بشأن شروط أعفاء المواطنين المنتفعين بالإعانات الاجتماعية من أداء مقابل استهلاك الكهرباء والماء.
المادة (1) : يعفى المواطنون حاملي بطاقات الشئون الاجتماعية والمنتفعين بالإعانات الاجتماعية من أداء مقابل استهلاك ...
المادة (2) : على طالب الإعفاء التقدم إلى وزارة الكهرباء والماء بطلب إعفاء مرفقا به بطاقة الشئون الاج ...
المادة (3) : لا يجوز إجراء المقاصة في استغلال الوفر الناتج عن استه ...
المادة (4) : يشترط فيمن ينتفع بهذا القرار الآتي:
أ- أن يكون محل الإعفاء مقصورا على السكن الخاص لحامل بطاقة الشئ ...
المادة (5) : يشمل هذا القرار الأرملة والمطلقة والورثة حاملي بطاقة الشئون ولو كانت ملكية المسكن أو حساب الكهرباء ...
المادة (6) : ينتفع بهذا القرار المواطن حامل بطاقة الشئون الاجتماعية المستأجر لمنزل يقيم فيه لعدم ملكيته لسكن خاص ...
المادة (7) : إذا أشرك المواطن حامل البطاقة مستهلكا آخر معه في السكن، يقتصر الإعفاء على الجزء الذي يسكنه المواطن ...
المادة (8) : يجوز بقرار من وزير الكهرباء والماء تطبيق هذا القرار على المواطن حامل بطاقة الشئون الاجتماعية المتزو ...
المادة (9) : يجوز لوزير الكهرباء والماء حرمان المواطن حامل البطاقة من الانتفاع بهذا القرار كليا أو جزئيا إذا ثبت ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور ق ...
التوقيع : حميد بن ناصر العويس - وزير الكهرباء والماء