بشأن تخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه خمسين قرشا في السنة.
المادة (2) : الممولون الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم خمسين قرشا ولا تزيد على عشرة جنيهات مصرية في السنة يعفون من جزء من الضريبة بحسب الفئات الآتية:
(أولا) 60% من الضريبة إذا كانت تزيد على خمسين قرشا ولا تتجاوز جنيها واحدا في السنة على ألا يقل مقدار الإعفاء عن خمسين قرشا.
(ثانيا) 40% من الضريبة إذا كانت تزيد على جنيه واحد ولا تتجاوز جنيهين في السنة على ألا يقل مقدار الإعفاء عن ستين قرشا.
(ثالثا) 30% من الضريبة إذا كانت تزيد على جنيهين ولا تتجاوز خمسة جنيهات في السنة على ألا يقل مقدار الإعفاء عن ثمانين قرشا.
(رابعا) 150 قرشا من الضريبة إذا كانت تزيد على خمسة جنيهات ولا تتجاوز عشرة جنيهات.
المادة (3) : يكون استحقاق الإعفاء في كل سنة على أساس الضريبة المربوطة على الممول في أول يناير من نفس السنة. بصرف النظر عن التغييرات التي تطرأ على الملكية في خلال السنة.
ولكي يستفيد الممول من الإعفاء ينبغي أن يبين على إقرار يقدمه له الصراف مجانا مقدار ما يدفع من الضريبة واستحقاقه للإعفاء.
وتحدد بقرار من وزير المالية الأوضاع والمواعيد التي ينبغي استيفاؤها للاستفادة من هذا الإعفاء.
المادة (4) : إذا أعطى الممول أو من ينوب عنه بيانات خاطئة للاستفادة من الإعفاء بغير حق تفرض على الممول بقرار إداري غرامة مساوية للمبلغ الذي أراد الاستفادة منه بغير حق فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا الزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد خصمت له بغير حق ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلى وزير المالية وهو الذي يفصل فيه نهائيا. ولا يجوز الطعن في قراره أمام أية جهة قضائية.
على أنه يجوز لوزير المالية أو لمن يفوض إليه هذه السلطة إعفاء الممول من الغرامة في حالة ما إذا قام الممول من تلقاء نفسه وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه بتصحيح تلك البيانات ورد المبالغ التي أعفي منها بغير حق.
المادة (5) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرة في 15 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900 ويكون لهذه المبالغ والغرامات نفس الامتياز المقرر لضريبة الأطيان.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون ابتداء من أول يناير سنة 1942 على أن يدخل في حساب الإعفاء عن السنة الأولى من تنفيذه المبلغ الذي كان مقررا رده للممولين في سنة 1942.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر ما يقتضيه تنفيذه من القرارات.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر