بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1948 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية، وتقرير استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1948 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 المرخص للحكومة بالاشتراك في إنشاء بنك زراعي كما يلي:
(ثانياً) أن تقدم قروضاً للبنك لا يجاوز مجموعها تسعة ملايين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يعين سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك. ولا يجوز للحكومة أن تطالب بأداء هذه القروض قبل تصفية البنك.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان