بشأن تطهير الأداة الحكومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية بالأحكام الآتية:
مادة 1- تنشأ لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة - تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت فيها إلى وقت العمل بهذا القانون وما يتصل بها من جرائم أو مخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها.
ويكون تشكيل كل لجنة وتحديد نطاق عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص.
مادة 2- تؤلّف اللجنة من:
(1) مستشار من مجلس الدولة أو من محاكم الاستئناف
أو محام عام ......................... رئيساً
(2) مستشار مساعد أو نائب بمجلس الدولة أو رئيس نيابة
(3) موظف لا تقل درجته عن الدرجة الأولى يحلف أمام عضوين
وزير العدل يميناً بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق .........
مادة 3- يكون للجنة في أداء مهمتها:
(1) جميع السلطات المخوّلة في قانون الإجراءات الجنائية للنيابة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام بغير القيود الواردة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 ولا يُقبل الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة.
(2) اختصاص رئيس المصلحة ومجلس التأديب بالنسبة إلى وقف المتهم عن أعمال وظيفته.
مادة 4- للجنة أن تعهد إلى أحد أعضائها القيام بعمل معيّن أو أكثر من أعمال البحث أو التحقيق ويكون للمندوب في حدود العمل المعهود به إليه جميع السلطات المخوّلة للنيابة أو قاضي التحقيق بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.
ويكون للجنة بالنسبة إلى قرارات المندوب اختصاص غرفة الاتهام بالنسبة إلى قرارات قاضي التحقيق.
وللجنة أو مندوبيها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الموظفين وغيرهم على أن يحلفوا قبل مباشرتهم العمل يميناً أمام اللجنة أو المندوب بحسب الأحوال بأن يؤدّوا عملهم بالذمة والصدق.
مادة 5- إذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن جريمة أقامت الدعوى العمومية على المتهم وأحالته إلى المحكمة المختصة للحكم فيها وأرسلت الأوراق إلى النيابة العامة لإعلانه بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة ولمباشرة الدعوى.
وإذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن مخالفة إدارية أصدرت قراراً بإحالة المتهم إلى مجلس التأديب المختص لمحاكمته في أقرب وقت.
وإذا رأت اللجنة أن الواقعة لا تكوِّن جريمة ولا مخالفة إدارية أمرت بحفظ الأوراق والإفراج عن المتهم أو إلغاء وقفه إن لم يكن محبوساً أو موقوفاً لسبب آخر.
وتسري فيما يتعلّق بالعودة إلى التحقيق أحكام المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 6- لا تُقبل الدعوى المدنية أمام اللجنة.
المادة (2) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء