بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1984 م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى الهيئات والمؤسسات والشركات والمصارف التي تسهم فيها الحكومة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1974 م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين والمستخدمين المدنيين، النص الآتي:
(لا يجوز أن يقل معاش التقاعد للموظف عن راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو 3750 (ثلاثة الآف وسبعمائة وخمسون) درهما شهريا أيهما أكبر، ولا أن يقل معاش التقاعد للمستخدم عن راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية للأبناء أو 2500 (ألفين وخمسمائة) درهم شهريا أيهما أكبر.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/12/1996م .
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة