بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية وتقرير استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى أحكام المواد 1 و2 و6 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعي ويستعاض عنها بالأحكام الآتية:
مادة 1- يُرخّص للحكومة في أن تشترك في شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك للتعاون وللتسليف الزراعي يتولّى على وجه الخصوص العمليات الآتي ذكرها:
القيام بالعمليات المصرفية للجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها مع تمييزها في التعامل بما يكفل دعمها وانتشارها وخدمة النظام التعاوني.
التسليف لنفقات الزراعة والحصاد ولشراء الآلات الزراعية والماشية ولإصلاح الأراضي.
التسليف على المحصولات.
بيع الأسمدة والبذور ومهمات الزراعة.
تمويل المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة.
ويكون اشتراك الحكومة بالمساهمة بما لا يزيد على قيمة نصف رأس مال البنك على ألا تجاوز قيمة ما تكتتب به مليون جنيه.
مادة 2- يُرخّص للحكومة كذلك فيما يأتي:
أولاً - أن تضمن للأسهم المكوّنة لرأس المال الأصلي للبنك ولما يصدره منها فيما بعد في حدود المليون جنيه الأولى من الزيادة طبقاً للشروط الواردة في عقد تأسيسه ربحاً قدره 5% من قيمتها الاسمية.
ثانياً - أن تقدّم قروضاً للبنك لا يجاوز مجموعها ستة ملايين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يعيّن سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك. ولا يجوز للحكومة أن تطالب بأداء هذه القروض قبل تصفية البنك.
مادة 6- المبالغ المستحقة للبنك عمّا يفرضه الزارعون لنفقات الزراعة والحصاد وعمّا يبيعه لأجل من سماد أو بذور أو مهمات زراعية تكون ديوناً ممتازة وتأتي في الترتيب مع الامتياز المقرر في الفقرة (رابعاً) من المادة 601 من القانون المدني الأهلي وفي الفقرة (ثالثاً) من المادة 727 من القانون المدني المختلط وينفذ هذا الامتياز على الثمن الناتج من بيع محصول السنة الذي عقدت القروض أو تمت المشتريات من أجله.
وتعتبر المبالغ التي تقرض لنفقات الزراعة والحصاد وكذلك السماد والبذور ومهمات الزراعة التي يبيعها البنك لأجل قد استعملت فعلاً في هذه الشؤون ولا يقبل الدليل على خلاف ذلك.
المادة (2) : استثناءً من حكم المادة 10 من القانون رقم 138 لسنة 1938 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة يعفى أعضاء مجلس إدارة البنك النائبون عن الحكومة وعن الجمعيات التعاونية من شروط ضمان الإدارة المنصوص عليه في تلك المادة.
المادة (3) : تلغى المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية المصرية وتحذف عبارة "بنك التعاون العام" من عنوان الباب العاشر ومن الفقرة الأولى من المادة 99* من القانون المذكور.
ـــــــــــــــ
*ورد خطأ مادي في ذكر رقم المادة (99) والأصح ما هو مدون بالنص.
المادة (4) : على وزراء المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ولوزيري المالية والشؤون الاجتماعية كلٌ فيما يخصه إصدار ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون من القرارات.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر