بشأن إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد.
المادة (1) : إلى أن يصدر قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1986م، تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة ...
المادة (2) : يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الأبواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية.
ولا يجوز لأية وزارة ...
المادة (3) : تعطى الأولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم للنفقات التالية:
1- رواتب ...
المادة (4) : استثناء من حكم المادة (2) أعلاه، يجوز الارتباط بالنفقات المذكورة أدناه لمدة لا تتجاوز السنة المالية ...
المادة (5) : تحصل الإيرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم ...
المادة (6) : تحصل الإيرادات، وتنفق المصروفات وفقاً ...
المادة (7) : في حالة انخفاض الإيرادات الشهرية المحصلة فعلا عن النسبة المقررة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، ي ...
المادة (8) : جميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة، أو المرتبط بها يخصم به ...
المادة (9) : على الجهات المختصة - كل فيما يخصها - تنفيذ هذا المرسوم ...
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة