تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة، وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير الإعلام والثقافة. الهيئة: هيئة الإذاعة والتلفزيون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق في الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإذاعة والتلفزيون وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وتلحق بوزير الإعلام والثقافة. وتعتبر الهيئة الخلف القانوني لكل من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي والدائرة الفنية بوزارة الإعلام والثقافة وتنتقل إليها جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة, كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها.
المادة (3) : يكون للوزير سلطة الإشراف العام على الهيئة بما يوفر انسجام خططها مع السياسة الإعلامية للدولة.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة مدينة أبو ظبي ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى المساهمة بالنهوض بالإعلام والثقافة في الدولة في إطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والإسلامية. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: 1- التعريف بالدولة من خلال البرامج السمعية والبصرية التي تنتجها أو تساهم في إنتاجها وعن طريق التبادل الدولي للإنتاج السمعي والبصري. 2- نشر الإرسال الإذاعي المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة ودعم وتطوير أجهزته بما يحقق أوسع انتشار ممكن داخل الدولة وخارجها. 3- تدريب الراغبين من أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل بالهيئة. 4- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون بما في ذلك الإنتاج والتسويق والإعلان بهدف تنمية وتنويع الموارد المالية للهيئة. 5- القيام بجميع العمليات المتصلة بأهدافها بما في ذلك الاشتراك مع أي شخص طبيعي أو معنوي مع مراعاة لوائح الهيئة ونظمها.
المادة (6) : يدير الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء بمن فيهم المدير العام ويتم اختيارهم من مواطني الدولة ذوي الكفاءة والدراية في الشؤون العامة وخاصة في مجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام والثقافة. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويختار المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه. ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون يكون المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الهيئة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها وإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك, وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه. ويمارس المجلس ما يأتي: 1- رسم السياسة العامة للهيئة في ضوء السياسة الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها. 2- الموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الهيئة وتحقيق أهدافها وتقدمها. 3- وضع مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي. 4- وضع مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية. 5- وضع مشروع لائحة شؤون الموظفين في الهيئة متضمنة الأحكام والقواعد التي تطبق في شأن الموظفين والأجور والعلاوات والبدلات والإجازات والتأديب وإنهاء الخدمة وجميع الشؤون الوظيفية. 6- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة ولائحة شؤون موظفيها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (9) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (10) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
المادة (11) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة منفرداً أو تفويض أي عضو آخر من أعضاء المجلس لهذا الغرض.
المادة (12) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن حسن سير العمل بها ويتولى تسيير شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف عليها والتنسيق بين أجهزتها وفقاً لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات مجلس الإدارة. وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أي من مديري الإذاعة أو التلفزيون.
المادة (13) : يكون لكل من الإذاعة والتلفزيون مدير يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويرتبط كل منهما بالمدير العام مباشرة ويكون مسؤولاً أمامه عن إدارة جميع شؤون الإذاعة أو التلفزيون بما في ذلك تنفيذ السياسة المقررة للهيئة ضمن اختصاصه ووضع الخطط البرامجية وتنفيذها والإشراف المباشر على برامجها وجميع أقسامها واستديوهاتها والتنسيق في ذلك مع سائر الإدارات في الهيئة.
المادة (14) : للمجلس بناء على اقتراح المدير العام إنشاء أية إدارة جديدة في الهيئة أو إلغاء أية إدارة قائمة فيها أو دمجها مع غيرها من الإدارات ويشترط أن يتم ذلك في حدود الميزانية المقررة للهيئة.
المادة (15) : 1- يشكل المجلس لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق، وتكون برئاسة المدير العام وعضوية مديري الإذاعة والتلفزيون ومديري الإدارات في الهيئة ويجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. 2- تتولى اللجنة المهام الآتية: أ- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في الهيئة ورفع الكفاية الإنتاجية فيها. ب- اقتراح خطط مشاريع تطوير الهيئة وتنميتها. ج- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. د- اقتراح مشروع ميزانية الهيئة. هـ- أية مهام أخرى يرى الرئيس أو نائبه عرضها على المجلس. 3- يتولى المدير العام عرض اقتراحات اللجنة على المجلس.
المادة (16) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الدولة.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في أخر ديسمبر من العام الثاني.
المادة (18) : تتكون موارد الهيئة من: 1- الاعتمادات المالية السنوية المدرجة في الميزانية العامة للدولة. 2- ما تحققه الهيئة من إيرادات إنتاج وتسويق البرامج الإذاعية والتلفزيونية. 3- عائدات الإعلانات التجارية. 4- الدعم والمعونات. 5- الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. 6- الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
المادة (19) : يعد المدير العام بناء على اقتراح اللجنة مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه للمجلس لإقراره قبل أول سبتمبر من كل عام, كما يعد مشروع الحساب الختامي للهيئة.
المادة (20) : يجوز النقل من بند إلى بند في ذات الباب في الميزانية وذلك بقرار من الرئيس. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح المدير العام المناقلة بين أبواب الميزانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع بيان ذلك في بيان الحساب الختامي للسنة المالية.
المادة (21) : تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتستثنى مشترياتها من البرامج والأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية. ويصدر بلائحة مشتريات الهيئة ومقاولات أعمالها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) : ينقل إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون جميع موظفي ومستخدمي إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي والأجهزة التابعة لهما. كما ينقل إلى الهيئة موظفو ومستخدمو الدائرة الفنية والأشخاص الذين يرتبط عملهم بالإذاعة والتلفزيون بصورة مباشرة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم، ويصدر بتحديد هؤلاء الموظفين قرار من الوزير. وتسوى أوضاع الموظفين والمستخدمين المنقولين إلى الهيئة طبقاً لأحكام نظام شؤون موظفي الهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (23) : تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص خاص في هذا المرسوم بقانون ولائحة شؤون موظفي الهيئة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 م في شأن الخدمة المدينة في الحكومة الاتحادية.
المادة (24) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن