بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981م في شأن الضمان الاجتماعي.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981م النص الآتي:-
"يكون الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تتقرر لأي شخص وفقا لأحكام هذا القانون 1000 (ألف) درهم شهريا ويكون الحد الأقصى للمساعدة حسب عدد أفراد الأسرة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981م، النص الآتي:
تكون قيمة المساعدة الاجتماعية للمستحق بمفرده 1000 (ألف) درهم شهريا فإن كان المستحق رب أسرة، ربطت هذه المساعدة على النحو التالي:-
- 1000 (ألف) درهم شهريا عن رب الأسرة.
- 600 (ستمائة) درهم شهريا عن الزوجة أو الفرد الثاني في الأسرة.
- 300 (ثلاثمائة) درهم شهريا عن كل من الفرد الثالث في الأسرة وما يليه دون حد أقصى لعدد أفراد الأسرة.
وإذا كانت الحالة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل، وليس لديه قريب ملزم شرعا بالإنفاق عليه ويعتمد اعتمادا كليا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة 300 "ثلاثمائة" درهم شهريا بحيث تصبح قيمة المساعدة 1300 "ألف وثلاثمائة" درهم شهريا وذلك بالنسبة لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي والتيتم.
المادة (3) : على جميع الجهات تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1991م.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة