تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الإعلام: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة ...
المادة (1) : الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد النوعي لجمعيات المسرحيين المرافق له ...
المادة (1) : تأسس بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ...
المادة (2) : يسجل الإتحاد في سجلات وزارة الإعلام طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار والنظام الأساسي للإتحاد النوعي لجمعيا ...
المادة (3) : يضم الاتحاد في عضويته الجمعيات المسرح ...
المادة (4) : يتكون الإتحاد من الجمعيات المسرحية الآتية: 1- مسرح أوال. 2- ...
المادة (5) : حرية الإنضمام للإتحاد وكذلك حرية الإنسحاب منه مكفو ...
المادة (6) : مقر الاتحاد و مركز إدارته ...
المادة (7) : يقدم طلب العضوية للاتحاد من قبل أي من الجمعيات المسرحية إلى أمين سر الاتحاد مرفقاً به المستندات الت ...
المادة (8) : لا بد أن يكون العضو في الجمعية عضواً عام ...
المادة (9) : يذكر اسم الاتحاد و عنوان مقره و رقم تسجيله ونطاق عمله ...
المادة (10) : يمثل الاتحاد ـ قانوناً ـ رئيس مجلس إدا ...
المادة (11) : يهدف الإتحاد إلى تنسيق نشاط المسارح ورفع مستوى أدائها وضمان تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها في ...
المادة (12) : يمارس الإتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 المشار إليه، وبوجه خاص: ...
المادة (13) : يضع الإتحاد قواعد الإشتراكات ورسوم الإنضمام وأية رسوم أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية بأغلبية ...
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- الإشتراكات ورسوم الإنضمام التي يحددها الإتحاد. 2- التبرعات و ...
المادة (15) : رئيس و أعضاء مجلس الادارة مسئولون، كل في حدود أختصاصه، عن أموال الاتحاد و عن أي ت ...
المادة (16) : يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للاتحاد وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الاتحا ...
المادة (17) : يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الر ...
المادة (18) : على مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانيات العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي فيه. ويجب إرفاق ص ...
المادة (19) : 1- تبدأ السنة المالية للاتحاد من 1 يناير من كل عام و تنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه، ويستثنى من ذ ...
المادة (20) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الإتحاد إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الإتحاد وطبقاً لما يحدده ...
المادة (21) : تختار الجمعية العمومية مدقق حسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ...
المادة (22) : تتكون أجهزة الاتحاد من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3 ...
المادة (23) : تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع ممثلي الجمعيات المسرحية الأ ...
المادة (24) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الاتحاد، وتمارس الاختصاصات التالية: أولا - الجمعية العمومية ا ...
المادة (25) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للإ ...
المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ومع ذلك يشترط في صحة القرارات أغلبية ث ...
المادة (27) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للاتحاد و يقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية و القرا ...
المادة (28) : يتألف مجلس إدارة الاتحاد من 9 أعضاء ويتم اختيار مجلس الادارة الأول لمدة سنتين على النحو التالي: ت ...
المادة (29) : فيما عدا مجلس الادارة الأول للاتحاد تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس ادارة الاتحاد لمدة س ...
المادة (30) : يشترط في عضوية المجلس مايلي: 1- أن يكون عضواً عاملاً في إحدى الجمعيات المكونة للاتحاد. 2- أن يكون ...
المادة (31) : تنتهي عضوية الجمعية المسرحية في الاتحاد في الأحوال التالية: 1- إذا تم حل الجمعية المسرحية من قبل و ...
المادة (32) : يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء من بينهم: 1- الرئيس. 2- نائب الرئيس. 3- أمين السر. 4- الأمين الما ...
المادة (33) : 1- يجوز لمجلس الادارة أن يؤلف أي لجان فرعية يراها المجلس ضرورية من بين أعضائه ويحدد المجلس عدد أعضا ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه و يقوم أمين سر ...
المادة (35) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على ...
المادة (36) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالسجلات و الدفاتر الآتية: 1- سجل تدوين فيه محاضر جلسات مجلس الإ ...
المادة (37) : يُحل مجلس الإدارة، إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباق ...
المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة إعادة عضوية الجمعية المسرحية إذا أعيد تسجيلها أو تأسيس ...
المادة (39) : يجوز حل الاتحاد اختيارياً وذلك إذا تبين عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها أو إذا أصبح عدد أع ...
المادة (40) : يحظر على أعضاء الاتحاد بعد حله كما يحظر على القائمين بإدارته مواصلة نشاطهم أو التصرف في أمواله بم ...
المادة (41) : تتولى وزارة الإعلام تعيين مصفٍ للاتحاد في حالة حله و بأجر محدد ولأمر معلوم. ويجب على القائمين على ...
المادة (42) : يقوم المصفي بعد الانتهاء من عمليات التصفية بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات المسرحية الأعضاء في ...
المادة (43) : لا يجوز للإتحاد أن يحصل على أموال من شخص اجنبي أو جهة اجنبية ولا أن يرسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو ...
المادة (44) : لا يجوز للإتحاد الاشتغال بالسياسة أو المضاربة بأ ...
المادة (45) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للاتحاد نافذاً إلا ب ...
المادة (46) : تسري ـ في مالم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ـ الأحكام الخاصة بالجمعيات المسرحية من قانون الجمعي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن