بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 69 لسنة 1942 الخاص بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية المعدّل بالقوانين رقم 87 لسنة 1944 و55 لسنة 1945 و33 لسنة 1950 النص الآتي:
"ويجب على الممول عند حدوث أي تصرّف يترتّب عليه تغيير في الملك يؤدي إلى الحرمان من الإعفاء أو التغيير في المبالغ التي يؤدّيها أو التي تُخصم له أن يقدّم طلباً بذلك إلى المديرية التي يخصم له عنها مبلغ الإعفاء أو التخفيف والواقعة في دائرتها أطيانه للحصول على نموذج لإقرار جديد تبيّن فيه الحالة التي آلت إليها ويتخذ هذا الإقرار أساساً لخصم مبلغ الإعفاء أو التخفيف المستحق له سنوياً على أن يسري ذلك اعتباراً من السنة التالية لحدوث التصرّف".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1951 وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان