتصالات العامة المرخصة، وعليه التفاوض والاتفاق مع المرخصين الآخرين في حالة طلبه المشاركة في المواقع أو النفاذ إلى شبكاتهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، على أن توافق الهيئة على تلك الاتفاقات. وإذا لم يسفر التفاوض عن التوصل إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، يكون للمرخص له عرض الموضوع على الهيئة لإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف. وتصدر الهيئة بعد موافقة الوزير اللوائح المنظمة للقواعد التي يتم على أساسها الفصل في المنازعات التي تنشأ حول اتفاقات الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ إلى الاتصالات العامة. 36- تستبدل بنصوص البنود (6 و7 و8 و9) من المادة (51) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النصوص الآتية: 6- القواعد والشروط والمواصفات والمعايير الفنية والإجراءات التي تتبعها الهيئة في معاينة وفحص كل نظام من نظم الاتصالات لغرض ربطها ببعضها البعض أو أجهزة الاتصالات لغرض ربطها بأي نظام اتصالات، وإصدار المواصفات الفنية اللازمة لتحقيق هذا الغرض. 7- إصدار الشهادات بنتيجة الفحص والمعاينة للأنظمة وأجهزة الاتصالات في ضوء المعايير الفنية التي تقرها المنظمات الدولية وتعتمدها الهيئة، وحالات تعديل وإلغاء هذه الشهادات والرسوم التي تتقاضاها مقابل الفحص أو المعاينة أو إصدار الشهادات أو تعديلها. 8- تحديد القواعد المنظمة لاستخدام كافة خدمات الاتصالات. 9- المعايير والضوابط الفنية لتنظيم خطتي الترقيم والعنونة الوطنية وإصدار الضوابط والقواعد اللازمة لحسم الخلاف بين المنتفعين بهذه الخدمات، واقتضاء الرسوم مقابل حجز وتخصيص أو تجديد تخصيص الأرقام أو العنونة للمنتفعين، ويجوز للهيئة أن تسترد الأرقام التي خصصت لهم خلال مدة التخصيص مقابل رد الرسوم وذلك طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة. 37- يستبدل بنصي المادتين (52 و64) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (52): 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. 2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه أو إهماله أو عدم احترازه في إتلاف منشآت الاتصالات بما فيها أجهزة الهواتف العمومية أو إلحاق ضرر بها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه. 38- يستبدل بنصي المادتين (53 و54) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (53): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يقوم أو يساعد أو يحرض آخر في إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات بدون الحصول على ترخيص أو باستخدام أجهزة أو أنظمة اتصالات غير معتمدة من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- كل من يضبط في حوزته أو يستخدم أيا من أجهزة الاتصالات الراديوية بدون الحصول على ترخيص راديوي طبقاً لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات. 39- يستبدل بنصي المادتين (55 و56) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (55): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يعترض بدون موافقة الهيئة كتابة أية اتصالات في غير الحالات المسموح بها قانوناً. 2- كل من يقوم بربط أي نظام أو أجهزة اتصالات بنظام للاتصالات صادر له ترخيص لا يجيز هذا الربط أو باستخدام طرق فنية غير معتمدة من الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. 40- يستبدل بنصوص المواد (57 و58 و59 و60) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (57): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يحصل على خدمة اتصالات من نظام اتصالات مرخص باستعمال وسائل احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة، أو يحوز أي شيء يمكن استعماله للحصول عليها، وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة. 2- كل من يقوم بتوريد أو بيع برامج أو معدات أو غيرها من المواد التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الخدمة الواردة بالبند 1 بطرق احتيالية أو أساليب فنية غير معتمدة من الهيئة وذلك لتفادي دفع الرسوم المستحقة للخدمة المقصودة. 3- كل من يخالف المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي تحدد طبقاً للبند 6 من المادة (51) من هذا القانون. 4- كل من يخالف أحكام البند 8 من المادة (51) من هذا القانون. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة في حالة التكرار. 41- يستبدل بنصوص المواد (61 و62 و63) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (61): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات بقصد توجيه رسالة مع علمه بأنها غير صحيحة أو بأنها تتسبب في الإضرار بسلامة أي شخص أو بكفاءة أي خدمة. 2- كل من يستخدم أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات المصرح بها من الهيئة أو في حالات تأدية مهام وظيفية لدى المرخص له بقصد: أ- الحصول على معلومات عن مضمون الرسالة أو عن مرسلها أو المرسل إليه إذا كان من يستخدم هذه الوسائل أو تلك الأجهزة أو من ينوب عنه غير مصرح له من الهيئة - لأسباب تشغيلية - بالحصول على تلك المعلومات. ب- إفشاء سرية أي بيانات متعلقة بمضمون الرسالة أو بمرسلها أو بالمرسل إليه تكون قد وصلت إلى علمه بسبب استخدام هذه الوسائل أو تلك الأجهزة سواء من قبله أو من قبل أي شخص آخر وذلك باستثناء الحالات التي يجوز فيها إفشاء سرية تلك البيانات بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 42- يستبدل بنص المادة (65) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (65): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل أجهزة الاتصالات بقصد إحداث تداخل ضار ما لم يكن هذا التداخل ناشئا عن قوة قاهرة أو حالة طوارئ. 43- يستبدل بنص المادة (66) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (66): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. 44- يستبدل بنص المادة (67) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (67): يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني كل عضو من أعضاء الهيئة يخالف أحكام المادتين (42 و43) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال عماني، كل موظف يخالف أحكام المادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة. ويعاقب بغرامة قدرها مائة ألف ريال عماني كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة. 45- يستبدل بنص المادة (68) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (68): يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني كل مرخص له يخالف الالتزامات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق لحكم البند 12 من المادة (51) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. 46- يستبدل بنص المادة (71) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (71): فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز تعديل التراخيص السارية إلا بموافقة المرخص له من الفئة الأولى. 47- يستبدل بنص المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه النص الآتي: المادة (72): إلى أن يصدر المرسوم السلطاني بتعيين أعضاء الهيئة بالتطبيق لأحكام المادة (10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة مهام واختصاصات هؤلاء الأعضاء.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم السلطاني رقم 30/2002 المشار إليه النص الآتي: يصدر رئيس الهيئة - بعد موافقتها - اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المادة (2) : ثانيا: تحذف البنود 11 من المادة 1 و3 من المادة 4 و3، 5، 13 من المادة 8 و10 من المادة 9 و6 من المادة 22 و8، 9أ، 9ب، 13 من المادة 51 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه. كما تحذف المواد أرقام 26 و28 و35 و54 و56 و58 و59 و60 و62 و63 و64 و69 و70 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.
المادة (3) : ثالثا: 1- تضاف إلى المادة (1) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه البنود 2 مكررا و5 مكررا و5 مكررا 1 و5 مكررا 2 و5 مكررا 3 و8 مكررا و8 مكررا 1 و8 مكررا 2 و12 مكررا و12 مكررا 1 و12 مكررا 2 و12 مكررا 3 و12 مكررا 4 و12 مكررا 5 و12 مكررا 6 و12 مكررا 7 و12 مكررا 8 و12 مكررا 9 و12 مكررا10 و12 مكررا 11 و16 مكررا و16 مكررا 1 و16 مكررا 2 و16 مكررا 3 و16 مكررا 4 و17 مكررا و17 مكررا 1 و17 مكررا 2 و17 مكررا 3 و17 مكررا 4 و19 مكررا و19 مكررا 1 و19 مكررا 2 و19 مكررا 3 وتكون نصوصها: 2 مكررا الرئيس: رئيس الهيئة. 5 مكررا شبكة الاتصالات العامة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور، وتشمل الشبكة التي يتم إنشائها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة. 5 مكررا 1: شبكة الاتصالات الخاصة: نظام اتصالات أو مجموعة نظم متكاملة للاتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو لعدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة، وتشمل الشبكة التي يتم إنشائها باستئجار سعة من بنية تحتية لشبكة اتصالات عامة. 5 مكررا 2 بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود السلطنة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود السلطنة. 5 مكررا 3 البنية التحتية: جميع المرافق من المباني والأراضي والهياكل والآلات والمعدات والكابلات والأبراج والأعمدة وخطوط الاتصال والنظم والبرامج المستعملة أو التي يتم استعمالها في تقديم خدمات الاتصالات. 8 مكررا أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمنتفع التي تمكنه من الاتصال من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة. 8 مكررا 1 أجهزة الاتصالات الراديوية: الأجهزة والمعدات وملحقاتها المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاتصالات الراديوية. 8 مكررا 2 المعدات: أي أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستخدم أو تعد للاستخدام في خدمات الاتصالات. 12 مكررا المشاركة في المواقع: سماح كل مرخص له لآخر باستخدام مواقع في مرافق البنية التحتية للاتصالات مثل مباني مقاسم الاتصالات، مباني أجهزة الاتصالات، أبراج الاتصالات، أنابيب وقنوات الكوابل، وما شابهها. 12 مكررا 1 خدمات الخطوط المؤجرة: توفير وصلة اتصالات مادية أو افتراضية عبر جزء من نظام اتصالات تكون فيه هذه الوصلة محجوزة للاستعمال الحصري لمرخص له أو منتفع محدد. 12 مكررا 2 تفكيك الحلقة المحلية: التوصيل المادي من موقع المنتفع إلى المقسم المحلي التابع لمشغل اتصالات عامة باستثناء المقسم المحلي والمنافذ والتي يستفيد منها مرخص له من مرخص له آخر بمقابل. 12 مكررا 3 خدمات النفاذ: نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأية بنية تحتية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات. 12 مكررا 4 خدمات إعادة البيع: خدمات الاتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له لخدمات الاتصالات العامة ويجعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها. 12 مكررا 5 خدمات الاتصالات الخاصة: تقديم خدمات الاتصالات لمصلحة شخص واحد طبيعي أو معنوي أو عدد من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة أغراضهم الخاصة. أو إنشاء بنية تحتية لشبكة اتصالات خاصة بهم أو تشغيلها. 12 مكررا 6 المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي حصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كان الترخيص صادر بمرسوم سلطاني أو بقرار من الوزير أو بقرار من الهيئة. 12 مكررا 7 المرخص له المهيمن: المرخص له الذي يتمتع بقوة اقتصادية تمكنه من منع توفر واستمرار المنافسة الفعالة في مجال خدمة محددة، من خلال قدرته على أن يتصرف باستقلال بدرجة ملموسة عن المنافسين المرخص لهم. 12 مكررا 8 المشغل: أي شخص طبيعي أو معنوي يمنح ترخيصا بتشغيل نظام اتصالات عامة أو خاصة وفقا لأحكام هذا القانون. 12 مكررا 9 مشغل شبكة اتصالات عامة: أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل نظام اتصالات عامة بموجب المادة (21) من هذا القانون. 12 مكررا 10 مشغل بنية اتصالات دولية: ناقل دولي مرخص له يملك البنية التحتية الدولية التي تربط السلطنة بدول أخرى وتشمل منشآتها التشغيلية من الإرساء والتحكم والنفاذ إليها (مثل أنظمة الكوابل البحرية الدولية والساتلية الفضائية). 12 مكررا 11 موفر خدمات على شبكة الإنترنت: يشمل: أ- موفر خدمات على شبكة الإنترنت أو خدمات النفاذ إلى الشبكة أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها. ب- أي جهة توفر الإرسال أو التوجيه أو توفر التوصيلات الرقمية المباشرة للاتصالات بين نقاط يحددها المنتفع لمادة ما في حيازته ولمضمون من اختياره بدون تعديل محتوى المواد التي تم إرسالها أو استلامها. 16 مكررا توزيع نطاقات الطيف الترددي: إدخال نطاقات الترددات في الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفقا لشروط محددة. 16 مكررا 1 التخصيص: هو الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية أو جهاز راديوي من أجل استخدام ترددات راديوية أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط ومعايير فنية تضعها الهيئة لهذا الغرض. 16 مكررا 2 الخطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الخطة التي تتضمن المعايير الفنية المعتمدة من لجنة توزيع الطيف الترددي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. 16 مكررا 3 السجل الوطني لتخصيص الترددات الراديوية: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية للاستخدامات المدنية وغيرها. 16 مكرر 4 الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الطيف الترددي: الجدول الذي يتضمن توزيع الطيف الترددي إلى نطاقات لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. 17 مكررا الخدمة الشاملة: الحد الأدنى من خدمات الاتصالات العامة في المناطق والتجمعات السكانية التي تغطيها الشبكة العامة المرخصة والتي يلتزم بها المرخص لهم وفقا لشروط التراخيص وتعديلاتها وأحكام هذا القانون. 17 مكررا 1 الترخيص: الإذن الممنوح للشخص الطبيعي أو المعنوي بالسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية محددة لاستخدامات معنية وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. 17 مكررا 2 الترخيص من الفئة الأولى: يصدر بمرسوم سلطاني ويعتمد على استغلال مورد من الموارد الطبيعية للسلطنة. 17 مكررا 3 الترخيص من الفئة الثانية: يصدر بقرار من الوزير ويعتمد على بنية تحتية لمشغل من الفئة الأولى ويقتضي استغلال مورد وطني. 17 مكررا 4 الترخيص الراديوي: الترخيص لمحطة راديوية أو أجهزة راديوية بما فيها من المعدات وملحقاتها المساعدة. 19 مكررا الرسالة: كل محتوى إلكتروني سواء كان في صورة رموز أو علامات أو إشارات أو كتابة أو صور مرئية أو غير مرئية أو أصوات أو بيانات أو معلومات أيا كانت طبيعتها، ينقل أو يبث أو يرسل أو يستقبل عن طريق نظام اتصالات. 19 مكررا 1 الدليل: بيانات المنتفعين في خدمات شبكات الاتصالات العامة. 19 مكررا 2 الموافقة على النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية في السلطنة والسماح بتصنيعها أو باستيرادها أو تداولها في السلطنة. 19 مكررا 3 خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين السلطنة والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخصة بقصد نقلها وإنهائها لدى المنتفع. 2- تضاف إلى الباب الأول (تعريفات وأحكام عامة) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه المواد 5 مكررا و5 مكررا 1 و5 مكررا 2 و5 مكررا 3 و5 مكررا 4، وتكون نصوصها: 5 مكررا: يجوز للهيئة في غير الحالات العاجلة وقبل إصدار القرارات التنظيمية ذات التأثير المباشر على قطاع الاتصالات، أن تعلن عن أية شروط أو خصائص أو معايير وظيفية أو مواصفات فنية تنوي إدراجها بهذه القرارات، ولأصحاب الشأن إبداء رأيهم بشأنها. وتصدر الهيئة قواعد وضوابط هذه المشاورات ومواعيد تقديمها بما يكفل تحقيق إطلاع الكافة عليها. 5 مكررا 1: تنتفع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لتحقيق الأغراض التي خصصت لها مقابل سداد الرسوم المقررة عليها. ولا يجوز لأي من هذه الجهات التصرف في أي من هذه الخدمات التي تنتفع بها لجهة أخرى أو للغير سواء بالتنازل أو التأجير أو الانتفاع. 5 مكررا 2: على المرخص لهم بشبكات الاتصالات مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والأوامر المحلية الصادرة من البلديات في هذا الشأن. 5 مكررا 3: يكون للموظفين المختصين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويكون لهم دخول كافة الأماكن والعقارات والطائرات والسفن والقوارب والمراكب والوصول إلى النظم والمحطات والأجهزة وأية نظم مرتبطة بها أو بالخدمات المرخصة بغرض تفتيشها وفحص كافة السجلات والتراخيص والتصاريح والشهادات أو أية وثائق أو مستندات أخرى يتعين إصدارها ولهم الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات لازمة لذلك، ولهم الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك. 5 مكررا 4: للهيئة أن تقرر حقوق الارتفاق اللازمة لتنفيذ التراخيص التي تصدرها وذلك على الأراضي والمنشآت والعقارات مقابل تعويض عادل، ولها في سبيل ذلك السماح للمرخص لهم بما يأتي: أ- ارتياد الأراضي والعقارات والمنشآت وإجراء أية أعمال أو أشغال بها. ب- إقامة وصيانة أية منشآت أو عقارات أو تركيبات أو أجهزة. 3- تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، نصها الآتي: ويجوز للهيئة إنشاء فروع لها بمحافظات ومناطق السلطنة. 4- تضاف إلى المادة (8) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه البنود 4 مكررا و6 مكررا و10 مكررا و10 مكررا 1 و10 مكررا 2 و10 مكررا 3 و10 مكررا 4 و10 مكررا 5 و10 مكررا 6 و10 مكررا 7 و10 مكررا 8 و10 مكررا 9 و19 مكررا، وتكون نصوصها: 4 مكررا وضع الخطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذها. 6 مكررا إصدار شهادات بالموافقة على نوعية أجهزة الاتصالات المسموح بتداولها في السلطنة بما فيها الأجهزة التي تستخدمها الجهات العسكرية في الأغراض المدنية. 10 مكررا تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). 10 مكررا 1 وضع الضوابط والقواعد المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للقطاع ومنها على الأخص ما يتعلق بمنع جميع أشكال الهيمنة والاحتكار في استغلال الطيف الترددي وتقديم الخدمات. 10 مكررا 2 وضع القواعد والمعايير الفنية لتوزيع نطاقات الطيف الترددي. 10 مكررا 3 تحديد أسعار تقديم الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة وفقا للأسس المعتمدة. 10 مكررا 4 وضع الضوابط والقواعد التي تحدد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها. 10 مكررا 5 وضع الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية والمالية المنظمة لخدمات الربط البيني وإعادة البيع بين المرخص لهم. 10 مكررا 6 وضع القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات. 10 مكررا 7 وضع ضوابط وقواعد إصدار فواتير خدمات الاتصالات العامة التي يقدمها المرخص لهم. 10 مكررا 8 وضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للعروض الترويجية الخاصة بخدمات الاتصالات. 10 مكررا 9 وضع الضوابط التي تضمن حماية البيانات الخاصة بالمنتفعين وضمان سريتها وخصوصيتها. 19 مكررا المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان المتخصصة في مجال الاتصالات وتمثيل السلطنة أمام تلك المحافل المتخصصة في مجال الاتصالات وفقا لأحكام البند 4 من المادة (4) من هذا القانون. كما تضاف إلى نهاية المادة (8) المشار إليها الفقرة التالية: وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء المتخصصين والاستشاريين وتكليفهم بأعمال تتعلق بتنفيذ اختصاصاتها مقابل مكافأة مالية تقدرها الهيئة. 5- تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، نصها الآتي: المادة 10 مكررا: تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدة العضوية ما لم تجدد. 2- الاستقالة. 3- الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 4- فقد أي شرط من شروط التعيين. 5- العزل. وللعضو المعزول بعد إخطاره بمذكرة موضح بها أسباب عزله، أن يدافع عن نفسه ويبدي دفاعه بشأنها، ويكون قرار العزل مسببا. 6- تضاف فقرة (ج مكررا) إلى البند (6) من المادة (11) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، نصها الآتي: ج مكررا: الرسوم التي تفرض مقابل إدارة الطيف الترددي. 7- تضاف إلى نهاية المادة (16) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه الفقرة الآتية: وللهيئة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، ولها أن تتبرع بحصيلة الرسوم المنصوص عليها في البند 6 (د) من المادة (11) من هذا القانون إلى الهيئات والمؤسسات الخيرية. 8- تضاف المواد أرقام 25 مكررا و25 مكررا 1 و25 مكررا 2 إلى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، وتكون نصوصها: 25 مكررا: على مرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة أن يحققوا المساواة في استخدام أرقام الاتصالات لمرخصي تقديم خدمات الاتصالات العامة المماثلة بدون تمييز في النفاذ إلى أرقام الهواتف وخدمات الدليل وخدمات معاونة عامل الخدمة وبدون تأخير غير معقول في الاتصال. 25 مكررا 1: على المرخص له المهيمن على خدمات الاتصالات العامة أن يعامل المرخص لهم الآخرين بتقديم خدمات الاتصالات العامة بذات المعاملة التي يعامل بها فروعه والشركات التي يمتلك فيها نسبة من رأس المال وبغير تمييز. 25 مكررا 2: يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة بتحديد أسعار الخدمات المرخص له بها وشروط الخدمات التي يقدمها للمنتفعين وأن يعلن عنها فورا وأن يسمح بالحصول عليها لأي شخص يرغب في ذلك. 9- تضاف المادة (27 مكررا) إلى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، نصها الآتي: المادة 27 مكررا: للهيئة أن تلزم المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته لمرخصين آخرين لخدمات الاتصالات العامة المماثلة، طبقا لأسس التفكيك ووفقا للشروط والقواعد التي تصدرها الهيئة وبأسعار تحسب على أساس التعرفة المبنية على التكلفة وبغير تمييز وبشفافية. 10- يضاف باب جديد (الباب الرابع مكررا) إلى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه يكون عنوانه "موفر خدمات على شبكة الإنترنت" وتكون مواده بأرقام 37 مكررا و37 مكررا 1 و37 مكررا 2 و37 مكررا 3 و37 مكررا 4 و37 مكررا 5، وتنص على: المادة 37 مكررا: يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بالإجراءات التي تصدرها الهيئة بشأن هذه الخدمات إلى المنتفعين. المادة 37 مكررا 1: يلتزم موفر الخدمات على شبكة الإنترنت بسرية الخدمات التي يؤديها إلى المنتفعين وعدم العبث بها أو الكشف عنها أو عن أية بيانات عن المنتفع إلا بناء على أمر يصدر من المحكمة المختصة. المادة 37 مكررا 2: لا يسأل موفر الخدمات على شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون إلا في الحالات الآتية: أ- إذا ساهم مع المنتفع بالخدمة في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغير، أو إذا سهل للمنتفع بالخدمة إجراء ذلك. ب- إذا تقدم شخص آخر بشكوى، ولم يتخذ الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 37 مكررا 3: يكون موفر الخدمات على شبكة الإنترنت مسئولا عن أية انتهاكات لحقوق النشر والحقوق الأخرى المرتبطة بها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الملكية الفكرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها. المادة 37 مكررا 4: توفر الهيئة إلى الكافة قاعدة بيانات دقيقة معتمدة تشمل تفاصيل كافية للوصول إلى المسجلين في سجل أسماء العناوين من خلال النفاذ المباشر إلى الإنترنت. المادة 37 مكررا 5: للهيئة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لتوفير الخدمات على شبكة الإنترنت تحدد بموجبها الشروط المالية والفنية وغيرها من الشروط اللازمة لتأدية هذه الخدمة وإجراءاتها. 11- يضاف البند 1 مكررا إلى المادة (38) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه نصه الآتي: 1 مكررا تحديد خدمات الاتصالات العامة الأساسية التي يلتزم بتقديمها مرخص له لأي منتفع يطلبها مقابل سعر معقول تقره الهيئة في مناطق الخدمة. 12- تضاف إلى نهاية المادة (40) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتي: وتصدر الهيئة القواعد التي تنظم احتفاظ المرخص له بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين أعماله وأعمال فروعه، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الدعم. 13- تضاف المواد أرقام 46 مكررا و46 مكررا 1 و46 مكررا 2 و46 مكررا 3 و46 مكررا 4 و46 مكررا 5 و46 مكررا 6 و46 مكررا 7 و46 مكررا 8 و46 مكررا 9 إلى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه تكون نصوصها: المادة 46 مكررا: على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أن له الهيمنة في خدمة اتصالات عامة معينة، أن يعلن عن عرض مرجعي للربط البيني بعد موافقة الهيئة عليه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بهيمنته، وتكون مدة الإعلان عن العرض وفقا للمدة التي تحددها الهيئة، على أن يتضمن العرض قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروطها ومعاييرها الفنية وأسعار كل خدمة، وتحدد الهيئة هذه الشروط والمعايير والأسعار في حالة رفضها للشروط والمعايير والأسعار التي يحددها المرخص له، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نافذا من تاريخ صدوره ما لم تحدد له تاريخا آخر. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الشروط والأسعار معقولة ودون تمييز، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 46 مكررا 1: على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يعرض عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، وللهيئة - إذا اقتضت الحاجة - أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى الأنابيب، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم النفاذ بما في ذلك النظام الخاص بالعرض المرجعي للنفاذ. وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير معقولة أو غير مبررة، فلها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة، وتسري بشأنها ذات الشروط والضوابط التي تنظم العرض المرجعي للربط البيني. المادة 46 مكررا 2: للمرخص لهم الحق في النفاذ واستخدام أي خدمات اتصالات عامة مرخصة لتقديمها في أراضي السلطنة وعبر حدودها، ويلتزم مشغل بنية الاتصالات الدولية لنظم الكوابل البحرية الدولية في السلطنة بالسماح للمرخص لهم بخدمات الاتصالات العامة في السلطنة بالنفاذ إلى خدماته وذلك بأسعار معقولة وبغير تمييز، وفقا للمعايير والقواعد التي تصدرها الهيئة. المادة 46 مكررا 3: لا يجوز لأي شخص القيام بالإرساء البري أو تشغيل أي كيبل بحري في السلطنة يربطها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي دولة أجنبية، أو يربط أي جزء منها بأي جزء آخر من خلال كيبل إلا إذا صدر له ترخيص بموجب مرسوم سلطاني، ولا يسري حكم هذه المادة على الكوابل البحرية التي يقع طرفيها الانتهائيين بكاملهما داخل الحدود القارية للسلطنة. المادة 46 مكررا 4: تلغى تراخيص الإرساء البري أو تشغيل الكوابل البحرية بموجب مرسوم سلطاني وذلك إذا كان هذا الإجراء ضروريا لحماية حقوق إرساء أو تشغيل الكوابل في الدول الأخرى، أو كان ضروريا للحفاظ على حقوق أو مصالح السلطنة أو رعاياها في الدول الأخرى أو كان من شأنه الحفاظ على أمنها. المادة 46 مكررا 5: للهيئة منع إرساء أي كيبل بريا أو بحريا، أو إزالة أي كيبل تم إرسائه أو تشغيله ما لم يصدر في شأنه ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 46 مكررا 6: على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة أن يوفر الربط البيني والمشاركة في المواقع والنفاذ وخدمة الخطوط المؤجرة وتفكيك حلقة الحزم المحلية لأي مرخص له آخر بخدمات الاتصالات العامة بأسعار معقولة وبغير تمييز وفقا للقواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة. المادة 46 مكررا 7: للمرخص له بخدمات الاتصالات العامة من الفئة الأولى استئجار السعة في نظم اتصالات عامة أخرى لإنشاء شبكته الخاصة، وللمرخص له من الفئتين الأولى والثانية حق المشاركة في المواقع والنفاذ إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتضمن الهيئة للمرخص لهم النفاذ إلى واستخدام الاتصالات العامة التي تم تقديمها داخل الدولة أو عبر حدودها بسعر معقول وبغير تمييز، وتصدر الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم هذه الخدمة. المادة 46 مكررا 8: يلتزم المرخص له خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل بالتعاقد مع أي مرخص له بخدمات الاتصالات العامة يتقدم له بطلب وفقا للشروط والضوابط والأسعار التي تحددها الهيئة. المادة 46 مكررا 9: يلتزم المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الذي يحصل على معلومات من مرخص له آخر أثناء أو بعد عملية التفاوض بشأن ترتيبات الربط البيني أو النفاذ، عدم استخدام تلك المعلومات لأي غرض آخر أو الإفصاح عنها بأية طريقة أو استغلالها لمصلحته أو إعطائها إلى أية جهة أو شخص يحتمل أن تحقق له فائدة تنافسية. 14- تضاف فقرة جديدة برقم 9 مكررا إلى المادة (51) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، نصها الآتي: 9 مكررا نطاق ومدى حقوق الارتفاق وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، على أن تتضمن اللائحة الأحكام التالية: أ- السماح للمرخص لهم بكافة أعمال الطرق اللازمة لمباشرتهم الأنشطة المرخص لهم بها وذلك بعد قيامهم بالتنسيق مع أصحاب العقارات المتأثرة بهذه الأعمال والجهات المعنية. ب- إلزام المرخص لهم بمراعاة قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الجمهور والأملاك العامة والخاصة وإعادة الطرق إلى ما كانت عليه طبقا للمواصفات القياسية العمانية، وتعويض كل من يتأثر من الأعمال المشار إليها. ج- تحديد قيمة إصلاح الخطوط التي تتعرض لضرر والتعويض عن هذه الأضرار. 15- يضاف إلى الباب الخامس من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه فصل جديد (الفصل الخامس مكررا) يكون عنوانه "الجزاءات والمراجعة وحسم المنازعات" وتكون مواده بأرقام 51 مكررا و51 مكررا 1 و51 مكررا 2 و51 مكررا 3 و51 مكررا 4 و51 مكررا 5، وتنص على: المادة 51 مكررا: للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة: 1- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر. 2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف. 3- خفض الخدمات المرخص بها له بما لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة. 4- خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص. 5- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون ريال عماني في كل مخالفة. 6- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع بحكم قضائي نهائي. 7- إلغاء الترخيص. وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر. المادة 51 مكررا 1: لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة مراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء. وتفصل الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، على أن يكون رفض الطلب مسببا، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب. وتصدر الهيئة القواعد التي تحدد كيفية الفصل في طلبات المراجعة التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات وإجراءات الهيئة ومواعيد تقديم هذه الطلبات وإجراءات البت فيها. المادة 51 مكررا 2: إذا نشأ خلاف بين المرخص لهم بشأن تفسير أحكام هذا القانون أو تنفيذه أو تفسير أحكام الاتفاق المبرم بينهم أو تنفيذه، يعرض هذا النزاع على الهيئة، ولها أن تكلف أيا من أطرافه بتقديم المستندات والبيانات التي تراها لازمة لفض النزاع، ويكون قرارها الصادر في النزاع نهائيا وملزما لأطرافه. ولأطراف النزاع طلب مراجعة القرار من الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار. ويعتبر عدم التظلم إلى الهيئة خلال هذه المدة قبولا لهذا القرار. وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع النزاع إلى جهات القضاء إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو مضي تسعين يوما من تاريخ عرض النزاع على الهيئة أيهما أقرب. المادة 51 مكررا 3: تبت الهيئة في النزاعات الخاصة بتسجيل أسماء العناوين على الإنترنت في السلطنة طبقا لأحكام هذا القانون والنظم المقررة في هذا الشأن، على أن تطبق الهيئة قانون العلامات التجارية عند البت في النزاعات المتعلقة بأسماء العناوين التي تخالف العلامات التجارية. المادة 51 مكررا 4: يجوز للهيئة، إذا تقدم المخالف بطلب مصالحة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلته عن المخالفة، أن تجرى معه صلحا على أن يدفع قيمة تكلفة إزالة المخالفة والتكاليف والنفقات التي تتكبدها الهيئة مضافا إليها 10% من قيمتها مصروفات إدارية. ولا يسقط حق الهيئة في اتخاذ إجراءات مساءلة المخالفة في حالة رفض المصالحة. المادة 51 مكررا 5: تختص بحل المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي مشغل مرخص له، هيئة تحكيم تشكل من ثلاثة محكمين، يعين كل منهما محكما، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطار المرخص له الهيئة برغبته في عرض النزاع على هيئة تحكيم، ويتولى المحكمان المعينان تعيين المحكم الثالث ليكون رئيسا لهيئة التحكيم، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارهما بالتعيين. ويجب أن يكون رئيس هيئة التحكيم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال النزاع المعروض على الهيئة. ولا يترتب على رفع النزاع إلى هيئة التحكيم وقف القرار أو الإجراء ما لم تقرر هذه الهيئة غير ذلك. وتسري بشأن التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه. 16- يضاف إلى المادة (65) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بند (2) نصه الآتي: 2- كل من يخالف أحكام المواد أرقام 37 مكررا و37 مكررا 1 و37 مكررا 2. 17- تضاف المواد 68 مكررا و68 مكررا 1 و68 مكررا 2 و68 مكررا 3 و68 مكررا 4 إلى الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه "العقوبات" تكون نصوصها: المادة 68 مكررا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات أو رسالة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. المادة 68 مكررا 1: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو أجهزة اتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. المادة 68 مكررا 2: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. المادة 68 مكررا 3: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات أو مرخص بها ولم يدفع الرسوم المقررة لها. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وللمحكمة بناء على طلب الهيئة أن تلزم المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي المبالغ المستحقة لتلك الخدمة. المادة 68 مكررا 4: يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسئول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة. ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن