تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة ( مجلس ) مجلس المراقبة المؤلف بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( الملهى العمومي ) أي ملهى يدخله الجمهور لقاء دفع رسم دخول . وتعني عبارة " يعرض شريطا" عرضه على اكثر من شخصين في اي ملهى عمومي .
المادة (3) : 1. يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتالف من ثلاثة على الاقل من اعضائه للنظر في أي طلب قدم له للترخيص بعرض شريط ويجوز لهذه اللجنة ان تكلف المستدعي بعرض ذلك الشريط امامها. 2. اذا كان الشريط سيعرض لاول مرة خارج العاصمة فيجوز للمجلس ان ينتدب لجنة فرعية من غير اعضائه لمراقبته في المكان الذي سيعرض فيه. 3. يؤلف نصاب المجلس او اللجنة الفرعية من ثلاثة اعضاء يكون احدهم على الاقل موظف حكومة من الصنف الاول. 4. على اللجنة الفرعية ان تقدم للمجلس تقريرا بالطلبات التي نظرت فيها وللمجلس بعد الاطلاع على هذا التقرير ان يصدر الاجازة المطلوبة او ان يرفض اصدارها دون ان يكون مكلفا ببيان الاسباب وقراره في كلتا الحالتين نهائي.
المادة (4) : لا يجوز ان يعرض اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرضه ويجب ان يعرض على الشاشة اجازة العرض الصادرة من المجلس في كل مرة يعرض فيها الشريط المذكور.
المادة (5) : لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او مشهد او منظر او رسم للاعلان عن أي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرض ذلك الشريط نفسه.
المادة (6) : 1. كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس طلبا خطيا يبين فيه اسم الشريط وموضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهده ونسخة عن كل صورة او رسم فوتوغرافي او اعلان او مشهد او منظر او رسم يراد استعماله للاعلان عن ذلك الشريط وان يعرض الشريط امام المجلس اذا طلب اليه ذلك. 2. للمجلس ان يصدر اجازة بعرض الشريط او بعرض اي قسم منه او بعرض اي اعلان عنه بشروط او بدونها او ان يرفض اصدار اجازة بذلك. 3. اذا رفض المجلس اجازة عرض الشريط يعطى الطالب بناء على طلبه شهادة بهذا الرفض، وعند ابراز هذه الشهادة واثبات تصدير الشريط الى الخارج ترد الرسوم الجمركية التي دفعت عن الشريط عندما استورد الى المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة (7) : 1. للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل باية اجازة صدرت بمقتضى احكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون باخطار يرسله المجلس الى الشخص الذي قدم الشريط او الصورة او الرسم الفوتوغرافي او الاعلان او المشهد او المنظر او الرسم المستعمل للاعلان عن الاجازة او الى الشخص الذي يحرزه. 2. اذا تعذر تبليغ الاخطار الى احد الشخصين المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة ينشر الاخطار في احدى الصحف المحلية.
المادة (8) : 1. كل من عرض او سمح لغيره ان يعرض او ينشر اي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن أي شريط : أ . لم يصدر المجلس اجازة بعرضه ، او ب. اصدر المجلس اجازة بعرضه ثم بدل المصرح له ذلك الشريط السينمائي او عبث به باي وجه ما عدا حذف بعض اقسامه ، او ج. كان قد ابطل العمل بالاجازة التي اصدرها المجلس بمقتضى احكام المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين. 2. كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون ولم يكن ثمة عقوبة اخرى معينة لتلك المخالفة او خالف احكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير . 3. ليس في احكام هذا القانون ما يحول دون مسؤولية اي شخص من جراء عرضه أي شريط سينمائي مما يعتبر منافيا للاداب او مخلا بالامن العام بشرط ان لا يعاقب ذلك الشخص عن الجرم الواحد مرتين.
المادة (9) : 1. يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او أي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او أي موظف من وزارة المعارف مفوض من وزير المعارف او أي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان يدخل في جميع الاوقات الى أي ملهى عمومي يعرض فيه شريط سينمائي . 2. يجوز لاي شخص يحق له الدخول الى الملهى العمومي بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة ان يدخل وفي صحبته من يحتاج اليه من رجال الامن العام أي ملهى عمومي في أي وقت كان بدون مذكرة تحر اذا اقتنع بناء على سبب معقول بان شريطا سينمائيا قد عرض او يجري عرضه في الملهى المذكور دون ان يكون المجلس قد اجاز عرضه بمقتضى هذا القانون وله ان يفتش الملهى وان يضبط الشريط او أي جزء منه يعتقد بانه عرض بدون اجازة من المجلس وان يتخذ الاجراءات القانونية بحق أي شخص مسؤول عن ارتكاب المخالفة .
المادة (10) : أ . لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله ان يعدلها من حين الى اخر . ب. لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (11) : لرئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشان نماذج طلبات الاجازة التي تقدم للمجلس والاجازات التي يصدرها المجلس ومكان دفع الرسوم ومكان عرض الاشرطة لمراقبتها وتكاليف عرضها .
المادة (12) : تلغى القوانين والأنظمة التالية : 1. قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1937/3/1 . 2. قانون الاشرطة السينمائية - الباب السادس عشر - من مجموعة القوانين الفلسطينية . 3. نظام الاشرطة السينمائية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 1933. 4. نظام الاشرطة السينمائية ( المعدل ) لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية ( الملحق الثاني ) الصادر بتاريخ 1944/3/16 . 5. كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة (13) : رئيس الوزراء ورئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1951/3/17
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن