بشأن تصويب خطأ في المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 5 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدّلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تصوّب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"ويجوز أن تؤلّف المحكمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررة من ضباط ويكون عددهم خمسة على ألا تقل رتبة الرئيس عن رتبة البكباشي ورتبة الأعضاء عن رتبة اليوزباشي.
وتتّبع أمام هذه المحكمة فيما يتعلّق بنظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذ العقوبة القواعد المعمول بها أمام المجالس العسكرية.
ويجوز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحكمة أحد أعضاء النيابة العامة".
المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة