بشأن نظام بطاقات الهوية الشخصية الصادر بمقتضى المادة 22 من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام بطاقات الهوية الشخصية لسن ...
المادة (2) : على كل اردني غير حائز على جواز سفر اردني ان يطلب منذ بلوغه السادسة عشرة وخلال المدة التي يعينها وزي ...
المادة (3) : تقدم الطلبات وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام إلى وزارة الداخلية ومحافظي ومتصرفي الألوية وإلى ...
المادة (4) : تشمل بطاقات الهوية البيانات التالية :
أ . اسم الطالب الكامل ، شهرته ، جنسيته ، محل ولادته ، تاريخ ...
المادة (5) : أ- عند تقديم الطلب إلى الجهات المختصة يجري التثبت من صحة البيانات والشهادات المذكورة فيه ثم يرسل مع ...
المادة (6) : يشكل وزير الداخلية قسماً خاصاً بوزارة الداخلية باسم (قسم الهويات) يؤلف من موظفي وزارة الداخلية والأ ...
المادة (7) : يستوفى رسم قدره مائة وخمسون فلساً عند إصدار بطاقة الهوية أو تبديلها أو تعديلها أو إضافة أي شخص أو أ ...
المادة (8) : يسري مفعول البطاقة مدة خمسة أعوام تجدد بعدها بموجب طلب رسمي يقدم من صاحب العلاقة ...
المادة (9) : أ- يكون شكل بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين الأردنيين وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا النظام.
ب- يك ...
المادة (10) : يستثنى من هذا النظام جميع أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمسرحين من أفراد القوا ...
المادة (11) : كل من تقدم ببيانات غير صحيحة أو صادق عليها أو عبث في بطاقة الهوية بالحك أو ال ...
المادة (12) : لوزير الداخلية أن يصدر تعل ...
المادة (13) : يحل هذا النظام محل النظام ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية