بشأن نظام علاج المرضى بالخارج.
المادة () : مجلس الوزراء,
بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت,
وعلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 1972م بشأن اخ ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات الع ...
المادة (2) : تتولى وزارة الصحة علاج المرضى خارج البلاد وذلك بالنسبة إلى ...
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر تكون مهمتها الكشف على ...
المادة (4) : تقوم اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة بالكشف على المريض مسترشده في ذلك بما تراه ضروريا ...
المادة (5) : إذا تبين للجنة تعذر علاج الحالة المرضية المعروضة عليها أو عدم توفر وسائل علاجها بالداخل، أوصت الل ...
المادة (6) : للمرأة التي يقرر علاجها بالخارج وفقا للأحكام المتقدمة أن تصطحب محرما ...
المادة (7) : تتحمل وزارة الصحة بالنسبة إلى المرضى الذين يتقرر علاجهم بالخارج النفقات الآتية:
1- أجور سفر المري ...
المادة (8) : يوقف صرف النفقات المشار إليها في البندين (2)، (3) من المادة الس ...
المادة (9) : لوزير الصحة إذا اقتضت الضرورة ذلك أن يقرر إيفاد المريض إلى الخارج للعلاج وذلك دون عرض أمره على اللج ...
المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة بما يأتي:-
ا- إبلاغ قرارات تسفير المرضى ومرافقتيهم إلى ال ...
المادة (11) : تتولى إدارة الشئون المالية بوزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمت ...
المادة (12) : لا تسري أحكام هذا النظا ...
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : راشد بن سعيد المكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء