بشأن تخويل وزير الكهرباء والماء في إصدار القواعد الخاصة بتنظيم وتحديد أسعار الكهرباء والماء والرسوم التي تفرض على المنتفعين والجزاءات المالية وحالات الإعفاء منها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يخول وزير الكهرباء والماء في إصدار القرارات الخاصة بتحديد وتنظيم أسعار الكهرباء والماء وما يفرض على المنتفعين من رسوم وتأمينات وغرامات مالية وغيرها من الجزاءات المالية الأخرى.
ويحدد الوزير بقرار تنظيمي الأحوال التي يتم فيها إعفاء المنتفعين من الأسعار والرسوم والتأمينات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة