بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1956 في شأن الوحدات المجمعة والقوانين المعد ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 ل ...
المادة (1) : تدير الوحدات المجمعة وزارات الخدمات عن طريق المجلس التنفيذي والمجالس الإقليمية وذلك لتأدية الخدمات ...
المادة (2) : تتكون هيئات إدارة الوحدات المجمعة من:
(أ) المجلس الأعلى للوحدات المجمعة.
(ب) المجلس التنف ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : يشكل المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم على الوجه المبين في القانون، ...
المادة (4) : يشكل مجلس الإدارة الوحدة من رؤساء أقسامهم وهم:
(أ) رئيس قسم الشئون الاجتماعية رئيسا، ويراعى في اخت ...
المادة (5) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
(أ) تحديد الأهداف العامة والمحلية للوحدات المجمعة في حدود السي ...
المادة (6) : يختص المجلس التنفيذي بالمسائل الآتية:
(أ) اختصاصات عامة:
(1) العمل على توفير الوسائل الفنية والما ...
المادة (7) : يختص المجلس الإقليمي بالمسائل الآتية:
(أ) تنفيذ السياسة التعليمية والصحية والعمرانية والاجتماعية و ...
المادة (8) : يختص مجلس إدارة الوحدات المجمعة بالمسائل الآتية:
(أ) الإشراف على شئون الوحدة وتنسيق الأعمال والجهو ...
المادة (9) : يكون لرئيس المجلس التنفيذي للوحدات المجمعة سلطة الوزير ويختص بما يأتي:
(أ) تمثيل المجلس في صلاته ب ...
المادة (10) : يكون لوكيل الوزارة لشئون الوحدات المجمعة سلطة وكيل الوزارة- فيما لا يتعارض مع سلطات الوزارة المختصة ...
المادة (11) : يكون لرئيس المجلس الإقليمي للوحدات المجمعة سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للشئون الإدارية والمالية والمخ ...
المادة (12) : يتولى رئيس قسم الشئون الاجتماعية رئاسة مجلس إدارة الوحدة ويقوم بالإضافة إلى أعماله بالقسم الاجتماعي ...
المادة (13) : يقوم سكرتير عام المجلس الأعلى للوحدات المجمعة بما يأتي:
(أ) إثبات قرارات المجلس الأعلى في سجل خاص ...
المادة (14) : السكرتير المتفرغ هو الرئيس المباشر للجهاز الإداري بمقر المجلس وله سلطة رئيس الفرع أو المنطقة بالنسب ...
المادة (15) : يجتمع المجلس الإقليمي بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل وترسل الدعوى لحضور اجتماع المجلس متضمنة ...
المادة (16) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وترسل صورة من قر ...
المادة (17) : يشكل المجلس لجانا من بين أعضائه وغيرهم من الخبراء والفنيين بالإقليم تختص كل منها بناحية من نواحي نش ...
المادة (18) : يكون للمجلس جهاز يقوم بالأعمال الإدارية والكتابية والحسابية والمشتريات والمخازن والمستخدمين والمحفو ...
المادة (19) : تنشأ مخازن مستقلة لكل مجلس إقليمي تطبق عليها كافة الأحكام المنصوص عليها في لائحتي المخازن والمشتريا ...
المادة (20) : تضم الوحدة المجمعة الأقسام الآتية:
(أ) قسم الشئون الصحية.
(ب) قسم التربية والعليم.
...
المادة (21) : توزع الاختصاصات بين الأقسام على النحو الآتي:
أولا- قسم الشئون الصحية:
يرأس طبيب الوحدة هذا القسم ...
المادة (22) : يكون مجلس الإدارة بناء على اقتراح رؤساء الأقسام أو غيرهم من الموظفين أو أهالي المنطقة لجان من بين أ ...
المادة (23) : تطبق في شأن موظفي ومستخدمي وعمال الوحدات المجمعة الأحكام العامة بشأن موظفي ومستخدمي وعمال الحكوم ...
المادة (24) : يحدد المجلس التنفيذي الشروط الخاصة اللازم توافرها لشغل الوظائف الداخلة في الهيئة.
ويح ...
المادة (25) : يسري في شأن تأديب وعمال اليومية القواعد المنصوص عليها ...
المادة (26) : يكون لكل مجلس إقليمي ولكل وحدة مجمعة ميزانيتان:
الأولى - ميزانية عامة تشمل المصروفات اللازمة للإدا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة