تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1977م في شأن الضمان الاجتماعي، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 1- الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية. 2- الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 3- الإدارة العامة: الإدارة العامة للشئون الاجتماعية بالوزارة. 4- اللجنة: لجنة المساعدات الاجتماعية بالوزارة. 5- الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما. أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة. ويعتبر رب الأسرة هو عائلها. ويقصد برب الأسرة الزوج أو الزوجة في حالة وفاته أو أكبر الأولاد سنا في حالة وفاتهما. أ- الأبناء حتى بلوغهم الثامنة عشرة، ومع ذلك يعتبر في كنف رب الأسرة ولو جاوز هذه السن إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه. ب- البنات حتى بلوغهن الثامنة عشرة، ومع ذلك تعتبر البنت في كنف رب الأسرة ولو جاوزت هذه السن وحتى زواجها أو التحاقها بعمل أو حتى إتمام تعليمها إذا ثبت استمرارها بالتعليم. جـ- الأبناء والبنات المصابون بعاهة مما نص عليه في هذا القانون ولو جاوزوا الثامنة عشرة. 6- العائل المقتدر: كل شخص متمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقادر وملزم شرعا بالنفقة على المستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. 7 - الأرامل: كل سيدة لا يتجاوز سنها ستون عاما وتوفى زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر. 8 - المطلقات: كل سيدة لا يتجاوز سنها ستون عاما وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر. 9- ذوو العاهات: كل ذي عاهة تعجزه كليا أو جزئيا عن كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز الستين عاما وليس له عائل مقتدر. 10- المسنون: كل من جاوز الستين عاما من عمره وليس له عائل مقتدر. 11- الأيتام: كل من توفى والداه أو توفى والده أو كان والده مجهولا وتزوجت أمه وكذلك مجهولو الوالدين ممن لا تزيد سنهم على ثمانية عشر عاما إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم وحتى إتمام تعليمهم وبشرط ألا يكون لهم عائل مقتدر. 12- البنات غير المتزوجات: كل بنت يزيد سنها على ثمانية عشر عاما ولا تتجاوز الستين ولم تتزوج أو تعمل، وليس لها عائل مقتدر. 13- المصابون بالعجز المرضي: كل من ثبت إصابته بمرض يمنعه كليا أو جزئيا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يبلغ الستين وليس له عائل مقتدر. 14- الطلبة: كل طالب ذكر متزوج يثبت التحاقه بمعهد تعليمي وليس له عائل مقتدر. 15- أسر المسجونين: كل أسرة صدر حكم قضائي بسجن عائلها وليس لها دخل أو كان دخلها يقل عما كان يستحقه عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يحسب السجين ضمن عداد الأسرة عند تقديم المساعدة ويستمر تقديم المساعدة إلى أسرة السجين حتى بعد خروجه من السجن وإلى تاريخ التحاقه بعمل. 16- العاجز ماديا: كل من يقل دخله من عمله عما كان يستحقه فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله. 17- المهجورات: كل سيدة ثبت شرعا هجر زوجها لها وليس لها عائل مقتدر.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين في إقليمها ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : استثناء من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة، تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأسرتها في حالة إصابة الزوج بعجز مرضي أو عاهة مما نص عليه في هذا القانون. كما تستحق المواطنة الأرملة التي توفى زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.
المادة (4) : تستحق الفئات التالية المساعدة الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون: الأرامل - المطلقات - ذوو العاهات - المسنون - الأيتام - البنات غير المتزوجات - المصابون بالعجز المرضي - الطلبة - أسر المسجونين - المهجورات.
المادة (5) : يكون الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية التي تقرر لأي شخص وفقا لأحكام هذا القانون 800 (ثمانمائة) درهم شهريا ويكون الحد الأقصى للمساعدة 4640 (أربعة آلاف وستمائة وأربعون درهما).
المادة (6) : تكون قيمة المساعدة الاجتماعية للمستحق بمفرده 800 (ثمانمائة) درهم شهريا فإن كان المستحق رب أسرة، ربطت هذه المساعدة على النحو الآتي: 800 (ثمانمائة) درهم عن رب الأسرة. 480 (أربعمائة وثمانون) درهما الزوجة أو الفرد الثاني في الأسرة. 240 (مائتين وأربعون) درهما عن كل من الفرد الثالث في الأسرة وحتى السادس عشر.
المادة (7) : إذا لم يكن لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل، صرفت له المساعدة كاملة فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار هذا الدخل. ولا يعتبر دخلا في تطبيق أحكام هذا القانون: أ- الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية. ب- المساعدة التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعا. ج- المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا. د- ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج. هـ- المكافأة التي تقرر لطلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة دون الجامعة.
المادة (8) : يقدم طلب المساعدة إلى دائرة الشئون الاجتماعية التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصهـا وترفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير. وتقوم الدائرة بإجراء بحث اجتماعي عن حالة طالب المساعدة، ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي إلى لجنة المساعدات الاجتماعية بالوزارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وتنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة إليها بحسب أسبقية تواريخ ورودها إليها وتصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب المساعدة مسببا.
المادة (9) : تصرف المساعدة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بقبول الطلب لمستحقها شخصيا، فإذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف فيها لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة وبناء على طلب من ذوي الشأن أن تقرر صرفها للولي الشرعي أو الوصي أو لأحد أفراد الأسرة الآخرين. وتجوز الإنابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل معتمد من الوزارة.
المادة (10) : على مستحق المساعدة خلال شهر ديسمبر من كل عام أن يقدم بيانا سنويا عن حالته المالية والاجتماعية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وعليه أن يبلغ فورا دائرة الشئون الاجتماعية المختصة عن أي حالة وفاة تقع لأحد أفراد أسرته المستحقين للمساعدة، وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته أو حالته المالية أو الاجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة أو تعديل قيمتها. وإذا لم يقم مستحق المساعدة بالتبليغ التزم بذلك كل فرد من أفراد أسرته بلغ سن الرشد وفي جميع الأحوال يلتزم المعرفون كل في دائرة اختصاصه بالتبليغ عن أي تغييرات.
المادة (11) : تقوم دائرة الشئون الاجتماعية المختصة بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الأقل كل عام كما يجب أن تقوم بهذا الإجراء إذا تخلف مستحق المساعدة عن استلامها لمدة دفعتين متتابعتين. ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجريه الدائرة المختصة، وذلك لتحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية. وللجنة في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث الاجتماعي المشار إليه في الفقرة السابقة وبمراعاة أحكام هذا القانون أن تصدر قرارا مسببا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها.
المادة (12) : إذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه في ميعاد أقصاه ستة شهور من تاريخ استحقاقه سقط حقه في المبلغ المستحق ويسقط الحق في المساعدة نهائيا إذا لم يطالب بها صاحبها خلال سنة من تاريخ ربطها أو صرف مبلغ إليه ما لم يقدم عذرا تقبله الوزارة.
المادة (13) : لكل ذي شأن صدر قرارا من اللجنة برفض طلبه أو بإنقاص مقدار المساعدة المستحقة له أو بإسقاط حقه فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. ويتم الفصل في التظلم المشار إليه في الفقرة السابقة بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. وترفع اللجنة قرارها في شأن التظلم إلى الوزير ويكون قرار الوزير نهائيا.
المادة (14) : إذا توفى مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته، ومع ذلك إذا كان المتوفي هو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له إلى زوجته وإلى حين انتهاء عدتهـا الشرعية.
المادة (15) : لا يجوز النزول عن المساعدات أو الحجز عليها إلا لدين نفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يفيدون من أحكام هذا القانون، وبما لا يجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد بمقتضى حكم المادة (6) من هذا القانون.
المادة (16) : يسقط الحق في المساعدة إذا ثبت احتراف مستحقها التسول، فإذا كان رب الأسرة استمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب هو في عداد الأسرة عند ربط المساعدة. ومع ذلك يجوز للجنة إدراجه في عداد الأسرة إذا ثبت تركه للتسول نهائيا وتوفرت في شأنه شروط استحقاق المساعدة طبقا لأحكام القانون.
المادة (17) : للوزارة الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلا من الأفعال التالية، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجنائية: أ- الإدلاء ببيانات غير صحيحة، متى ترتب عليها تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ب- تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، متى ترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. ج - تحوير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة أو إجراء أي محو أو كشط فيها متى ترتب على ذلك زيادة المساعدة أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
المادة (18) : تشكل لجنة المساعدات الاجتماعية المشار إليها في هذا القانون بقرار من الوزير ويحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بنظام العمل فيها.
المادة (19) : يستحق العاجزون ماديا مساعدة اجتماعية يصدر بتحديدها وتنظيم القواعد المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : تقرر مكافأة تشجيعية لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة دون الجامعة ممن تنطبق عليهم أو على أسرهم أحكام هذا القانون ويصدر بتحديد هذه المكافأة وتنظيم القواعد المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) : أ- تقوم الوزارة بإنشاء الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل والتدريب المهني للمطلوب تأهيلهم أو تدريبهم طبقا للقواعد التي يصدر مجلس الوزراء قرارا بشأنها. ب- تحدد شروط القبول لمعاهد ومؤسسات التأهيل والتدريب المهني للفئات التي يشملها هذا القانون، ولغيرها بقرار يصدره الوزير بهذا الشأن . ج- للوزارة الحق في تكليف مستحقي المساعدة الاجتماعية وأفراد أسرهم بالالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات أو القيام بعمل ترى أنه يناسب حالتهم فإن رفض أحدهم هذا التكليف بغير عذر مقبول يسقط حقه في المساعدة أو المكافأة أو في أي منهما حسب الأحوال وكل شخص يسقط حقه في المساعدة أو المكافأة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق. د- تقرر مكافأة تشجيعية للملتحقين ببرامج التدريب أو التأهيل المهني ممن ينطبق عليهـم أو على أسرهم أحكام هذا القانون. ويصدر بتحديد هذه المكافأة وتنظيم القواعد المتعلقة بها بما في ذلك الحوافز الأخرى قرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) : تقرر مساعدة إغاثة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة ويصدر بتحديد هذه المساعدة وتنظيم القواعد المتعلقة بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : تنظم بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة إجراءات وقواعد الكشف الطبي وذلك في الحالات التي تستلزم توقيع هذا الكشف.
المادة (24) : يلغى القانون رقم (6) لسنة 1977م في شأن الضمان الاجتماعي وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن