بشأن تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية المعدل بالقوانين رقم 87 لسنة 1944 و55 لسنة 1945 و33 لسنة 1950 النصان الآتيان:
" مادة 1 - يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات في السنة.
مادة 2 - يعفى من أربعة جنيهات من الضريبة السنوية الممولون الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد على عشرين جنيها، على أن يعفى الممولون اللذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة من دفع كافة الفروق المستحقة عليهم عن سنتي 1949 و1950 ".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1949 "
يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة،
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر