بشأن تعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة (5) النص الآتي:
"هـ - تسوية المنازعات التي يعهد بها إليها المختصون من بين أعضائها وذلك عن طريق المصالحة الودية أو التحكيم، وتسري في شأن هذا التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97."
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بعبارة " وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء الخمسة المكتب التنفيذي" الواردة في الفقرة (ج) من المادة (12) عبارة "وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء السبعة المكتب التنفيذي."
المادة (3) : 1- تستبدل بعبارة "يعين المجلس مديرا ماليا يتولى" الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (13) عبارة "يتولى أمين المال".
2- يستبدل بمسمى "المدير المالي" الواردة في البندين (4، 5) من الفقرة (أ) من المادة (13) مسمى "أمين المال".
3- تستبدل بكلمة "مائة" الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (13) عبارة "ألفين وخمسمائة".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان