بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (186 فقرة أولى), (188 فقرة أولى), (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (186 فقرة أولى)
"يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته".
مادة (188 فقرة أولى)
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته".
مادة (189)
"يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ".
المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (190) مكررا نصها الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعداً بشيء من ذلك للحصول أو للاحتفاظ بعمل تجاري أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل تجاري دولي مقابل قيام هذا الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته".
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين