بشأن تعديل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
المادة (1) : تُعدّل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 على الوجه الآتي:
"مادة 480- إذا عُرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور المستعجلة فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام القاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلّق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمُحضَر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء