تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الاحصاءات العامة لسنة 950) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:- أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والحيوية والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والعمالية واحصاءات القوى البشرية وغيرها ، وتنسيق هذه المعلومات وتحليلها ونشرها ، وانشاء مراكز للتدريب الاحصائي. ب- اجراء تعداد عام منفصل مرة كل عشر سنوات على الاكثر في النواحي التالية:- 1- السكان والمساكن 2- الزراعة 3- الصناعة ج- يعين موعد اجراء هذه التعدادات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.
المادة (3) : على مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون وان يشرف على تنفيذ عمليات التعداد والاحصاءات والجمع والتحليل والنشر وعليه ان ينظم دائرة الاحصاءات العامة بصورة تضمن القيام بهذه الواجبات ويعد ويصدر ما يجب من التعليمات او البيانات التي تلزم لهذه الغاية على ان يكون ذلك تحت اشراف الوزير المختص.
المادة (4) : على مختلف الدوائر والسلطات الحكومية بان تتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة على جمع المعلومات وانتقائها وفقاً لاحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه ، وعلى مدير دائرة الاحصاءات العامة ان يتشاور مع رؤساء الدوائر والسلطات الحكومية التي تقوم بجمع الاحصاءات الخاصة باعمالها بقصد وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم جمع الاحصاءات واعدادها وموافاة دائرة الاحصاءات العامة بها منعاً لتكرر العمل وتنفيذاً لاحكام هذا القانون واية انظمة تصدر بموجبه.
المادة (5) : أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ممن يندبون لهذه الغاية او غيرهم من موظفين ومستخدمين ومندوبين يعينون موقتاً بقصد القيام بالتعداد او باي عمل من اعمال الاحصاء ، ويجب ان يزود كل شخص يكلف بالقيام باي عمل من اعمال التعداد او الاحصاء ببطاقة شخصية عليها صورته الشمسية وتوقع من مدير دائرة الاحصاءات العامة لاثبات هوية المكلف بعمل الاحصاء واكتسابه حق ممارسة اعمال الاحصاءات المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز لاية جهة حكومية كانت ام غير حكومية القيام بجمع معلومات احصائية او نشرها الا بموافقة مدير دائرة الاحصاءات العامة.
المادة (6) : يجري ندب من تلزم الضرورة لندبهم من موظفي الحكومة للقيام بمهام الاحصاء من قبل الوزير المختص ، بموافقة الوزير الذي ينتسب الموظف لدائرته ، كما يجري تعيين من يعينون مجددا بصورة موقته لغايات جمع المعلومات او اية اعمال احصائية اخرى من قبل الوزير المختص بتنسيب من مدير دائرة الاحصاءات العامة.
المادة (7) : أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليمان التي تصدر اليهم من مدير دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه. ب- يجب على جميع المسؤولين في السلطات التنفيذية او المراجع المسؤولة الاخرى ان يعاونوا الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء عمليات التعداد والاحصاء على القيام باعمالهم ويؤمنوا سهولة اتصالهم بالجهات التي يقصدونها حسبالترتيبات الذي تضعه دائرة الاحصاءات العامة بالاتفاق مع المراجع المختصة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ، تخصيص مكافآت لموظفي دائرة الاحصاءات العامة.
المادة (8) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من مؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم في المملكة الاردنية الهاشمية ان يقدموا الى دائرة الاحصاءات العامة او الىمندوبيها جميع المعلومات والبيانات التي تطلب منهم في المواعيد وبالكيفية التي تقررها دائرة الاحصاءات العامة وفقاً لاحكام هذا القانون او اي انظمة تصدر بموجبه ، ويجب ان تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة تنفيذاً لهذا القانون مطابقة للحقيقة.
المادة (9) : يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من المؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم ان يسمحوا لموظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها المفوضين رسمياً بالدخول الى بيوتهم او محالهم في ساعات النهار لجمع المعلومات او لاجراء التحريات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة ولفحص اي سجلات او اوراق او مستندات تلزم لهذه الغاية 0 على ان هذا النص لا يعني السماح لموظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها بالدخول الى بيوت او محلات الغير بدون موافقتهم.
المادة (10) : أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بأي تعداد او احصاء معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها او ابلاغها شيئاً منها او استخدامها لاي غرض مهما كان نوعه غير اعداد الجداول الاحصائية ويستثنى من هذا النص استعمال الوثائق لاثبات المخالفات التي تقع ضد هذا القانون او اية انظمة تصدر بموجبه وكذلك في حالة دفع او اثبات تهمة جزائية. ب- تعمل دائرة الاحصاءات العامة على اصدار نشرات احصائية رسمية في جداول اجمالية لا تتناول اي بيانات افرادية خاصة حفظاً لسرية المعلوات الاحصائية كلما امكنها ذلك وكل معلومات او بيانات لا ترد في هذه النشرات الرسمية تعتبر معلومات وبيانات سرية تنطبق عليها احكام المادتين (11و12) من هذا القانون.
المادة (11) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من افشى من موظفي اومستخدمي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبي التعداد والاحصاءات اي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون او اي سر من اسرار الصناعة او التجارة او غير ذلك من اساليب العمل او اية معلومات اخرى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
المادة (12) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من حصل بطريق الغش او التهديد او التغرير او بأية وسيلة اخرى على بيانات او معلومات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون من احد موظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها او من سجلاتها وقيودها ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من انتحل صفة موظفي او مندوبي دائرة الاحصاءات العامة بدون الحصول على التفويض القانوني بذالك 0 ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص حصل على اي معلومات او بيانات سرية باية طريقة من الطرق بقصد افشائها للغير.
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من عطل قصداً اعمال التعداد او الاحصاء او امتنع عن اعطاء المعلومات او البيانات المطلوبة بالكيفية المقررة او اعطىمعلومات وبيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او منع دون عذر مشروع مندوبي دائرة الاحصاءات العامة المفوضين من الدخول الى بيته او محله للحصول على المعلومات او للتحقق من صحتها وفقا لاحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه ويعتبر الشخص ممتنعاً عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت مدة اسبوعين من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها ما لم يثبت لدائرة الاحصاءات العامة ان لديه عذراً مشروعا حال دون تقديم البيانات المطلوبة في الميعاد المحدد ويستثنى من ذلك اعمال احصاء عدد السكان التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات فيها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.
المادة (14) : يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اسبوعين او بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير كل من خالف بقصد احكام المادة السابعة من هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبها 0 غير ان موظفي الحكومة تطبق عليهم في مثل هذه الحالة احكام نظام الموظفين.
المادة (15) : تطبق احكام هذا القانون على جميع المواطنين والاجانب الموجودين في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية او المارين فيها باية واسطة من وسائط النقل اومياهها الاقليمية بدون تمييز.
المادة (16) : لمجلس الوزراء بتصديق جلالة الملك المعظم ان يصدر من وقت الى آخر اية انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (17) : هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن