بشأن إجراءات الدين العام.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي ،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 06-02-1988 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاته ،
وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 06-02-1988 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاته ،
نصـــــــــــــــــــــدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إجراءات الدين العام رقم (7) لسنة 2008 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض سياق
النص بخلاف ذلك :
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة للحكومة .
اللجنة : اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي .
الدين العام : مجموع الالتزامات المالية المترتبة بذمة الحكومة مقومة بالدرهم الإماراتي ، ويشمل ذلك المديونية
الداخلية والخارجية المترتبة على الجهات الحكومية .
المادة (3) : اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن الحكومة ، ويحق لها أن ترخص للجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وذلك بموجب شهادة تصـــدرها اللجنة لتلك الجهات أو الشركات ، ولا تكون تلك القروض مضمونة من قبل الحكومة .
المادة (4) : 1- مع مراعاة البند الثاني من هذه المادة ، للجنة أن تفوض ثلاثة من أعضائها صلاحية التوقيع على مستندات الدين العام نيابة عنها .
2- يعتبر توقيع مدير عام دائرة المالية وعضو آخر على الأقل من العضوين المشار اليها في البند السابق ، النصاب القانوني لصحة تمثيل اللجنة بالتوقيع على أي مستند من مستندات الدين العام .
ولغايات هذه المادة فإن مستندات الدين العام المقصودة تشمل - دونما حصر - ما يلي :
أ - قرارات إصدارات أدوات الدين بكافة أنواعها .
ب - اتفاقيات القروض .
ج - اتفاقيات إعادة جدولة الديون .
د - قرارات التسديد المبكر للديون .
المادة (5) : لغايات هذا القانون تعفى اللجنة من التقيد بالمسائل التالية :
1- أحكام التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها .
2- أحكام التعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها .
3- أحكام المادتين (36) ، (37) من القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي .
4- أحكام المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن دعاوي الحكومة وتعديلاته .
وفي جميع الأحوال يشمل الإعفاء أية كفالات أو قروض يتم التعاقد عليها مع الهيئات المتخصصة بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالقرض كالبيع والتنازل أو إنشاء حق ضمان على أي من الأصول والعوائد القائمة أو التي تنشأ مستقبلا .
المادة (6) : يصد رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي