تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973 م، في شأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة, وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : (أ) تأشيرات عامة وتنظيمية 1- لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الميزانية العامة للاتحاد إلا بقانون، ومع ذلك يجوز خلال السنة المالية وفي حالة الضرورة الملحة تقرير هذا النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة (113) من الدستور المؤقت. 2- لا يجوز لأية وزارة أو جهة تجاوز اعتماد بند من بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر من ذات الباب على ألا يتم النقل من البنود المحظور النقل منها, ويكون ذلك بطلب من الوزارة المختصة وبموافقة وزارة المالية والصناعة. 3- لا يجوز لأية وزارة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية التي أبرم فيها إلى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الإيجار والصيانة والتأمين والتوريدات والمشروعات لمدة تجاوز السنة المالية بموافقة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر إقرار هذه العقود من قبل وزارة المالية والصناعة بمثابة موافقة على تجاوز السنة المالية. 4- إدراج مبلغ في الميزانية لا يعني إنفاقه إلا بمراعاة القواعد المقررة وموافقة السلطات المختصة في الحالات التي يتطلب القانون فيها ذلك. 5- يخول وزير المالية والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد، والأشغال اللذان لا يتعلقان بالمشروعات وذلك بقرار منه ويجوز للوزارات القيام بشئون العقدين الآنفي الذكر بنفسها وذلك بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة المعنية وبشرط أن تتقيد الوزارة في ذلك بأحكام النظام الصادر من وزير المالية والصناعة المشار إليه. 6- يكون للتأشيرات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد قوة القانون ويجب التقيد بالتأشيرات الخاصة الواردة بميزانية كل وزارة قرين بعض بنود الاتفاق المختلفة. 7- لا يجوز النقل من بنود سبق النقل إليها، كما لا يجوز النقل لبنود سبق النقل منها. 8- يجوز لوزارة المالية بناء على طلب الجهة المختصة إنشاء البنود التي لم يخصص لها اعتمادات في ميزانية الجهة وتدعيمها مقابل وفر في سائر اعتمادات بنود ذات الباب غير المحظور استخدام وفورها أو النقل منها. 9- لا يجوز صرف أي اعتمادات في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصم بمصروفات على غير البند، والباب المختص، كما ينبغي إضافة الإيرادات المحصلة إلى البند المحدد في الميزانية. 10- لا يعفي وجود اعتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل وزارة، أو إدارة، أو هيئة من الالتزام بأحكام القوانين، والقرارات، واللوائح, والتعميمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد. 11- على كافة الجهات الالتزام بالقوانين، والقرارات، واللوائح، والتعميمات التي تصدر خلال العام من الجهات المختصة. 12- على كل وزارة، وإدارة، وهيئة أن تنفق اعتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير العمل، وبدون إسراف بحيث تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات على أحسن وجه وبأقل تكلفة، كما يجب أن تتجنب هذه الجهات ما قد تلجأ إليه في الأشهر الأخيرة من السنة المالية من الارتباطات على أعمال أو خدمات أو مشتريات بطريقة عاجلة لا يتوافر فيها البحث والدراسة بغية استنفاذ الأرصدة المتبقية من اعتمادات مصروفات الميزانية. 13- لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات، أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانية، كما لا يجوز تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 14- كل اعتماد مدرج بالميزانية لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية يبطل العمل به وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التي تصدرها وزارة المالية والصناعة فيما يتعلق بإقفال الحساب الختامي. 15- تسري أحكام التأشيرات العامة والتنظيمية الملحقة بهذا القانون على الميزانيات الملحقة والمستقلة في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها نص خاص في قوانين تلك الميزانيات. 16- يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض، أو كل الحقوق المترتبة عليهم للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، أو التنازل عن بعض، أو كل الحقوق المستحقة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقا للظروف التي يقدرها المجلس وذلك في المسائل المعروضة عليه من الجهات الإدارية المعنية وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة, وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة. 17- يتولى مجلس الوزراء التكليف بأداء أموال، أو رسوم، أو عوائد اتحادية - عدا الضرائب - وذلك بقرارات صادرة عنه بناء على اقتراح وزير المالية والصناعة. 18- تسقط نهائيا بالتقادم لمصلحة الدولة، والأشخاص المعنوية العامة جميع الديون التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون. وتنقطع تلك المدة بالنسبة إلى الديون التي لم تصرف بسبب من الإدارة, أو بسبب دعاوى مرفوعة بشأنها أمام القضاء، وتعود المدة إلى السريان بزوال السبب الموجب لانقطاعها. 19- تسقط نهائيا بالتقادم لمصلحة الأفراد جميع ديون الدولة والأشخاص المعنوية العامة التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية العائدة لها تلك الديون، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الموظف الذي يهمل بالمطالبة. 20- تحفظ جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالعمليات المالية والإدارية العائدة لسنة مالية ما لمدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية العائدة إليها تلك المستندات والأوراق ويمكن إتلافها بعد انقضاء هذه المدة طالما أن جهة الإدارة لم تعد في حاجة إليها وذلك وفقا للقواعد التي يضعها وزير المالية والصناعة بقرار منه. 21- يتم تقديم المنح والتبرعات، والإعانات، والمساعدات من قبل الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص المعنوية الدولية، أو العامة، أو الخاصة في الداخل أو الخارج وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء بقرار تنظيمي منه بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة. 22- يتم تخصيص قسم عام برقم (8) تحت عنوان "(الاعتمادات الإجمالية)" للأغراض المنصوص عليها ببنوده المختلفة ووفقا للتأشيرات المخصصة له. 23- يتم تخصيص قسم عام برقم (9) تحت عنوان "(الاستثمارات المالية)" ويتم الخصم عليه بتكاليف الاستثمارات المالية للدولة وفقا للتأشيرات المخصصة له. (ب). الباب الأول 1- لا يجوز بغير قانون تجاوز عدد الوظائف المدرجة بالميزانية العامة كما لا يجوز تغيير مسمياتها. 2- لا يجوز انتماء وظائف جديدة على وفورات الباب الأول, ولا يجوز نقل وفورات الباب الأول إلى أبواب الإنفاق المختلفة. 3- لا يجوز زيادة الاعتمادات المخصصة للعمال اليوميين المدرجة بالميزانية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية والصناعة, وتعتبر المناقلات التي تجريها وزارة المالية من قبل الموافقة المسبقة. 4- لا يجوز لأية وزارة إنشاء الالتزامات المالية أو إبرام العقود, أو الصرف خصما من اعتمادات البند 500 – إيجارات مساكن الموظفين – والوارد ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزام وإبرام العقود والصرف بمعرفتها من هذا البند, بناء على طلب الوزارة المعنية. (جـ). الباب الثاني لا يجوز لأية وزارة, إنشاء الالتزامات المالية, أو إبرام العقود, أو الصرف خصما من اعتمادات البنود التالية والواردة ضمن اعتماداتها السنوية. ولوزارة المالية والصناعة حق إنشاء الالتزام وإبرام العقود والصرف بمعرفتها من هذه البنود بناء على طلب الوزارة المعنية: رقم البند اسم البند 490 التأمين 560 إيجارات المباني (د). الباب الرابع الاستثمارات الثابتة المشروعات 1- إذا لم يتم إنجاز أحد المشروعات المدرجة في الباب الرابع خلال السنة التي قدر في ميزانياتها اعتماد لهذا المشروع يدرج الباقي من اعتمادات المشروع في ميزانية السنة التالية. 2- لا يجوز لوزارة التخطيط, أو اللجنة الدائمة للمشروعات, أو الوزارات, إنشاء مشروعات, أو الارتباط, أو طرح مناقصات, أو تلزيم أية مشروعات غير مدرجة بالخطة السنوية, أو العامة إلا بقانون. 3- يجوز للوزارات, والإدارات العامة في الدولة تلزيم المشروعات الواردة في الباب الرابع بالكامل بحيث يتضمن العقد إنجاز الإنشاءات والأشغال فضلا عن توريد كامل التجهيزات والمواد اللازمة للمشروع بحيث يكون المشروع بنتيجة تنفيذ العقد الآنف الذكر منجزا وصالحا للاستعمال. 4- يدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات الآتي: أ- الموافقة على زيادة التكاليف الكلية المعتمدة للمشروع في حدود (20%) وبحد أقصى عشرة ملايين درهم, إذا وجدت ضرورة لرفع الكلفة الكلية لترسية المشروع على ألا تكون زيادة التكاليف ناتجة عن إدخال أي تغييرات على التصميمات السابق اعتمادها للمشروع أو كان ذلك يبعده عن طبيعته التي كان عليها عند اعتماد الميزانية ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1985 م. ب- دراسة المشروعات التي تزيد تكلفتها الكلية عما هو معتمد لها بنسبة تجاوز (20%) أو كانت الزيادة تجاوز عشرة ملايين درهم وعرض الأمر على مجلس الوزراء ويشترط عدم تجاوز المبلغ المدرج للمشروع في السنة المالية 1985 م. ج- تختص اللجنة الدائمة للمشروعات بالبت في وسيلة اختيار المتعاقد في المشروعات الاستثمارية الواردة في الميزانية العامة للدولة, وفقا للقواعد المنصوص عليها في القرار الذي يصدره مجلس الوزراء في هذا الشأن, وفي حال عدم وجود نص فيه بشأن توريد المواد, أو تنفيذ الأشغال ترجع اللجنة إلى الأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة لعقدي الأشغال والتوريد المعتمد من مجلس الوزراء – إن وجد – وإلى أحكام عقدي التوريد والأشغال التي لا تتعلق بالمشروعات المنظمة بقرار من وزير المالية والصناعة. 5- يجوز لوزارة المالية والصناعة إجراء المناقلات بين اعتمادات المشروعات العائدة لوزارة ما, وبحيث لا يؤثر ذلك على الدفعات المطلوب سدادها حتى نهاية السنة المالية بالنسبة للمشروع المطلوب النقل منه, ويشترط عدم تجاوز التكلفة الكلية للمشروع الوارد في الميزانية إلا بموافقة السلطات المختصة. 6- تختص وزارة التخطيط وبناء على طلب الوزارة المنتفعة بالموافقة على تغيير موقع أحد المشروعات سواء أكان استكمالا, أو جديدا, داخل الإمارة الواحدة أما إذا كان تغيير الموقع خارج حدود الإمارة الواحدة فإن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء على ذلك, بناء على عرض من وزارة التخطيط, وفي كلا الحالتين يجب إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك. (هـ). القسم الثامن الاعتمادات الإجمالية 1- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل هذا القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2- يجوز لوزارة المالية الصناعة استحداث بند جديد داخل هذا القسم وتدعيمه من البنود التي بها وفر محتمل. 3- يجوز للوزارات خلال السنة المالية الخصم على الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالقسم الثامن لمواجهة المصروفات التي تحتاجها وفي حدود البنود الواردة به القائمة أو المستحدثة وذلك بموافقة وزارة المالية والصناعة, ويعتبر إقرار سند الصرف من قبل وزارة المالية من قبيل الموافقة. 4- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من القسم الثامن لاستحداث أو تدعيم بنود الاتفاق المختلفة لكافة الأبواب لمختلف الجهات وذلك بناء على طلبها. 5- تستثنى الاعتمادات الإجمالية "القسم الثامن" من تطبيق التأشير رقم (7) والوارد ضمن (أ) التأشيرات العامة والتنظيمية. (و) القسم التاسع الاستثمارات المالية 1- يجوز لوزارة المالية والصناعة النقل من بند إلى آخر داخل القسم طبقا لاحتياجات الصرف الفعلي. 2- يجوز لوزارة المالية والصناعة استحداث بنود جديدة داخل القسم وتدعيمها بالنقل من البنود الأخرى.
المادة (1) : قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1985م بمبلغ (16633.700.000) "ستة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف درهم" وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1985 م، بمبلغ (12997.000.000) "اثني عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون درهم". وذلك طبقا للبيانات الواردة في الجداول المرفقة .
المادة (2) : يعمل بهذه الميزانية والتأشيرات المرافقة اعتبارا من أول يناير 1985 م وحتى 31 ديسمبر.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن