بشأن نظام علاج المرضى بالخارج.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اخ ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون علاج المرضى ...
المادة (2) : تتولى وزارة الصحة علاج المرضى خارج البلاد، وذلك بالنسبة للحالات المرضية التي يتعذر ...
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة طبية أو أكثر، تكون مهمتها الكشف على ...
المادة (4) : تقوم اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة بالكشف على المريض، مسترشدة في ذلك بما تراه ضروريا ...
المادة (5) : إذا تبين للجنة تعذر علاج الحالة المرضية المعروضة عليها، أو عدم توافر وسائل علاجها بالداخل، أوصت بضر ...
المادة (6) : للمرأة التي يقرر علاجها في الخارج، وفقا للأحكام المتقدمة، أن تصطحب محرما، ولها أن تصطحب طفلها الرضي ...
المادة (7) : تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرضى داخل الدولة بالمنشآت الصحية الخاصة، وبناء على قرار يصدر من وزير ...
المادة (7) : تتحمل وزارة الصحة بالنسبة لحالات المرضى الذين تقرر علاجهم بالخارج النفقات الآتية:-
1- أجور سفر الم ...
المادة (8) : يوقف صرف النفقات المشار إليها في البندين (3), (4) من المادة ( ...
المادة (9) : لوزير الصحة، إذا اقتضت الضرورة أن يقرر إيفاد المريض فورا إلى الخارج للعلاج وذلك دون عرض أمره على ال ...
المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة بما يأتي:-
1- إبلاغ قرارات تسفير المرضى ومرافقيهم إلى ال ...
المادة (11) : تتولى إدارة الشئون المالية بوزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تحويل نفقات العلاج إلى الخ ...
المادة (12) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1980م الم ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : نائب رئيس مجلس الوزراء