بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور.
وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدّل بالقانون رقم 19 لسنة 1949.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدّل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 النص الآتي:
مادة 6- يجب تخصيص 49% على الأقل من أسهم شركات المساهمة للمصريين سواءً كانوا أفراداً أو أشخاصاً اعتياديين وذلك عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء أن يزيد هذه النسبة فيما يتعلّق بالشركات التي تزاول أعمالاً ذات صبغة قومية خاصة.
وفي حالة الاكتتاب العام إذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في المدة المعيّنة به على ألا تقل عن شهر جاز تأسيس الشركة دون استيفاء هذه النسبة كلها أو بعضها.
ولا تسري أحكام هذه المادة على الشركات التي تأسست قبل صدور هذا القانون عند تجديد مدتها على أن تراعى في كل زيادة لرأس المال أثناء المدة أو بعد تجديدها.
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء