تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام مجالس المديريات والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية. وعلى القانون رقم 141 لسنة 1955 بإنشاء لجنة التخطيط القومي. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعتمد تقسيم المناطق الريفية (القرى وزمامها) المبين بالجدول المرافق وتنشأ في كل منطقة من مناطق التقسيم وحدة مجمعة. ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
المادة (2) : تقوم الوحدة في دائرة اختصاصها بأداء الخدمات التي يعهد بها إليها طبقاً لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (3) : تشمل الوحدة المجمعة الأقسام الآتية: (1) قسم الشئون الصحية. (2) قسم التربية والتعليم. (3) قسم الشئون الاجتماعية، ويشتمل على فرع للتعاون وآخر للصناعات الريفية. (4) قسم الشئون الزراعية. ويجوز بقرار من اللجنة العليا للوحدات المجمعة إضافة أقسام أو فروع أخرى إليها.
المادة (4) : يكون لكل قسم من هذه الأقسام رئيس مسئول عن سير العمل فيه، ويجوز أن يعهد إلى الرئيس الواحد بأكثر من قسم.
المادة (5) : يكون للوحدة مجلس إدارة مكون من رؤساء الأقسام، ويجوز أن يضم إليه أعضاء استشاريون من أهل المنطقة من غير موظفي الحكومة. ويتناوب رؤساء الأقسام رئاسة جلسات مجلس الإدارة ويكون رئيس قسم الشئون الاجتماعية سكرتيراً للمجلس.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الوحدة وتنظيم أعمالها على النحو المبين باللائحة التنفيذية ويقوم رؤساء الأقسام كلٌ فيما يخصه بتنفيذ قراراته.
المادة (7) : ينشأ في كل مديرية مجلس إقليمي للخدمات يشكل على الوجه الآتي: (أ) رؤساء الإدارات الإقليمية بوزارات التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل، والصحة العمومية، والشئون البلدية والقروية، والمالية والاقتصاد والزراعة. (ب) ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاية من أهل الرأي في المديرية من غير موظفي الحكومة يعينون بقرار من اللجنة العليا للوحدات المجمعة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويرأس المجلس أكبر الأعضاء الموظفين درجة وأقدمهم عند التساوي. ويكون العضو الممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل سكرتيراً للمجلس ما لم يكن هو الرئيس طبقاً للفقرة السابقة، وفي هذه الحالة ينتخب المجلس سكرتيره من بين أعضائه الموظفين. ويتولى العضو الممثل لوزارة المالية والاقتصاد أعمال السكرتيرية المالية فإذا كان هو الرئيس ندب لهذا العمل أقدم موظفي وزارة المالية والاقتصاد التالي له في الإقليم. ويكون للمجلس سكرتير مساعد متفرغ تعينه اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة.
المادة (8) : يتولى مجلس الخدمات الإقليمي الإشراف على الوحدات المجمعة في دائرة المديرية وعلى نظام العمل فيها، وتنسيق البرامج التي تقوم بها. ويُكوِّن المجلس لجاناً لكل فرع من فروع الخدمات التي يقوم بها، كما يجوز له تكوين أي لجان أخرى تدعو إليها حاجة العمل. وتشكل هذه اللجان من بين الموظفين المختصين في الإقليم ومن غيرهم من موظفي الحكومة أو الأهالي على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وللمجلس أن ينتدب من يرى الاستعانة به من أهل الخبرة بصفة دائمة أو مؤقتة وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : تعتبر الإدارات الإقليمية لوزارات الخدمات فيما يخص الوحدات المجمعة أجهزة فرعية لمجلس الخدمات الإقليمي وذلك في النواحي الفنية والمالية والإدارية.
المادة (10) : تؤلف لجنة تنفيذية من سكرتير عام المجلس الدائم للخدمات العامة ومن وكلاء وزارات الشئون الاجتماعية والعمل، والشئون البلدية والقروية، والتربية والتعليم، والصحة العمومية، والزراعة والمالية والاقتصاد. ويرأس هذه اللجنة سكرتير عام المجلس الدائم للخدمات العامة ويكون مقرراً لها أمام اللجنة العليا للوحدات المجمعة. وتتولى اللجنة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للوحدات المجمعة والإشراف على أعمال مجالس الخدمات الإقليمية في حدود السياسة العامة التي تضعها اللجنة العليا.
المادة (11) : تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة العليا للوحدات المجمعة وتشكل من: (1) وزير الشئون البلدية والقروية. (2) وزير الشئون الاجتماعية والعمل. (3) وزير التربية والتعليم. (4) وزير المالية والاقتصاد. (5) وزير الصحة العمومية. (6) وزير الزراعة. (7) السكرتير العام للمجلس الدائم للخدمات العامة. ويرأس هذه اللجنة رئيس مجلس الوزراء وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم الوزراء الحاضرين. ويمثل اللجنة رئيسها في صلاتها بالهيئات الأخرى وأمام القضاء وينوب عنها في إجراء التصرفات القانونية وله أن ينيب عنه أحد الأعضاء في القيام بهذه التصرفات.
المادة (12) : تختص اللجنة العليا للوحدات المجمعة بالمسائل الآتية: (1) تحديد الأهداف العامة والمحلية للوحدات المجمعة والعمل على توفير الإمكانيات الفنية والمادية في حدود السياسة العامة للدولة. (2) الإشراف على كل ما يتصل بالوحدات المجمعة ولها في سبيل ذلك أن تستعين بالهيئات الفنية والإدارية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تنشئ هيئات خاصة تعهد إليها بمسائل معينة مما يدخل في اختصاصها.
المادة (13) : تعتبر اللجان الفنية بالمجلس الدائم للخدمات العامة لجاناً استشارية للجنة العليا للوحدات المجمعة، وتقوم بدراسة ما يحال إليها من مسائل وما تكلف به من أعمال.
المادة (14) : تُشكَّل بقرار وزاري، لجنة في كل وزارة من الوزارات الممثلة في اللجنة العليا للوحدات المجمعة، برئاسة وكيل الوزارة العضو في اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة، وعضوية عدد من موظفي إدارات الوزارة ومصالحها التي يتصل عملها بالوحدات المجمعة وتكون مهمة هذه اللجنة اقتراح الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين الوزارة وبين الوحدات المجمعة ومراقبة التنفيذ على ضوء ما تقرره اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
المادة (15) : يكون لكل وحدة مجمعة ميزانية خاصة يقترحها مجلس إدارة الوحدة ويصدق عليها مجلس الخدمات الإقليمي. وتتكون الإيرادات في هذه الميزانية مما يأتي: (1) الدخل الذي تحققه الوحدة من أوجه نشاطها المختلفة. (2) الرسوم التي يرخص لها بتقاضيها مقابل الخدمات. (3) الوصايا والهبات التي تمنح لها. (4) ما قد يخصص لها في الميزانية مجلس الخدمات الإقليمي. ويقدم مشروع ميزانية الوحدة إلى مجلس الخدمات الإقليمي قبل بدء السنة المالية بستة شهور على الأقل. ولمجلس الخدمات الإقليمي حق التعديل في ميزانية الوحدة. ويعمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.
المادة (16) : يكون لكل مجلس خدمات إقليمي ميزانية خاصة تصدر بقانون ضمن ميزانية الدولة. وتبين في هذه الميزانية إيرادات ومصروفات المجلس والوحدات التابعة له. وتتكون إيرادات مجلس الخدمات الإقليمي من: (أ) المبالغ المخصصة له في ميزانية الدولة. (ب) الرسوم التي تفرض لحسابه طبقاً لأحكام هذا القانون. (ج) الهبات والوصايا التي تمنح له. ويرفع مجلس الخدمات الإقليمي مشروع الميزانية إلى اللجنة العليا للوحدات المجمعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل.
المادة (17) : يجوز زيادة نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادتين 19، 20 من القانون رقم 34 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات إلى 15% بناءً على اقتراح مجلس الخدمات الإقليمي وموافقة اللجنة العليا على أن تخصص الزيادة لميزانية مجلس الخدمات الإقليمي. ولا يجوز فرض الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة في البلاد التي بها مجالس بلدية وتقع ضمن مناطق الوحدات المجمعة على أن تؤدي هذه المجالس البلدية إلى مجلس الخدمات الإقليمي من ميزانيتها نسبة من الرسم المذكور يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
المادة (18) : يجوز لمجلس الخدمات الإقليمي بناءً على اقتراح مجالس إدارات الوحدات المجمعة أن يرخص للوحدات المجمعة أن تتقاضى رسوماً مقابل خدمات معينة تؤديها. ولمجلس إدارة الوحدة أن يقرر إعفاء الأفراد من هذه الرسوم كلها أو بعضها بصفة عامة بالنسبة لفرد أو في كل مرة تؤدى فيها الخدمة.
المادة (19) : تبين اللائحة التنفيذية طريقة إعداد الميزانيات المنصوص عليها في هذا القانون وكيفية اشتراك الهيئات المختلفة للوحدات المجمعة في إعدادها وإقرارها كما تبين طريقة إعداد الحسابات الختامية لهذه الهيئات وكيفية إقرارها.
المادة (20) : يكون شغل وظائف الكادر الفني العالي والإداري بناءً على اقتراح مجالس الخدمات الإقليمية. ويرفع الاقتراح إلى اللجنة التنفيذية حتى إذا ما وافقت عليه أصدرت الوزارة المختصة قرار التعيين بواسطة اللجنة التنفيذية. ويعلن عن هذه الوظائف بواسطة اللجنة التنفيذية.
المادة (21) : يكون شغل وظائف الكادر الفني المتوسط والكتابي بواسطة مجلس الخدمات الإقليمي بعد الإعلان عنها.
المادة (22) : يكون تعيين العمال والخدمة الخارجين عن الهيئة من اختصاص مجلس إدارة الوحدة المجمعة إلا ما استثني بنص في اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : تكون ترقية الموظفين بواسطة الجهة التي قامت بالتعيين ويكون النقل فيما بين الوحدات المجمعة في الإقليم الواحد من اختصاص مجلس الخدمات الإقليمي، أما النقل في الحالات الأخرى فتختص به اللجنة التنفيذية للوحدات المجمعة. ويكون الاختصاص في تأديب موظفي ومستخدمي وعمال الوحدات المجمعة وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية.
المادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة العليا للوحدات المجمعة.
المادة (25) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن